سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمــة الإســتئناف
القضـــاة
سعادة السيد/ هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ د محمد الشيخ عمر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ رمضان علي محمد قاضي محكمة الاستئناف عضواً
جورج المراشــي مقدم الطلب والمدعي
ضــد
إبراهيم الياس وآخر مقدم ضده الطلب والمدعى عليه
م أ/أ ن/ 517/71
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – الفوائد الباهظة – المادتان 6 و 99 من قانون القضاء المدني – الفوائد ما قبل وبعد الدعوى في 9/4/1964 حرر المدعى عليه الأول سندا بضمانة المدعى عليه الثاني لصالح المدعي بمبلغ 352800 مليمجـ بفائدة قدرها 24% على أن يكون مستحقاً للسداد في 1/8/1964 استطاع المدعى عليه الأول أن يسدد للمدعي مبلغ 290000 مليمجـ حتى يناير 1967 فطالب الأخير بمبلغ359800 منها مبلغ 257600 مليمجـ مقابل الفوائد و 62800 مليمجـ من أصل المبلغ أصدرت المحكمة الجزئية حكمها لصالح المدعى غير أن محكمة المديرية أمرت بإلغاء ذلك الحكم لأن المادة 99(1) من قانون القضاء المدني تنص على ألا تزيد الفوائد عن 6% تحصل على المتبقي من أصل المبلغ أستأنف الطاعن الحكم لدى محكمة الاستئناف قضت بعدم انطباق أحكام المادة 99 ووجوب تطبيق أحكام المادة 6 على وقائع الدعوى
(1)
الفوائد في المعاملات المالية أما اتفاقية وهي ما يتفق عليه الأطراف ابتداء أو تأخيريه وهي ما تحكم به المحكمة أما من تاريخ صدور الحكم ولحين السداد أو بناء على مطالبة بها عند رفع الدعوى متى اتفق الأطراف على سريان الفوائد بنسبة معينة من تاريخ حلول أجل الدين حتى السداد
(2)
تطبق المادة 99 من قانون القضاءالمدني على الفوائد التأخيرية بغرض التعويض عما لحق المدعى من خسارة أو ما سيلحق به نتيجة حرمانه من استثمار المبلغ موضوع المطالبة ولا انطباق لها على الفوائد الاتفاقية
(3)
بما أن قانون القضاء المدني لم يحتوي على حد أقصى لما يحكم تقدير الفائدة الاتفاقية المستحقة فإنه ينبغي على المحكمة عند تقديرها الإحاطة بكل ظروف الاتفاق من حيث الحالة الاقتصادية وما إذا كان المدين مكفولاً أم غير مكفول
(4)
ليس هناك ما يحول دون إستعمال المحكمة لسلطتها التقديرية تحت المادة6 من قانون القضاء المدني إذا ما تبين لها أن العملية أو الصفقة لا تعدو أن تكون مجرد فرصة
(5)
تفسر المادة 6 من قانون القضاء المدني على ضوء غرض المشرع لحماية المقترض من الشروط المجحفة
المحامــون
أحمد عبد القادر بشير عن مقدم الطلب
معتصم التقلاوي عن المقدم ضده الطلب
الحكم
26/9/1972
تتحصل وقائع الطعن في أن المدعى عليه الأول بضمانة المدعى عليه الثاني قد قام بتحرير الكمبيالة موضوع النزاع في 9/4/1964 وكان مبلغها 352800 مليمجـ على أن تسدد في 1/8/64 بفائدة قدرها 24% دفع المدعى عليه الأول منها 290 جنيها في الفترة من أغسطس 1964 وحتى يناير 1967 يطالب المدعى عليهما باسترداد مبلغ 359800 مليمجـ تفاصيلها كالآتي:-
أولا: مبلغ 257600 كفائدة
ثانياً: مبلغ 62800 المتبقي من أصل المبلغ
وقد حكمت المحكمة الجزئية لصالح الطاعن وكان حكمها محلا لاعادة النظر بحجة أن المادة 99 من قانون الاجراءات المدنية تحدد الفائدة القانونية بألا تزيد عن 6% من أصل المبلغ كما يجب أن تحصل تلك الفائدة على المتبقي من أصل المبلغ فحسب
