سابقة منشورة بمجلة 1970
سابقة منشورة بمجلة 1970
محكمة الإستئناف المدنية
حكومة السودان ضد جرجس أستاورو وآخر
م أ / أ ن ج / 178/1967
المبادئ
قانون الصيدلة والسموم- دخول الأماكن في حالة الإشتباه في إرتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير- المادة 19 (أ) من قانون الصيدلة والسموم 1963- البحث عن مال مسروق لا يقع تحت الأغراض التي تنص عليها المادة أعلاه
تفتيش إجزخانة بحثاً عن مال مسورق لا يقع تحت الأغراض التي نصت عليها المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم 1963 وعليه مثل هذا التفتيش الذي صدر من وجهة غير مختصة يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر
الحكم
ممثل الإتهامالأستاذ/ شيخ الدين محمد المهدي وكيل نيابةمديرية الخرطومعن النائب العام
حسن على أحمد (قاضي المحكمة العليا بالإنابة) أكتوبر 29/1969- لا أرى سبباً للتدخل
المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم تبيح لأي شخص يفوضه حكيمباشي صحة المديرية كتابه الدخول في جميع الأوقات المناسبة أي محل يقوم بالعمل فيه صيدلي مسجل أو بائع عقاقير مرخص له أو أي محل تخزن فيه العقاقير أو تعبأ أو تجهز أو تعد للتصنيع إلي آخره متى ما توفرت لديه أسباب كافية للإشتباه في ارتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير
هذه المادة تبيح لذلك الشخص الدخول فقط في حالة وجود أسباب كافية للإشتباه في ارتكاب مخالفة قانونية تتصل بالعقاقير مثلاً كالتأكد كما جاء على لسان شاهد الإثبات الثاني الذي قام بأجراء ذلك التفتيش من تطبيق قانون الصيدلة والسموم والتأكد من أن الأدوية صالة للإستعمال وليس بغرض التفتيش على أموال مسروقة كما جاء في إفادة شاهد الإثبات الثاني الذي أكد إن سبب دخوله الإجزخانة وتفتيشها كان بغرض البحث عن أدوية مسروقة
من ذلك يتضح إن شاهد الإثبات الثاني لم يدخل الإجزخانة لواحد من الأغراض التي تنص عليها المادة 39 (أ) من قانون الصيدلة والسموم وإنما فعل ذلك بحثاً عن مال مسروق وبدل أن يتبع شاهد الإثبات الثاني الطرق القانونية والسليمة أخذ القانون في يده و ذهب لتفتيش الإجزخانة بحثاً عن المال المسورق وعليه وبما إن التفتيش قد تم دون بلاغ ودون أن يصدر أمر التفتيش من جهة مختصة فإنه يصير باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر