سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمــة الاســـتئناف
القضـــاة
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ د إبراهيم حاج موسى قاضي المحكمة العليا عضواً
محمد حسن الغول وآخرين مستأنفون ومدعى عليهم
ضــد
عوض عبد الرحمن حنين مستأنف ضده ومدع
م أ/ أ ن/ 473/71
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – الدفع الابتدائي أمام المحكمة الأعلى – ما يستخلصه قاضي الموضوع والتدخل فيه أمام المحكمة الأعلى
تنازع المدعى عليهم والمدعي بخصوص الإيجار القانوني للعقار الذي كان المدعى عليهم يستأجرونه بينما كان المدعي مالكا له وقد نشأ النزاع أثر إصلاحات قام بها المدعي رآها موجبة لزيادة الإيجار بينا رأى المدعى عليهم أنها لا تعدو أن تكون إصلاحات عادية
(1 )
لا يجوز للمالك أن يطالب بزيادة الإيجار إلا إذا كانت الإصلاحات التي أدخلها على عقاره المستأجر إصلاحات إنشائية بمعنى أنها تضيف جديداً عليه وتحسنه
(2 )
إذا قام نزاع جاد وأمين حول تقدير الإيجار القانوني لا يصح للمحكمة أن تصدر حكماً بالإخلاء ضد المستأجر وإن كانت نتيجة النزاع وجود إيجار متأخر على المستأجر اصبح مستحقاً قانوناً
(3 )
الدفع بعدم جواز إثارة الإيجار قانوني خلال الستة أشهر عقب الايجارة دفع أولى يجب إثارته أمام المحكمة الابتدائية عند مفتح الخصومة وإلا سقط فيما بعدها
(4 )
لا يجوز للمحكمة في درجة الاستئناف التدخل في قرار قاضي محكمة الموضوع إذا كان قراره متعلقاً بالوقائع إلا إذا انطوى على خطأ صارخ أما إذا كان قراره متعلقا بالاستنتاج من الوقائع الشيء الذي ينطوي على تطبيق القانون فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على جواز التدخل
المحامــون
عبد الوهاب والكارب والضو عن مقدمي الطلب
طــــه إبراهــــيم عن المقدم ضده الطلب
الحكم
21/8/1972
يدور النزاع في طلب إعادة النظر الحالي حول تحديد الأجرة القانونية للعقار المتنازع عليه إذ يدعي المستأنفون بأن قاضي الموضوع أخطأ حين أخذ بتقدير المهندس في قيمة التصليحات بدلا عن إفادة صاحب الملك الذي باشر التصليحات وتولى الإنفاق عليها كما يدعون أنه- أي قاضي الموضوع- قد أخطأ في حساب الأجرة القانونية إذ اعتبر خلافا للواقع الثابت أن الدكان من المباني الحديثة ومن الناحية الأخرى يدفع المستأنف ضده بعدم جواز الدفع بالأجرة القانونية لأن المستأنفين لم يطالبوا بتحديدها في خلال الستة أشهر التي سبقت إقامة الدعوى كما ويضيف بأن القرارات المطعون فيها هي في جوهرها عبارة عن استنتاجات من وقائع الدعوى ولا معقب على قضاء قاضي الموضوع بصددها كما يضيف بأن حكم قاضي الموضوع لا ينطوي على أي خطأ سواء في وزن البينات أو حساب الأجرة
وفي مستهل هذا الحكم يتعين علينا الفصل في الدفوع القانونية التي أثارها محامي المستأنف ضده في رده على طلب إعادة النظر فالقول بعدم جواز الدفع بالأجرة القانونية دفع أولى يتعين إثارته في مفتتح الخصومة وبالتالي لا يمكن قبوله في هذه المرحلة هذا كما أنه ثابت بالدليل أن المستأنفين نازعوا في الأجرة القانونية
أن الدعوى الحالية حسب إقرار المستأنف ضده كانت رد الفعل لتلك المنازعة أما الإدعاء بأن استنتاجات قاضي الموضوع التي يستخلصها من الوقائع لا تخضع لرقابة المحاكم الاستئنافية فهو ادعاء ينطوي على خلط بين تقرير الوقائع الذي يعتمد على وزن البينات وبين الاستنتاجات التي يتم الوصول إليها عن طريق الاستدلال العقلي وغني عن البيان أن قاضي الموضوع في هذه المرحلة الأخيرة ليس في وضع أفضل من قاضي الاستئناف إذ أن عملية الاستنتاج ما هي إلا نشاط ذهني وقد جرى قضاء هذه المحكمة على عدم التسليم لقاضي الموضوع بكل ما يستنبطه من نتائج وعلى حق هذه المحكمة في استنباط النتائج التي تراها تتفق منطقياً مع الوقائع الثابتة: الجالية اليونانية ضد بيتت بازار (1956) مجلة الأحكام القضائية صفحة (4) وكوستيس تريزس ضد إدريس الكنزي (1960) مجلة الأحكام القضائية صفحة 222)