اعترض الطاعن أمام محكمة المديرية بأن المادة المشار إليها تتعلق بالفوائد التي يمكن للمحكمة أن تأمر بدفعها ابتداءً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد كما أنه أضاف في طعنه أن المدعى عليه الأول لا يستطيع إثارة عدم مشروعية الفائدة نظراً لقرار محكمة الاستئناف في م أ/أ ن/514/67 والذي لا يقيد بمثل هذا الدفع بالنظر إلى السندات الاذنية وقد صدر حكم محكمة المديرية مقرراً وجوب انطباق المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية على ظروف هذه الدعوى وذلك تحقيقاً للعدالة ومن ثم فقد أمرت محكمة المديرية بإلغاء حكم المحكمة الجزئية على أن ترجع القضية للسير فيها على ضوء تلك التوجيهات
وكان قرارها محلاً للطعن أمام هذه المحكمة وقد تقدم محامي الطاعن بمذكرة شارحاً لأسباب الطعن كما جاء محامي المطعون ضده بمذكرة رده ولا تخرج الأسباب المقدمة من تلك التي تقدم بها أمام محكمة المديرية ومن ثم فأمامنا نقطتين قانونيتين الفصل فيهما يعيننا على الوصول لحسم هذا النزاع
الأولى : ما مدى انطباق المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية على الفوائد الاتفاقية؟
الثانية : إذا كانت تلك المادة لا تنطبق نظراً لتعلقها بالفوائد التأخيرية دون الاتفاقيةفهل يحق للمحكمة تطبيق المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية وذلك لتقدير ما إذا كانت الفائدة 24% تعتبر باهظة بحيث يتعين إعادة النظر في تقديرها؟
قبل الخوض في أي من النقطتين فإننا نود أن نقرر أن الفوائد قد تكون اتفاقية كما أنها قد تكون تأخيرية أما الإتفاقية فهي تلك التي تلاقت عليها إرادة الطرفين ابتداء فقرارها بإرادتهما واتفقا عليها مقدما وأما التأخيرية فهي لم تقرر ابتداء وانما حكم بها قضائياً عن مبالغ مستحقة الأداء وذلك ابتداء من تاريخ صدور الحكم لحين السداد وهي تعتبر كذلك أيضاً في حالة المطالبة بها عن مبلغ مستحق وذلك من تاريخ الاستحقاق وإلى حين تاريخ رفع الدعوى وذلك بالإضافة إلى ما يحكم به من فائدة من تاريخ الحكم وحتى السداد
إذا ثبت ذلك فإننا نرجع إلى النقطة الأولى والخاصة بمدى انطباق المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية على النزاع المطروح إننا نرى أن المادة المشار إليها تتعلق أولاً وأخيراً بالفوائد التأخيرية والمستحقة بعد رفع الدعوى والتي تقضي بها المحكمة على المبلغ الأصلي على سبيل التعويض عن الخسارة التي يكون المدعي قد تكبدها أوسوف يتكبدها نتيجة لحرمانه من استثمار ذلك المبلغ
هذا وقد وضعت المادة (99) معيارا تستهدى به المحكمة عند تقديرها لتلك الفوائد ومن ثم قرر في فقرتها الثانية أن تلك الفائدة التي يحكم بها على المبلغ الأصلي المستحق بعد رفع الدعوى ولحين السداد يجب ألا تزيد عن الفائدة التي يحكم بها في حالة المطالبة بها عن المبلغ المستحق في الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى رفع الدعوى على أن لا تزيد بأية حالة عن 6% في حالة الديون غير التجارية أو 9% في حالة الديون التجارية ومن ثم فإن ما يجب أن يحمل للمدين من فائدة عن أصل المبلغ المحكوم من تاريخ المحاكمة به وحتى السداد هو أقل الفائدتين تلك التي قررت قضائياً عن أصل المبلغ في الفترة من تاريخ الاستحقاق حتى رفع الدعوى أو تلك التي تمثلها النسب المئوية المنصوص عليها قانوناً في ذات المادة
