سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
الدائرة الجنائية
تاييد محكمة كبرى
حكومة السودان ضد محمد جبارة ابراهيم
م أ /ت م ك/306/71
:المبادئ
قانون العقوبات – المادة 253- تقديرالعقوبة – قواعد تهتدى بها المحاكم في التقرير
:علي المحاكم أن تضع في اعتبارها في هذه القضية وفي مثيلاتها القواعد التالية عند تقدير العقوبة
عامل الردع باعتباره عاملا لحماية المجتمع
وملائمة العقوبة للفعل المرتكب
وسلوك المتهم والمجني عليه اثناء وبعد وقوع الجريمة
وملف الادانات السابقة
الحكم
عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا بالانابة – بتفويض من رئيس القضاء -15/3/72
تقدم المحكوم عليه محمد جبارة ابراهيم بطلب للأسترحام بغرض تخفيف الحكم الصادرضده بالسجن لمدة سبعة أعوام تحت المادة 253 من قانون العقوبات والذى أصدرته محكمة كبرى أنعقدت بالابيض
وبالرجوع الي المحضر نجد أن ادانة المتهم تحت المادة 253 من قانون العقوبات يجب تأييدها لانها قائمة علي بينة واضحة ومدعمة باعتراف المتهم نفسه عن كيفيه وقوع الحادث وعليه فلا سبيل للتدخل فيها
أما عن العقوبة فاننا ننظر اليها من جانب الصالح العام وليس من جانب الصالح الشخصي الا بالقدر الذي يتداخل فيه مع الصالح العام حيث أن جرائم القتل هي أخطر الجرائم المهددة لأمن المجتمع ومن هنا يجب تشديد العقوبة فيها
وبالنظر إلي العقوبة المفروضة علي الجريمة المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات فأنها تقع بين حدين أعلاهما السجن المؤبد وأدناهما السجن ولو ليوم واحد ومن هنا كان علي محكمة الموضوع ان تصدر العقوبة الملائمه بين هذين الحدين
وانه لمن رأينا في مثل هذه الاحوال يجب أن تهتدى المحاكم بقواعد أربعة أولها جانب الردع باعتباره عاملا فعالا لحماية أمن المجتمع وثانيهما ملاءمة العقوبة للفعل المرتكب وهذا ماتقتضيه العدالة من حيث أن الافعال لاتستوى في درجاتها ومنها كانت سياسة العقاب تتراوح بين حدين ولم يلزم المشرع المحاكم بحد واحد يجب توقيعه كلما وقعت جريمة ما وثالثهما سلوك المتهم والمجني عليه اثناء وقوع الجريمة وبعدها باعتباره كاشفا عن الظروف التي وقعت فيها الجريمة واخيرا سوابق المتهم
وفي ضوء هذه القواعد نرى أن نبدأ بالعنصر الثاني وهو ملائمة العقوبة للفعل وبالرجوع الي المحضر نجد أن المجني عليه هوالبادئ بالعدوان وأن المتهم كان يدافع عن نفسه ضد عدوان قاس ووحشي وأن المتهم حتي ايقاع الطعنه الثانية والتي هي في حد ذاتها كانت قاتلة لم يكن متجاوزا لحق الدفاع المشروع عن النفس وان تجاوزه جاء عن الضربات الأخرى
ولهذا فإننا نرى أن التجاوز في مثل هذه الأحوال يجب أن ينظر اليه بصورة مخففة لانه يقع في حد قريب من البراءة وبالتالي يجب أن تكون العقوبة في جانب اللين
وبالنظر لعنصر الردع فان المجتمع لا يتأذى من توقيع عقوبة خفيفة لانها متناسبة مع الفعل وتناسب العقوبة مع الفعل هو في حد ذاته كاف للردع لانه لايقصد بالردع الانتقام من المجرم ولكن يهدف به إلي منع الغير من محاولة التفكير في أرتكاب الجريمة
أما العنصرين الاخيرين فأن سلوك المتهم أثناء الجريمة لم يكن عليه غبار في تلك الظروف ولكن سلوكه بعدهاحيث ولي الأدبار وحاول الاختفاء وان كان هذا عمل طبيعي في حالات الضعف البشرى خشية العقاب الا انه يجب ان يؤخذ في الاعتبار لانه محاولة لاخفاء معالم الجريمة واخيرا فأن المتهم ليس من أرباب السوابق
أما عن سلوك الجاني فقد هاجم المتهم بوحشية والحق به من الاذى ما ألحق وهو في حد ذاته جانب يجب أن يؤخذ عند تقدير العقوبة
للأسباب اعلاه فأنني أري تخفيف العقوبة إلي أربع سنوات سجنا ابتداء من 3/1/1971