سابقة منشورة بمجلة 1973
سابقة منشورة بمجلة 1973
المحكمة العليا
القضاة
صاحب الفضيلة الشيخ محمد الجز ولي نائب رئيس المحكمة العليا رئيسا
صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم الجز ولي قاضي المحكمة العليا عضوا
صاحب الفضيلة الشيخ سيد احمد العوض قاضي المحكمة العليا عضوا
قضية فسخ نكاح
قرار النقض نمرة 25/ 1973
الصادر في يوم الرابعاء 11 جمادى الثاني سنة 1393 ه الموافق 11, 7, 1973
المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – اثبات الرضا بالزواج – الدلالة التي تنطوي عليها القرينة القانونية – حق منازعة الخصم في توفر شروط القرينة القانونية – رقابة محكمة النقض عليها
(1)
الامثله التي وردت بملحق المنشور نمرة 54 قرائن تدل على الرضا بالزواج ويؤخذ بها عند ثبوتها بشرطها
(2)
الدلالة التي تنطوي عليها القانونية يفرضها القانون وتخرج عن دائرة سلطة القاضي التقديرية فيتعين الأخذ بها
(3)
من حق الخصم الذي يحتج علية بالقرينة أن ينازع في توفر شروطها الأساسية
(4)
توفر شروط المسألة القانونية يخضع لرقابة محكمة النقض
الوقائـــــــع
اتضح بعد الاطلاع علي الأوراق وعريضة الطعن أن وقائع النزاع تتلخص فيما يلي:-
بتاريخ 22, 10, 1970 تزوج المطعون ضده بالطاعنة بولاية أخيها بمقتضى وثيقة الزواج نمرة 48 من الدفتر 15355 عمل مأذون جنوب بربر والتابع لمحكمتها
وفي 21, 1, 1971 رفعت الطاعنة دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالخرطوم طالبة فسخ زواجها من المطعون ضده بحجة انها لم تستشير في أمر زواجها بل زوجها اخوها دون علمها أو رضاها وانها لم تقبل بالزواج وصادق علي الدعوى المدعى الثاني شقيقها – دفع محامى المطعون ضده بعد اختصاص المحكمة محليا لان الخرطوم ليست محل اقامة لها أو للمطعون ضده وقبلت المحكمة الدفع وقرررت ايقاف السير في الدعوى وتقدمت الطاعنة بالطعن في قرار المحكمة امام محكمة التميز التي قررت بمقتضى قرارها 187, 1971 الغاء قرار المحكمة الابتدائية زامرت باعادة القضية للسير فيها من جديد ولانسحاب محامى المطعون ضده عن اعادة القضية لنظر اعلن الاصل في محل عمله بموسكو فوكل شخصا أخر طلب امهاله لتعين محام وطلب المحامى احالة القضية للقاضي الذي اصدر القرار بايقاف السير فرفض طلبه ثم طلب الامهال للرد على الدعوى ورفض طلبه فانسحب من المرافعة وعرضت المحكمة على الطاعنة اليمين على نفي استشارتها في زواجها من المطعون ضده وعدم قبولها بالزواج والمهر فحلفت نافية ذلك واصدرات المحكمة حكمها غيابيا في 26, 12, 1971 بفسخ الزواج وقد اسست المحكمة حكمها المذكور على اقرار المدعى علية شقيق الطاعنة الذي – زوجها – بانه لم يستشيرها في امر الزواج اما بالنسبة للمدعى علية الثاني فقد فسرت المحكمة انسحاب الوكيل والمحامى وطالبات التأجيل بالمماطلة التي يراد تعويق سير الدعوى
تقدم المحكوم علية بمعارضة الحكم الغيابي بواسطة محامية وطعن في الحكم المذكور بأنه صدر في غياب موكله دون أن يعطى فرصة للرد على الدعوى ودون أن تقدم بينة على الدعوى وقد اكتفت المحكمة بيمين المحكوم لها وطلب الغاء الحكم المذكور اما بالنسبة لموضوع الدعوى فقرر ان موكله تزوج بالمدعية في التاريخ الذي حددته وانكر اتمام الزواج دون رضاها اذ انها مكنت المدعى علية من الدخول بها اكثر من مرة برضاها وانتقلت معه الي اركويت بعد الزواج مباشرة لقضاء شهر العسل وبعدها انتقات معه الي