سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
القضاة
سعادة السيد/ رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا بتفويض من رئيس القضاء
شركة عبد المنعم محمد التجارية و آخرين مقدمو الطلب والمدعى عليهم
ضد
بابكر عباس بابكرمقدم ضده الطلب ومدع
م أ / أ ن / 226/71
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية- الحكم الغيابي- إتجاه المحاكم نحو التساهل في قبول طلبات الإلغاء- حسن نية مقدم الطلب ودفاعه أقام المدعى دعواه على المدعى عليهم وآخرين ولكن المدعى عليهم لم يتقدموا بدفاعهم حتى صدر الحكم في غيابهم وعليه فقد تقدموا بطلب لإلغاء الحكم الذي صدر
درجت محكمة الإستئناف على الأخذ بمبدأ التساهل تجاه طلبات إعادة فتح الدعاوى بغرض إتاحة الفرصة للمدعى عليهم للدفاع عن أنفسهم وتحقيق العدالة على إن ذلك لا يتلقى إذا كان المدعى عليه غير حسن النية ولا دفاع له
المحامون
عبدالوهاب والكارب الضو عن مقدمي الطلب
حسن على شبوعن المقدم ضده الطلب
الحكم
17/4/1971م
قدمت عريضة الدعوى في هذه القضية في يوم 26ديسمبر 1967م وصرحت في 19يناير 1968م
في يوم 14يناير 1969م صدر حكم غيابي ضد المدعى عليه الأول والثاني وفي نفس الجلسة صدر الأمر بأن يرد المدعى عليهم الثوالث على الدعوى كتابةً في خلال أربعة عشر يوماً وحددت الدعوى ليوم 29/1/69
وفي جلسة 29/1/1969م أعلن المحامى عبد الله الضو الذي كان يمثل مكتب المحامى محجوب عن المحامى المدعى عليهم إنسحابه من الدعوى وطلب إعلان المدعى عليهم شخصياً سمحت محكمة الموضوع للمحامى الضو بالأنسحاب وصدر الأمر بإعلان المدعى عليه لجلسة 8 فبراير 1969 وتم إعلانهم بالفعل
عندما فشل المدعى عليهم فى حضور جلسة 8 فبراير 1969 إستمعت محكمة الموضوع الى المدعى وأصدرت حكماً غيابياً ضد المدعى عليهم الثلاثة بالتضامن والإنفراد
وفى يوم 17 مارس 1969 تقدم مكتب المحامي المحجوب بطلب لإعادة فتح القضية بدعوى إن مدير شركة المدعى عليهم والمفروض فيه مباشرة الدعوى كان مريضاً في اليوم الذي صدر فيه الحكم الغيابي
أعترض محامي المدعى على طلب الفتح للأسباب الآتية:
-1-
إنه لا يجوز طبقاً لما جرى عليه العمل في المحاكم أن يقبل ظهور محام في نفس الدعوى التي سبق أن أنسحب منها لأن هذا السلوك يتضارب و أصول مهنة القانون وروح قانون المحاماة بالإضافة إلي أن ذلك يؤدي إلي التعطيل
-2-
المدعى عليهم ليسوا بشخص طبيعي وإنما هم شركة لها شخصية إعتبارية مستقلة وكان بإمكان أي موظف فيها أن يمثلها وكون أحد موظفيها مريض لا يعد سبباً كافياً لأنها لا تعتمد في معاملاتها على ذلك الشخص وحده
-3-
المدعى عليهم لم يكونوا جادين في مباشرة الدعوى لأنهم سعوا لتأجيل مباشرتها عدة مرات
وبعد أن أستمع قاضي الموضوع لرد محامي المدعى عليهم قرر إنه ليس هناك ما يمنع ظهور محام سبق له أن أنسحب في نفس الدعوى في وقت لاحق إذا زال السبب الذي أدى إلي إنسحابه ثم صاغ النقطتين التاليتين لتقرر فيهما المحكمة قبل البت في طلب فتح الدعوى:
-1-
هل زالت الأسباب التي أدت إلي إنسحاب محامي المدعى عليهم ولم يكن إنسحابه بغرض تعطيل الدعوى؟
-2-
هل مرض المدير المسئول الذي تسلم الإعلان قبل يوم من اليوم المحدد للقضية مرضاً أقعده عن الحضور للجلسة؟
وفي جلسة 3/8/1969م المحددة لسماع البينات بشأن النقطتين فشل السيد محامي المدعى عليهم في تقديم أية بينة وذكر أن المدير المسئول ما زال مريضاً وهو بخارج السودان لأداء بعض أعماله و بغرض العلاج أيضاً وطلب تأجيل السماع لهذا السبب
وافق قاضي الموضوع على التأجيل بشرط أن يدفع المدعى عليهم خمسة عشر جنيهاً للمدعى
تقدم محامي المدعى عليهم بطلب لهذه المحكمة لإعادة النظر في قرار قاضي الموضوع المشار إليه والصادر بتاريخ 3/69 وقد شطب ذلك الطلب إيجازياً على أساس حضور المدير المسئول لإثبات مرضه لم يكن ضرورياً وإنه كان يمكن إثبات ذلك ببينات أخرى خلاف المدير
