سوابق قضائية منشورة بمجلة 1973
سوابق قضائية منشورة بمجلة 1973
شوقي الجندي الطاعنان
/ضد/
محمد الأمين الفكي المطعون ضده
م أ/ أ س م /167/73
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – معنى لفظ " الحكم " – يستلزم وجود نزاع بين أطراف الدعوى – المادة 4(4)- المقصود بالتعويض تحت المادة 148 – عدم استئناف الأوامر
الأمر الذي تصدره المحكمة لتعويض أحد أطراف الدعوى تضرر من الحجز التحفظي الخاطئ لا يعتبر حكماً لأن الحكم يستلزم وجود نزاع بين أطراف الدعوى حول الموضوع الذي صدر فيه الحكم بل يعتبر أمراً ولذلك لا يجوز استئنافه
رأي معارض
إعمالاً للمادة 226 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1925 يكون للمحكمة الأعلى درجة حق التدخل في الأوامر التي لا يوجد نص صريح على إمكانية استئنافها إذا كانت تلك الأوامر خاطئة قانوناً أو لا تسندها بينة أو مجافية للعدالة
أحمد عبد الله وآخر الطاعنان
/ضد/
أبو عاقلة الريح المطعون ضده
م ع/ط م /73/73
المبادئ
قانون التقادم لسنة 1928 – جواز وضع اليد على أراضي الأوقاف
القانون المدني لسنة 1971- التقادم – اكتماله قبل سريان القانون الجديد المادة 8 "1 "
القانون المدني لسنة 1971-الأوقاف الخيرية خارج أحكام التقادم-تطبيق النصوص التي اقتضاها الصالح العام المادة 781
(1)
قانون التقادم لسنة 1928 ينطبق على كل الأراضي أهلية كانت أم خيرية
(2)
التقادم المكتمل يسري عليه القانون الذي أكتمل في ظله حتى وإن كانت الدعوى لم تفصل فيها محكمة أول درجة عند سريان القانون المدني لسنة 1970م
(3)
النصوص التشريعية التي أوردها القانون المدني لسنة 1971م لا تسري على ما سبقها من وقائع إلا في حالة وجود نص على ذلك أو إذا كانت متعلقة بالنظام العام والآداب
(4)
حسن إسماعيل فريني الطاعن
ضد
علي يعقوب تبيدي المطعون ضده
م ع/ط م /520/73
المبادئ
قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 – الحاجة الماسة لغير السكن – وجود عمل حقيقة – توسيع دائرة نشاطه – المادة 11(د)
(1)
الدفع بأن بيع العقار كان صورياً بغرض التحايل على قانون الإيجارات لإخلاء المستأجر يلقي العبء على المدعى لإثبات أن التسجيل باسم المالك الجديد قد تم عن طريق الغش كنص المادة 85 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925
(2)
إن قاعدة الحاجة الشخصية الماسة تنطبق على المساكن والمتاجر على حد سواء وبالتالي يكون لها في الحالتين نفس المعنى الذي فسرته المحاكم في السوابق القضائية مع مراعاة الاختلاف الذي تحدثه عبارة " في كل الظروف " الواردة بشأن العقارات غير السكنية
(3)
الحاجة الماسة في حالة السكن لا تختلف من حالة إلى حالة لتعلقها بسكن واحد فقط أما فيما يتعلق بمكان العمل فإنها قد لا تقتصر على مكان واحد بالنظر إلى كم العمل وضخامته
(4)
مصلحة المساحة الطاعن
/ضد/
ورثة جمعة إبراهيم المطعون ضده
م ع/ط م /491/73
المبادئ
القانون المدني لسنة 1971 – افتراض الخطأ في بعض حالات الضرر – وجوب ثبوت القوة القاهرة لدحض الافتراض – المواد 149 و161
(1)
ينشئ القانون المدني لسنة 1971 قرينة على مسئولية حارس الآلة الميكانيكية متى سبب ضرراً للغير وتقوم هذه القرينة على افتراض خطأ الحارس والذي يعتبر ملزماً بتحقيق غاية معينة هي وجوب عدم إفلات زمام الشئ المحروس منه حتى لا يتسبب في إضرار الغير
(2)
لا سبيل لدحض هذا الافتراض إلا بإثبات أن الضرر حدث نتيجة لقوة قاهرة
(3)
مصلحة المساحة الطاعن
/ضد/
ورثة جمعة إبراهيم المطعون ضده
م ع/ط م /491/73
المبادئ
القانون المدني لسنة 1971 – افتراض الخطأ في بعض حالات الضرر – وجوب ثبوت القوة القاهرة لدحض الافتراض – المواد 149 و161
(1)
ينشئ القانون المدني لسنة 1971 قرينة على مسئولية حارس الآلة الميكانيكية متى سبب ضرراً للغير وتقوم هذه القرينة على افتراض خطأ الحارس والذي يعتبر ملزماً بتحقيق غاية معينة هي وجوب عدم إفلات زمام الشئ المحروس منه حتى لا يتسبب في إضرار الغير
(2)
