سابقة منشورة بمجلة 1973
سابقة منشورة بمجلة 1973
محكمة الاستئناف
القضاة
سيادة السيد الصادق عبد الله قاضى محكمة الاستئناف رئيسا
سيادة السيد عبيد حاج على قاضى محكمة الاستئناف عضوا
سيادة السيد محمد محمدالحسن شقاق قاضى محكمة الاستئناف عضوا
ابرها جبرى ميكائيل المستاْ نف
ضد
رقبى تيكية المستاْنف ضدهما
م أ / أ س م / 34 / 73
المحامين
حامد السيد ادم ومصطفى دفع السيد عن المستاْنف
احمد جمعة عن المستانف ضدها
المبادئ
حالة الطلاق والنفقة وحضانة الاطفال
قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين _ شرع الكنيسة الارثوذكسية
اقرار طلب الطلاق بالزنا لاتاْخذ به المحكمة تلقائيا خصوصا حينما يكون الغرض من الاقرار هو التحايل على القانون
حق الزوجة فى النفقة لايسقطه عملها لان النفقة التزام ناتج عن الزواج ولا علاقة له بحالة عمل الزوجة
حضانة الاطفال تخضع لمصلحتهم ويوخذ عند تقدير ذلك اعمارهم ودرجة الرعاية المتوفرة لهم
شرع الكنيسة الارثو ذكسية هو الذى يحكم الزواج الذى تم بناء على تعاليم الكنيسة – ولذلك لايجوز فسخ ذلك الزواج بسبب الهجر او استحالة الوئام لان السبب الوحيد للفسخ هو الزنا
الحكم
9رار1973
القاضى عبيد حاج على
تزوج المستاْنف بالمستاْنف عليها فى سنة 1963 فى اسمرا وفق شريعة الكنيسة الاثيوبية الارثوذكسية وعاشا بالسودان (الخرطوم بحرى ) وانجبا ابنتين اعمارهماالان 9 و7 سنوات
نشب نزاع بينهما فى عام 1963 نتج منه ان استلم المستأنف البنتين ورفض تسليمهما لوالدتهما المستأنف عليها
كما انها اصبحت تعيش بعيدة عنه _ فرفعت هذة الدعوى مطالبة بحضا نة ابنتيها ومطالبة بنفقة شهرية لها ولبنتيها قدرتها بمبلغ 30 جنيه فى الشهر كما طالبت بفسخ الزواج بسبب الهجر واستحالة الوئام بينهما وبين زوجها المستأ نف
قررت محكمة الموضوع قيام الزوجية بين الطرفين وحكمة للمستأ نف علبها بحضانة البنتين كما حكمت لها بنفقة شهرية قدرها 25 جنية وضد هذا كان الطلب الذى بين ايدينا الان والذ ىكررنفس الد فوع التى
قدمت للمحكمةالادنى ولنبدأ اولا بموضوع الزوجية والتى انكر محامى المتأنف وجودها بدعوى ان الزواج تم بناء على العرف ثم فسخ عرفا ويدعى أيضا ان المستأ نفه فشلت فى اثبا ت ان الزواج قد تم بواسطة الكنيسة الارثوذكسية
هذا قول غريب وكان يجب على محكمة الموضوع ان ترفض الخوض فيه لان المستأ نف اقر باتمام الزواج بالكنيسة الارثوذكسية باسمرا وجاء هذا الاقرار فى رد محامى المستأ نف على عريضة الدعوى وفى اول فقرة فى ذلك الرد ولذلك لم تصاغ نقطة نزاع حول ذلك المو ضوع وعلى الرغم من ذلك فقد قدمت