منزله في القدواب ثم انتقلت معه الي مكانه وسكنه بالنوراب وهذا يثبت رضاها وفقا لاحكام ملحق المنشور نمرة 54 الصادر في 15, 4 , 72 انكر محاميها اتمام الزواج برضاها واقر بانها تحت تأثير نفوذ وضغط أهلها دخل بها بغير رضاها وانتقلت معه دون رضاها الي اركويت ثم النوراب وبعد وصولها الي اركويت امتنعت من مجرد الحديث معه أخطر أخاها تلفونيا بذلك وطلب أليه الأخير قطع الرحلة والعودة فعاد بها وانتقل بها ألي منزله بالقدواب حيث مكثت يوما واحدا ثم رحل بها ومعها والدتها ألي النوراب محل عمله وقضت معه اسبوعا واحدا كانت مصره فيه على رفض الزواج منه وعادت والدتها وسافر اليها أخوها في اليوم الثاني لسفر والدتها للوصول ألي حل واصرت على رفضها وعاد احد أخويها ألي بربر واقنع الأخ الثاني المدعى علية بان يأذن بسفرها ألي بربر لمراجعتها وعادت الي بربر واعلنت عصيانها وتهديدها بارتكاب مالا يحمد عقباه ان اجبرت على العودة الي المدعى علية ثم تقدمت بدعواها طالبة فسخ الزواج الذي لم يمض علية حين رفع الدعوى اكثر من ثلاثة اشهر وطلب تأييد الحكم الغيابي
واستوضح محامى المدعى علية محاميها أن كان موكله قد دخل بها فاقر بأنها اجبرت على الدخول والسفر ألي اركويت ثم النواب وعقب محامى المدعى علية بأن الدعوى قامت على أساس أنها لم تستشير في أمر الزواج وقد صادق علية أخوها على ذلك أم الادعاء بأنها كانت مكرهة على الدخول والسفر والانتقال مع المدعى علية فأن مثل هذا الاكراه – ولو حصل – فأنه لا ينفى الرضا المطلوب قانونا لان الاكراه المعتبر قانونا هو الاكرة الذي يصحبه تهديد بالاذي الذي يمكن تنفيذه ويحتمل تنفيذه أما مناقشة الأهل مع الزوجة حتى أن حصلت فلا تعدو أن تكون محاولة اللاقناع اجاب محاميها بأنهالا رفضت الزواج بالمدعى علية بمجرد سماعها ورفضت قبول الزواج بعد اتمام العقد وعقب بان المقاطعة العائلية والتهديد بها له تأثيرة النفسي وان موكلته كانتى ترفض الزواج منذ البدائية – كلفت اثبات الرفض فاتت بشاهدين أولهما شقيقها شهد بأن المدعية لم تكن راضية بالزواج وأنه تحدث مع أخيه المدعى علية الثاني لوفق الزواج فرفض وباشر عقد الزواج وكانت المدعية غير راضية بالزواج وبالدخلة وكانت في بكاء مستمر واحس كل من بالمنزل بانها مجبره على ذلك من قبل أخيها واعمامها وراوا سفرها معه لاركويت لعلها تقبل وسافرت وعادت وقضيا يوما واحد ببربر سافرت معها والدتها ألي النوراب لاقناعها وبعد قترة رجعت والدتها وهددت في خطاب ارسلتة لوالدتها بأنها لم يخلصوها من زواجها المدعى علية فانهاسوف تنتحر وسافرت الشاهد مع اخيها الذي باشر عقد زواجها وطلبا من المدعى علية الاذن لها بالسفر لكي تودع والدتها وسافرت ورفضت العودة وفي اجابة لأسئلة من محامى المعارض أجاب الشاهد انه سبقت الزواج خطوبة ولا يعرف أن كان احضر ملابس للمناسبة أو البسها دبلة ألانه لم يحضر الخطوبة ولم يحضر عقد الزواج ولكنه حاضرا حين سفرها لاركويت وانهما قضيا في أر كويت أربعة أو خمسة أيام وقرر بأنه لا يعرف المدة التي قضتها معه في منزله بالقدواب وأنها قضت بالنواب حوالي شهر مكثت معها والدتها حوالي عشرة أيام
وعقب محامى المعارضة طالبا استبعاد شهادة الشاهد ألانه ذكر انهم أقاموا هذه الدعوى فهو طرف في الخصومة زيادة على أنه لا يعلم شيئا عن الخطوبة وعن حصول الدخول برضاها أو بدونه
