سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الإستئناف المدنية
القضاة
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة – قاضي المحكمة العليا رئيسا
سعادة السيد مهدي أحمد – قاضي المحكمة العليا عضواً
ابريز احمد على مستأنفة ومدعى عليها
ضد
محمد آدم ادهم مستأنف ضده ومدعي
م أ /ا ن/678/70
المحامون
حسين عثمان وني عن المستأنفة المدعى عليها
عبد المجيد امام عن المستأنف ضده المدعي
:المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – سلطة المحكمة التقديرية في قبول بينة اضافية – مساعدة أحد أطراف الدعوى – المادة 82 من قانون القضاء المدني في معنى العبارة (من تلقاء نفسها)
اقام المدعي دعواه على أساس اشانة السمعة مدعياً أن المدعي عليها قد تقولت عليه بما يقدح فيه استمعت المحكمة للبينات التي تقدم بها أطراف الدعوى غير أن المدعي طلب من المحكمة أن تسمح بسماع أقوال شاهد آخر يحدثها عن الضرر الخاص الذي لحق بالمدعي قررت المحكمة سماع الشاهد بما لها من سلطة بموجب المادة 82 من قانون القضاء المدني
(1)
السلطة التي تتوفر للمحكمة بموجب المادة 82 من قانون القضاء المدني سلطة تقديرية تمارسها المحكمة إذا كان من رايها أن شيئاً هاما من المعلومات في الدعوى ما زال يحتاج إلى التقصي فيه غير انه لا يجوز أن تمارس هذه السلطة لإعانة أحد الأطراف في الدعوى أو مساعدته في اصلاح خلل بدعواه
(2)
العبارة( من تقاء نفسها) الواردة في المادة 82 من قانون القضاء المدني لا تحول دون قبول المحكمة للبينات أو المعلومات التي تراها ضرورية في الدعوى حسب البند (1) إذا كانت المبادرة لطلبها قد جاءت من أحد أطراف الدعوى
الحكم
30/11/1970
القاضي/مهدي محمد أحمد
ينازع مقدم الطلب في طلبه هذا في صحة القرار الذي أصدره السيد قاضي المديرية في الدعوى عليا /ق م / 53/69 والذي سمح بموجبه بقبول بينة اضافية عن الخسارة التي لحقت بعمل المدعي وذلك بعد أن استمع إلى قضيتي الادعاء والدفاع
جاء في الطلب المقدم أن المحكمة بقبولها تلك البينة لم تكن قد اتخذت قرار قبولها من تلقاء نفسها وانما اتخذته بناء على طلب المدعي كما وأن تلك البينة لم تكن ضرورية ولا يصح قبولها لأنها تتعلق بالتعويض عن الضرر الخاص وهو شئ لم يدع به في عريضة الدعوى
وكان رد المحامي عن المقدم ضدها الطلب أنه ليس مما يخالف القانون في مثل هذه الأحوال أن تسعى المحكمة لقبول البينة الاضافية بناء على طلب أحد الخصوم وأن البينة التي استمعت لها المحكمة لم تكن تتعلق بالضرر الخاص وانما كانت تتعلق بما لحق عمل المدعي من ضرر وهذا شئ يقع في نطاق الضرر العام
لعلني اتفق مع المحامي عن المستأنف ضده أنه لا شئ يمنع المحكمة من أن تسعى لقبول بينة اضافية بناء على طلب أحد الخصوم في الدعوى طالما كانت المعلومات التي سيتم الحصول عليها ضرورية كما اتفق مع المحامي نفسه أن التدهور العام في العمل يعتبر عند اثباته من الضرر العام
غير أني لا اتفق مع السيد قاضي المديرية في الأسباب التي دعته لقبول تلك البينة إذ أنه أوضح جلياً في مذكرته أنه سمح باستدعاء الشاهد لأن البينة فيما يتعلق بتدهور عمل المدعي كانت قاصرة وأنه من الضروري اكمال القصور فيها
