سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
المحكمة العليا
القضاة
صاحب الفضيلة الشيخ/ شيخ محمد الجزولي نائب رئيس المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ/ ابراهيم الجزولي قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ/ سيد أحمد العوض قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية طاعة
قرار النقض نمرة 2/1972
الصادر في يوم الاثنين 7 شوال 1392هـ الموافق 13/11/1972
:المبادئ
الاحوال الشخصية للمسلمين – معيار شرعية منزل الزوجية – أثر الاعلان بعريضة الطعن مع عدم الرد عليها – النصوص الفقهية ووقائع الدعوى
(1)
المعيار الذي يجب على المحكمة أن تحكمه في شرعية منزل الزوجية
هو مناسبته مع حالة الزوج المادية يساراً وإعساراً كقاعدة يقررها الفقه وجرى عليها القضاء
(2)
متى تم إعلان المطعون ضده بعريضة الطعن بوجه قانوني ولم يتقدم بدفاع أو مستند فإن إجابته ودفعه في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية تعتبر قائمة بالنسبة لأغراض الطعن بالنقض
(3)
عدم تطبيق المحكمة للنصوص الفقهية على وقائع الدعوى المعروضة أمامها يعتبر اخلالاص وقصوراً يستلزم معه إلغاء الحكم
الوقائع
بعد الاطلاع على محاضر القضيتين 130/72 و 105/س /1972 فإن وقائع النزاع تتلخص في أن المطعون ضده زوج للطاعنة وطلب الحكم له عليها بدخولها في طاعته وانتقالها إلى منزله الذي خرجت منه بغير مبرر واعترض محاميها على الطلب بعدم الأمن وعدم شرعية المسكن وادعى أن المطعون ضده يسئ معاملة الطاعنة ويضربها كما ادعى أن المنزل ليس به مطبخ وأن المرحاض في منزل والد المطعون ضده ويتصل بمنزل الأخير بباب يقفل وأنه يتعذر على الطاعنة استعمال المرحاض عند الحاجة والمنزل بوصفه المذكور لا يليق بسكنى أمثالهما ودون مستواهما
قرر المطعون ضده بأن منزله حجرتان تستعمل إحداهما مطبخاً ون مرحاضه منفصل وغير مشترك واستمعت المحكمة إلى شهادة أربعة من الشهود لإثبات شرعية المنزل شهد أولهم بأن المنزل غرفتان وادبخانة وحمام مشترك وشهد الثاني بأن المنزل عبارة عن غرفتين وادبخانة وحمام مشترك وشهد الثالث بأنه يتكون من غرفتين وادبخانة وليس به مطبخ وشهد الرابع بأنه عبارة عن غرفتين وادبخانة وليس به مطبخ – وكلفت إثبات الضرب والإساءة فعجزت وطلبت يمينه على النفي فحلفها وأتى بشهود شهدوا له بالأمن وصدر الحكم الابتدائي في 17/6/72 بالطاعة وجاء في أسباب الحكم أن المطعون ضده أثبت بالبينة الشرعية المنزل وأمنه بعد ان حلف اليمين على نفي الضرر
في 28/6/72 تقدمت المحكوم عليها بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي وبنت طعنها على عدم لياقة المنزل لحال المستأنف ضده الذي يتقاضى مرتباً شهرياً يزيد عن 50 جنيه ومن حق زوجته أن تسكن في منزل لا يقل عن حجرتين بالإضافة إلى المرافق وقرر بأن المستأنفة كانت تسكن في حجرة وأن المستأنف ضده كان يستعمل الحجرة الثانية لضيوفه ونفسه وأنها كانت تستعمل مطبخها في منزل والده المجاور وأنها قد تضررت من ذلك وطالبت بإعداد مطبخ خاص بها
المستأنف ضده يقرر أن بالمنزل حجرتين أحداهما يسكنها هو وزوجته والأخرى تستعمل مطبخاً ومخزناً لأنها حجرة واسعة وأجاب على سؤال المحكمة بأنه يستأجر هذا المنزل من والدته بمبلغ 12 جنيه شهرياً
وبتاريخ 25/7/72 صدر حكم الاستئناف بتاييد الحكم الابتدائي وجاء في أسبابه أن استعمال إحداها مطبخاًن لا يقدح في شرعية المسكن ما دامت المرافق الأخرى مكتملة
بتاريخ 10/8/1972م تقدم محامي الطاعنة بالطعن بالنقض وبتاريخ 16/8/1972م تقدم محامي الطاعنة بأسباب طعنه التي تركزت حول عدم شرعية المسكن وأورد نصوصا متعددة تقضي بأن يكون منزل الزوجية حسب حال الزوج يسارا واعسارا وذكر أن مرتب المطعون ضده كما جاء في الخطابات الرسمية 58750 مليمجـ شهرياً وهو لا يعول سوى زوجته وطفلته وقد أعلن المطعون ضده بعريضة الطعن التي تضمنت الأسباب المشار إليها آنفاً في 3/10/72 ولم يتعرض المطعون ضده فيما قدمه إلى التعليق على ما جاء في عريضة الطعن من أسباب ومع هذا فإن إجابته على ما دفع به محامي الطاعنة الدعوى في مرحلتي التقاضي سوف تعتبر قائمة بالنسبة لأغراض هذا الطعن
الأسباب
صدر حكم الاستئناف في 25/7/72 وقدم الطعن في 10/8/72 واستوفيت كل الإجراءات وثبت من الوقائع أن منزل الطاعة عبارة عن حجرتين وادبخانة وحمام مشترك وليس بالمنزل حجرة معدة لتكون مطبخاً حسب تصميم المنزل وثبت أن المطعون ضده قرر أن أحد الحجرتين الكبيرتين تستعمل مطبخاً ومخزناً وعلى هذا فتكون الغرفة المعدة لسكن المطعون ضده وزوجته وطفلته واحده مع ادبخانه وحمام مشترك وثبت ان المطعون ضده موظف يتقاضى مرتباً قدره 58750 مليمجـ كما جاء في عريضة الطعن التي أعلنت إليه ولم يبد اعتراضاً عليها كما ثبت أنه يعول زوجته وطفلته
وقد كان المعيار الذي يجب على المحكمة أن تحكمه في شرعية المسكن وهو مناسبته بوصفه المتفق عليه مع حال المطعون ضده يسارا أو اعسارا وأن اطلاق القول (بان استعمال احدى الحجرتين كمطبخ لا يقدح في شرعية المنزل) اطلاق تنقصه الدقة إذ لا يمكن القول بشرعية كل مسكن يطابق في أوصافه المسكن الموصوف بالدعوى في كل قضية ترفع بالطاعة فصلاحية المسكن أو شرعيته تحددها حال الزوج المالية كقاعدة يقررها الفقه وجرى عليها القضاء وحيث أن الطعن اذي تقدم به محامي الطاعنة اقيم على أن المحكمة قد خالفت المقرر في الفقه بالنسبة لشرعية المنزل الذي أعده المطعون ضده للطاعة وحيث أن المحكمة لم تذكر في اسباب حكمها ما تستند إليه في قرارها بشرعية المسكن وحيث يبدو واضحاً من مرتب المطعون ضده أنه من متوسطي الحال وأن المنزل الموصوف في الوقائع لا يتناسب وحالته المالية وحيث أن النصوص الفقهية التي استند إليها الطعن هي الواجبة التطبيق على الوقائع فالطعن في الحكم بإغفال تطبيقها عليها في محله ولذا فإن حكم الاستئناف غير صحيح ويتعين إلغاؤه وكذلك الحكم الابتدائي
لهذا
قررنا قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكمين المطعون فيهما