وسمعت شهادة الشاهد الثاني الذيى شهد بانهم شعروا بعد العقد بان المدعية غير رااضية بالزواج وقام هو واعمامها وأخوها بالضغط عليها وفعلا سافرت مع زوجها ألي اركويت وبعد عودتهما ضغطوا عليها فذهبت معه ألي محل عمله بالنواب ورفقتها والدتها ومكثت معها اسبوعا وعادت فأخبرتهم بانها غير راضية وبعد اسبوعين ارسلت المدعية خطابا لوالدتها تهدد فيه بالانتحار واخبرت والدتها أخوانها بذلك وذهب اخوانها فعلا وشعروا بعدم رضاها وفضلوا ان يحل الموضوع اهليا وفشلت محاولاتهم الي ان وصل الموضوع الي المحكمة وفي الاجابة على الاسئلة من محامى المعارض قرر بانه حصلت خطبة قبل الزواج وقرر بانه لم يكن حاصرا الا ان المدعى علية احضر ملابس للخطب وانه حضر مجلس العقد واجاب بانهما سافرا وحدهما الي اركويت ثم الي منزله بالقدواب ثم ذهبت الي النواب وفي سؤال عن المدة التي قضتها بالنواب اجاب بانها شهر شهرين خمسة واربعين يوما وسئل عن الخطاب الذي ارسلته المدعية لوالدتها فاجاب بانه كان ببربر وانه اطلع على الخطاب واجاب بانه لم يذهب مع اخوتها الي النواب واجاب بانه لعم من اخوتها عدمة موافقتها على الزواج وطلب اليه ان يحلف اليمين فحلفها
في 8, 6, 1972 اصدرت المحكمة قرارها في المعارضة بتاييد الحكم الغيابي وجاء في اسباب الحكم ان المعارض لم يستطع اثبات المشورة ولكنه اعتمد في معارضته على ما جاء في ملحق المنشور نمرة 54 من ان المراة التي لم ىتستشير في زواجها اذا ثبت انها اتت باعمال بعد العقد يفهم منها الرضا وهي طائعه مختارة لا يفسخ زواجها وثبت أن المعارض ضدها قد ظلت ترفض الاقامة مع زوجها وما حصل منها كان نتيجة تهديد ةارغام من زوجها ويوضح ذلك اتصال المعارض باخيها تلفونيا من ارحكويت واخباره برفضها وتصرفاتها معه وطلب أخوها العودة بها ((حالا)) وعودتها ولحاق والدتها وأخواتها لها بالنواب لمحاولة إرضائها وإصرارها على الرفض وعلى هذا فأن المعارض ضدها لم ترفض ببغاء الحياة الزوجية بينها وبين المعرض كما أنها تقدمت بطلب الفسخ ولم يمض على الزواج غير ثلاثة اشهر كانت كلها منازعات
وفي 3, 7, 1972تقدم محامى المحكوم علية باستئناف حكم المعارضة واما المحكمة ابدي اسباب طعنة وسرد ما في مرافعة القضية الابتدائية وقضية المعارضة وانه دفع الدعوى بان المستأنف قد دخل بزوجته برضاها وأنها انتقلت معه الي اركويت في شهر العسل والي مكان اسرتة واستنادا الي ما جاء في ملحق المنشور نمرة 54 فانها لا حق لها في المطالبة بفسخ الزواج لعدم الاستشارة وان محامى المستأنف ضدها قد صادق على الدخول بها وانتقالها مع المستأنف الي الاماكن المذكورة ولكنه دفع بانها توافق على الزواج واكرهت علية وان الاكراه لا يكون الا بتهديد بالاذي على النفس او المال ولم تدفع بذلك وان المحكمة الابتدائية قررت سماع بينة على أنها لم توافق على الزواج وكان ينبغي ان تكون البينة على عدم موافقتها على الدخول او الانتقال ولهذه الأسباب طلب إلغاء الحكم الصادر في المعارضة
أجاب محاميها بان موكلته لم تقبل الزواج بعد أن نقل أليها خبره واستقر رفضها طيلة المدة التي قضتها معه وان مده أزواج كلها حتى نشوب الخلاف لا تصل ألي ثلاثة اشهر وقد كان أولياء المستأنف ضدها وامها يحاولون حملها على القبول الزواج ولكنها أصرت على الرفض وان البينة التي قامت أمام المحكمة المعارضة لم تكن لاثبات عدم استشارتها ولكنها وردت على رفض المستأنف ضدها الزواج منذ البداية وعلى استمرار الرفض ألي أن افترقا أما عن الاستدلال بملحق المنشور نمرة 54 بالدخول