سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
المحكمة العليا
القضاة
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ د محمد الشيخ عمر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ رمضان على محمد قاضي محكمة الإستئناف
المنتدب للمحكمة العليا عضواً
كله محمد أحمدمقدمة طلب الطعن ومدعيه
ضد
فاطمة عليمقدمة ضدها الطلب والمدعى عليها
م ع / ط م / 26/72
المبادئ
القانون المدني 1971- أهلية التعاقد- تصرف المحجور عليه للجنون- العقد الباطل والعقد القابل للإبطال- الحكم بالبطلان تقدمت المدعية بدعوها تطالب بتسجيل عقار أدعت بأنها تعاقدت على شرائه من المدعى عليها غير أنه أتضح إن المدعى عليها كانت ناقصة الأهلية للجنون ومحجوراً عليها منذ 1957م
-1-
تصرف المحجور عليه لنقصان الأهلية يقع باطلاً متى ما ثبت قيد الحجر لدى المحكمة المختصة وعدم رفعه دون حاجة لإثبات نقصان الأهلية وبالفعل وقت التصرف
-2-
الحكم بالبطلان يهدد كل الأثار التي تترتب على العقد ويستوى في ذلك العقد الباطل والعقد القابل للإبطال متى ما حكم ببطلانه وعلى المحكمة في الحالتين أن ترد المتعاقدين إلي ما كانا عليه قبل التعاقد
-3-
يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد الباطل من تلقاء نفسها
الحكم
29/10/1972م
تتلخص وقائع الطعن فيما يلي
أقامت المدعية-مقدمة الطلب هذا – دعوى مدنية في محكمة الخرطوم الجزئية ضد المدعى عليها- المقدم ضدها الطلب-مطالبة بتغيير سجل القطعة رقم 26 مربع 2- ع شرق الديوم من إسم المقدم ضدها الطلب (المدعى عليها) إلي إسمها وذلك لأنها أشترت القطعة المذكورة من المقدم ضدها الطلب (المدعى عليها) بموجب عقد مكتوب (مستند إدعاء (1) )
حكمت محكمة الموضوع بشطب الدعوى إستناداً على إن البيع وقع باطلاً بسبب الحجر على المقدم ضدها الطلب (المدعى عليها) للجنون وحكمت أيضاً بأن تدفع المقدم ضدها الطلب ثمن البيع لمقدمة الطلب تقدمت مقدمة الطلب هذا بطلب سابق للمحكمة الكلية بالخرطوم
لذا تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بالنقض ناعية على حكم محكمة الموضع إنه لم يلتفت إلي إن المقدم ضدها الطلب (المدعى عليها) كانت سليمة العقل حينما قامت ببيع القطعة المذكورة وإن البيع بالتالي لم يكن باطلاً
حددت محكمة الموضوع نقطة النزاع الرئيسية على الوجه التالي: هل تم البيع أثناء ما كانت المدعى عليها غير سليمة العقل وبدون إذن القيم عليها ولذلك فالبيع باطل؟ ويقع عبء إثبات هذه النقطة على المدعى عليها و واضح من ملف الدعوى إن هذه النقطة حددت قبل تطبيق القانون لعام 1971م إذ أن الجلسة التي حددت فيها نقاط النزاع كانت بتاريخ 14/6/1971م وبدأ سريان القانون في 21/10/71 على إن القاضي الجزئي حينما أصدرحكمه طبق المادة 99 من القانون المدني التي فصلت أحكام المحجور عليه للمجنون أو العته في الفقرة الأولى منها وهذا في رأينا لم يخل بحق المدعية في تقديم قضيتها وبينتها على الوجه الكامل بل بنى حكمه على ما قدم من بينات من المدعية والمدعى عليها وعليه فإن المدعية لم تتضرر حسبما تقضي العدالة ذلك
إننا نؤيد محكمة الموضوع والمحكمة الكلية في أن المادة الواجبة التطبيق هي المادة 99 (1) من القانون المدني التي تنص على الأتي
" يقع باطلاً تصرف المحجور عليه لجنون أو عته إذا كان التصرف قد صدر بعد قيد طلب الحجر"
وتفسر هذه المادة في ضوء أحكام المادة السابقة لها أي المادة 98 من نفس القانون و التي تنص على ما يلي
"تحجر المحكمة على المجنون والمعتوه و ذو الغفلة وترفع الحجر عنهم وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون"
(أرجع للمذكرة التفسيرية (1) ص116)
إن المستند (مستند دفاع (1) ) محرر رسمي مفاده إن محكمة الخرطوم الشرعية لمديرية الخرطوم أصدرت إعلاماً شرعياً نمرة/ 45/1957م بالحجر على المطعون ضدها (المدعى عليها) لإختصال عقلها ولم يصدر إعلام أو أي حكم شرعي لاحق برفع الحجر وهذا المحرر مؤرخ بتاريخ 9/7/1972م
وبما إن البيع تم في يوم 16/9/1969م فإن المطعون ضدها كان محجوراً عليها في ذلك الوقت ويترتب على هذا إعمالاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 99 من القانون المدني أن تصرفها قد وقع باطلاً دون حاجة لإثبات أحكام الفقرة الثانية من المادة المشارة إليها لأن قيد طلب الحجر يعتبر إشهاراً لإنعدام الأهلية لدى المجنون (أرجع للمذكرة التفسيرية (1) ص117) و إنه ليس من الضروري أن يثبت الخصم الذي يدفع بالبطلان إن المتصرف كان مجنوناً وقت التصرف
أما فيما يتصل بالشق الآخر من حكمة محكمة الموضوع الذي يقضي بأن تدفع المطعون ضدها (المدعى عليها) للطاعنة ثمن البيع وأسست المحكمة قضاءها على إن أحكام المادة 105 تلزم ناقص الأهلية الذي يطلب إبطال العقد بالتعويض إذا كان قد لجأ إلي طرق الإحيتال ليخفي نقص أهليته ويبدو لنا إن هذه المادة تعرض لتصرفات ناقصي الأهلية كالصبي المميز والسفيه وذي الغفلة عند اللجوء إلي طرق الإحتيال أما الحالة المعروضة للنظر فهي تصرف المحجور عليه للجنون وهذا يقع باطلاً وفقاً لأحكام المادة 99 (1) التي فصلناها فيما قبل وهذا البطلان يختلف إن الإبطال إذ إن أثر البطلان يجعل العقد لا وجود له ويجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 127 (1) على أن يترتب على بطلان العقد إهدار كل أثر له ويستوى في ذلك العقد الباطل والعقد القابل للإبطال إذا ما حكم بإبطاله (المذكرة التفسيرية (1) ص152) ونخلص من هذا إلي أنه يتعين إعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهذا ما نصت عليه المادة 128 (1) كما يلي
(1)في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقد إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل
ففي الحالة التي تعرض أمامنا تم تنفيذ العقد جزئياً بإستلام المطعون ضدها لثمن البيع وعليه بتعيين رد الثمن الى الطاعن إذ أن البيع ويقع باطلاً ويعتبر عقد البيع لا وجود له ومن هنا نؤيد الشق الثاني من حكمة محكمة الموضوع أي النتيجة التي توصلنا إليها على إننا أسسنا قرارنا على سبب مخالف للسبب الذي أسست عليه المحكمة حكمها
نخلص مما تقدم إلي إن الطعن لا أساس له ويتعين رفضه بالرسوم ونقرر مصادرة الكفالة