أنني اعتقد أن المحكمة قد جانبت الصواب اذا اعتمدت اساسا لقبولها تلك البينة وممارستها سلطاتها التقديرية بموجب المادة 82 من قانون القضاء المدني ضعف البينة المقدمة عن الضرر إن المادة شرعت لتمكن المحكمة من استدعاء من تعتقد أن بمقدوره القاء المزيد من الضو على وقائع الدعوى المطروحة أمامها وليس الغرض منها اضافة التعديلات في البينة المقدمة من أحد الخصوم أوسد ثغرة في قضية أحدهم
جاء في كتاب المؤلف مله MULLA عن الإجراءات المدنية الطبعة الثالثة عشر سنة 1965ص 887 ما يلي عن القاعدة 16 من الامر 14 وهي التي تقابل المادة 82 من قانون القضاء المدني " أن السلطة الممنوحة للمحاكم في هذا الخصوص تقديرية وهي لا تمارس بغرض مساعدة أحد الخصوم لتلافي النقص المقصود أو غير المقصود في استجواب شاهده"
أن تقديم البينة التي تكفي لملاقاة عبء الإثبات من واجب الأطراف في الدعوى وليس للمحكمة أن تهرع لمساعدتها أو مساعدة أيهما متى رأت من أيهما تفسيراً في إبراز البينة الضرورية , كذا قضت السابقة الهندية الأمير ن س اغا احمد ضد الأمير مدثر شاه (المرجع 1944 المجلد 71 من مجلدات السوابق الهندية ص 171 ) وفي تلك السابقة رفضت محكمة أول درجة أن تلجأ لسلطاتها التقديرية باستدعاء والاستماع لشاهد رغم أن نجاح دعوى المدعي أو سقوطها كان متوقفاً على تلك الأقوال وكانت الوقائع كما يلي :-
توفي زوج وزوجة أثر زلزال أصاب المنطقة وقد كان السؤال أي الزوجين لحق الآخر في الوفاة كان ادعاء المدعي أن الزوجة رفعت من بين الانقاض حية وأن امرأة تدعي مسن فاروق كانت تشارك الزوجة سكنها عندما حدث الزلزال ذكرت امام التحقيق أن الزوجة رفعت من الانقاض وهي قيد الحياة وقد طلب المدعي أن ينادي على المسن فاروق هذه كشاهد محكمة وكان ذلك بعد نهاية سماع القضية وقد رفضت المحكمة الاستماع للشاهدة على اساس أن الاستماع اليها سيكون مضراً بالمدعي عليه وأنه ليس من واجب المحكمة أن تتلاقى سلطاتها التقديرية عجزا يعزي للمدعي ثم شطبت المحكمة دعوى المدعي
وقد أيدت المحكمة الاستئنافية الهندية هذا القرار ثم ايدته من بعدها محكمة المستعمرات الانجليزية
لعله من الملاحظ أن البينة التي رفضت المحكمة الهندية الاستماع اليها كانت مهمة وتتوقف دعوى المدعي عليها بينما البينة التي يطلب الاستماع إليها في الدعوى هذه بخصوص ما لحق الخصم من ضرر- ليست من الأهمية بمكان وذلك لأنه يفترض قانوناً أن ضرراً بالسمعة قد لحق المدعي في قضايا القذف الشفاهي والذي هو بطبيعته مجال للتقاضي ابتداء أي من دون إثبات الضرر وذلك حسب ما جاء بالطبعة السادسة من كتاب العالم قاتلي عن القذف – انظر الصفحة 240 منه
وهكذا يبدو مما ذكر أن البينة التي استمعت لها المحكمة الأدنى ليست ضرورية لها لتكوين عقيدتها بغرض الفصل في الدعوى بتقرير التعويض إذا كان ثمة تعويض
إن المدعي كان يتابع دعواه عن طريق محام وقد أتيحت له كل الفرصة لتقديم البينة التي يراها مناسبة ولكنه لم يفعل ذلك ولم يقدم سبباً معقولاً لفشله وفشل محاميه في هذا الخصوص ولذا فليس له أن يلتمس من المحكمة أن تقوم باستجواب الشهود نيابة عنه على أساس سلطاتها تحت المادة 82 من القانون
وعليه فإنني أرى أن البينة موضوع النزاع ينبغي أن تستبعد من المحضر وأن يستصدر الحكم على ضوء ما توفر من بينة خلافها 9/12/1971م
القاضي / صلاح الدين شبيكة
أوافق