لا سبيل لدحض هذا الافتراض إلا بإثبات أن الضرر حدث نتيجة لقوة قاهرة
(3)
محمد عثمان ابو سوار الطاعن
/ضد/
مجلس بلدي أم درمان المطعون ضده
م ع/ط م /182/73
المبادئ
القانون المدني لسنة 1971 – القبول المعدل للإيجاب يعتبر إيجاباً جديداً – التنفيذ الاختياري للإيجاب يعتبر قبولاً ضمنياً له – المواد 80 و82
(1)
القبول بشرط لا يجعله قبولاً يتم به العقد بل يعتبر إيجاباً جديداً
(2)
يتطلب القانون إعلان أو وصول القبول إلى علم الموجب ولكن التنفيذ الاختياري للإيجاب قد يقوم مقام القبول فيعتبر قبولاً ضمنياً لا يحتاج إلى إعلان صريح وينفذ به العقد
محمد أحمد دارقيل الطاعن
/ضد/
عمر علي عثمان المطعون ضده
م ع/ ط م/299/73
المبادئ
قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 – متى تكون الأجرة الأساسية إعلاناً للخاصة أو إعلاناً للكافة – المادة 4
-1-
إذا حددت الأجرة الأساسية في دعوى سابقة متعلقة بنفس العقار يعتبر إعلاناًً للخاصة “ Action in Personan" وملزماًً لطرفي النزاع فقط
-2-
إذا حدد الإيجار القانوني وفقاً لشروط المادة 4 من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 ففي تلك الحالة يكون إعلانًاً عاماًً ملزماً “ Action in ream "
عباس محمود مستانف
/ضد/
طه إبراهيم المستأنف ضده
م أ/أس م/74/73
المبادئ
قانون المحاماة لسنة 1970 – جواز استئناف القرارات الصادرة بموجب المادة 41 تطبق على القرارات الصادرة بموجب المادة 41 من قانون المحاماة لسنة 1970
الأحكام العادية المتعلقة بالاستئناف والطعن على الرغم من عدم نص ذلك القانون على حق الاستئناف
رأي معارض
حق الاستئناف لا ينشأ ألا بنص قانوني ولذلك تعتبر القارات الصادرة بموجب المادة 41 من قانون المحاماة لسنة 1970 غير قابلة للاستئناف طالما لم يرد نص بذلك
ورثة باسيل حكيم المستأنفون
ضد
معتمد تعويضات أهالي حلفا المستأنف ضده
م أ/أس م/ 72/73
المبادئ
قانون اعادة توطين أهالي حلفا لسنة 1962 – تقدير التعويضات – الأسس التي يبنى عليها التقدير – المادتان 8 و 9
قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – المادة 19 وصلتها بالمادة 72 من قانون القضاء المدني – أثر عدم صياغة نقاط النزاع على اجراءات الدعوى
(1)
الاقسام التي لم يحدد الوزير فئات التعويض الخاصة بها عملا بالمادة 8 من قانون اعادة توطين أهالي حلفا تسري عليها المادة 9 من نفس القانون ويكون تقدير التعويض الخاص بها من اختصاص المعتمد وفقا لطرق التقدير المقررة قانونا
(2)
لا يترتب على عدم تحديد نقاط النزاع في الدعوى بطلان اجراءات الدعوى طالما كان الاطراف على علم بالمسائل المتنازع عليها ولم يتسبب ذلك في الاضرار بقضية أي منهما
بابكر ادم عمر الطاعن
شريف ادريس شريف المطعون ضده
م ع/ ط م/ 388/73
المبادئ
قانون تقييد الايجارات – دع الاجرة بعد رفع الدعوى – لا سلطة للمحكمة في مناقشة معقولية الامر بالاخلاء
(1)
استقر القضاء في السودان على عدم الاخذ بما ورد في السوابق التي كانت ترى أن المحاكم ليس عليها الزام في اصدار امر الاخلاء عند الفشل في دفع الاجرة دون نظر لظروف المستأجر واسباب تخلفه في دفع الاجره
(2)
من واجب المحكمة منح امر الاخلاء متى ما طلب وكان هناك فشلا في دفع الاجرة الا اذا كان ذلك الامر معقولاً في كل الظروف
ملحوظة المحرر
ناجي ملك ابادير الطاعن
/ ضد /
كامل بطرس هرمينا المطعون ضده
م ع / ط م / 656 / 73
المبادئ
قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 – الإخلاء للمتأخرات – عرض الأجرة بعد رفع الدعوى – لا يشكل عرضا قانونيا – وجوب دفع الأجرة التي يري المستأجر أنها أساسية في حالة وجود نزاع
-1-
عرض الأجرة بواسطة المستأجر بعد رفع الدعوى لا يشكل عرضا قانونيا لتلك الأجرة وبذلك لا يحرم المالك من فرصة استعادة حيازة عقاره موضوع الدعوى
-2-
النزاع الحاد حول الأجرة الأساسية لا يخول للمستأنف الإمساك كلية عن دفع الأجرة بل يجب عليه أن يعرض الأجرة القانونية حسب رأيه وفشله في هذا يعطي المالك الحق في استعادة حيازة عقاره موضوع الدعوى