والسفر فأن ذلك مقيد بالرضا وقد أثبتت الشهادة ان ذلك تحت ضغط شديد من والدتها واوليائها الذين تعاقبوا عليها بالزيارة في هذه الفترة الوجيزة لحملها على الرضا بالزواج ولكن اصرارها على الرفض حمل المستأنف نفسه على ان يعيدها الي اهلها بعد ايام قلائل من وصولها الي اركويت ولولا انها هددت بالانتحار لما وفق اهلها في سعيهم فالقرائن واضحة على أن الرفض بداء مع الزواج وظل قائما حتى اليوم وطلب تأييد الحكم وعقبت المحكمة الاستئناف على السير امام المحكمو الابتدائية ووصفة بانه غير سليم اذالم تكف المحكمة المدعية اثبات دعواها بل حلفتها اليمين دون طلب وصدور قرار الاستئناف في 18, 9 , 1972 بالغاء الحكمين الغيابي وحكم المعارضة وجاء في اسباب الحكم ان محامى المستأنف ضدها اقر في القضية الابتدائية وقضية المعارضة بان المستأنف قد دخل بها وسافرت معه الي اركويت والنواب وذكر ان ذلك تم تحت تأثير اهلها واكراهم وانها لا تملك معارضتهم ولا تري المحكمة في ذلك ةاكراها أو اجبارها ما دامت أختلت بالمستأنف وسافرت معه بالفعل وتقيم معه هنا وهناك مع ذلك تدعى أنها غير راضية وكما نص الملحق فأن هذه الحالة تمنعها من طلب فسخ النكاح فقد رضيت بالزواج دلالة وفعلا وقد بني الحكم الابتدائي وحكم المعرضة على أسباب غير سليمة
بتاريخ 2, 10, 1972 تقدم محامى الطاعنة بمذكرة الطعن بالنقض نص فيها على حكم الاستئناف الذي صدر بالغاء الحكمين الصادرين دون دراسة أو بحث للقضية اذ قامت البينة على رفض الطاعنة للزواج منذ بدايتة وألي أن افترق الزوجان وان ملحق المنشور يشترط في فقرتة (أ)و(ب) الرضا بالدخول والسفر والانتقال وان موكلته وهي دون العشرين في سنها كانت تحت ارهاب وتهديدات من اشقائها واعمامها ووالدتها لحملها منذ ان ابرم عقد زواجها والي ان افترقت من زوجها بعد فشل مساعي أهلها لحمها على الرضا بالزواج وطلب الغاء حكم الاستئناف وتأييد حكم المعارضة
ورد المطعون ضده على عريضة الطعن بأن الطعن غير مقبول شكلا لانه يتعلق بالوقائع دون القانون وان عريضة الطعن لم تتضمن بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن واستنادا على الفقرة (3)من المادة 233 فالطعن باطل وان الطعن أمام هذه المحكمة يسمي قانونا (طعن بالنقض)وان الطاعن قد طلب الطعن بالتميز الذي الغي بصدور قانون المرافعات الجديد وان اسباب الطعن محصورة في أن الطاعنة اكرهت على الزواج من المطعون ضده وأنها لم توافق على الزواج ابتداء وهذه الاسباب لا علاقة بالحكم الذي اصدرتة المحكمة الكلية وعلى الرغم من ذلك وعلى سبيل الاحتياط تضمنت المذكرة الرد على الطعن بان المطعون ضده قد دخل بزوجته واتها انتقلت معه ألي اركويت في شهر العسل ثم الي مكان عمله بالنواب استنادا الي الملحق رقم (1) للمنشور رقم (54) فأن الطاعنة لا يمكنها المطالبة بفسخ الزواج لعدم الاستشارة خاصة وقد سبقت الزواج فترة خطبة تمت بالطريقة الحديثة
صادقت الطاعنة على الدخول بها وعلى انتقالها في الاماكن المذكورة وان المحكمة الجزائية قررت سماع بينة على موافقة الطاعنة ليس على الدخول بها وليس على انتقالها مع زوجها كما ينص الملحق ولكن على موافقتها على الزواج ابتداء وان الطاعنة ذكرت في طعنها أنها كانت تحت تهديد من اسرتها ولكن هل دخل المطعون ضده بها برضاها؟وهل انتقلت معه الي اكثر منمكان ؟وهل هددها اهلها لكي يدخل بها زوجها ؟أم ان الدخول بها مسالة خاصة تمت بعيدا عن سلطان الاهل ؟واي نوع من التهديد ذلك يعتمد به القانون ؟ انه قطعا التهديد بالاذي على النفس أو المال ولم تدفع الطاعنة بشي من ذلك وطلب لهذه الأسباب شطب الطعن
