سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة عموم السودان الشرعية
القضاة
صاحب الفضيلة الشيخ/ محمد نعمان الجارم قاضي القضاة رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ أحمد السيد الفيل – مفتي السودان ونائب قاضي القضاة عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ أبو شامة عبد المحمود مفتش المحاكم الشرعية عضواً
قضية صداق على متوفي
قرار التمييز رقم 176/72
قرار التمييز رقم 176 /37
الصادر في 15 رمضان 1356هـ الموافق 9/11/1937
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين الخصومة فيما على المتوفي من ديون
إذا توفى المدين ولم تقسم تركته فالقاعدة أن ينصب أحد الورثة خصماً فيما على المتوفي من ديون أما إذا قسمت التركة فتوجه الدعوى على كل وارث بحسب نصيبه – منها – كما توجه على من بيده الشئ المدعى به وحده دون باقي الوارثين
الوقائع
ادعت المدعية في القضية 17/مرور/ 1937 أمام محكمة مروي على المدعى عليهم بأن والدتها كانت زوجاً لمورثهم ولها بذمته مؤخر مهر قدره جنيهان حل أجلهما ولم تتسلمهما منه إلى وفاته كما أن ابن المتوفي باع بقرة صداقها الموصوفة والتي قيمتها ثماني جنيهات وتصرف فيها هو والورثة بدون حــق ولا متناعهم من إعطاء هذا الحق طلبت الحكم لها عليهم بقيمة البقرة والمؤخر وأيدت دعواها بالوثيقة الرسمية واليمين في غيبة المدعى عليهم وحكمت المحكة لها بالمدعى حكماً غيابياً في 26/6/1937م
وبتاريخ 4/6/1937 طعن الورثة في هذا الحكم أمام محكمة التمييز وبعد أن أطلعت هيئة التمييز على أوراق القضية وعريضة الطاعنين أصدرت قرارها بالآتي
الأسباب
حيث أن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الميت فيما عليه من الدين إذا لم تقسم التركة أما إذا قسمت فالدعوى تكون على كل وارث بحسب نصيبه فيها كما أن الدعوى في القيمة تكون على من بيده فقط ولا ينوب عنه وارث ومن حيث أن المدعية تقول أن بقرة الصداق باعها الابن وتصرف فيها هو والورثة فالابن هو المدعي عليه فقط
لأنه هو الذي باشر البيع ومن حيث أن المحكمة لم تبحث هل قسمت التركة أم لا لتعلم من الخصم في الجنيهين كما أنها لم تسأل عن أعيان التركة لتعلم أفيها وفاء أم لا وكل واجب ومن حيث أنها سارت سيراً يخالف كل ما ذكر ولا ينطبق على القواعد الشرعية
لهذا
قررنا إلغاء حكم هذه المحكمة وعليها أن تعيد السير فيها مطبقة لأسباب قرارنا هذا