المستأ نف عليها وسيقة رسمية من الكنيسة المعنية تثبت اتمام الزواج فيها وعلية تقرر هذة المحكمة موْيدة بذلك ما ذهبت اليه محكمة الموضوع - ان الزواج تم وفقا لملة الطرفين (الكنيسة الارثوذكسية ) ويخضع فسخه لنفس القانون الذى تم تحته وقد اكد القس جبر ماريا - شاهد الادعاء الثانى – ان الطلاق لايجوز فى ملتهم كلية الا فى حالة واحدة وهى ثبوت الزنا غير ان طلب الطلاق الذى تقدمت به المستأ نف ضدها لم يوْسس على الزنا وانما قام على الهجر واستحالة الوئام بين الطرفين - وهذا لا يقوم اساسا للطلاق حسب قانون الاحوال الشخصية لطرفى النزاع واكن ثمة نقطة تستحق الوقوف عندها قليلا وهى ان المستأنف يقر بمعاشرتة لامراة اخرى فهل نستطيع اخذ ذلك فى الاعتبار على اساس انه زنا يبيح فسخ الزواج ؟؟ لاأرى ذاك اولا لان المستأنف عليها لم تقل به – وهى التى تطلب التطليق – وثانيا لان المستأنف نفسه يدعى انه طلق المستأنف عليها وواضح انه يطلب اعلان ذلك رسميا فان استجبنا لطلبه نكون قد افدناه من معاشرته لتلك المرأة الاخرى وهى جريمة لايصح ان يستفيد منها هذا بالاضافة الى ان هذا يمكن ان يكون وسيلة للتحا يل على القانون وهو بينة مصنوعة والاستجابة لها فى مثل هذة الظروف ستكون حتما ضد مقتضيات السياسة
العامة ومن جهة اخرى فان العمل بالنسبة للزوجة لايحرمها من حقها فى النفقة لان النفقة التزام ناتج عن الزوجية ولاعلاقة له بالعمل ولذلك فالحكم لها بالنفقة جاء صحيحا ولا أرى مبالغة فى المبلغ المحكوم لها به لان دخل المستأنف الشهرى 125 جنيها حسب قوله فى الاستجواب واذا اخذنا فى الاعتبار ظروف المستأ نف عليها وان هذا المبلغ يدخل فيه نفقة الطفلتين التى نقدرها بعشرة جنيهات
أما عن حضانة الطفلتين فأنى أرى أن محكمة أول درجة قد أصابت عندما حكمت بها للمستأنف عليها فهما طفلتان تحتاجان الى رعاية امهما فى هذة السن المبكرة اكثر من رعاية والدهما او خليلتة تلك التى تسكن معه دون مسوغ شرعى خاصة ولتلك الخليلة اطفال يحوزون كل انتباهها وربما ترى فى هاتين الطفلتين منافسا لاطفالها فى معاشهم
فتنشأ الكراهية ويصبح المنزل جحيما بالنسبة للطفلتين
ولا أرى فى محضر القضية ما يشين سمعة المستأنف عليها بل على النقيض من ذلك فهى تعمل عملا شريفا لكسب قوتها عن طريق حلال لذلك أويد قرار محكمة الموضوع فى هذا الخصوص غير انى لااتفق معها فى الشرط الذى الحقته به والذى يعلق تسليم الطفلتين للمستأنف عليها بعدم قبول المستأنف الرجوع اليها اذ أن ذلك يفتح الباب للتسويف وتمييع تنفيذ الامر وان قبلا بعضهما البعض فى اى وقت فأن الطفلتين ستكونان معها على اى حال وليست بنا اى حاجة اذن للنص على ذلك فى الامر ولذلك ارى ان يوْد الحكم على ان تعاد صياغته ليقرأ كما يلى :
(1)
يسلم المستأنف الطفلتين ريقان وبنيالين الى والدتهما المستأنف عليها فورا
(2)
يدفع المستأنف للمستأنف عليها مبلغ 10 جنيه شهريا كنفقة للطفلتين وذلك من تاريخ تسليمهما لها
(3)
يدفع المستأنف للمستاأنف عليها ايضا مبلغ 15 جنيه شهريا كنفقة زوجية لها وذلك ابتدا ء من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وهو يوم 4\3\1973
(4)
لا امر بشأن الرسوم