ملحوظة المحرر
الحاج احمد محمد الطاعن
عبد الجبار حسين زاكي الدين المطعون ضده
م ع/ ط م/198/73
المبادئ
القانون العرفي – عرف (النطرة) وأثره على الحيازة
قانون الاراضي غير المسجلة لسنة 1970 – حق التقاضي – المواد 4 و 6 و 9
قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – مدة تقديم الطعن بالنقض – جواز التغاضي عنها – المادة 232
القانون المدني لسنة 1971 – تعريف الحيازة – المادة 761
(1)
يجوز للمحكمة العليا تحقيقا للعدالة انن تتغاضى عن مدة تقديم طلب الطعن بالنقض
(2)
القانون المدني لسنة 1971 يكسب الحائز حق الحيازة المستديم اذا حاز الارض حيازة مستمرة وهادئة وظاهرة وواضحة لمدة 10 سنوات
(3)
الحيازة هي حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص على شئ او على حق عليه سيطرة فعلية بوصفه مالكاً للشئ او صاحب الحق فيه
(4)
اجزخانة ابونخلة الطاعنة والمدعى عليها
ضد
سكينة محمود سعيد المطعون ضدها والمدعية
م ع/ ط م/ 140/ 73
المبادئ
القانون المدني لسنة 1971 – المسئولية التقصيرية الناجمة عن العمل غير المشروع – واجب الصيدلي العام نحو الجمهور - متى يندرج خرقه تحت المسئولية التقصيرية ومتى يندرج تحت الاخلال بالعقد – المادة 149
القانون المدني لسنة 1971 – اسس تقدير التعويض – المقصود بالتعويض الاسمي – المواد 202 و 203 قدم زوج المدعية المطعون ضدها تذكرة طبية لصرف دواء يسمى Gestanon من الصيدلية المدعى عليها (الطاعنة) وعن طريق الاهمال صرفت الصيدلية له دواء آخر يسمى (Rastanon ) تناولته المدعية وتعرضت بسب ذلك الى الام مبرحة استلزمت علاجاً متواصلاً وعرضت حياتها للخطر
(1)
الالتزام الذي ينشأ من اهمال الصيدلي في واجبه ليس التزاماً تعاقدياً بل هو التزام ينبع من المسئولية التقصيرية الناتجة عن خرق الصيدلي لواجبه العام نحو الجمهور اذا كان الضرر الناتج عن ذلك جسيماً
(2)
اذا كان الضرر الناشئ عن خرق ذلك الالتزام طفيفاً يمكن أن يدرج الالتزام تحت المسئولية التعاقدية
(3)
ابرها جبرى ميكائيل المستاْ نف
ضد
رقبى تيكية المستاْنف ضدهما
م أ / أ س م / 34 / 73
المبادئ
حالة الطلاق والنفقة وحضانة الاطفال
قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين _ شرع الكنيسة الارثوذكسية
اقرار طلب الطلاق بالزنا لاتاْخذ به المحكمة تلقائيا خصوصا حينما يكون الغرض من الاقرار هو التحايل على القانون
حق الزوجة فى النفقة لايسقطه عملها لان النفقة التزام ناتج عن الزواج ولا علاقة له بحالة عمل الزوجة
حضانة الاطفال تخضع لمصلحتهم ويوخذ عند تقدير ذلك اعمارهم ودرجة الرعاية المتوفرة لهم
شرع الكنيسة الارثو ذكسية هو الذى يحكم الزواج الذى تم بناء على تعاليم الكنيسة – ولذلك لايجوز فسخ ذلك الزواج بسبب الهجر او استحالة الوئام لان السبب الوحيد للفسخ هو الزنا
قضية نفقة
قرار النقض نمرة 68/1973
الصادر في يوم الثلاثاء 2 ذو القعدة 1393ه الموافق 27, 11, 1973
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – نفقة الزوجية – تحديد نفقة الكفاية بالدعوى – الاتفاق على مقادير النفقة – تقدير النفقة بواسطة الخبراء – النزاع في الحياة الزوجية لا يكون مسقطا للنفقة
(1)
ادعاء الزوج قيامه بالاتفاق في حدود الكفاية دون تبيان المقادير التي يدفعها بالفعل ادعاء غير جدي لأن بيان المقادير المدفوعة يحدد الدعوى ويقع عبء الإثبات إن أنكرت الزوجة ذلك
(2)
متي تبين إن الزوج يقوم فعلا بأداء النفقة فان تحديد مقاديرها لا يقرره هو وحده بصفة ملزمة للزوجة إذ لابد في حاله الاختلاف من التقدير بواسطة الخبراء ويكون هذا موضوع نقاش محكمة الموضوع
(3)
قضية طلب رؤية محضون
قرار النقض نمرة 43/ 1973
الصادر في يوم الاثنين 4 رمضان 1393 ه الموافق 1, 10, 1973
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – رؤية المحضون – المشاكل والمنازعات وحق كل من الوالدين في زيارة الولد ورؤيته – زمان ومكان الزيارة
(1)