ننتقل بعد ذلك إلى أوجه الطعن فيما توصل إليه قاضي الموضوع من قرارات يدفع المستأنفون بأن الإصلاحات التي أجريت على العقار كانت مجرد ترميمات لا تنهض سبباً لزيادة الأجرة ومن المعلوم أن قانون تقييد الإيجارات لا يجيز زيادة الأجرة إذا كانت التصليحات من قبيل أعمال الصيانة العادية بينما يجيزها في حالة التصليحات الإنشائية التي تضيف جديداً وتدخل تحسيناً على العقار ومن ثم يتعين علينا تكييف نوع الأعمال التي أجريت على العقار يدعي المستأنفون أن كل ما تم على العقار لم يكن سوى إعادة سقف انهار وهذا ادعاء مردود فالثابت من إفادة الشهود أن الأعمال التي قام بها صاحب الملك في سبيل تصليح العقار تكاد تصل الى اعاده التشييد وافاده شاهد الادعاء الرابع خير دليل ويكفي أن تكاليف تلك الأعمال بلغت الخمسمائة من الجنيهات على حد قول صاحب الملك وبلغت 1068900 مليمجـ على حسب تقدير المهندس ولا يستقيم القول بأن كل ذلك المبلغ صرف على مجرد إعادة سقف إنهار ولذلك فإني أتفق مع قاضي الموضوع بأن الأعمال التي أجريت على العقار هي من قبيل التصليحات الإنشائية التي تبرر زيادة الأجرة
أما بصدد تكاليف تلك التصليحات فقد أخذ قاضي الموضوع بتقدير المهندس شاهد الإدعاء الرابع ولم يأخذ ببينة صاحب الملك شاهد الدفاع الثالث وقد أورد القاضي الأسباب التي حملته على التعويل على تقدير المهندس ولكنه لم يورد الأسباب التي حملته على طرح بينة المالك السابق وعلى أي حال فالمسألة لا تعدو أن تكون تقديراً وترجيحاً للبينات ولا تتدخل هذه المحكمة في مثل هذه المسائل إلا إذا انطوى الترجيح على خطأ صارخ وليس في قرار قاضي الموضوع ما يستوجب التدخل
لقد حاول محامي المستأنف ضده أن يدخل في روع هذه المحكمة بأن قاضي الموضوع رفض الأخذ بما ورد من بينات بصدد أجرة العقار في يوليو 1951 وحاول أن يسوق أسبابا تبرر هذا الرفضوالواقع أن قاضي الموضوع أخذ بتلك البينات التي تثبت أن أجرة الدكان في يوليو 1951 كانت عشرة جنيهات وفي نظري هناك من الأدلة ما يثبت أن الأجرة كانت عشرة جنيهات حينذاك غير أن قاضي الموضوع رغم اقتناعه بمقدار الأجرة قد رأى أنها غير ذات موضوع إذ لم تعد هي الأجرة القانونية لما طرأ على العقار من تغييرات
ومن الواضح الجلي أن قاضي الموضوع أخطأ خطأ واضحاً في حساب الأجرة القانونية فقد خلص إلى أن الدكان من المباني الحديثة ورتب حسابه على مقتضى ذلك ولم يوضح الأسباب التي أدت إلى هذا القرار فالثابت أن الدكان بنى قبل سنة 1947 ولم يهدم لاعادة بنائه في سنة1956 وبالرغم مما طرأ على المباني من تغيير جذري فإنهااحتفظت باوصافها اللأصليه فهي مباني قديمه تنطبق عليها احكام القانون بصدد أجرة المباني القديمه اي الأجره في يوليو 1951 وبالتالي تصبح الأجرة القانونية هي أيجار يوليو 1951 زائدا 12% من قيمة التصليحات
وبما أنه قد ثبت أن أجرة الدكان في يوليو 1951 كانت عشر جنيهات وبما أن قيمة تكاليف التصليحات قد بلغت 1068900 مليمجـ فإن الأجرة القانونية المستحقة الدفع هي 20690 مليمجـ وبما أن المستأنفين قد طلبوا استرداد فرق الأجرة في 10/1/1970 في إجابتهم على الدعوى وحيث أنهم فشلوا في سداد الأجرة عن الثلاثة أشهر التي سبقت ذلك التاريخ فإنهم يستحقون فرق الأجرة عن الثلاثة أشهر التي قاموا بسدادها وهي يوليو وأغسطس وسبتمبر سنة 1969 أي مبلغ 102930 مليمجـ وحيث أن الأجرة المستحقة في المدة من أكتوبر 1969 إلى أكتوبر 1970 تبلغ 268070 وبما أن المستأنفين لم يسددوا من ذلك المبلغ سوى 142000 مليمجـ فإن الأجرة المتأخرة عليهم بعد خصم فرق الأجرة عن الثلاثة أشهر الأولى تصبح 23040 مليمجـ
فهل يستحق المستأنف ضده حكما بالإخلاء؟ لقد درجت هذه المحكمة على عدم الحكم بالإخلاء في الأحوال التي تستبين فيها وجود نزاع جاد وأمين حول الأجرة القانونية ومما لا جدال فيه أن تلك المواصفات تتوافر في النزاع الحالي
لكل ما تقدم فإننا نرى إلغاء حكم القاضي الجزئي بالإخلاء والمتأخرات وأن يصدر حكم بأن يدفع المستأنفون للمستأنف ضده مبلغ 23040 مليمجـ والرسم المستحق على هذا المبلغ