سابقة منشورة بمجلة 1973
سابقة منشورة بمجلة 1973
المحكمة العليا
القضاة
صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحيم حسين الصائغ
قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا رئيسا
صاحب الفضيلة الشيخ محمد علي إبراهيم
قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا عضوا
صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرازق محمد مختار
قاضي محكمة الاستئناف المنتدب للمحكمة العليا عضوا
قضية طلب رؤية محضون
قرار النقض نمرة 43/ 1973
الصادر في يوم الاثنين 4 رمضان 1393 ه الموافق 1, 10, 1973
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – رؤية المحضون – المشاكل والمنازعات وحق كل من الوالدين في زيارة الولد ورؤيته – زمان ومكان الزيارة
(1)
زيارة أحد الوالدين لولده حق كلفته الشريعة متي كان الولد عند أحد الأبوين فلا ينمع الآخر من زيارته وتعهده
(2)
الادعاء بوجود مشكل بين الوالدين أو الحاضنة أو عدم الوفاق بينهم لا يحول دون طلب الزيارة والحكم بها
(3)
إذا منع أحد الأبوين من رؤية ولده فعلي المحكمة أن تحكم له بالحق في الزيارة على أن تعين لها ميعادا ومكانا مناسبا
الوقائــــــــع
استوفي الطعن أوضاعه الشكلية وبعد الاطلاع على أوراق القضية الابتدائية وقضية الاستئناف اتضح إن الوقائع تتلخص في الأتي
بتاريخ 25, 10, 1972 قيدت القضية 1539/72 وقدمت ونظرت أمام محكمة الخرطوم الجزئية في يوم 2, 11, 72 وادعى فيها المدعى بلسان محامية على المدعى عليها بأنها زوجته شرعا وقد نشزت عن طاعته بعد إن رزقت منه على الفراش الزوجية أبنهما اشرف الذي يبلغ من العمر سنة وقد منعته من رؤيته منذ ولادته وهو كأب لا يحتمل البعد من رؤية ابنه وطلب الحكم لها عليه بالآذن بزيارة ابنه مرة في الأسبوع وحبذا إن يكون ذلك يوم الجمعة على إن يتم ذلك بحضور رجل من رجال الأمن لان أسرتها تهدده بالضرب إن هو جاء لزيارة ابنه وصادقة محاميها على قيام الزوجية وبقاء العصمة وبنوه الولد وعمره وانه بيدها ودفع دعواه الزيارة بالأتي
(1)
إن الولد لا يزال صغير ولا يعرف من هو أبوه وان موكلته لا تمانع في الزيارة إذا حل الوقت الذي يعرف فيه الابن على أبيه
(2)
وان بينهما مشاكل رفعت إلي البوليس في قضايا عديدة وان هذا الطلب ليس الا طلبا كيديا الغرض منه الوصول إلي منزل المدعى عليها لخلق مشاكل جديدة
(3)
لقد سبق إن رفع المدعى قضيته في هذه المحكمة وفي نفس الموضوع وقد رفضت الدعوى واقتنع المدعى بذلك القرار بدليل انه لم يتقدم باستئناف وحسب قانون المرافعات الجديد ليس له أن يتقدم بدعوى جديدة في مثل هذا الموضوع بعد أن صار الحكم في تلك القضية له حجته بعد إن فوت مواعيد الطعون المحددة قانونا وطلب نيابة عن موكلته رفض الدعوى هذا وقد عقب محامية على ذلك بقوله كون الولد لا يعرف أباه ادعى لطلب موكله الزيارة ليعرفه بنفسه وهذا لا يمنع الأب من حقه الشرعي أما تلك المشاكل التي قال بها فإذا كانت موجودة فانه يطلب الزيارة بحضور رجل الأمن ليمنع أيا من الطرفين من التطاول على الأخر وحقيقة انه قد صدر قرار برفض طلب مماثل ألا إن ذلك لا يمنع موكله من طلبه الآن لأن زيارة الأولاد تدخل في باب الحضانة والأحكام في الحضانة لا تمنع من تجديد الدعوى فيها بطلب وطلب رفض الدفع اطلعت المحكمة على القضية نمرة 1547/ 1971 وظهر أنها مرفوعة من المدعى ضده المدعى عليها بطلب زيارة ابن وقد رفضت وجاء في حيثيات الحكم : ما دام الطفل صغيرا ولا يتم رؤيته ألا خارج المنزل لوجود مشاكل بين الطرفين ودراً للمشاكل وحفاظاً على الطفل من الخروج الذي ربما يسبب مرضه فقد رأت المحكمة رفض الدعوى