زيارة أحد الوالدين لولده حق كلفته الشريعة متي كان الولد عند أحد الأبوين فلا ينمع الآخر من زيارته وتعهده
(2)
الادعاء بوجود مشكل بين الوالدين أو الحاضنة أو عدم الوفاق بينهم لا يحول دون طلب الزيارة والحكم بها
(3)
إذا منع أحد الأبوين من رؤية ولده فعلي المحكمة أن تحكم له بالحق في الزيارة على أن تعين لها ميعادا ومكانا مناسبا
قضية طاعة
قرار النقض نمرة 34/1973
الصادر في يوم السبت 19 رجب سنة 1393 ه الموافق 18, 8, 1973
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – طاعة الزوجة – المنزل المنفصل من بيوت الدار الواحدة – الخلاء المشترك –أذية احماء الزوج للزوجة
1) إذا خصص الزوج لزوجته كأمثاله بيتا يغلق ويفتح صمن دار فيها بيوت متعددة والخلاء مشترك بينهما فليس لها أن تطالب بسكن أخر متي لم يمن هناك من إحمائه من يؤذيها إذا لاعبره بمجرد سكناهم في الدار المشتركة
قضــية طاعــة
قرار النقض نمرة 33/ 1973
الصادر في يوم الخميس 17 رجب سنة 1393 ه الموافق 16, 8 , 1973
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – المسكن الشرعي- حالة الزواج المادية – المرافق المشتركة –شهادة الجار على نفسه بالصلاح – التحقيق في الادعاءات
(1)
السكن والمنزل يتبع حالة الزوج المادية يسارا وإعسارا فالزوج الفقير يسكن زوجته كأمثاله في بيت من دار وبعض المرافق مشتركة وليس لها أن تطالبه بغير ذلك
(2)
من شرعية المنزل معرفة الجيران وصلاحهم – ولا تصح شرعا ولا تقبل شهادة الشخص على نفسه كان يشهد الجار على نفسه بالجوار والصلاح
(3)
قضية فسخ نكاح
قرار النقض نمرة 25/ 1973
الصادر في يوم الرابعاء 11 جمادى الثاني سنة 1393 ه الموافق 11, 7, 1973
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – اثبات الرضا بالزواج – الدلالة التي تنطوي عليها القرينة القانونية – حق منازعة الخصم في توفر شروط القرينة القانونية – رقابة محكمة النقض عليها
(1)
الامثله التي وردت بملحق المنشور نمرة 54 قرائن تدل على الرضا بالزواج ويؤخذ بها عند ثبوتها بشرطها
(2)
الدلالة التي تنطوي عليها القانونية يفرضها القانون وتخرج عن دائرة سلطة القاضي التقديرية فيتعين الأخذ بها
(3)
من حق الخصم الذي يحتج علية بالقرينة أن ينازع في توفر شروطها الأساسية
(4)
عوض يونس محمد الطاعن
ضد
فرج عبد الرحمن أحمد وآخر المطعون ضدهم
م ع/ط م/406/73
المبادئ
القانون المدني لسنة 1971 – التملك بالتقادم – لا يجوز لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده
القانون المدني لسنة 1971 – الرهن – جواز فك الرهن في أي وقت – المادة 861 (1) المتعلقة بالرهن التأميني تنطبق على الرهن الحيازي – المادة 880
-1-
لا يجوز لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فإذا كان سنده رهناً فالقاعدة أن يظل هذا السند رهناً ولا تنشأ عنه الحيازة المكسبة للملكية
-2-
الدين المضمون بالرهن لا ينتج فوائد ولذلك يجوز للراهن أي يوفي الدين وأن يطلب فك الرهن في أي وقت سواء اقترن الدين بأجل أم لا
شنداق آدم نعم الله الطاعن
ضد
إبراهيم يوسف خمجان المطعون ضده
م ع/ ط م/355/73
المبادئ
القانون العرفي المعايير التي تحكم تطبيقه – مخالفته للعدالة والنظام العام
-1-
لا يوجد في القانون ما يمكن أن يستند عليه الطاعن في مطالبته بالأرض استناداً على وضعه كشيخ حلة فقط
-2-
على المحكمة قبل تطبيق العرف المحلي المنادى به التأكد من وجود هذا العرف بطرق الإثبات المعروفة
-3-
عثمان إبراهيم قوتة الطاعن
ضد
بخيتة يوسف حاج أحمد وآخرين المطعون ضده
م ع/ ط م/42/73
المبادئ
القانون المدني لسنة 1971 – التقادم المكسب للملكية – لا يشترط فيه أن تبدأ الحيازة كحيازة أصلية – تغيير صفة الحيازة العرضية إلى حيازة أصلية استناداً على تصريف صحيح – المادة 783
قانون الأراضي – الحيازة – عيوب الحيازة المكسبة للملكية – ليس من بينها سوء النية
-1-
الحائز للعقار حيازة عرضية يمكنه تغيير صفة تلك الحيازة إلي حيازة أصلية مكسبة للملكية استناداً على :-