وفي جلسة 4/11/1970م المحددة للسماع ذكر محامي المدعى عليهم إنه كان عليه إثبات السبب الذي منع مدير الشركة من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي والغريب في الأمر إنه توقف عند هذا الحد ولم يذكر السبب الذي منعه من أن يقوم بما كان واجباً عليه من حيث إحضار مدير الشركة والأغرب من ذلك إن قاضي الموضوع قام بتأجيل الدعوى ليوم 23/11/1970م دون أن يطلب إيضاحاً من محامي المدعى عليهم بخصوص فشله في القيام بما كان عليه فعله ودون أن يعطي المدعى (الذي كان قد حضر الجلسة بشخصه دون محاميه) فرصة الرد على طلب التأجيل الضمني أو فرصة الإعتراض عليه
وفي يوم 23/11/1970م أوضح محامي المدعى عليهم بأنه لم يتمكن من الإتصال بالمدير لوجود الأخير بمنطقة الجزيرة ثم طلب التأجيل لليوم التالي أعترض محامي المدعى إلا أن السيد قاضي الموضوع وافق على التأجيل لليوم التالي بشرط أن يدفع المدعى مبلغ خمسة جنيهات للمدعى وفي اليوم التالي (24/11/1970م) لم يظهر محامي المدعى عليهم كما لم يظهر أي مندوب عنهم وذكر محامي المدعى بأن المدعى عليهم لم يدفعوا المبلغ المحكوم به له حجز السيد قاضي الموضوع القضية لإصدار قرار فيها وحدد لذلك جلسة في يوم7 /12/70 وفي تلك الجلسة أصدر قراره بأن محامي المدعى عليهم فشل في إثبات غيابه وغياب مدير الشركة المدعى عليها في الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي وذلك في الجلسات المتتالية حسب التواريخ 4/11/70 و 23/11/70 و 24/11/70 ثم شطب الطلب المقدم لفتح الدعوى و أمر أن يظل الحكم الصادر ساري المفعول
وفي يوم 10/12/1970 تقدم محامي المدعى عليهم بطلب لإلغاء الأمر الصادر بتاريخ 7/12/1970م القاضي بشطب الطلب المقدم لفتح الدعوى وذلك لأنه في جلسة 24/11/1970م كانت الدعوى محددة للنظر في الساعة الواحدة بعد الظهر وإنه كان قد حضر قبل ذلك الموعد وعلم بصدور القرار المشار إليه قبل حلول الموعد المحدد للجلسة أعترض محامي المدعى على هذا الطلب وذكر بأن جلسة 24/11/1970م لم تكن محددة بساعة معينة وقد أخذ قاضي الموضوع بإعتراض محامي المدعى وأصدر قراره برفض إعادة طلب الفتح وذلك بتاريخ 13/3/1970م وضد هذا القرار تقدم محامي المدعى عليهم بطلب لإعادة النظر
أنه من رأيي إن هذا الطلب لا أمل فيه ويتعين شطبه إيجازياً وقد قمت بإبراز تفاصيل الإجراءات التي سبقت صدور القرار المطعون فيه لأهمية هذه القضية ولضخامة المبلغ المطالب به في الدعوى ثم سبب آخر دعاني لهذا التفصيل وهو إبراز الإهمال المتكرر من جانب المدعى عليهم وعدم حضورالجلسات أو جلب البينة المطلوبة لإثبات وجود سبب معقول لتغيب المدعى عليهم في الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي
لا شك إن محكمة الإستئناف قد أقرت في كثير من سوابقها مبدأ الأخذ بالتساهل تجاه طلبات الفتح في الدعاوى لتمكين المدعى عليه وإتاحة الفرصة له لتقديم دفاعه ولا شك إن في ذلك تحقيق للعدالة ولكن لابد أن يكون المدعى عليه حسن النية ويملك دفاعاً معقولاً إن سلوك المدعى عليهم في هذه الدعوى لا يشير إلي شئ من ذلك لقد وضح إهمالهم على خط مستقيم وبإلحاح لا مثيل له يتعين معه رفض الطلب هذا هـذا بالإضافة إلي أن محامي المدعى عليهم لم يتقدم بأي سبب لطلب الفتح فالسبب الذي أستند عليه هو أن طلب الفتح قد شطب قبل حلول الموعد المحدد لنظره ولم يكن ذلك صحيحاً كما أوضحت فيما سبق
إن العدالة التي يستند عليها محامي مقدمو الطلب (المدعى عليهم) لقبول طلبه هي ذات العدالة التي تجعلني أتفق مع السيد قاضي الموضوع لرفض ذلك الطلب فإن قبول مثل هذا الطلب يوقع غبناً على المدعى أما إذا وقع الغبن على مقدمي الطلب من رفض طلبهم فليس لهم إلا أن يلوموا أنفسهم لأنهم تسببوا في ذلك
وعليه فقد قررت شطب طلب إعادة النظر إيجازياً