هذا وان المحكمة قد دخلت مع الطرفين في تفاصيل تتعلق بمواعيد الزيارة وأهمية وجود رجل الأمن وقت الزيارة ثم صدر حكمها بالأذن له بزيارة ابنه مرة واحدة في يوم الجمعة من كل أسبوع ما بين الساعة العاشرة إلي الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك في منزل المدعى عليها
وصدر الحكم حضوريا في 23, 12, 1972 وبنيت أسبابه على إن الدعوى متصادق عليها عدا حق الزيارة للمدعى وبان زيارة المدعى لابنه حق قانوني وبتاريخ 31, 12, 72 تقدمت المحكوم ضدها في الحكم الابتدائي فقيدت لها قضية الاستئناف 137/ 1972 وادعت فيها بنفس ما ادعت به في القضية الابتدائية وطلبت إلغاء الحكم حيث لم يبن على أسباب صحيحة وقد أجاب محامى المستأنف ضده بان الحكم قد بني على أسباب صحيحة وان ما كررته مرة أخرى أمام هذه المحكمة لا يمنع موكله من حقه في رؤية ابنه لانه وان كان الولد صغيرا لا يعرف أباه كبير يعرف ابنه وطلب رفض الاستئناف
وبتاريخ 11, 6, 1973 أصدرت محكمة المديرية حكمها الحضورى برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه وبنت حكمها على انه جاء كتاب المبسوط (للسرخسي) ليس للحاضنة أن تمنع الأب من رؤية ولده بل يجب إن تمكنه من ذلك وكذا الحال بالنسبة للأب
وبتاريخ 18, 6, 1973 تقدمت الطاعنة بمذكرتها تطعن في حكم محكمة المديرية مدعية بأنه لم يبن على أسباب صحيحة حيث انه قد سبق إن صدر قرار برفض مثل هذا الطلب وان الحكم له بعد عشرة اشهر من الحكم لا يعتبر قرار قانونيا في نظرها كما إن مثل هذه الزيارة تسبب كثيرا من المشاكل وقد أعلن المطعون ضده وسلمت إليه صورة من عريضة الطعن في 9, 9, 1973 ولم يرد بشي هذا انتهت مدة الإعلان بنهاية يوم 23, 9, 1973
الأسبـــــــــــاب
قدم الطعن في ميعاده القانوني فهو مقبول شكلا وفي الموضوع فان الحكم الطعون فيه قد بني على أسباب صحيحة حيث إن زيارة الأب لابنه حق كلفته الشريعة له حيث جاء في كتاب ابن عابدين صفحة 571 الجزء الثلث ( الولد متي كان عند الأبوين لا يمنع من النظر أليه وعن تعهده ) كما جاء في نفس الكتاب ( كما انه كان الولد عندها لها إخراجه إلي مكان يمكنه إن يبصره والده لك يوم ) وعلى هذا إذا كان الولد عند أحد الأبوين لا يجوز للآخر إن يمنع من رؤيته وكذا الحال بالنسبة للحاضنة فإذا منع كان على المحكمة إن تعين موعدا ومكانا للرؤيا حتى يتمكن الطرف الأخر من رؤية المحضون وقد ثبت من التحقيق إن المطعون ضده قد سبق أن رفع القضية نمرة 1547/ 1971 بزيارة ابنه هذا وقد رفضت المحكمة الابتدائية طلبه بحجه إن الولد صغير وان هناك مشاكل بين الطرفين وكما ذكرنا فان الزيارة حق وقد كفله الشارع للأبوين كليهما ولم يحدد سناً معينى في ذلك كما أنه لو لا وجود المشاكل لما افترقا ولما تخاصما وعلى كلٍ فإن وجود تلك المشاكل لا يمنع من تلك الزيارة وبالتالي فان الحكم المشار إليه لم يبن على أسباب صحيحة ولا يصح أن يعتد به عليه دفع كما تقدم
لهـــــــذا
قررنا الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه ورد نصف الكفالة