أ- تصرف صادر من شخص ثالث بنقل الملكية للحائز حتى لو لم يكن ذلك الشخص الثالث مالكاً لحق التصرف في العقار
ب- تصرف صادر من الحائز نفسه بشرط أن تتوفر في ذلك التصرف أركان وضع اليد
-2-
عيوب الحيازة المكسبة للملكية على القطع والخفاء والإكراه والغموض
-3-
سوء النية في الحيازة ليس من الأسباب التي تعيب تلك الحيازة كحيازة مكسبة للملكية
ايفانثيا جون لويزو وآخر الطاعن
ضد
ورثة إدريس يوسف عبد الله المطعون ضدهم
م ع/ط م/377/73
المبادئ
قانون الإجراءات المدنية – مدة التقادم المسقط – تحسب من تاريخ تصريح الدعوى
القانون المدني لسنة 1971 – مسئولية الوريث عن أعمال المورث – مسئولية التابع والمتبوع – شرط الإشراف والتوجيه - كيفيه تقدير التعويض - المواد149و156(1) و157
قانون الإثبات في المواد المدنية لسنة1971- حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني - المادة(70)
-1-
تحسب مدة التقادم المسقط للحق من تاريخ نشوء سب التقاضي وحتى تاريخ تصريح الدعوى ولا يعتد بالتعديل اللاحق للدعوى من اسم المورث إلى اسم ورثته
-2-
الورثة مسئولون عن الإهمال الذي وقع من مورثهم بغض النظر عن أي تصرف بواسطة المورث في ملكية المال الذي وقع بخصوصه الإهمال قبل موته وبعد حدوث الإهمال من جانبه
-3-
مسئولية المتبوع عن أفعال تابعة تتحقق متى ما ثبت أن المتبوع كان يملك سلطة الإشراف والتوجيه على تلك الأفعال , وذلك لا يحرم المتبوع من حقه في مساءلة التابع
-4-
حسني حواش الطاعن
ضد
بابكر محمد أحمد المطعون ضدهما
م ع/ ط م/403/73
المبادئ
قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – التنازل عن الحكم يجب أن يكون واضحاً لا غموض فيه – المادة 160
القانون المدني لسنة 1971 – الصلح – لا يثبت إلا بالكتابة – يتعلق بالنزاع القائم أو المتحمل – وجوب الجدية في الصلح – المادة 445
-1-
التنازل عن الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق الثابت في ذلك الحكم ولذلك يجب أن يكون واضحاً لا غموض فيه بسبب أن الحكم القضائي يجب إحاطته باحترام خاص على أساس أنه حائز على حجية الشيء المحكوم به
-2-
الصلح عقد يحسم الطرفان بمقتضاه نزاعاً قائماً أو يتوقعان به نزاعاً محتملاً وهو لا يثبت إلا بالكتابة
-3-
خضر أحمد محمد حامد الطاعن
ضد
محمد بخيت وآخر المطعون ضدهما
م ع/م ط/36/73
المبادئ
قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – الدفع بعدم رفع الدعوى بواسطة كل الملاك على الشيوع – لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها – المادة 127(أ) أثار المدعي دعواه مطالباً باسترداد حيازة عقار كان يمتلكه على الشيوع للاستعمال الشخصي وحكمت المحكمة الابتدائية له ونقضت المحكمة الكلية الحكم على أساس بقية الملاك على الشيوع لم يضموا في الدعوى المدعي يمتلك 1 11/12 1 من جملة العقار
القانون المدني لسنة 1971 – ما استقر عليه رأي أغلبية الشركاء في القرار ملزم للجميع – مالك أغلبية العقار وكيل عن الباقين – المادة 710
قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 – الأسباب المؤدية للحاجة الماسة – 11(د)
-1-
الدفع بعدم رفع الدعوى بواسطة كل الملاك على الشيوع بسيط إذا ما يثار أمام محكمة الموضوع وبما أنه ليس من الدفوع المتعلقة بالمصلحة العامة لا يحق للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
-2-
أجب (سودان ليمتد) الطاعن
ضد
خالد أحمد عمر وآخر المطعون ضدهما
م ع / ط م / 310/73
المبادئ
المسئولية التقصيرية – مسئولية شاغل العقار – مسئولية مؤجر العقار الناشئة عن مخاطر العقار نحو المستأجر والطرف الثالث – الفرق بين المدعو (Invitee) والمرخص له (Iicensee)
-1-
القاعدة القانونية العامة لا تجعل شاغل العقار مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الشخص المرخص له أو المدعو إلا إذا كان هنالك واجب نحوه يختلف ذلك الواجب باختلاف صفة الشخص
-2-
