سابقة منشورة بمجلة 1973
سابقة منشورة بمجلة 1973
المحكمة العليا
القضاة
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة -قاضي المحكمة العليا -رئيساً
سعادة السيد/ د حسن محمد علوب -قاضي المحكمة العليا - عضواً
سعادة السيد/ محمد الفضل شوقي -قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
حكومة السودان ضد الخليل حسين محمد
م ع / ط ج / 83 / 73
المبادئ
قانون العقوبات – تقدير العقوبة – حق أهل المتوفى في القصاص – حق الجماعة في الردع والإصلاح – الوضع الاجتماع للمتهم
-1-
تنازل أهل المتوفى عن حقهم في القصاص يسقط ذلك الجانب من العقوبة والذي يقوم علي اعتبارات القصاص وأرضاء مشاعر الظرف المضرور
-2-
من أهداف العقوبة استيفاء حق الجماعة في التهذيب والردع بغرض إصلاح المجتمع وانتهاج سلوك الاستقامة والمحافظة علي الممتلكات والأرواح
-3-
مركز المتهم الاجتماعي والعقوبات الإدارية التي قد يكون معرضا لها تعتبر من العوامل المخففة عند تقدير العقوبة
الحكم
التاريخ : 11 / 12 / 1973
المتهم خليل حسين محمد تمت محاكمته أمام قاضي جنايات الحركة بامدرمان الذي أدانه تحت المادة 22 والمادة 67(أ) والمادة 67 (ب) والمادة 35 من قانون حركة المرور وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وكان ذلك في 20 أغسطس 73 استأنف السجين للسيد قاضي المديرية امدرمان ثم لمحكمة الاستئناف من بعده طالبا التخفيف ورفضت المحكمتان التدخل في العقوبة
الطعن المقدم ألان موجه أيضا نحو العقوبة بغرض تخفيفها ولا يتعرض للإدانة الوقائع الجوهرية قصيرة ومختصرة ولا تتعدي كون المتهم جندي كان يسوق عربة من عربات القوات المسلحة في المنطقة الواقعة غرب أمد رمان يوم 12 فبراير 1973 وقد رأي شخصين يسيران أمامه وبدلا من أن يتفاداهما اندفعت العربة لتصطدم بهما مما أدى لوفاة أحدهما وعمره 35 سنة والي تسبيب أذى جسيم للآخر وعمره 25 سنة وقد اتضح من فحص العربة بعد الحادث ان فراملها كانت مختلة
لقد وجدت المحكمة أن المتهم كان يقود العربة بإهمال وعدم تريث وفي أقوال زميل المتهم الذي كان يركب بجانبه في المعقد الأمامي عند وقوع الحادث ما يثبت ذلك وقد وقع اصطدام العربة بالشخصين المصابين بطريقة تدل علي أن المسئولية تقع علي عاتق المتهم سائق العربة ولا يشاركه فيها أي من المصابين فقد كانا يسيران باتزان وفي طريق مستقيم علي جانب الشارع فاندفعت عربة المتهم نحوهما من الخلف أصابتهما تلك الإصابات التي قضيت علي الأول وخلفت الآخر يعاني من أذى جسيم كذلك ثبت اختلال فرامل العربة بشهادة فنية ولم يستطع المتهم أن يثبت مزاعمه بأن الفرامل كانت في البداية بحالة جيدة وأن اختلالها وقع صدفة وبدون إنذار وهو أمر لايمكن قبوله بدون شهادة فنية تؤكده وتعد كرد علي البينة الفنية التي قدمها الاتهام والتي توضح ان الفرامل كانت عاجزة وهذا العجز حسب الوضع الطبيعي مفروض أن يكون قد حدث تدريجيا نتيجة لطول استعمال العربة وأن يكون المتهم عليما به
هذه الوقائع تقودنا لان نقرر بأن الجرائم الأربعة التي أدين بها المتهم تحت قانون الحركة مثبته جميعها ببينات كافية وهي
-1-
السواقة بطيش وإهمال ( تحت المادة 22 من قانون حركة المرور )
-2-
تسبب الموت ( تحت المادة 67(1) من قانون حركة المرور )
-3-
تسبيب الأذى الجسيم ( تحت المادة 67 (ب) من قانون حركة المرور )
-4-
قيادة العربة وهي غير مجهزة بفرامل مجدية ونحن نؤيد ادانة المتهم تحت هذه المواد كما أصدرتها المحكمة
أما العقوبة فان اكثر ما يؤثر عليها هو هذا الطلب الذي قدمه أهل المتوفى معانين صفحهم عن المتهم وتنازلهم عن حقهم في القصاص منه مثل هذا الطلب يعني إسقاط ذلك الجانب من العقوبة الذي ينبني علي اعتبارات القصاص وأرضاء مشاعر الجانب المضرور وهو جانب كبير وأساسي في العقوبة ويترك فقط اعتبارات التهذيب والردع التي هي حق من حقوق الجماعة تمارسه من أجل محاربة النزعة الإجرامية والأضرار بالغير والاستهتار بصفة عامة ومن أجل الضغط علي الأفراد لانتهاج سلوك الاستقامة والحرص محافظة علي الممتلكات والأرواح ومن وجهة النظر هذه ونسبة لمركز المتهم الاجتماعي والعقوبات الإدارية التي يكون معرضا لها ومن بينها الفصل نري أن هنالك مجال لتخفيف العقوبة التي وضعتها المحكمة ونري أن عقوبة أربعة أشهر سجن كافية لتخدم أغراض الردع والتهذيب بالنسبة لظروف المتهم الخاصة
وبناء عليه تعدل العقوبة لتكون أربعة اشهر سجن ابتداء من 20 / 8 / 73