سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الإستئناف
القضاة
سيادة السيد/ مهدي الفحل نائب رئيس المحكمة العليا رئيساً
ورئيس محكمةالإستئناف بالخرطوم
سيادة السيد/ عمر بخيت العوض قاضي محكمة الإستئناف بالخرطوم عضواً
سيادة السيد/ محمد محمد الحسن شقاق قاضي محكمة الإستئناف بالخرطوم عضواً
حكومة السودان (وزارة الصحة)مستأنفون ومدعي عليهم
ضـــد
عيادة إبراهيم عبدالسيدمستأنف ضده ومدعي
م أ/ س م / 39/72
المبادئ
قانون المرافعات المدنية- الإختصاص المحلي- المادة 424 من القانون-وقف تنفيذ الأمر الإداري إذا كان مما يتعذر تدارك نتائجه أشترى المدعى صيدلية بمدينة مدني من صاحبتها التي كانت تحمل ترخيصاً بمزاولة العملولكن مجلس الصحة عندما إستفاد علماً إن المدعى إشترى الصيدلية رأى ألا يعطى تصريحاً بمزاولة العمل في الصيدلية و أمر بإغلاقها تقدم المدعى بإستئناف ضد القرار أمام محكمة الخرطوم الكلية
-1-
يكون الإختصاص المحلي لرفع الدعاوى هو موطن المدعى عليه أو حيث يمارس عملاً
-2-
يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري مؤقتاً متى ما رأت أن نتائج ذلك القرار مما لا يمكن تداركهاما لم يصدر الأمر بالوقف
المحامون
منير أحمد إبراهيم (عن النائب العام) عن المستأنفين
فوزي التوم منصور عن المستأنف ضده
الحكم
21/11/1972م
أشترى عياد إبراهيم الصيدلية المعروفة بإجزخانة الجزيرة بمدني من صاحبتها السابقة واستمر يعمل في تلك الصيدلية لمدة ثلاثة سنوات عندما تقدم بطلب لتجديد الترخيص بمزاولة العمل في الصيدلية على إن يكون الترخيص الجديد بإسمه هو لم يوافق مجلس الصحة العامة على الطلب من حيث إن عياد إبراهيم كان ق حصل على ترخيص مزور من قبل فقرر عدم تجديد الترخيص للعلم بتلك الصيدلية وأمر بإغلاقها ولهذا تقدم عياد إبراهيم بطلب لمحكمة الخرطوم الكلية لإلغاء قرار مجلس الصحة العامة وفي ذات تقدم بطلب آخر لإيقاف تنفيذ قرار الإغلاق وقد أستجابت محكمة الخرطوم الكلية للطلب و أمرت بفتح الصيدلية
قدم رئيس مجلس الصحة العامة طلباً للإستئناف طاعناً في القرار الصادر من محكمة الخرطوم الكلية بتعطيل سريان أمر الإغلاق ومدعياً إن المحكمة المختصة هي محكمة مدني الكلية
غير إن النائب العام و هو محامي الحكومة تقدم بمذكرة أخرى نيابة عن وزارة الصحة التي يتبعها مجلس الصحة العامة ولم يعترض على الإختصاص المحلي لمحكمة الخرطوم الكلية إنما ركز أسباب إستئنافه على إن محكمة الخرطوم الكلية بأمرها بفتح الإجزخانة قد فصلت في موضوع الدعوى مقدماً و إن قرارها بأن المستأنف ضده قد منح ترخيصاً بمزوالة العمل لا أساس له من الصحة ثم أستعرض نصوص قانون الصيدلة والسموم لسنة 1963م مبيناً كيفية الحصول على الترخيص واخيراً قال إن إصدار المحكمة لأمر بفتح الصيدلية يخالف نصوص المادة 425 من قانون المرافعات المدنية حيث يوجب القانون تنفيذ الحكم بعد أن يصبح نهائياً
وقد رد محامي المستأنف ضده على أسباب الإستئناف المقدمة من محامي المستأنف بأنها تعرضت للموضوع الاساسي وأغفلت موضوع الإستئناف وهو الأمر المؤقت الصادر بفتح الصيدلية وإن مذكرة الإستئناف لم تحتوى على شئ خاص بهذا الأمر المؤقت إلا الطعن فيها توصلت إليه المحكمة الكلية بان المدعى في طلب إلغاء القرار الإداري كان قد حصل على ترخيص من الجهات المختصة لإدارة الإجزخانة و إنه يرد على ذلك بأن المحكمة الكلية عندما تعرضت لهذه النقطة كانت بصدد تحديد المبررات والأسباب التي تسند القرار المؤقت بفتح الصيدلية