الظروف الملازمة لدخول شخص في عقار هي التي تحدد ما إذا كان ذلك الشخص مدعواً أم مرخصاً له بدخول العقار بواسطة الشاغل
-3-
محمد يوسف حمدنا الله الطاعن
ضد
الزاكي ميرغني المطعون ضده
م ع / ط م / 54/73
المبادئ
القانون المدني لسنة 1971 – أحكام العقد – الفرق بين العرض الأولي والإيجاب
القانون المدني لسنة 1971 – تبعة هلاك المبيع – المادة 371 (3) – الحكم في حالة تصدير المبيع للمشترى
أرسل المطعون ضده بضاعة من (واو) للطاعن في (التونج) وقبل وصول البضاعة للطاعن استولى عليها المتمردون في رد على مطالبة المطعون ضده بثمن البضاعة ذكر الطاعن أنه لم يتعاقد مع المطعون ضده بل سأل عن ثمن البضاعة وأعلن عن رغبته في شرائها فما كان من المطعون ضده إلا أن قام بإرسالها له
-1-
بما أن الطاعن قد حدد ثمن البضاعة ومكانها ونوعها , وبما أن العرف الساري في التعامل بين الطاعن والمطعون ضده هو إرسال البضائع بسعر السوق ومحاسبة الطاعن عليها فيما بعد , فإن إرادة الطاعن تكون قد انصرفت إلى إنشاء العقد وليس إلى مجرد التفاوض أو تقديم عرض أولي
-2-
إذا اتفق البائع على تصدير المبيع للمشتري فلا يعتبر تسليمه قد تم إلا إذا وصل المبيع فعلاً للمشتري , وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك
-3-
استاوروس كالستراتوس الطاعن
ضد
فتحية عبد الله حاج حسن المطعون ضدها
م ع/ط م/259/73
المبادئ
قانون تقييد الإجارات لسنة 1953 – الحاجة الماسة – عدم إمكانية تجزئة طلب الإخلاء – الاعتبارات المؤدية لثبوت الحاجة الماسة المادة 11(هـ)
-1-
إذا ثبتت الحاجة الماسة فإن من واجب المحكمة الاستجابة لطلب الإخلاء ولا تملك المحكمة صلاحية إصدار أمر خلاف ذلك
-2-
المبادئ التي استقر عليها القضاء لإثبات الحاجة الماسة هي :
أولاً : على المالك أن يثبت أنه يطلب المنزل لسكناه الشخصية
قضيــة فســخ زواج
قرار النقض نمرة 24/ 1973
الصادر في يوم الثلاثاء 10 جمادى الثاني سنة 1393 ه الموافق 1973,7,10
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – الدخول بالزوجة – إرخاء السبتور وتهيئة الظروف – الأخذ بحكم القرينة – الشهادة بالرأي والاعتقاد – التحقيق في الجزئيات
(1)
التمكين من الدخول الوارد بملحق المنشور54 يفسر بالخلوة الصحيحة أو إرخاء الستور وتهيئة الظروف التي تمكن من المعاشرة الزوجية
(2)
متى ثبتت الوقائع الدالة على الرضا بشروطها فيتعين حينئذ الأخذ بحكم القرينة
(3)
تقبل الشهادة بمعاينة المشهود به ولا تقبل الشهادة إذا كانت رأيا أو اعتقاد ألا في مسائل الخبرة
(4)
فؤاد ميخائيل الطاعن
ضد
سمير عزيز المطعون ضده
م ع/ط م/276/73
المبادئ
قانون تقييد الإيجارات – الحاجة الماسة والظروف التي تؤخذ في تقديرها التعديل الذي أدخل على المادة 11(هـ)
-1-
التعديل الذي أدخل على المادة 11(هـ) في سنة 1958 لا يقيد في الحكم العام للحاجة الماسة ولكنه أخضع تلك الحاجة لظروف كل قضية والتي تستنتج من عناصر شتى منها الحالة السكنية ويدخل في نطاق ذلك عدد أفراد الأسرة ومن يعولهم المالك
-2-
يؤخذ في الاعتبار الموقف المالي للمالك إذا كان عدم استرداد الحيازة يؤدي إلى وضع المالك في حالة قريبة من الإعسار
-3-
المضايقة التي تنشأ في ظروف السكن غير الصحي يمكن أخذها في الاعتبار عند تقدير الحاجة الماسة
-4-
1)
ورثة عقبل أحمد عقيل
2)
شوقي ملاسي المستأنفون
ضد
ورثة الملك سعود المستأنف ضده
م أ/أ س م/33/73
المبادئ
قانون المحاماة لسنة 1970 – طرق الإعلان في دعاوى الأتعاب المادة 41(3)
المادة 41(3)من قانون المحاماة لسنة 1970 والتي تنص على ضرورة إخطار الشخص المطالب بالأتعاب بصورة من طلب الأتعاب لا تستحدث إجراء جديداً في طرق الإعلان وذلك يجب حصر الورثة وإصدار إعلام شرعي بهم قبل مطالبتهم بالأتعاب كما يتم في الدعاوى العادية
سيد خوجلي محمد المستأنف
ضد
شركة التأمينات العامة المستأنف ضدها
م أ/أ س م/28/73
المبادئ
قانون التأمين – عبء إثبات حدوث الخطر والخسارة يقع على المؤمن له – عبء إثبات استثناء الخطر يقع على المؤمن
