سابقة منشورة بمجلة 1970
سابقة منشورة بمجلة 1970
محكمة الإستئناف المدنية
حكومة السودان ضد محمد علي أحمد
م أ / أ ن ج / 106/1971
المبادئ
قانون العقوبات- الحفظ في الإصلاحية- المادة 184 من قانون العقوبات- الحفظ في الإصلاحية يدخل في معنى الحراسة تحت هذه المادة
الحفظ في الإصلاحية يعتبر حراسة على حسب المعنى الوارد في المادة 184 من قانون العقوبات هذا لانه قد صدر بها أمر قضائي بمقتضى القانون
الحكم
محامي المستأنفمعتصم التقلاوي (عن المتهم)
عثمان الطيب (رئيس القضاء)-مارس4/1971- ظهر من البينات إن المتهم في 1958 كان محفوظاً في الإصلاحية أبوجيلي بمركز سنار بناء على أمر صادر من محكمة كبرى تحاكم أمامها وكانت المدة التي حددت لبقائه في الإصلاحية هي سبعة سنوات وإن المتهم هرب من الإصلاحية في 17/8/1958 ودون ضده بلاغ تحت المادة 184 من قانون العقوبات ونسى البلاغ أو حفظ لعدم العثور عليه وفي أكتوبر 1970 قبض على المتهم وقدم للمحاكمة في محكمة سنار أدين المتهم تحت المتهم تحت المادة 184 من قانون العقوبات لهروبه من الحراسة وصدرت عليه العقوبة التي دونت كالأتي/ "بالسجن لمدة شهرين تبتدئ عند نهاية أي عقوبة يقضيها المتهم الآن"
تقدم محامي المتهم بإستئناف للسيد قاضي المديرية معترضاً على الإدانة والعقوبة ولكن السيد قاضي المديرية أيد الإدانة والعقوبة وعليه قدم طلب إعادة النظر هذا للفصل فيه وهو يتلخص في النقاط الأتية
(1) إن الحفظ في الإصلاحية لا يعتبر حراسة في معنى المادة 184 من قانون العقوبات لأن الإصلاحية هي مدرسة للإصلاح وليس سجناً ولا عقوبة وعليه فإن الهرب منها لا يعاقب عليه بمقتضى المادة المذكورة
(2) إن المتهم لم يعد حدثاً حتى يمكن أن يعاد للإصلاحية لقضاء المدة التي قررت له كما لا يجوز أن يقضي تلك المدة في السجن
(3) إن مدة البقاء في الإصلاحية التي صدر بها القرار كانت سبعة سنوات وبهذا فقد خالفت نص المادة 67 من قانون العقوبات فقد صار القرار معيباً ويجب أن لا يعطى إعتبار
إني لا أوافق السيد المحامي في النقطة الأولى إن الحفظ في الإصلاحية لا يدخل في معنى الحراسة المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات ويجب أن أقر إن المادة الأصلح للتطبيق هي المادة 183وليس 184 لأن الإرسال والحفظ في الإصلاحيه يكون كما كان في هذه القضيه بعد ادانه في ارتكاب جريمه صحيح ان الاصلاحيه ليست سجناً ً والحفظ فيها ليس عقوبة وإنه أمر بديل للعقوبة ولكن مع ذلك فهو حفظ او حراسة صدر بها أمر قضائي بمقتضى القانون ولهذا فإن الإدانة صحيحة وما جاء في النقطة الثالثة بإعتباره موجه كطعن في الإدانة لا أعتقد إنه طعن معقول أقصى مدة للبقاء في الإصلاحية على حسب المادة 67 من قانون العقوبات هي خمسة سنوات فإذا أخطأت المحكمة وحددت مدة أطول إن الخطأ لا يمنع أن يكون البقاء في الإصلاحية حفظاً أو حراسة قانونية
أما النقطة الثانية فإني أوافقه عليها كل الموافقة إن هذا المتهم لا يجوز إعادته إلي الإصلاحية كما إنه لا يجوز أن يبقى في السجن لإكمال مدة الإصلاحية كان حدثاً في 1958 ذكر مرة إن عمره كان 12 سنة ومرة أخرى إن عمره كان 18سنة في إجراءات القضية الحالية ذكر إن عمره الآن هو 24 سنة وفي هذه السن لا يجوز إعادته للإصلاحية من الناحيه الثانيه لايوجد سبيل قانوني لتغيير مده الاصلاحيه لتكون سجنناًعادياً وعليه يجب أن يكون سجنه الحالي من تاريخ وضعه في الحراسة هذا إذا أيد هذا الحكم
وبالنسبة لأن الحادث طالت مدته إن المتهم كان في ذلك الحين صغير السن وأغلب الظن إنه قد أهمل في حراسته فأرى أن يطلق سراحه بضمانة حسن السلوك تحت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية
يلغى الحكم ويستبدل بضمانة حسن السير والسلوك تحت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية