سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة عموم السودان الشرعية
القضاة
صاحب الفضيلة الشيخ / حسن مأمون قاضي القضاة رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد الطاهر مفتي السودان ونائب قاضي القضاة عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ ابراهيم مالك قاضي الخرطوم المنتدب لتكملة الهيئة عضواً
قضية حضانة
قرار التمييز 29/44
الصادر في 21/صفر 1363هـ الموافق 16/2/1944
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة ومكانها – محل العقد – تغيير وطن الأب –نقل المحضون بسبب سقوط حق الأم
/1/
من المتعين أن يكون مكان الحضانة بلد الاب وهو أيضاً في الواقع بلد الأم الحاضنة ومكان العقد ومن الخطأ أن يتصور بأنه هو البلد الذي يقيم فيه الأب الآن
/2/
لا يصح أن يترتب على تغيير وطن الأب اهدار حقوق الغير التي اكتسبها قبل التغيير
/3/
لا يجوز للأب نقل المحضون من مكان الحضانة بسبب سقوط حق الأم فيها متى كان للأم أم أهل للحضانة ويجب عليه إعادته إليها أن طلبت ذلك
الوقائع وخلاصة الإجراءات
أدعت المدعية بمحكمة مروي أمام قاضي الدرجة الثانية من القضية 208 /1943 على المدعي عليه بأنه كان زوجاً شرعياً لبنتها المتوفاه ورزق منها بولدين بنت عمرها سنتان ونصف السنة وابن وعمره سنة ونصف وقد أخذهما منها ورفض ردهما إليها لحضانتهما مع أهليتها لها وطلبت الحكم عليه بتسليمها إليها وعدم التعرض
صادق على الدعوى ودفع بأنها تبيع اللبن في السوق وأحياناً بمنزلها فهي مشغولة عن خدمتهما وزيادة على ذلك فهي جاهلة لعدم معالجتها لبنتها حتى ماتت وجميع من في المنزل ملوث بمرض السل فهو يخشى على ولديه من العدوى ولا يسمح ببقائهما معها بهذا المنزل
المدعية وعدت بترك أي عمل إذا سلم لها الولدان وأنكرت الدفع وقد كشف الطبيب على المتهمات بالسل فاتضح من تقرير الطبيب أنهن سليمات من المرض وقامت البينة على حسن سيرة المدعية ودل التحري على ذلك وقدم المدعي عليه شاهدين شهدا بأن المدعية كانت تبيع اللبن في المساء وتركت ذلك وأن المدعي عليه وعد بإحضار الولدين إلى المدعية وقد صادق على هذا الوعد وذكرت المدعية أن شقيقتها تقيم معها وشهد شاهدان بذلك وبحسن أخلاقهما فحكمت لها المحكمة عليه حضــورياً بحـــضانة ولــــديه من بنتها المتوفاة وأمرته بتسليمهما إليهااستأنف المحكوم عليه هذا الحكم في موعده القانوني أمام قاضي الدرجة الأولى بالقضية 27/1943م بحضور المستأنف عليها وطلب إلغاء الحكم الابتدائي بزعم أنها ليست أهلاً للحضانة وعلى فرض ثبوت أهليتها فإنه يطلب أن تسافر إلى الخرطوم بحري لتحضن ولديه بمحل سكنة ليراهما متى شاء فانكرت ما نسب إليها من عدم الأهلية وأجابت عن الشق الثاني بأنها لا تجيبه إلى طلبه لأن مدني وطنها ووطن بنتها المتوفاة وكانت محل زواجه بها وهي لا تحضن الولدين إلا بمدني
وبجلسة 14/8/1943م قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي للاسباب الملخصة في الآتي :-
إن المستأنف عليها معترفة بأن الولدين مع جدهما لأبيهما بدنقلا لا مع أبيهما بالخرطوم بحري وحيث أن مكان الحضانة بالنسبة لغير الزوجة هو مكان الأب – أما الزوجة فلها أن تحضن الصغير بموطنها الذي عقد عليها الزوج فيه ولم يكن مكان الزوج وحيث أن المستأنف عليها امتنعت من السفر إلى الخرطوم بحري لتحضن الولدين بمكان أبيهما فلا حق في طلب حضانتها بمدني
وفي 15/7/1943م طعنت المحكوم عليها في حكم الاستئناف فاطلعت المحكمة على الأوراق وقررت إعادتها إلى محكمتها بغرض أقوال المميز ضده الخاصة بتغيير وطنه على المميزة وللتحري رسمياً عن صحة ما قاله من تغيير الوطن فانكرت تغيير الوطن وذكرت أنه لا صحة لذلك
وقد دل التحري الإداري على أن وطنه مدني لا دنقلا وأن والده موظف بدنقلا ووطنه أيضاً مدني ثم تحرت المحكمة عن وطنه الرسمي من مالية حكومة السودان فورد التحري بأن وطنه دنقلا وليس الخرطوم وبعد الاطلاع على كل الأوراق قررت في الموضوع ما يأتي:-
الأسباب
بما أن الطعن قدم في ميعاده القانوني وبما أنه لا نزاع في أن الأب تزوج بأم الولدين بمدني وأنها وطنه أيضاً وما ورد في مالية حكومة السودان لا يقدح في هذا لأن الموظف قد يغير وطنه إما لوجود مصالح له بجهة أخرى أو لتعدد الأوطان ولا يصح ان يترتب على تغيير الوطن اهدار حقوق الغير التي اكتسبها قبل التغيير وبما أن تصوير النزاع بأن الجدة يجب عليها أن تحضن في بلد الأب أي البلد الذي يوجد فيه الآن تصوير خاطئ والواجب أن تنظر المحكمة إلى الوقائع وتبني عليها حكمها والثانية من الوقائع أن الأب نقل الولدين وأرسلهما عقب وفاة أمهما إلى دنقلا حيث يوجد بها والده والمنصوص عليه عدم جواز نقل الابن الصغير من مكان الحضانة لسقوط حق الأم في الحضانة متى كان لها أم أهل للحضانة وبما أن مكان الحضانة يتعين أن يكون بلد الأب وهو أيضاً في الواقع بلد الأم الحاضنة ومحل العقد فلا يجوز للأب نقل الصغير منه ويجب عليه أن يعيده إلى الحاضنة متى طلبته وكانت أهلاً للحضانة وبما أن أهلية المدعية للحضانة ثبتت بالبينة فيتعين إجابتها إلى طلبها وبما أن أهلية المدعية للحضانة ثبتت بالبينة فيتعين إجابتها إلى طلبها وبما أنه تبين من ذلك أن الحكم الابتدائي صحيح والحكم الاستئنافي غير صحيح
فلهذا
قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في القضية رقم 27/1943 استئناف مدني وأيدنا الحكم الابتدائي الصادر بحضانة المدعية لولدي المدعي عليه