قانون الإثبات – اضطراب الشاهد ليس سبباً لاستبعاد شهادته إن لم تكن متناقضة – البينة المقدمة على سبيل الاستنتاج ليست بينة قطعية
(1)
في حالة تقديم المؤمن له لقضية مبدئية تثبت أن الخسارة التي لحقت بالبضاعة المؤمنة كانت نتيجة للخطر المؤمن ضده فإن عبء الإثبات يتحول للمؤمن ليثبت بينة قطعية أن أسباب الخسارة كانت من ضمن الأسباب التي استثناها عقد التأمين
(2)
لا يجوز للمحكمة استبعاد شهادة شاهد بسبب اضطراب شهادته فقط ما لم يثبت لها أن شهادته متناقضة أيضاً
(3)
محمود هلال حسن المستأنف
ضد
المسجل العام للأراضي المستأنف ضده
م أ/أ س م/19/73
المبادئ
قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 – رسوم التسجيل – طريقة إجراء التسجيل بعد حكم المحكمة – سلطة المسجل في رفض التسجيل – المواد 69و71و89
قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – حجية الحكم المدني لا ينسخها الإعلام الشرعي اللاحق – التنازل عن الحكم وآثاره – المادة 160
(1)
الحكم بتغيير السجل الصادر من محكمة يرسل للمسجل الذي يقوم بتغيير السجل وفقاً له بعد دفع الرسوم المقررة , وللمسجل الحق في رفض تغيير السجل بأي طريقة خلاف ذلك
(2)
الحكم الصادر بتغيير السجل يكتسب حجية لا يلغيها صدور إعلام شرعي له نفس أثر الحكم وبذلك يكون ذلك الحكم هو الذي يعول عليه المسجل في تغيير السجل إلا إذا تنازل المحكوم له عن الحكم والحق الثابت فيه
الخضر محمد عبد الله الطاعن
ضد
بانقا حسن جبارة المطعون ضده
م ع/ط م/20/73
المبادئ
القانون المدني لسنة 1971 – العقود المتراخية التنفيذ – الالتزام المرهق بسبب حوادث استثنائية – رد الالتزام إلي الحد المعقول – المعيار الموضوعي في قياس الخسارة – المادة 137 (2)
-1-
العقود المتراخية للتنفيذ هي العقود التي يتم الوفاء بالالتزامات المتقابلة فيها على مراحل
-2-
وقوع حوادث استثنائية غير متوقعة تجعل من تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين بحيث يعرضه لخسارة فادحة يخول للمحكمة التدخل ورد الالتزام المرهق
-3-
يتطلب تدخل المحكمة أن يكون العقد متراخياً في التنفيذ وأن يطرأ قبل التنفيذ حادث استثنائي عام غير متوقع يصبح بموجبه تنفيذ الالتزام أمراً مرهقاً
-4-
الشركة السودانية المحدودة لتأمين العرباتالطاعن
ضد
أزهري أحمد المصطفى وآخرالمطعون ضده
م ع / ط م / 482/73
المبادئ
قانون الإثبات-حجية السلوك أو المنع (stopple) منشؤه القانون العام و لكن يمكن الأخذ به وفقاً للقانون المدني لسنة 1971
قانون الإثبات في المواد المدنية لسنة 1972- عدم إرتباط القضية المدنية بالحكم الجنائي المادة 70
القانون المدني لسنة 1971- وجوب مطالبة المؤمن له ودياً أو قضائياً قبل رفع الدعوى-المادة 637
التعويض- الأسس التي تعتمد عليها المحكمة عند تقدير التعويض- المادة 59 من قانون حركة المرور سنة 1962
-1-
المسئولية الناشئة عن عقد التأمين لا تنتهي بسبب إنتقال ملكية العين المؤمنة إلي شخص آخر غير المؤمن له الذي حررت بوليصة التأمين باسمه
-2-
المادتان 4 و 5 من القانون المدني 1971 تجيزان للمحكمة أن تطبق قواعد العدالة المستقاة من القانون العام و عليه يمكن الأخذ بنظرية المنع (Stopple) إذا كان في ذلك تحقيق لمقضتيات العدالة
-3-
تنص المادة 637 من القانون المدني لسنة 1971 على وجوب مطالبة المؤمن له ودياً أو قضائياً قبل مطالبة المؤمن وفي حالة عدم حدوث ذلك يمكن إثارة الموضوع كدفع قانوني أمام المحكمة المختصة
-4-
محمود حسن صالح خضرالطاعن
ضد
هاشم صالح خضرالمطعون ضده
م ع / ط م / 476/73
المبادئ
قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953- عدم وجود نص بدفع الإيجار في موعد معين- التنازل عن الدفع شهرياً-عرض المتأخرات قبل رفع الدعوى- عدم نص العقد على الجهة التي تستلم الإيجار- المادة 19 (2)
-1-
إذا لم ينص العقد بين الطرفين على دفع الإيجار في موعد معين يتعين دفعه في نهاية كل شهر طبقاً للمادة 19 (2) من قانون الإيجارات لسنة 1953
-2-
