سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الإستئناف المدنية
القضــاة
سعادة السيد/ فضل شوقي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ الصادق عبد الله قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان ضــد محمــد جابـر محمــد
(م أ/م ك/184/72)
دخل المتهم منزل المجني عليه في غيابه بغرض مواقعة زوجته وتم له ما أراد ولكنه قبل أن يغادر المنزل حضر المجني عليه فتعارك المتهم والمجني عليه وكان من نتيجة ذلك أن أنزل المتهم ضربة على المجني عليه تسببت في وفاته
المبادئ
قانون العقوبات – تسبيب القتل- الاستثناءات تحت المادة 249 من القانون- معنى العدوان حسب المادة 38 من القانون – دخول منزل المجني عليه لارتكاب جريمة
دخول المتهم منزل المجني عليه بغرض مواقعة زوجته يقع عدوانا في معنى المادة 38 من قانون العقوبات ويحول دون أن يستفيد المتهم من أي من الاستثناءات الواردة في المادة 249 من القانون
الحكم
20/6/1973
القاضي فضل شوقي
المحكمة الكبرى التي انعقدت في بارا يوم 17/4/72 برأت المتهم محمد جابر محمد من جريمة القتل العمد التي وجهت إليه التهمة بموجبها وإدانته تحت المادة 253 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالسجن لست سنوات
إنني أرى أن المحكمة قد أخطأت عندما اعتبرت أن الفعل الذي ارتكبه المتهم بضربه للمجني عليه وتسببه في وفاته يمكن أن تنطبق عليه أي فقرة من فقرات المادة 249 من قانون العقوبات لأن هذا الفعل جاء نتيجةً لتعد صارخ ارتكبه المتهم في منزل المجني عليه وفي زوجته وقد وصل المتهم إلى حد ارتكاب الزنا مع زوجة المجني عليه – ولا يمكن في مثل هذه الحال أن يعتبر المتهم مستحقاً لأي استثناء يخفض الجريمة مهما كان التصرف الذي تصرفه المجني عليه في مواجهته والمادة 38 من قانون العقوبات صريحة في هذه الناحية وهي تنص على أن الشخص الذي يبدأ بالعدوان لا يمكن أن يدعي أنه كان مستفزاًُ إذا تصرف الشخص المعتدى عليه بعنف ضده نتيجة لذلك الاعتداء – وكذلك هذه المشاجرة التي تعتقد المحكمة أنها نشبت بين المتهم والمجني عليه لا يمكن أن يستفيد المتهم من نشوبها لأنه تسبب في ذلك عمداً بتعديه على منزل المجني عليه بالاعتداء عليه في زوجته والواقع أنه لم تكن هناك مشاجرة أو عراك بل الحادث كله سلسلة من الاعتداءات العنيفة الجارحة ارتكبها المتهم ضد المجني عليه- فقد اخترق حرمة منزله وأقام علاقة غير شريفة مع زوجته ولما انكشف أمره رفض أن يستسلم أو ينسحب بل أقدم على ضرب المجني عليه الضربة التي تسببت في القضاء عليه – وليس هناك في هذه الصورة مجال للنزول بجريمة المتهم إلى مستوي يقل عن مستوى القتل العمد ولذلك أرى إعادة الإجراءات للمحكمة الكبرى لمراجعة القرار على ضوء هذه الاعتبارات
21/6/1973
القاضي رمضان علي محمد
إنني أتفق مع الزميل القاضي الفضلي إن الاستثناء الرابع الوارد بالمادة 249 ق ع س لا ينطبق على وقائع هذه القضية وبما أن المتهم كان معتديا منذ البداية بدخوله منزل القتيل واتصاله جنسيا بالزوجة فليس له إلا أن يتوقع عودة المجني عليه لمنزله وحدوث ما حدث صحيح أنه لا يشترط لتطبيق هذه الاستثناء أن يكون الاستفزاز من جانب المجني عليه كما هو الحال في الاستثناء الأول إلا أنه يشترط عدم وجود سبق إصرار على العراك أو سبق تنظيم له أو وضع خطة له وفي ظروف هذه القضية فإن المتهم بدخوله منزل المجني عليه معتدياً لا يمكنه أن يتوقع من المجني عليه موقف المتفرج
أرفض تأييد إدانة المتهم تحت المادة 253 ق ع س وعلى المحكمة الكبرى مراجعة قرارها
22/6/1972
القاضي الصادق عبد الله
إذا قتل المجني عليه المتهم لكان القتل تحت المادة 253 ق ع س لوقوعه تحت المادة 249(1) عقوبات
وحيث أن المتهم هو الذي قتل المجني عليه فلن ينطبق عليه أي استثناء تحت المادة 249 ع بل العكس فالمتهم قبل ارتكابه جريمة القتل كان قد ارتكب جريمتين بالتعدي المنزلي والزنا بزوجة المجني عليه وربما الاغتصاب إذا كانت البينة كافية لاثباته بعد الاستماع لبقية الشهود الذي يطالب باستجوابهم والد المجني عليه في استئنافه (انظر المثال (ج) بالمادة 38 عقوبات)
أما طلب الاسترحام المقدم من السجين لتحتسب له مدة الحراسة فيتعين رفضه إذ أن الإدانة نفسها جاءت غير سليمة
لذلــك
أؤيد الزميلين في رفض تأييد الإدانة تحت المادة 253 عقوبات وفي إعادة القضية للمحكمة الكبرى لمراجعة قرار الإدانة