الأسبــــــــاب
ان زواج الطاعنة والمطعون ضده تم في 22, 10 ,70 بولاية المدعى علية الثاني أخ الطاعنة ورفعت القضية بفسخ النكاح أما محكمة الخرطوم في 21, 1, 1971 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ العقد وثبت أنها تستشر في زواجها من المطعون ضده اذا لم يدع محامية ذلك لان عبء اثبات ذلك يقع علية ويتعين ان تحكم نصوص الملحق نمرة (1) للمنشور الشرعي رقم(54) في صحة العقد أو عدم صحته برضاها اللاحق به أو عدمه
والملحق المشار أليه قد عدل المادة نمر(7) من المنشور نمرة (54)والتي كان نصها كالاتي:-
البكر البالغ اذا عقد عليها بغير اذنها ثم اخبرها بالعقد فلابد من قبولها بالقول صراحة فان لم تقبل فسخ العقد
وقد عدل نصها في الملحق الصادر في 25, 4, 1972 كالأتي
البكر البالغ اذا عقد عليها وليها بغير اذنها ثم اخبرها بالعقد فلابد من قبولها بالقول صراحة او باي فعل يدل على القبول مثل
أ) تمكينها الزوج من الدخول بها برضاها
ب) انتقالها مع الزوج أو أليه برضاها
ج)مطالبتها بحق من حقوق الزوجية كالمهر والنفقة
وقد وسع المشرع باقامة الافعال مقام القبول – نطاق القبول وسهل اثباته وذلك لتعذر اثبات القبول بالقول في كثير من الحالات وما نص علية الملحق بالنسبة الي عدم حصرة للافعال التي تدل على القبول يشبه القرينة القانونية التي تنقل محل الاثبات من الواقعه المراد اثباتها الي واقعة اخرى متصلة أو مجاورة يحددها المشرع أما بالنسبة للافعال التي وردت على سبيل المثال في المادة المشار اليها فأن النص عليها يجعلها قرينة قانونية على ثبوت القول أن ثبتت هذه الافعال بشرطها المنصوص علية وهو الرضا ويتعين على القاضي عند ذلك الاخذ بحكم القرينة لان الدلالة التي تنطوي عليها يرفضها القانون وتخرج عن سلطة القاضي التقديرية وان لم تطابق الواقع في الحالة موضوع النزاع ومع ذلك فللخصم الذي يحتج على القرينة ان ينازع في توافر الشروط التي يطلبها القانون لقيام القرينة وتوافر الشروط مسالة قانونية تخضع لرقابة هذه المحكمة ويجوز للخصم الذي ينفي توافر الشروط ان ينقض بالدليل العكسي تلك القرينة مادة (67)من قانون الاثبات والدليل العكسي هو كل طرق الاثبات القانونية بما فيها الرائن القضائية وما جاء في مذكرة محامى المطعون ضده من أن هذه المحكمة غير مختصة لان الطعن منصب على الوقائع دفع غير مقبول لان الطاعنة تدفع في كل مراحل النزاع الاخذ بحكم القرينة لعدم توفر الشرط الاساسي لقيامها وهو رضاها بالا فعال التي احتج بها لمطعون ضده لاثبات رضاها بالزواج بعد حصوله أما بالنسبة للدفع ببطلان الطعن بعدم اشتمال العريضة على البيانات التي اشارت أليها مذكرة محامى المطعون ضدهى فترى المحكمة رفض الدفع استنادا على الفقرة (2) من المادة (38) من قانون المرافعات لعلم المطعون ضده بالحكم وتاريخه علما تتحق معه الغاية من الطعن