الطريق الوحيد لتفادي حكم المادة 19 (2) هو الدفع بان المالك تنازل عن حقه في الدفع شهراً بشهر
-3-
عرض المتأخرات قبل رفع الدعوى يعتبر سبباً كافياً لعدم إخلاء المستأجر
-4-
عبدالقادر أحمد رحمةالطاعن
ضد
مؤسسة الدولة التجاريةالمطعون ضدها
م ع / ط م / 443/73
م ع / ط م / 270/73
المبادئ
القانون المدني لسنة 1971- الدفع بالتدليس- لا تجوز اثارته بواسطة السلطة الإستئنافية من تلقاء نفسها- المادة 111
القانون المدني لسنة 1971- شرط الإعفاء من المسئولية لعدم إستيفاء الغرض من الشراء- لا مجال لمناقشته في حالة إستيفاء الغرض- المادة 138
القانون المدني لسنة 1971- الإسترداد- حق الطرف المخل بالإلتزام في الإسترداد- المادة 128
-1 -
لا يجوز للسلطة الاستئنافية التقرير في دفع التدليس من تلقاء نفسها وبدون أن يكون الطرف المضرور قد أثاره في محكمة أول درجة وصيغت نقطة نزاع حوله
-2-
إذا اشتمل العقد على شرط إعفاء من المسئولية وكان الإخلال متعلقاً بعدم صلاحية البضاعة للغرض الذي أشتريت من أجله فإنه لا يكون هناك مجال لمناقشة هذا الشرط وما يترتب عليه من آثار قانونية متى قررت المحكمة صلاحية البضاعة للغرض الذي أشتريت من أجله
-3 -
حكومة السودان ضد الخليل حسين محمد
م ع / ط ج / 83 / 73
المبادئ
قانون العقوبات – تقدير العقوبة – حق أهل المتوفى في القصاص – حق الجماعة في الردع والإصلاح – الوضع الاجتماع للمتهم
-1-
تنازل أهل المتوفى عن حقهم في القصاص يسقط ذلك الجانب من العقوبة والذي يقوم علي اعتبارات القصاص وأرضاء مشاعر الظرف المضرور
-2-
من أهداف العقوبة استيفاء حق الجماعة في التهذيب والردع بغرض إصلاح المجتمع وانتهاج سلوك الاستقامة والمحافظة علي الممتلكات والأرواح
-3-
حكومة السودان ضد حسين محمد حسين
( م ع / م ك/ 56 /1975 )
المبادئ
اجراءات جنائية – الرأي المخالف لحكم المحكمة الكبري – وجوب الحفاظ علي سريته – منشور المحاكم الجنائية رقم 11
قانون جنائي – الاستفزاز المتراكم وجوب تناسب رد الفعل مع سبب الاستفزاز
قانون جنائي – الاستفزاز – مجرد الشروع في الضرب – لا يشكل استفزازا شديداً
قانون جنائي – استثناء تجاوز حق الدفاع الشرعي – يستلزم حسن النية
قانون جنائي – المعركة المفاجئة – السلوك القاسي بنفي الاستفادة من الاستثناء
-1-
تعمد تسبب أذي أكثر من القدر اللازم لصد العدوان ينفي حسن النية ولا يمكن المتهم من الاستفادة من استثناء تجاوز حق الدفاع الشرعي
-2-
تهشيم جمجمة المرحوم يعتبر سلوكا قاسيا من المتهم لا يتلاءم مع حدة المعركة التي لم تتعد مجرد شروع المرحوم في ضرب المتهم بعكاز علي أثر النقاش الذي دار بينهما
-3-
قضيــة حضانــة
قرار النقض نمرة 20, 1973
الصادر في يوم الثلاثاء 18 جمادى الثاني سنة 1393- الموافق 1973,6,19
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – الحضانة – تنازل الحاضنة عنها – حق الصغير- الحاضنات العاملات – نشوز الزوجة والحضانة – وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي – إصدار حكم الاستئناف من قاض واحد
(1)
تنازل الحاضنة عن الحضانة بمستند أو بغيره لا يسقط حقها في الحضانة لتعلق حق المحضون وهو اقوي
(2)
أن تكون الحاضنة من النساء العاملات فأن ذلك وحده لا يسقط حقها في الحضانة
(3)
نشوز الزوجة ليس من الأسباب التي تسقط الحضانة
(4)
حكومة السودان ضد مصطفى المرضي الفكي موسى
م ع / م ك / 114 / 73
المبادئ
قانون العقوبات – حق الدفاع عن النفس – شرط عدم المشاركة في المسئولية المادة 61 عقوبات
قانون العقوبات – المعركة المفاجئة – تكافؤ الأسلحة واعتبار الظروف المحيطة التصرف بقسوة او استغلال ميزة غير لازمة – المادة 249 (4) عقوبات
قانون الإثبات – تفسير الشك لمصلحة المتهم
(1)
لا ينشأ حق الدفاع عن النفس لصالح شخص إذا كان شريكاً في المسئولية عن تفاقهم الموقف الذي أفضى إلى الحادث
(2)
إذا تضاربت الأدلة وتعادلت يعامل المتهم بالدليل الذي في مصلحته عملاً بقاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم
(3)