سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة مديرية دنقلا الشرعية
القضاة
صاحب الفضيلة الشيخ محمد الخضري – قاضي المديرية
قضية نسب
قرار محكمة المديرية 65/1902
الصادر في 7 رجب سنة1320 هـ الموافق 9/10/1902
المبادئ
قرار محكمة المديرية 65/1902 الصادر في 7 رجب سنة 1320 الموافق 9/10/1902 الأحوال الشخصية للمسلمين – من يصلح لدعوى النسب – فساد رق هذه البلاد – علاقته بإجراء أحكام النسب – نسب ولد الموطوءة بشبهة في المحل أو العقد
(1)
كل شخص يصلح مدعياً في النسب لأنه حق من حقوق الله
(2)
الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الوطئ إن ادعاه
الحكم
موضوع الدعوى
ادعت المرأة فضل الرحام هذه على الحرمة آمنة هذه زوجة سيدها المرحوم أن سيدها المذكور كان قد تسراها قبل وفاته وتمكن منها فحملت منه بابنه لصلبه هذا المدعو عبد الفضيل البالغ من العمر الثلاثة عشر سنة وأنه في حالة صحته اعترف ببنوة هذا الولد بقوله مشيراً إليه "هذا ابني" واستمر على هذا الاعتراف الى وفاته ولما سئلت آمنة زوجة المتوفي المدعي عليها عن ذلك انكرته كلية وقالت الصحيح أن المدعية زوجها سيدها قبل وفاته بثلاثة شهور برجل يدعى ومكتوب بالقسيمة انها رق لزوجي المذكور – سئلت المدعية هل عندها بينة تثبت لها اعتراف سيدها المذكور ببنوة هذا الولد له فأجابت بالإيجاب واحضرت رجلين شاهدين كلاهما من سكان اقجة تبع مركز دنقلا شهدا بعد التفريق بينهما باقرار المتوفي ببنوة الولد عبد الفضيل له وقد طعنت المدعي عليها في الشاهدين بأن الأول منهما قد منع منها الولد قسراً حينما طلبته منه بعد أن أمرت الحكومة بتسليمه لها وأن الثاني زوج ابنة المتوفي المذكور وهو يخاصمها في مسألة الميراث
(أسباب الحكم)
حيث ان النسب حق من حقوق الله فكل أحد يصلح فيه مدعياً وحيث أن المدعي عليها هي أحد الورثة فتصلح خصماً عن بقية الورثة فيما للميت وعليه وحيث أن نسب الولد عبد الفضيل انما يدعى لحقوقه بالمتوفى بواسطة استيلاده امته المدعية بملك اليمين أو شبهة ملك اليمين وحيث أنه على ما تراه المحكمة من أن رق هذه البلاد فاسد شرعاً لأن الرقيق مجلوب بواسطة السرقة والنهب وهما مما لا ضرب به مثل الرق شرعاً وهذا أمر متحقق حتى بإقرار سادة هؤلاء الأرقاء أنفسهم وذلك لا يمنع من إجراء أحكام النسب عليه :قال في المادة 343 من الأحوال الشخصية الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطئ إن ادعاه وحيث أن هذا النسب لا يثبت شرعاً إلا بإقرار مستفرش الأمة بان من ولدته هو منه قال في التنوير وشرحه (فلو ولدت منه الموطوءة له ولد توقف ثبوت نسبه على دعوته لضعف فراشه) وحيث أن شهادة الشهود قد اتفقت على إقرار الرجل بنسبة هذا الولد إليه بقوله هذا ابني ولا وجه لما ابدته المدعى عليها من الطعن في الشاهد الأول يمنع الولد عنها قهراً لأنه إذا كان يعلم أنه حر وابن سيد الأمة فإنه يرى الواجب عليه منعه من أن يكون تحت تسلط انسان بصفة رقيق
ولما أبدته في حق الشاهد الثاني من أنه زوج بنت المتوفي لأن ذلك يكون داعياً لكتمانه هذه الشهادة لأن ثبوت نسب الولد يقلل نصيب زوجته في الإرث أما ادعاؤها بأن اسم الولد موجود ضمن أسماء الأرقاء بدفاتر الحكومة فلا حجة فيه على القاضي بل هو مجرد دعوى ممن أملي على اسمه وكل دعوى لا يؤيدها البرهان فهي باطلة – أما دفعها الدعوى بأن سيدها قد زوجها قبل وفاته بقسيمة لرجل ذكرت اسمه فإن هذا لا يصلح دفعاً لأن لسيد أم الولد تزويجها قال في التنوير في فصل المدبر – والأمة توطأ وتنكح- وقال في فصل أم الولد حكمه كالمدبرة إلا أنها تعتقب بموته في كل ماله من غير سعاية
(فبناء على هذه الأسباب)
حكمت حكماً حضورياً بثبوت نسب الولد عبد الفضيل هذا من أبيه حكماً على الكافة فلا يحل لأي إنسان أن يضع يده عليه بصفة رقيق أو أن يدعيه ولد بمجلس قضائي هذا بمحكمة مديرية دنقلا الشرعية