سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
محمد عثمان حمرا مستأنف ومدعى عليه
ضد
البنك التجاري السوداني مستأنف ضده ومدع
م أ / أ ن / 396/69
:المبادئ
قانون الأوراق المالية – تقديم الكمبيالة للدفع – الانذار بالدفع – صحة التعاقد فيما يتعلق بالإنذار – المادة 52 من قانون الأوراق المالية
(1)
إن إجراء الانذار (protest) ليس ضروريا في الحالات العادية لان محرر الكمبيالات هوالشخص الوحيد الذي يقع عليه الالتزام وهو عالم بأنه لم يسدد ما عليه ولكن في حالة تحديد مكان معين للدفع يصبح إجراء الإنذار إلزاميا في حالة عدم الدفع كما أن إجراء الإنذار ملزم في حالة تظهير الكمبيالة لشخص ثالث إذ أنها تعتبر سندا إذنيا
(2)
السند الاذني بطبيعته قابل للتحويل وان إجراء الإنذار لحامليه أمر واجب لكثرة الأيدي التي تتداوله
(3)
يصح القول بإستثناء حالات البنوك من إجراءات الانذار في السند الإذني وذلك لأنها تتعامل مع مئات العملاء وتحمل في يديها مئات السندات الإذنية
(4)
جرى العرف بالنسبة للبنوك أن تتعاقد مع حاملي السندات الإذنية للتنازل عن الإنذار
ما دام القصد من الإنذار مصلحة الطرف المقرر لصالحه من حق ذلك الطرف أن يتنازل عن ذلك الحق كما حدث في هذه الدعوى
المحامون
-1
الاستاذ محمد ابراهيم خليل عن المستأنف ضده (المدعى)
والاستاذ احمد عبد القادر عن المستأنف ضده (المدعى)
-2
الاستاذ شمس الدين محمد اللدرعن المستانف (المدعى عليه)
الحكم
بكري محمد على بلدو – قاضي المحكمة العليا – 30/11/1971
المدعى عليه ومقدم الطلب زبون وعميل مع المدعى البنك التجاري السوداني طلب المدعى عليه خصم أربع كمبيالات مسحوبة على المدعو عبد الله محمد نبق الأولى مستحقة الدفع 1/4/1963 والثانية في 6/4/1963 والثالثة في 9/4/1963 والرابعة في 25/5/1973 قيمة هذه الكمبيالات تساوي مبلغ 2750800ملمجـ تسلم المدعى عليه هذا المبلغ عند إيداعه في مكتب المدعى وعند حلول أجل الكمبيالات لم يدفع المسحوب عليه أو المدعى عليه المبلغ فأقام المدعى دعواه مطالبا بمبلغ 2750800 سلفية نقدية مقابل خصم الكمبيالات وصدر الحكم في صالح المدعى إلا أن محكمة الإستئناف قررت إلغاء الحكم وأمرت بإعادة سماع الدعوى مع مراعاة الآتي
أولا: إذا كان سبب الدعوى سلفية نقدية فإنه لابد من توضيح العلاقة بين المدعى والمدعى عليه وإذا وضح أن هناك حساب جار بين الطرفين بعد تحديد علاقتهما يجب مراجعة الخصومات التي أجراها البنك عن طريق تخصيص اي مبلغ لسداد مبلغ آخر وإن لم توجد طريقة للتخصيص فيجب تطبيق القواعد المقررة في القضية الانجليزية قضية كليتون Clayton’s Case
ثانيا: إنه إذا أسست الدعوى على الكمبيالات فتكون العلاقة مقررة بحكم القانون
ففي عريضة الدعوى المعدلة أسس المدعون دعواهم على الكمبيالات ولهذا أصبح البند الأول وهو العلاقة بين الطرفين غير ذات موضوع يقول المدعى أن المدعى عليه ظهر له الكمبيالات ولم يدفع قيمتها وأن المدعى عليه وقع على تنازل عن حق الانذار والبروتستو (مستند ادعاء7) لم ينكر المدعى عليه تظهير الكمبيالات ولكنه أنكر التنازل عن البروتستو كما أنكر الدعوى وادعى تظهير الكمبيالات ولكنه أنكر سداد المبلغ ولهذا كان محور النزاع يدور حول نقطتين أولاهما تنازل المدعى عليه عن حق البروتستو وثانيهما عدم سداد المبلغ المطلوب
إن إجراء الإنذار أو البروتستو ليس ضروريا في حالة الكمبيالات العادية لانه محرر الكمبيالات هو الشخص الوحيد الذي يقع عليه الإلتزام وهو عالم بأنه لم يسدد قيمتها ولكن في حالة تحديد مكان معين للدفع يصبح إجراء البروتستو أمر إلزاميا في حالة عدم الدفع وثانيا أن إجراء البروتستو ملزم في حالة تظهير الكمبيالة لشخص ثالث لأنه في هذه الحالة يتغير شكلها ومحتواها فتصير سندا إذنيا إن السند الإذني بطبيعته قابل للتحويل وإن إجراء البروتستو بالنسبة لحامليه أمر واجب لكثرة الأيدي التي تتداوله إلا في حالات استثنائية كحالة البنوك إذ أنها تتعامل مع مئات العملاء وتحمل المئات من السندات الإذنية وقد جرى العرف بدخولها في إتفاق مع إطراف السندات الإذنية الآخرين للتنازل عن الإنذار أو البروتستو وما دام القصد من البروتستو أو الإنذار هو مصلحة الطرف المقرر لصالحه فمن حق هذا الطرف أن يتنازل عن ذلك الحق كما حدث في هذه الدعوى
إن الاختلاسات التي حدثت بقسم الكمبيالات بمؤسسة المدعى لا علاقة لها بالسندات الإذنية التي ظهرها المدعى عليه لأن قضايا الاختلاسات رفعت أساسا لاختفاء بعض الكمبيالات بسبب إختلاس قيمتها أما السندات الإذنية موضوع هذه الدعوى فقد أودعت بالمحكمة ولم يثبت أن قيمتها قد أختلست أو أنها موضوع بلاغ جنائي إن المدعى ولا شك قد افلح في إثبات دعواه بإيداع السندات الإذنية كدليل على عدم سدادها كما قدم الادعاء الخطابات المتبادلة بينه وبين المدعى عليه والتي لم يشر فيها المدعى عليه إلى أنه سدد المبلغ بل كان يطلب مهلة للحضور للمفاوضة والتفاهم مع المدعى في طريقة سداد المبلغ إما المدعى عليه فلم يقدم دليلا واحدا يثبت تسديده للمبلغ المطلوب سواء كان نقدا بإبراز الإيصال أو بشيك ومن هذا يتضح لنا أن دعواه لا تقوم على أساس ويتعين شطبها
يشطب الطلب
دفع الله الرضي – قاضي المحكمة العليا – 30/12/1970
أوافق