سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
الدائرة الجنائية
تأييد محكمة كبرى
حكومة السودان ضدعثمان محمد الحسن
م أ /ت م ك/185/71
المبادئ
قانون العقوبات – قانون الحركة – تسبيب الموت – القيادة في حالة السكر – المواد 255/256 قعس – المادة 25 من قانون الحركة – الفعل المعاقب عليه – لا تقل العقوبة عن سنة سجنا
نص المادة 255 عام وشامل بحيث يمتد الي أي نوع من الافعال مما تشير اليه المادة سواء كانت اعمال ذات طابع يتسم بالعنف أو خلافه شريطة ان يكون الفعل معاقبا علية بالسجن لمدة لا تقل عن عام
الحكم
المحامون :الاستاذ محمد العوض الحسن عن المتهم
عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا بالانابة بتفويض من رئيس القضاء 29/3/72:-
تقدم المحامي محمد العوض بطلب للأسترحام الي قاضي مديرية كسلا ظنا منه ان المحكوم عليه قد أدين تحت المادة 256 من قانون العقوبات ولكن الإدانة كانت تحت المادة 255 عقوبات ولما تبين قاضي المديرية هذا الامر أرسل طلب الاسترحام إلى هذه المحكمة وقد طلب المحامي محمد العوض أن يطلع علي المحضر حتي يتمكن من تقديم طعنه في الحكم وقد سمح له بذلك ولكنه لم يطلع علي المحضر ولم يقدم طلبا آخرا
ادين المتهم تحت المادة 25 من قانون الحركة لسنة 1962 لأنه كان يقود العربة الحكومية 16066 (القوات المسلحة) وكان تحت تاثير الكحول وهذا عمل يشكل جريمة حدد له القانون عقوبة قد تمتد للعام سجنا مع الغرامة أو الغرامة فقط وقد تزيد العقوبة عن ذلك عند العود
وأثناء قيادته للسيارة اصطدم المتهم بالمواطن عثمان عبدالكريم مما ادى لوفاة ذلك المواطن ولهذا ادين المتهم المادة 255 من قانون العقوبات وصدر ضده الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الغرامة خمسين جنيها في حالة عدم دفع الغرامة يسجن لمدة ستة أشهر وفي حالة دفع الغرامة تدفع لورثة المرحوم
وقياسا علي قضية حكومة السودان ضد مرسال سعيد فضل المولي (1962) المجلة القضائية 214 حيث أدين المتهم تحت المادة 25/حركة والمادة 255من قانون العقوبات لان المتهم قاد عربته تحت تاثير سكر مطبق مما ادى الي وفاة شخصين كانا يقفان في طريق العربة
والقضية المعروضة أمانا لاتختلف في وقائعها عن القضية المشار إليها أعلاه ومن ثم لانجد مايدعوننا للقول بان تطبيق المادة 255 من قانون العقوبات تقتصر على الحالات التي تنتج عن جرائم العنف والذين يقولون بهذا الرأي يستندون الي نظرية القصد الانشائي ولكن نص المادة 255 من قانون العقوبات من العموم والشمول بحيث يمتد الي أي نوع من الافعال سواء كانت أعمال عنف او خلافها وبشرط أن يكون ذلك العمل معاقبا عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عام وان يكون هو السبب المباشر لوفاة انسان ويؤيد هذا الاتجاه ماجاء في كتاب قانوني العقوبات السودان وشمال نيجريا حيث ذكر المؤلف ان نص المادة 255 من قانون العقوبات ادخل في القانون السوداني نظرية القصد الانشائي التي عرفت في الفقة الجنائي الانجليزى وكان ادخالها بحدود أوسع ومن هنا فلامعني لقصرها في السودان على الحدود الضيقة المعروفة في القانون الانجليزى وبالتالي فانه في رأينا لا داعي لتفسير نص المادة 255 من قانون العقوبات بغرض تضييق نطاق تطبيقها وحصرها في جرائم العنف راجع مؤلف العلامة قلد هل طبعة 963 صفحة 495
وعلي هذا فانني اري عدم انطباق المادة 256 عقوبات علي الحالات التي يثبت فيها ان المتهم ارتكب فعلا كقيادة عربة اثناء السكر وأدى ذلك إلى موت شخص وان المادة الواجبة التطبيق هي المادة 255 عقوبات وعليه فانني أرى تاييد الادانة
أما عن العقوبة فهي في نظرنا تميل نحو الشدة نوعا آخذين في الاعتبار الظروف الخاصة بالمتهم وأنه ليس من أرباب السوابق وعليه تعدل العقوبة الي سنة سجنا مع الغرامة خمسين جنيها وفي حالة عدم دفع الغرامة يسجن ثلاثة أشهر كما يؤيد الامر بدفع الغرامة تعويضا إذا دفعت
[1] أنظر السابقة القضائية حكومة السودان ضد فضل المولي صالح عبيد (1970) المجلة القانونية صفحة 14