سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
الدائرة الجنائية
تأييد محكمة كبرى
حكومة السودان ضد صالح بحر وآخرين
م أ / ت م ك / 493/70
:المبادئ
قانون العقوبات – تسبيب الموت – الاستفزاز الشديد المفاجئ – المادة 249(1) ق ع س – المادة 253 قعس – العراك المفاجئ
إذا شاهد المتهم أحد افراد قبيلته ملقى على الارض نتيجة الضرب وكان يعاني سكرات الموت فإن ذلك من شأنه إثارته مما يفقده السيطرة على أفعاله وقياد نفسه طالما كان المتهم من شكلية الرجل العادي
الحكم
عثمان الطيب رئيس القضاء – 24/4/1971
بعد الاطلاع على إجراءات هذه المحاكمة وبإستقراء البيانات الواردة أجد أني لا أوافق على قرار المحكمة الكبرى بأن المتهمين كانوا يعملون أو كان لديهم من الأسباب ما يحملهم على الاعتقاد بأن الموت هو النتيجة المحتملة
لقد دخل المتهمون المعركة وهم يحملون العصي الغليظة وكان أحدهم على الأقل مسلحا بمدية فكل من يشترك في معركة بعض أفرادها يحملون أسلحة خطرة بطبيعتها لا شك يعلم أو لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن الموت هو النتيجة المرجحة لفعلة فإذا استعمل أحدهم تلك الآلة الخطرة وأسفر إستعمالها عن موت أحد من الطرف الآخر يكون أعضاء الفريق الأول مسئولين عنه
لقد ثبت أن المرحوم قتل شخصا آخر ثم لاذ بالفرار وقبل أن يبتعد كثيرا من مسرح الجريمة تمكن من اللحاق به والدخول معه في معركة أسفرت عن موته
حضر المتهمون من الأول وحتى الرابع على اثر سماع صراخ الخامسة والسادسة ووجدوا أحد أبناء بلدتهم وهو آدم كسد ملقى على الارض مضرجا بدمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة وشاهدا الجاني والشاهد الأول للإتهام من فريق(أ) يلوذان بالفرار فما كان منهم إلا أن جروا خلفهما ودخلوا معهما في معركة لا شك أن مثل هذا المنظر يثير الرجل العادي لدرجة يفقد معها السيطرة على أفعاله والهيمنة على قياد نفسه فلم تكن المسافة بعيدة وبالتالي لم تكن هناك فترة كافية ليفرج فيها غضبهم
وعليه فإنني أقرر أن المتهمين إرتكبوا جريمتهم هذه في حدة العاطفة أثر استفزاز شديد مفاجئ
وعليه فإنني أؤيد قرار الإدانة تحت المادة 253 من قانون عقوبات السودان
أننى أرى أن الحكم مناسب وليس هناك ما يستدعى التدخل بغية تخفيفه