من ذلك يتضح لنا أن المادة 99 ليست المادة واجبة التطبيق على الأمر محل النزاع وذلك نظراً لتعلقها بالفوائد التأخيرية فحسب سواء كانت المستحقة عن المبلغ من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد أو تلك المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى رفع الدعوى أما ما يطالب به المدعي فهو متعلق بفوائد اتفاقية مما يخرج الأمر عن نطاق المادة المشار إليها
إذا كان الأمر كذلك فهل يستطيع المدعى عليه إثارة المادة 6 من قانون الإجراءات ويدفع من ثم بعدم شرعية الفائدة وذلك باعتبارها باهظة؟ أثار هذا الدفع محامي المدعي ذاته نيابة عن المدعى عليه في محكمة المديرية وتكفل هو نفسه بالرد عليه بأن إثارة مثل هذا الدفع غير جائز نظراًَ لتعلق الأمر بسند إذني لم تسمح بشأنه السوابق القضائية غير دفوع محددة على سبيل الحصر ليس من بينها عدم شرعية الفوائد
هنا نود أن نشير إلى أن نزاعنا هذا يحكمه القانون القديم لا الجديد نظراً لصدور الحكم من المحكمة الجزئية قبل سريان القانون المدني الجديد والذي ينص في المادة 209 منه على عدم جواز تجاوز الفائدة الاتفاقية عن 12% أي أن الأمر فيه مقرر بصريح النص
والواضح أن القانون القديم لا يحتوي على مواد تحكم الفوائد الاتفاقية وما تنص عليه المادة السادسة من قانون القضاء المدني هو تخويل المحكمة السلطة حالة ما يتبين لها أن الفائدة المتفق عليها في القرض (Money- Lending Transaction) كانت باهظة في أن تعيد التحقيق في أمر القرض ومن ثم تعيد تقدير تلك الفوائد على ضوء الظروف المحيطة أما المعايير الواجبة الاتباع في هذه الحالة فإن القانون لم يشر إليها بمواد محددة وانما يتعين الرجوع فيها إلى السوابق القضائية ومن ضمن تلك القضية: اسعد خوري ضد زهرة بنت إسماعيل المنشورة في المجلة القضائية الجزء الأول (S L R Vol 1) منها في صحيفة 155 وقد جاء في ذلك الحكم أنه يجب التمييز بين القرض المصحوب بضمان وبين غيره من الديون غير المضمونة أي التي لم يقدم بشأنها ضمان خاص كالرهن أو الكفالة الشخصية وقرر الحكم أنه إذا جاز ارتفاع الفائدة في هذه الفئة الأخيرة فإنه يتعين ألا تكون كذلك في الفئة الأخرى أي المقدم بشأنها ضمان معين وقد توصل الحكم إلى أن الفائدة التي تبلغ 2% في القروض المالية غير المضمونة لا تعتبر باهظة إذا وضعنا في الاعتبار الحالة الاقتصادية للبلد من حيث ازدهار الحركة التجارية وركودها
إذا طبقنا هذه السابقة على القضية التي نحن بصددها فإنه يتضح لنا أننا أمام دين مضمون بكفيل هو المدين الثاني مما يجعل الدائن في مأمن من إعسار المدين الأول وتطبيقاً للمعيار الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف في ذلك الحكم فإننا نرى أن 12% كفائدة لكل أصل المبلغ تعتبر فائدة معقولة مع الوضع في الاعتبار كل الظروف باعتباره ديناً مضمون بكفالة المدين الثاني
إذا ثبت ذلك فإننا نتطرق إلى نقطة أخرى وهي ما مدى إمكان إثارة الدفع المتعلق بعدم مشروعية الفائدة بالنسبة إلى الديون التي تصب في شكل سندات اذنية
