سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
مصطفى عمار مستأنف ومدعي
ضد
عبد الله محمد عمر مستأنف ضده ومدعى عليه
م أ/أ ن/426/1969
:المبادئ
قانون تعويض العمال لسنة 1949- تعريف العامل – المادة 3- ما يدفع كسلفية يجب رده للمخدم
المبالغ التي تدفع إلى المستخدم بعد توقفه من العمل بسبب اصابته هي حق للمخدم وله أن يطالب المستخدم بردها
المحامون
الاستاذ محمد العوض الحسن عن المستأنف
الحكم
دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا28/12/1971
رفع المستأنف ضده الدعوى ضد المستانف مطالبا بتعويض عن اصابته أثناء تأدية عمله وهو في خدمة المستأنف وقد حكمت المحكمة الجزئية للمدعى بمبلغ 97500ملمجـ وأيدت محكمة المديرية الحكم بشطب إعادة النظر ايجازيا لان الطلب قدم بعد مضى الوقت القانوني
الحقائق التي توصلت لها محكمة الموضوع وهي أن المستأنف ضده كان يعمل مع المستانف مراقبا لاعماله وأن مكنة خلط خرسانة تسببت في الأذى الذي أصابه
أسباب إعادة النظر والرد عليها كالآتي
(1)
إن المدعى كان كاتبا وليس عاملا وجاء الرد أن المدعى كان عاملا كنص المادة 6 من قانون تعويض العمال لسنة 1949 وأوافق هذا الرأي لان المادة 3 من القانون عرفت العامل بانه من يقوم بعمل كتابي على شريطة أن يكون مرتبه أقل من خمسمائة جنيها في السنة
(2)
أن المدعى اهمل وأدخل نفسه في عمل لا دخل له به وجاء في رد المدعى أنه حتى لو أهمل فلم يكن إهمالا شنيعا كما تنص المادة 6 من القانون وباطلاعي على الملف أوافق السيد محامي المدعي فيما ذهب إليه فقد ثبت بالبينة أن من مهام المدعى أن يساعد في حل اشكالات العمل بالرغم من عمله الكتابي وعليه فإن المادة 6(2) تنطبق على حالته
(3)
ان المستأنف دفع للمدعى المستأنف ضده مبالغ لم تخصم وجاء في الرد أن التعويض واجب دفعه علاوة على ما دفع فعلا للمدعى التعويض في هذه الحالة المفروض تحديده حسب نص المادتين 8 و9 من القانون والجدول الأول المرفق معه وواضح من البينة التي اقتنعت بها المحكمة أن المدعى فقد مفصلا من الاصبع السبابة ومفصلين من الاصبع الاوسط ومفصلين من البنصر ونسبة العجز تساوي 13%
(4)
ذكر المستأنف أنه دفع المبالغ المطلوبة وأنه كان يدفع مرتب المستأنف ضده بإستمرار في هذا الخصوص أقر المستأنف ضده بإستلامه بعض المبالغ ولكن ذكر أنها سلفت له على أساس خصمها من مرتبه ولم يستلم اي مبالغ أخرى هذا وقد شطبت المحكمة ادعاء المستأنف بدفع المبالغ على أساس أنه لم يجئ ذلك في دفاعه وأوافق على ذلك ولكن من ناحية القانون فحسب نص المادة 10(2) أن المرتب الذي يدفع في مثل هذه الظروف راجيا أخذه في الحسبان وعليه فالمستأنف له الحق في رفع دعوى منفصلة ان اراد إذا لديه مبالغ دفعها كسلفة للمستأنف ضده
لذلك أرى تأييد الحكم ولا أمر بالرسوم
بكري محمد علي بلدو قاضي المحكمة العليا – 28/12/1971
أوافق