سابقة منشورة بمجلة 1973
سابقة منشورة بمجلة 1973
محكمة الاستئناف
القضاة
سعادة السيد عبد الله الأمين قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سعادة السيد عبد المنعم النحاس قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سعادة السيد عبيد حاج علي قاضي محكمة الاستئناف عضواً
محمود هلال حسن المستأنف
ضد
المسجل العام للأراضي المستأنف ضده
م أ/أ س م/19/73
المبادئ
قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 – رسوم التسجيل – طريقة إجراء التسجيل بعد حكم المحكمة – سلطة المسجل في رفض التسجيل – المواد 69و71و89
قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – حجية الحكم المدني لا ينسخها الإعلام الشرعي اللاحق – التنازل عن الحكم وآثاره – المادة 160
(1)
الحكم بتغيير السجل الصادر من محكمة يرسل للمسجل الذي يقوم بتغيير السجل وفقاً له بعد دفع الرسوم المقررة , وللمسجل الحق في رفض تغيير السجل بأي طريقة خلاف ذلك
(2)
الحكم الصادر بتغيير السجل يكتسب حجية لا يلغيها صدور إعلام شرعي له نفس أثر الحكم وبذلك يكون ذلك الحكم هو الذي يعول عليه المسجل في تغيير السجل إلا إذا تنازل المحكوم له عن الحكم والحق الثابت فيه
الحكم
22/5/1973
القاضي عبيد حاج علي
هذا الطلب كان يجب توجيهه للمحكمة العليا وفقاً لمنطوق المادة 97(4) و (5) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها مقروءة مع المادة الثانية من قانون مباشرة السلطة القضائية لعام 1972 وقد أرسلت هذه المحكمة أوراق الدعوى للمحكمة العليا التي أحالتها لنا مرة أخرى للنظر وفقاً لسلطاتها تحت المادة المذكورة أعلاه وسنشرع الآن في مناقشة موضوع الطلب
لقد سبق لورثة المرحومة نفيسة حسن أبنعوف رفع الدعوى رقم 113/72 أمام محكمة الخرطوم الجزئية بخصوص القطعة رقم 206 مربع (1) بامتداد الدرجة الثالثة وأصدرت تلك المحكمة حكمها في يوم 18/6/1972 وقضى ذلك الحكم بانتقال القطعة موضوع الدعوى إلى المستأنف محمود هلال حسنين وكتبت المحكمة الجزئية لمكتب تسجيلات الخرطوم بتعديل السجل إلى اسم المستأنف
عندما حاول المستأنف إتمام عملية التسجيل إلي اسمه وجد أنه لابد أن يدفع رسوم التحسين ولتفادي ذلك ترك هذا الطريق نهائياً ولجأ للمحكمة الشرعية واستخرج الإعلام الشرعي رقم 383/72 بتاريخ 2/12/72 قررت المحكمة الشرعية في ذلك الإعلام قبول تنازل الورثة عن حصصهم في القطعة المذكورة أعلاه إلى المستأنف , وكتبت لرئيس التسجيلات تأمره تعديل السجل إلى اسم الموهوب له المستأنف (هذه الوقائع ثابتة في عريضة الاستئناف نفسها)
رفض رئيس التسجيلات العمل بموجب الإعلام الشرعي وتمسك بالحكم الأول فتقدم المستأنف يطعن في ذلك القرار لدى المسجل العام للأراضي , وقد أيد الأخير قرار رئيس التسجيلات ومن ثم كان هذا الطلب الذي يقوم على سبب أساسي واحد هو : أن الحكم الصادر من محكمة الخرطوم الجزئية أرسل للتسجيلات بطريقة تلقائية للعمل بموجبه مما حدا برئيس التسجيلات التمسك به , ويرى المستأنف أن ذلك الإجراء كان خاطئاً إذ كان على المحكمة المدنية أن ترسل الحكم للمحكمة الشرعية ليضمن في الإعلام ويزول بذلك الإشكال
اختلف مع المستأنف فيما ذهب إليه لأن المحكمة ملزمة بنص المادة 71 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها بإرسال صورة موثقة من الأوامر والأحكام المتعلقة بالأراضي لرئيس التسجيلات لإجراء التسجيل وفق محتوياتها ولذلك فلا يوجد خطأ في التلقائية التي أرسل بها الحكم لرئيس التسجيلات ولا أرى ما يلزم المحكمة الجزئية بإرسال الحكم للمحكمة الشرعية , فلو اختار المستأنف طريق المحكمة الشرعية منذ البداية لتوصل لنفس النتيجة إذ تستطيع تلك المحكمة إرسال الإعلام الشرعي لمكتب التسجيلات تحت المادة 69 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها
أما وقد اختار المستأنف المحكمة الجزئية واستصدر منها حكماً , أصبحت لذلك الحكم حجية لابد من احترامها وبما أن الإعلام اللاحق لا ينسخ الحكم الأول بل وبما أنه جاء مخالفاً لحجية ذلك الحكم , وبما أن الدفع بقوة الشيء المقضي به دفع يتعلق بالأمور العامة وتستطيع هذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها فلا تثريب على مسجل عام الأراضي أن هو رفض الإعلام أعمالاً للسلطة المخولة له تحت المادة 89 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها
لكل ما تقدم فإن الحكم الملزم والواجب التنفيذ هو حكم محكمة الخرطوم الجزئية اللهم إلا إذا تنازل المستأنف عنه , في هذه الحالة فإن التنازل يتبعه نزول عن الحق الثابت في ذلك الحكم (المادة 160 من قانون المرافعات لسنة 1972)
ولذلك أرى أن يرفض هذا الطلب
6/6/1973
القاضي عبد المنعم النحاس
أوافق
13/6/1973
القاضي عبد الله الأمين
أوافق