سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف الشرعية العليا
القضاة
صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الماجد أبو قصيصة قاضي القضاة رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ / عوض محمد أحمد مفتش المحاكم الشرعية عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ / أحمد عمر محمد مفتش المحاكم الشرعية عضواً
قضية طعن في إعلام وراثي
قرار التمييز رقم 54/68
الصادر في الخامس من فبراير 1968
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – في الميراث – الطعن في الاعلام – ضم الحصص الصغرى – طلب التقدير لبيع العقار بالمزاد العلني
(1)
يجوز للورثة الذين ضمت حصصهم الصغرى إلى بقية الحصص حسب القيمة المقدرة أن يطعنوا في الثمن بطلب إعادة التقدير
(2)
موافقة بعض الورثة في محضر التركة على ضم أنصبتهم الصغرى لبقية الورثة بالقيمة تكون مانعاً لهم عن مطالبتهم بعرض العقار للبيع بالمزاد العلني
(3)
مطالبة أصحاب الحصص الصغيرة من الورثة بالبيع بعد موافقتهم على الضم وبعد مطالبتهم بإعادة التقدير فيه تعسف يوجب رفض الطعن
الوقائع
بتاريخ 25/6/1964م أصدرت محكمة الخرطوم العليا الشرعية الاعلام 82/1964م بثبوت وفاة المرحوم عيسى عبد القادر وانحصار ارثه في زوجة الشرعية زهراء بنت عثمان محمد الحاج وفي أولاده منها عبد القادر وعمر وعفاف وخديجة وحليمة للقصر وفي أولاده البالغين إبراهيم وحاجة وزينب من زوجته المتوفاة قبله عائشة بنت فرح دون سواهم وتقسيم ما سيظهر له من تركة عليهم لزوجته الثمن فرضاً والباقي لأولاده تعصيباً للذكر ضعف حظ الأنثى وإقامة الزوجة زهراء عثمان وصياً على أولادها القصر المذكورين
وبتاريخ 28/12/ 1966م أصدرت محكمة الخرطوم العليا الشرعية الاعلام رقم 260/1964م بقسيمة تركة المتوفي التي ظهرت وهي بقسمة القطعة رقم 29 مربع 2-ب – غرب ديم الخرطوم ومساحتها 493م المسجلة باسمه وقيمتها أرضاً وعمارة 1500 ج على ورثة المذكورين سابقا حسب الفريضة الشرعية
هذا وقد طلب بعض الورثة قسمة القطعة قسمة إفراز بينهم وبما أن نصيب الزوجة وأولادها القصر 349 متراً مربعاً ونصيب أولاد المتوفي البلغ لا يكون قطعة منفصلة إذ هو 144 متراً مربعاً فقد فهمت المحكمة الطرفين بأن الواجب في مثل هذه الحالة اضافة نصيب الاولاد البلغ لاصحاب النصيب الأكبر بالقيمة فوافقوا على ذلك فقررت المحكمة ضم نصيب الأولاد البلغ لنصيب أولاد المتوفي القصر وألزمتهم بدفع 216 جنيهاً لإبراهيم ولكل من حاجة وزينب 108 جنيهاً وتسجيل القطعة كالآتي :
زهراء عثمان محمد الحاج 64 متراً مربعاً
عبد القادر عيسى عبد القادر 106 متراً مربعاً
عمر عيسى عبد القادر 107 متراً مربعاً
عزيزة 54 متراً مربعاً
عفاف 54 متراً مربعاً
خديجة 54 متراً مربعاً
حليمة 54 متراً مربعاً
493 متراً مربعاً
وبتاريخ 4/1/1967 تقدم إبراهيم عيسى عبد القادر بعريضة طعن في الاعلام المذكور لفضيلة قاضي المحكمة العليا الشرعية وطلب إعادة النظر له فيه بطريق الاستئناف وبعد أن أعيد له النظر فيه واستمعت المحكمة لأقوال الطرفين وأطلعت على أوراق التركة ومحضرها وأعادت
تقدير القطعة مرة ثانية وكانت قيمتها حسب التقدير الجديد 1800 جنيه اقتنعت بصحة مبدأ الضم دون القيمة
وبتاريخ 15/4/1967م قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أيدت الحكم في ضم حصص المستأنفين إلى إخوتهم على أن تسجل القطعة كالآتي :
زهراء عثمان محمد الحاج 61 متراً مربعاً
عبد القادر عيسى عبد القادر 108 متراً مربعاً
عمر عيسى عبد القادر 108 متراً مربعاً
عزيزة 54 متراً مربعاً
عفاف 54 متراً مربعاً
خديجة 54 متراً مربعاً
حليمة 54 متراً مربعاً
وألزمت عبد القادر وعمر وعزيزة وعفاف وخديجة وحليمة وأولاد عيسى عبد القادر بقيمة حصصهم المضافة وهذا المبلغ على المدينين باعتبار الذكر ضعف حظ الأنثى وللدائنين باعتبار الذكر ضعف حظ الأنثى وأمرت المدينين بالأداء
وبتاريخ 19/4/1967 تقدم إبراهيم عيسى عبد القادر بواسطة محاميه بعريضة طعن في الحكم المذكور لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية وطلب إعادة النظر له فيه بطريق التمييز وبعد أن اطلعت هيئة التمييز على الأوراق أصدرت قرارها
الأسباب
قدم الطعن في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع حيث أن المميز وإخوته قد وافقوا في محضر التركة وفي قضية الاستئناف على مبدأ ضم أنصبتهم لعدم امكان فرزها إلى المميز ضدهم بالقيمة
ولكنهم لم يقبلوا التقدير للمرة الأولى وحيث أنه قد أعيد التقدير مرة أخرى في قضية الاستئناف فلا داعي لعرض المنزل للبيع بالمزاد العلني
لأن في ذلك تعسفاً من المميزين وضرراً بالقصر وعليه فينبغي والحالة هذه رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه
لهذا
قررنا قبول الطعن شكلاً ورفضه موعاً وتأييد الحكم المطعون فيه