في المقام الأول فإن السند الاذني موضوع القضية لا ينطبق عليه وصف السند بالمعنى الدقيق إذ أنه لو يعتبر كذلك فإنه سوف يعمل بشأنه بروتستو بمجرد حلول ميعاده وفشل المدين في سداده وبالتالي فإن القانون احتراماً له بوصفه كذلك نص على عدم قبول الدفوع إلا ما كان منها متعلقا بانعدام المقابل أو ا لغش من جانب الدائن أما إذا قبل الدائن السداد الجزئي من القيمة الكلية للسند فإنه بذلك يحال إلى مجرد سند لاثبات الدين لا سند اذنياً وهذا هو ما أصبح عليه السند المقامه بشأنه القضية إذ تقرر العريضة أن المدين فشل في دفع مبلغ 62 جنيها من أصل الدين
وفي المقام الثاني وحتى بفرض اعتبار ذلك السند من فئة السندات الاذنية فإننا نعتقد أن القول باستحالة إثارة الدفع بعدم مشروعية الفائدة بالنسبة إلى القرض الذي يجئ في شكل سند إذني قول فيه مخالفة للقانون كما فيه مخالفة للنظام العام
من حيث مخالفته للقانون فإن المادة 6(2) من قانون القضاء المدني التي تذهب إلى ضرورة انطباق أحكام الفقرة (1) على أي صفقة بقطع النظر عن الشكل الذي تتخذه تكون في جوهرها عقد قرض وهي تقرأ كالآتي
ومن ثم فإذا اتخذ القرض شكل سند اذني فهذا لا يسلب المحكمة سلطتها طالما تبين لها أنه في حقيقة الأمر لا يخرج عن كونه مجرد قرض وذلك بصريح النص
أما من حيث مخالفة ذلك القول للنظام العام فإن الأنظمة القانونية ترى دائماً حماية المقترض من الوقوع فريسة للمرابين وقدرت حاجته التي قد تضطره لقبول الشروط المجحفة ومن ثم حمته المادة 6 وذلك لرفع الحيف عنه وبالتالي إذا قررنا أن صب ذلك القرض في شكل سند اذني بنأي به من محيط تلك المادة بحيث لا يحق للمدين الدفع بعدم شرعية القانون عندئذ تكون قد ألغينا ببساطة مفعول تلك المادة إذ من السهل لجوء المرابين إلى السندات الاذنية وفرض أية فائدة يرونها ولو بلغت 100% طالما كانوا في منجى من إثارة ذلك الدفع وأن الحاجة الملجئة لا شك تضطر المحتاج إلى القبول إذا ثبت ذلك فإنه يتضح لنا خطورة السابقة م أ/أ م/514/67 المشار إليها إذا لم يجر القضاء أو يستقر عليها
ومن ثم فإن حكم قاضي المديرية يعتبر مخطئا بحسب التوضيح الذي أشرنا إليه فيتعين إلغاؤه واستبداله بحيث يحكم للطاعن بالمبلغ المتبقي مع احتساب الفائدة بواقع12% من الرسوم والأتعاب
وبالتالي تصبح المحاسبة على ضوء ما تقدم كالآتي:-
352800 قيمة السند
42633 [PICTURE image001gif]فائدة بنسبة 12% سنويا من 1/8/64 إلى 1/8/1965
395433
[PICTURE image001gif]50000 دفعت في 3/8/65
345433 الباقي حتى 3/8/65
41451 فائدة من 1/8/65 إلى 1/8/66
386884 [PICTURE image001gif]الجملة حتى 1/8/66
46426 [PICTURE image001gif]فوائد من 1/8/67 إلى 1/8/67
433310
[PICTURE image002gif]240000 الأقساط المدفوعة من 2/5/66 إلى 17/1/67
193310 الباقي حتى 1/8/67
[PICTURE image003gif]23197 الفائدة من 1/8/67 إلى 1/8/68
216507
23980 [PICTURE image002gif]الفائدة من 1/8/68 إلى 1/8/69
240487
28858 [PICTURE image003gif]الفائدة حتى 1/8/70
269345
[PICTURE image002gif]32321 الفائدة حتى 1/8/81
301666
36799 [PICTURE image001gif]الفائدة حتى 1/8/72
338465 الجملة حتى 1/8/72
وبذلك يصدر الأمر بان يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ 238465 مليمجـ مع الرسوم والأتعاب