سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
المحكمة العليا
القضاة
صاحب السعادة/ صلاح الدين شبيكة رئيس المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ فاروق احمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا عضواً
فؤاد سيحه قديس مقدم الطلب والمدعى عليه
على عبد الله آدم مقدم ضده الطلب ومدع
م ع / م /75/72
المبادئ
أمر أجور عمال المخابز سنة 1966- المادة 2(أ)- في معنى الخباز عندما لا يتعرض القانون للتمييز بين المخابز – الفرن والمصنع كان المدعى يعمل خبازا بمخبز المدعى عليه وقد تحصل على حكم ضد المدعى عليه بمبلغ 125000 ملم ج عبارة عن فرق مرتب ولكن المدعى عليه طعن أمام هذه المحكمة أن المدعى لا يشمله تعريف الخباز الوارد في المادة 2(أ) من قانون أجور عمال المخابز لسنة 1966 وذلك لان مخبزه ليس بمخبز حسب ما هو متعارف عليه لانه يدار بالكهرباء
(1)
إذا نص القانون على تعريف عمل ما بحيث لا يكون ذلك التعريف مشتملا على أي تحسينات يمكن أن تدخل على طريقة الاداء في العمل المعين فإن القانون ينبغي أن يفسر بحيث يكون شاملا لجميع أنواع الأعمال ذات الطبيعة الواحدة بغض النظر عن طريقة الاداء
(2)
يظل المخبز مخبزا في معنى امر أجور عمال المخابز سواء كان العمل فيه يتم بالكهرباء أم بالطرق التقليدية
المحامون
عبد الرحمن يوسف عن مقدم الطلب
الحكم
11/9/1973
يطعن مقدم الطلب بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ 6/9/1972 من المحكمة الكلية بالخرطوم بحري(الدائرة الاستئنافية) والذي تأيد بموجبه حكم محكمة العمل القاضي بأن يدفع مقدم الطلب للمقدم ضده ذلك الطلب مبلغ 125جنيها عبارة عن فرق مرتبات وبدل عطلات نظير خدمته كخباز وفقا لأمر أجور عمال المخابز وشروط خدمتهم لسنة 1969
حاصل الطعن هو أن مخبز مقدم الطلب ليس مخبزا تقليدياً وإنما هو مصنع كهربائي وبالتالي فإن تعريف الخباز الوارد تحت المادة 2(أ) من الأمر المشار إليه لا ينطبق على المطعون ضده
المد ة أعلاه تعرف الخباز بأنه الشخص المسئول عن انضاج الخبز والإشراف على العجين بعد عجنه وقبيل إدخاله المخبز وبعد إخراجه منه من هنا يتضح أن مهمة الخباز ليست محصورة في إنضاج الخبز فقط وإنما تشمل الاشراف على العجين قبل وبعد ادخاله المخبز
الطاعن لا ينازع في ان المدعى كان يقوم بالاشراف كما ورد ولكنه يدفع بمجرد لمس مفتاح الكهرباء وبعد فترة تصدر الآلة اشارة (جرس كهربائي)كمؤشر إلى أن الخبز قد نضج ومن ثم يقول الطاعن بانه لا وجه للمقارنة بين عمل الخباز التقليدي – أي الذي يعمل في مخبز يدوي – والخباز الذي يعمل في مخبز كهربائي إذ أن الأول يبذل مجهودا ويتعرض لمخاطر لا وجود لها بالنسبة لمن يعمل في محل كمحله – مخبز آلي
هذا هو ملخص حجة الطاعن وفي ردنا عليه نورد الآتي:
(1)
أنه حسب نص المادة 2(أ) من أمر اجور عمال المخابز لسنة 1966 فإن مهمة الخباز لا تقتصر على الإشراف على إنضاج الخبز فحسب بل تتعداها إلى أشياء أخرى ولو جارينا محامي الطاعن فيما أورده من قواعد قانونية حول ضرورة تفسير النص القانوني بأكمله فإن هذه القواعد تقف حجة ضده في محاولته للتركيز على جزء معين من ذلك النص هو ذلك الذي يتعلق بإنضاج الخبز
(2)
لم تتعرض المادة أعلاه إلى تعريف ما هو المخبز وإنما قصرت حكمها على تعريف الخباز وبالتالي فليس من واجب المحكمة أن تبحث في طبيعة أو نوع المكان الذي يزاول فيه الخباز عمله بل يجب أن يتقصر البحث في نوع العمل الذي يؤديه ذلك الخباز فإذا انطبق التعريف القانوني على النوع من العمل – وهو لاشك ينطبق في هذه الحالة فهو يعتبر فرانا بغض النظر عن المحل الذي يعمل فيه الخباز
ولو كان هدف المشرع أن يميز بين أنواع المخابز المختلفة لما وجد عناء في وضع تعريف شامل لاصطلاح "الخباز" أما وقد سكت عن هذا التعريف فهو يشمل جميع المخابز سواء كانت تقليدية أم كهربائية
(3)
إذا كان المخبز الكهربائي لا يحتاج إلى خباز فكيف يفسر لنا الطاعن ما جاء بخط يده في مستند الدفاع ونصه"أن الفران يتحتم عليه العمل في أي فرن" والواضح أن المقصود بعبارة "أي فرن" هو جميع أنواع الافران
يحيلنا محامي الطاعن إلى السابقة القضائية فؤاد سيحه ضد علي هارون م أ/أ ن/229/1970 ويدفع بأن محكمة الاستئناف قد قررت بأنه لا مجال لتطبيق أمر أجور عمال المخابز لسنة 1966 لو أن المستانف أدعى وأثبت أن ما يديره هو مصنع وليس مخبزا ونحن نتفق مع محامي الطاعن فيما نسبه إلى محكمة الاستئناف ونلاحظ أن الطاعن آنذاك قد فشل في إثبات ما ادعاه وبالتالي قضت محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام أمر أجور عمال المخابز لسنة 1966 على المستأنف ضده الذي كان يعمل خبازاً "عجاناً" بالمخبز الكهربائي التابع للطاعن
وحيث أن هذه السابقة قد قضت بصفة نهائية أن ما يملكه الطاعن هو مخبز وليس مصنعاً يتبع ذلك ان تخضع إستحقاقات جميع العاملين فيه لأحكام أمر عمال المخابز لسنة 1966
وحيث ثبت لدينا أن المطعون ضده يعمل خبازا في نفس المكان فإنه من غير المتصور أن تخضع استحقاقاته لغير هذا القانون
حكمت المحكمة بتأييد حكم المحكمة الكلية وعليه يتعين شطب الطلب مع إلزام الطاعن بالرسوم ومصادرة الكفالة