وبعد إطلاعنا على المحضر نجد إن النقطة الأولى التي يجب الفصل فيها هي تلك التي تتعلق بالإختصاص المحلي
والذي نراه إن القاعدة العامة في الإختصاص هي رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المكان الذي يزاول فيه عملاً ولما كانت الطعون في الاوامر الإدارية تخضع لنفس القواعد العامة لرفع ونظر الدعاوى المدنية والتجارية العادية وذلك إستناداً لنص المادة 424 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972م
ولما كان المدعى عليه مجلس الصحة العامة ولما كان هذا المجلس يؤدي أعماله في الخرطوم فإن المحكمة المختصة بالنظر في الطعن القرار الإداري هي محكمة الخرطوم الكلية وبناءً على ذلك فإن محكمة الخرطوم الكلية هي المحكمة المختصة بالنظر في الطلبات المؤقتة المتصلة بهذا اقرار الإداري مثل إيقاف تنفيزه بعد هذا نرى الإنتقال إلي موضوع الإستئناف الأساسي والذي يتلخص فيما إذا كان قرار المحكمة الكلية بتعطيل تنفيذ أمر الإغلاق مؤقتاً له ما يبرره
لقد نصت المادة 419 من قانون المرافعات المدنية على إنه يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار متى رأت إن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها
وهذا النص الذي جاءت به المادة 419 من قانون المرافعات ينفي ما أثاره النائب العام من مخالفة المادة 425 من نفس القانون لان الإيقاف المؤقت عند توفر أسبابه لا يعتبر تنفيذاً لأمر إلغاء القرار الإداري
وعليه فهل قدم المدعى وقائع تثبت إن تنفيذ الأمر بإغلاق الصيدلية تترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها؟
كل الذي أدعاه المدعى هو أن هناك عقاقير تنتهي صلاحيتها في مدة معينة و إن بعضها يحتاج إلي الهواء ودرجه معينة من الرطوبة
لكن هذا إدعاء عام لم تفصل فيه المحكمة الكلية بناء على القواعد العامة لنظر الدعاوى من حيث سماع الأطراف وتقديم الأدلة وإثبات الوقائع بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في القانون
ونتيجة لعدم إتخاذ المحكمة الكلية لهذه الإجراءات فإننا لا نعرف ما إذا كانت هناك أدوية في تلك الإجزخانة تنتهي صلاحيتها قبل الفصل في الطعن في القرار الإداري وما هي الكمية الموجودة منها بالفعل وهل يتعذر تلافي الأضرار الناتجة عن تلفها عن طريق التعويض مثلاً إذا ألغى القرار الإداري؟
في رأينا إن المحكمة الكلية دائرة الخرطوم قد أبتسرت الأمر ولم تسمع بينة من طرفي الدعوى ولو فعلت لعلها تصل إلي قرار بأن تلف جميع الأدوية الموجودة بالإجزخانة نتائج يمكن تداركها بتعويض المدعى عن الخسائر التي تكبدها لأن النتائج المتعذر تداركها إنما تشكل الأضرار التي تلحق المدعى من جراء قفل صيدليته وحرمانه من الإستفادة من البيع وتحقيق الربح كما إن على المحكمة أيضاً أن تضع في الإعتبار عند تقدير النتائج الجانب الآخر وهو الصالح العام الذي يقتضي أن تباع الأدوية للجمهور بطريق قانوني حسب القواعد التي رسمها قانون الصيدلة لسنة 1963م
وعليه لما كان قرار المحكمة الكلية دائرة الخرطوم بإيقاف تنفيذ أمر الإغلاق مؤقتاً لم يكن مبنياً على أسباب مستفادة من وقائع مثبتة بالطرق والإجراءات والقانونية فإننا نرى إلغاء ذلك القرار وإعادة الاوراق للمحكمة الكلية دائرة الخرطوم لتفصل في الطلب من جديد بعد أن تستمع للأطراف و ما يقدمونه من أدلة و أسانيد لإثبات أو نفي النتائج المتعذر تداركها إذا نفذ الأمر بالإغلاق