سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
صبحي فؤاد مستانف
ضد
فؤاد معوض مستأنف ضده
م أ / أ ن/104/71
:المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – أمر بالحجز – أمر المنع من التصرف في المال- المادة 35(أ) و(ب) من قانون القضاء المدني لسنة 1929- المادة 141 قانون القضاء المدني – ملف الإجراءات التحفظية
(1)
في هذه الحالات تطبق المحكمة المادة 141 من قانون القضاء المدني وليست المادة135 منه وذلك بإستصدار أمر بمنع المدعى عليه من التصرف في المال موضوع النزاع بالبيع أو غيره من التصرفات بما يمنع ذلك المال
(2)
تقضي المادة 135(1)-(أ)و(ب)من قانون القضاء المدني أن يتوفر شرطان حسب مقتضيات المادة 136 من قانون القضاء المدني لتحقيق حكمهما:
أ/ أن تقتنع المحكمة بأن المدعى عليه يقصد تعطيل أو تعويق تنفيذ اي حكم قد يصدر ضده أو
ب/ أن المدعى عليه قد بدا التصرف في امواله أو جزء منها أو نقلها خارج إختصاص المحكمة أو غادر حدود ذلك الاختصاص الشئ الذي يحول دون التنفيذ لما يصدر من حكم ضده
راي عابر
على المحكمة أن تعمل على وضع الإجراءات التحفظية في ملف منفصل عن ملف الدعوى الرئيسي
المحامون
الاستاذ مكاوي عوض المكاوي عن المستأنف
الحكم
صلاح الدين شبيكة – قاضي المحكمة العليا –29/4/71
رفع المقدم ضده الطلب(المدعى) قضية 1086/70 بالخرطوم بحري ضد مقدم الطلب(المدعى عليه) يدعى بانه اشتراك في شراء عربة سجلت باسم مقدم الطلب على أن الاخير يستعملها منفردا ويطالب المدعى بنصف المبلغ الذي دفعه لشراء العربة وقدره 1300جنيه أو أن يدفع النصف ويستلم العربة وفي نفس يوم تقديم عريضة الدعوى قدم المقدم ضده الطلب(المدعى) طلبا لتوقيع الحجز على العربة لحين الفصل في الدعوى حفظ هذا الطلب مع الإجراءات وكان ينبغي عمل ملف خاص للإجراءات التحفظية ولاتحصل عليه نصف الرسوم قبل عرض الطلب على القاضي الجزئي بل كلها مرة واحدة
وفي جلسة 6/1/1971 في غياب المدعى عليه قررت المحكمة الحجز على العربة بإستلام مفاتيحها وتسليمها للمحكمة أو أن يكتب المدعى عليه تعهدا بعدم استعمالها لحين الفصل في الدعوى حيث أن الاستعمال ينقص من قيمتها
في جلسة 10/1/1971 قررت المحكمة رفع الحجز ونظر الطلب في جلسة 18/1/1971 وذلك لان المدعى عليه لم يعلن للجلسة السابقة وفي جلسة 24/1/1971 استمعت المحكمة للمدعى وشاهديه وللمدعى عليه ثم قررت أن المدعى اثبت مبدئيا أنه شريك في العربة موضوع الدعوى وأن استعمالها يستهلكها ولا يوجد ما يحجزعليه لدى المدعى عليه سوى العربة موضوع النزاع ثم وقعت المحكمة الحجز على العربة بتسليم مفاتيحها للمحكمة أو عمل تعهد بألا يستعملها المدعى عليه حتى الفصل في النزاع قدم المدعى عليه طلبا لإعادة النظر في قرار المحكمة الجزئية وشطب الطلب ايجازيا ومن ثم قدم طلبه هذا للسيد رئيس القضاء والتمس إيقاف أمر الحجز على العربة لحين الفصل في إعادة النظر وبعد أن تأكد أن المدعى عليه أمن العربة تأمينا شاملا اوقف امر الحجز
لنبدأ اولا بتقرير إذا ماكانت هنالك أسباب لتوقيع الحجز التحفظي على العربة موضوع النزاع ويبدو لي أن طلب الحجز التحفظي مقدم بمقتضى المادة 135 من قانون القضاء المدني وهذه المادة تشترط شرطين قبل توقيع الحجز التحفظي تحت المادة 136 الشرط الأول هو أن تقتنع المحكمة أن المدعى عليه يقصد تعطيل أو تعويق تنفيذ أي حكم قد يصدر ضده والثاني أن تقتنع المحكمة أن المدعى عليه يقصد تعطيل أو تعويق تنفيذ أي حكم قد يصدر ضده بدأ في التصرف في أمواله أوجزء منها أو نقلها خارج منطقة اختصاص المحكمة أو غادر حدود اختصاص المحكمة تاركا أمواله وبعد أن يتحقق أي من الشرطين يجوز للمحكمة أن تطلب من المدعى عليه أن يقدم ضمانا أو يضع ماله أو جزء منه او قيمته تحت تصرف المحكمة أو تطلب منه أن يقدم من الأسباب ما يمنع تقديم الضمان ويجوز للمحكمة أن تأمر بحجز مال المدعى عليه ريثما يعلن المدعى عليه ويقدم الأسباب التي تعفيه من تقديم الضمان
ويبدو لي بعد الاطلاع على البينة التي قدمها المقدم ضده "المدعى" أنه ثبت أن العربة التي حجزت هي موضوع النزاع في الدعوى إذ أن المدعى يدعى أنه شريك في ملكيتها وأثبت أن المدعى عليه يستعملها ويستهلكها بمفرده ولا يملك مالا بخلافها على أن المدعى لم يستطع أن يثبت أن مقدم الطلب بصدد التصرف فيها أو أنه غادر حدود اختصاص المحكمة
وعلى هذا بما أن المقدم ضده الطلب لم يستطع إثبات اي من الشرطين المنصوص عليهما في المادة 135(1)(أ) و(ب)فلا يجوز للمحكمة أن تطلب منه تقديم الضمان لتنفيذ الحكم أو تأمر بتوقيع الحجز التحفظي في حالة عدم تقديم الضمان ويتعين إذن شطب قرار المحكمة الذي يقضي بتوقيع الحجز التحفظي والاستيلاء علىالعربة موضوع النزاع
أنني أرى أن المادة التي يجوز تطبيقها هي المادة 141 من قانون القضاء المدني إذ أن مقدم الطلب قد يتصرف في العربة موضوع النزاع ببيعها وكان يتعين على المحكمة أن تصدر أمرا للمدعى عليه بمنعه من التصرف فيها بالبيع أو خلافه
بناء على ما تقدم يشطب قرار المحكمة الذي يقضي بالاستيلاء على العربة ونأمر بإصدار أمر يمنع مقدم الطلب من التصرف فيها وليس هنالك أمر فيما يتصل بالرسوم
رمضان علي محمد – قاضي المحكمة العليا- 6/5/1971
أوافق