سابقة منشورة بمجلة 1973
سابقة منشورة بمجلة 1973
المحكمة العليا
القضاة
سعادة السيد/ دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ بكري علي بلدو قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
سعادة السيد/ الصادق عبد الله قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
محمد أحمد دارقيل الطاعن
/ضد/
عمر علي عثمان المطعون ضده
م ع/ ط م/299/73
المبادئ
قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 – متى تكون الأجرة الأساسية إعلاناً للخاصة أو إعلاناً للكافة – المادة 4
-1-
إذا حددت الأجرة الأساسية في دعوى سابقة متعلقة بنفس العقار يعتبر إعلاناًً للخاصة “ Action in Personan" وملزماًً لطرفي النزاع فقط
-2-
إذا حدد الإيجار القانوني وفقاً لشروط المادة 4 من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 ففي تلك الحالة يكون إعلانًاً عاماًً ملزماً “ Action in ream "
المحامون
كمال شرقاوي عن الطاعن
حامد السيد آدم ومصطفى عبد السيد عن المطعون ضده
الحكم
10/9/1973
هذه دعوى إخلاء طالب فيها المدعى والطاعن بالإخلاء على أساس متأخرات الإيجار ودفع المدعى عليه والمطعون ضده بأن الإيجار الأساسي هو عشرة جنيهات وليس عشرون جنيهاً كما يقول المدعى وأكد المدعى أن الإيجار الأساسي عشرون جنيهاً وسبق أن حددته محكمة الاستئناف في القضية رقم ق م/832/68 أصدرت محكمة الخرطوم بحري الجزئية حكماً في صالح المدعى بمتأخرات الإيجار والإخلاء وقررت المحكمة الكلية إلغاء ذلك الحكم وإعادة النظر في مسألة الأجرة الأساسية فقدم هذا الطعن بالنقض في ذلك القرار
يقول الطاعن أن محكمة الاستئناف السابقة قررت أن الإيجار القانوني عشرون جنيهاً وأن ذلك الحكم إعلان للحقيقة ولا يجوز لأي محكمة أن تعلن في دعوى لاحقة أن الإيجار الأساسي بخلاف ذلك وإلا فقدت الأحكام حجيتها وفي رده على هذا الطلب ذكر المطعون ضده أن الإيجار القانوني لم يفصل فيه الدعوى الأولى وكل ما هناك أن المدعي ادعى في تلك الدعوى إن الإيجار القانوني عشرون جنيهاً وحكم له بذلك ولم تعط الفرصة للمدعى عليه ليدحض ذلك الإدعاء وأن قرار محكمتي المديرية والاستئناف في الدعوى الأولى يدور حول السماح أو عدم السماح للمدعى عليه بتقديم بيناته
إن النقطة الهامة في هذا الطلب سواء فصل في موضوع الإيجار الأساسي في دعوى سابقة أم لم يفصل فيه هي أن مثل هذه الدعوى تعتبر دعوى ضد الشخص المدعي عليه “ action in personam" " وليست دعوى ضد الكافة “ action in rem " وأن إعلان الإيجار القانوني في هذه الحالة ليس إعلاناً للكافة وإنما هو إعلان للخاصة وملزم لطرفي النزاع , وكان قد يختلف الأمر إذا حدد الإيجار القانوني وفقاً لشروط المادة 4 من قانون تقييد الإيجارات لسنة 1953 ففي تلك الحالة يكون الإعلان إعلاناً عاماً وملزماً للكافة
فالإيجار القانوني أذن حق للمستأجر قبل كل شيء ومرتبط بالعقار وأن ما قررته السوابق القضائية في هذا الشأن واضح لا غموض فيه وخير دليل على ما أقول ما قرر في قضية الطيب عثمان الحضري ضد يوسف والجاك عمران (1967) مجلة الأحكام القضائية ص (101)
وأخيراً ففي هذه الدعوى وبالنسبة للعقار موضوع النزاع بالذات اتضحت حقائق لا بد من الفصل فيها فقد حدد الإيجار القانوني في الدعوى الأولى بمبلغ عشرون جنيهاً وحدد في الدعوى الثانية بمبلغ سبعة جنيهات ونصف وأن شاهد الدفاع الذي قدم في الدعوى الثانية كان أحد شهود الإدعاء في الدعوى الأولى ثم أنكر الإدلاء بأقواله في الدعوى الأولى هذه الحقيقة وحدها تكفي لسماع أدلة جديدة حول مسألة الإيجار القانوني
يرفض الطلب وتصادر الكفالة