سابقة منشورة بمجلة 1970
سابقة منشورة بمجلة 1970
محكمة الإستئناف المدنية
حكومة السودان ضد فاروق محمد أحمد
م أ / أ ن ج / 545/1971
المبادئ
قانون العقوبات- إعادة شيك من البنك لعدم وجود رصيد يغطي الشيك- المادة 362 (ب) من قانون العقوبات- يجب تعويض الشاكي تحت المادة 77 (ب) من قانون العقوبات بالإضافة إلي أي عقوبة أخرى
في حالة الإدانة تحت المادة 362 (ب) والمادة 362 (ج) من قانون العقوبات الخاصة بإعادة شيك من البنك لعدم وجود رصيد يغطي الشيك- يجب على المحكمة تعويض الشاكي بإسترداد قيمة الشيك خاصة عندما يكون واضحاً إنه مستحق لتلك القيمة إذا ما رفع قضية مدنية تحت المادة 77 (ب) من قانون العقوبات بالإضافة إلي أي عقوبة أخرى
الحكم
المحامي: الأستاذ/ كامل عبدالرازق حامدعن المتهم
عثمان الطيب (رئيس القضاة)- سبتمبر 26/1971- أدين المتهم تحت المادة 362 (ب) من قانون العقوبات وحكم عليه بالسجن ليوم واحد ينتهي بإنتهاء الجلسة وبالغرامة مقدارها ثلاثون جنيهاً وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين وأمرت المحكمة إن الغرامة إذا دفعت يدفع منها للشاكية مبلغ 25 جنيهاً وهو عبارة عن قيمة الشيك الذي حرره المتهم للشاكية ولم يصرف
بناء على طلب تخفيف العقوبة الذي قدم إليه قرر السيد قاضي المديرية الأتي: تؤيد الإدانة ويعدل الحكم إلي السجن لمدة 21 يوماً ويطلق سراحه لإنقضاء المدة وتلغى باقي الأوامر
يطعن محامي الشاكية في هذا القرار على إنه قرار خاطئ والمهم في الموضوع إنه حرم الشاكية من حقها في إسترداد المبلغ المحكوم به بالتنفيذ بمقتضى المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية
إن السيد قاضي المديرية قد أخطأ لأنه زاد العقوبة التي أراد تخفيفها إن السجن الأساسي كان يوماً واحداً والسيد قاضي المديرية قد عدله إلي 21 يوماً وهذا لا يجوز حسب نص المادة 256 (ب) من قانون الإجراءات الجنائية يجوز تخفيف الحكم بالسجن إلي مدة أقصر مع الغرامة أو إلي الغرامة فقط وكان الطريق الذي يجب أن يسلكه السيد قاضي المديرية وهو يقصد التخفيف أن يخفف الغرامة وبالتالي يخفف مدة السجن في حالة عدم دفع الغرامة أو أن يخفف مدة السجن بدون تخفيف الغرامة ويكون قد تفادى زيادة الحكم بالسجن وعدم إلغاء الغرامة وإلغاء الأمر بدفع التعويض للشاكية الذي تضرر منه
نأتي إلي النقطة التي أثارها السيد المحامي بإعتقاده إنه يستطيع تنفيذ الغرامة وإستلام التعويض بموجب المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية وبكل أسف فإن هذه المادة لا تفيده إذا بقى الأمر على ما هو عليه تنص هذه المادة على إنه يجوز للمحكمة بعد أن تصدر حكماً بالغرامة أن تأمر بتحصيلها بحجز ممتلكات المحكوم عليه وبيعها وينفذ هذا الامر بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام المدنية وإذا كان مع هذا أصدرت أمر بدفع كل جزء من الغرامة إلي الشخص الذي أصابه ضرر من الجريمة كتعويض له بموجب المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية يكون لذلك الشخص الحق في متابعة سير الإجراءات ولم يصدر في هذه القضية أمر بتحصيل الغرامة بالحجز والبيع لممتلكات المدين
والأمر بالتعويض الذي يجوز للشخص المضرور متابعة بإتخاذ إجراءات التنفيذ بموجب قانون القضاء المدني هو الأمر الذي يصدر بموجب المادة 77 (ب) من قانون العقوبات إن التعويض الذي يصدر الأمر به بموجب هذه المادة هو ليس غرامة وليس جزءاً من العقوبة ولكنه تعويض كما لو كان قد صدر في إجراءات قضية مدنية
لاحظت في غير هذه القضية إن المحكمة تميل إلي اللين في العقوبات التي تنزل على المدانين تحت المادتين 362 (ب) و 362 (ج) من قانون العقوبات الجنائية الخاصة بقضايا الشيكات التي لا تصرف وفي نفس الوقت لا تهتم بإسترداد الشاكي لقيمة الشيك خاصة عندما يكون واضحاً إنه مستحق لتلك القيمة إذا ما رفع بها قضية مدنية وعدم تعويضه في المحكمة الجنائية ربما يكون الطريق الوحيد له لإسترداد قيمة الشيك لأنه باللجوء إلي المحكمه الجنائيه في اغلب الاحيان يغفل اتخاذ اجراءات البروتستو في وقتها وتضيع عليه الفرصة في رفع قضية عن الشيكوترى إن تطبيق المادة 77 (ب) من قانون العقوبات في هذه القضايا ضروري لتعويض الشاكي بالإضافة إلي أي عقوبة أخرى
إن قرار السيد قاضي المديرية يجب إلغاؤه ويعدل قرار السيد قاضي الجنايات كالأتي: السجن لمدة يوم الغرامة مبلغ خمسة جنيهات وفي حالة عدم الدفع واحد وعشرين يوماً سجن يدفع المتهم تعويضاً للشاكية مقداره خمسة وعشرين جنيهاً تحت المادة 77 (ب) من قانون العقوبات