أن اثبات عدم الرضا يقع على عاتق الطاعنة اذ ان الاصل هو سلامة الارادة من العيوب فهل تثبت انتفاء الرضا من التصرفات الطاعنة بعد عقد الزواج استشهدت الطاعنة بشاهدين احدهما شقيقها واثبتت شهادتهما ان الطاعنة لم تكن راضية بالزواج بعد حصوله وانه سافر بها بالضغط من اهلها الي اركويت لشهر العسل وانه اقام باركويت اربعة او خمسة ايام عاد بها بعدها وانتقلت معه الي منزله بالمقدواب ثم الي محل عمله بالنواب حيث صحبتها والدتها لاقناعها بالرضا بالزواج واقامت نحو شهر بالنواب وقضت معها والدتها نحو عشرة ايام وبعد عودتها اخطرت اخوتها بعدم رضاها وثبت انها ارسلت خطابا تهدد فيه بالانتحار وانتقل على اثر ذلك اخوتها لا فناعها وفشلت محاولتهما فاستاذنا زوجها المطعون ضده للسماح لها بالسفر الي بربر لوداع والدتها التي كانت تعتزم الحج ولم تعد الية مرة اخري ولا تثبت الوقائع تاريخ عودتها الي بربر الذي امتنعت بعده من الاجتماع بالمطعون ضده الا أن ذهه التنقلات كلها تمت في الفترة القصيرة من تاريخ الزواج 22, 10 ,1970 ألي تاريخ رفع الدعوى 21, 1, 1971
وقد استخلصت محكمة المعارضة من البينة عدم الرضا بالزواج وثبوت الضغط الذي يثبت عدم الرضا بالافعال التي تمت بعد الزواج ولكن محكمة الاستئناف قررت أنها لا تري في ذلك اكراها ما دامت الطاعنة اختلت بالمطعون ضده وسافرت بالفعل واقامت معه هنا وهناك ولم تبين المحكمة قرارها هذا على ما تحتمله شهادة الشاهدين أو على مناقشة لما جاء في الشهادة او على ظروف القضية ولكنها بينة على ان الأفعال بمجردها قرينة على الرضا لا يقبل معها الدفع بعدم الرضا وما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يتنافي ونص ملحق المنشور الذي يعتبر الرضا شرطا لاعمال حكم القرينة
وقد فسر محامى المطعون ضده الإكراه المقبول الذي يؤثر على سلامة الإرادة في العقود وهو الإكراه بالتهديد بالأذى على النفس والمال وترى هذه المحكمة أن الإكراه بين ذوى القرابات القرينة كالأب وبنته والأخ وأخته قد يتم في العرف القائم دون أن يصحبة ذلك التهديد الذي اشترطه المشرع لابطال العقود بين متعاقدين لا تربطهما علاقة أو تقليد أو عرف غير تلك المتعلقة بالعقود نفسها ويبدو من رد محامى المطعون ضده أنه يفسر التمكين من الدخول الوارد في الفقرة (1) من ملحق المنشور بحقيقة الوطء وهذه تفسير خاطئ إذا المقصود من التمكين من الدخول هو الخلوة الصحيحة أو إرخاء الستر أو تهيئة الظروف التي تمكن من العاشرة ن والاكراة متصور في ذلك كله ولهذا عنى المشرع بالنص على حصول ذلك الرضا من جانب الزوجية
وان هذه المحكمة إذا تقرر عدم صحة الأسباب التي بني عليها قرار الاستئناف فأنها تستخلص من البينة التي سمعت أمام محكمة المعارضة ومن الظروف التي تكتنف الدعوى وتتمثل في الخلاف المستحكم بين طرفي النزاع في مدة تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ العقد والذي ينطوي أساسا على رفض الطاعنة قبول البقاء في عصمة المطعون ضده التي فرضت عليها وفي قطع رحلة شهر العسل على غير المألوف لتصرفات الطاعنة مع المطعون ضده وفي فشل المساعي من جانب والدتها واخوتها لاقناعها بالرضا بالزواج واخيرا في تهديدها بالانتحار أن استمر إصرار أهلها على البقاء في عصمة المطعون ضده في رفع الدعوى لفسخ العقد – تستخلص المحكمة من كل ذلك عدم الرضا الواضح بالأفعال التي تمت بعد العقد وانتقاء القرينة بالقبول التي بني عليها حكم الاستئناف المطعون فيه
ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه من واقع الثابت في الأوراق والمحاضر
لهـــــــذا
قررنا إلغاء حكم الاستئناف الصادر في القضية 61/س 1972 محكمة الخرطوم الكلية وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجزئية في القضية المعارضة 108/ 1971 محكمة الخرطوم بفسخ زواج الطاعنة من المطعون ضده