قانون أمراض النباتات السوداني لسنة 1913
ترتيب المواد
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ تفسير.
3ـ مواد معفاة من تطبيق القانون.
4ـ سلطات الجهة المختصة.
5ـ تعيين المفتشين وضباط حجر النباتات.
6ـ مباشرة الجهة المختصة سلطة التفتيش.
7ـ مسئولية حائزي الزرع عن استئصال الأمراض المعلن عنها.
8ـ سلطة الدخول والتفتيش.
9ـ حجز المواد التي تستورد خلافاً للوائح.
10ـ تكلفة التطهير …. الخ.
11ـ الإعلانات وكيفية تسليمها.
12ـ الإبادة الفورية للنباتات المصابة بمرض معلن عنه.
13ـ المخالفات.
14ـ العقوبات.
15ـ المحاكمة عن المخالفات.
16ـ الرسوم.
17ـ إصدار اللوائح.
18ـ حماية الموظفين العموميين.
19ـ عدم مسئولية الحكومة عن الخسارة أو التلف.
الجدول الأول: الأمراض المعلن عنها
الجدول الثاني: الرسوم (ألغى)
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون أمراض النباتات لسنة 1913
(14/2/1913)
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون،” قانون أمراض النباتات لسنة 1913”.
تفسير.
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر
” الجهة المختصة” يقصد بها والى الولاية المعنى أو من يفوضه،
” حائز” تشمل المالك في حالة أي زرع لا حائز له أو أن حائزه الفعلي مجهول أو لا يمكن العثور عليه،
” زرع” يقصد به أي قطعة أرض يستنبت أو يزرع عليها اصطناعيا أي نبات،
” قاضى” يقصد به قاض بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991
أو أي شخص آخر تكون له سلطات القاضي بمقتضى القانون المذكور،
” مرض” يقصد به أي مرض حشري أو فطري أو طفيلي أو بكتيري
أو أي مرض آخر قد يكون متلفاً لأي نبات،
” مرض معلن عنه” يقصد به أي من الأمراض المسماة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون،
” مريض” يقصد به متأثر بالمرض،
” مصاب” يقصد به مصاب بالمرض،
” مفتش” يقصد به مفتش تم تعيينه بمقتضى أحكام هذا القانون،
” نبات” يقصد به أي شجرة أو شجيرة أو خضر وثمارها وأوراقها وقلاماتها
ولحائها وأي جزء منها أو نتاج لها أياً كان وسواء كان مفصولاً أم ملتصقاً
ولكنه لا يشمل حبة أو بذرة من أي نوع ما لم تسم بالتحديد في أمر أو لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وما لم تكن بذرة قطن أنبتت خارج السودان،
” وعاء” يقصد به الصندوق أو الغلاف أو المادة والجرة أو الأرض والتربة
أو الطحلب الذي يوضع فيه أي نبات النقل أو الصون.
مواد معفاة من تطبيق القانون.
3ـ لا تطبق أحكام هذا القانون على المواد المعلبة أو المجففة أو المحفوظة
بأي طريقة أخـرى والتي لم تعد فيهـا حياة نباتية كما لا تطبق على أي نبات
يكون في الوقت الحاضر مستثنى بأي أمر أو لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون،
ومع ذلك لا يطبق هذا الإعفاء على أية مواد تكون في الواقع مصابة.
سلطات الجهة المختصة.
4ـ يجوز للجهة المختصة بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن:
( أ) تحظر حظراً باتاً أو تستثنى وفقاً للوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون
(أولا) دخول أي نبات أو فطر أو طفيلي أو حشرة أو أي شيء آخر ترى احتمال
إحداثه لأي مرض في السودان سواء أكان ذلك بصفة عامة أو من أماكن محددة،
(ثانيا) إحضار أي نبات معين أو فطر أو طفيلي أو حشرة أو أي شيء آخر مريض
أو ترى احتمال نشره للمرض من أي جزء محدد في السودان أو أي جزء آخر الى أي جزء محدد في السودان .
(ب) تعيين أية أماكن محددة لتكون دون سواها أماكن دخول النباتات أو أي نبات معين ،
(ج ) تعيين أماكن حجز للنباتات تحجز فيها النباتات والأوعية التي تحتوى على نباتات أو ربما تكون قد اتصلت بها وذلك بغرض فحصها أو تطهيرها أو إبادتها أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى ،
(د ) تستثنى أي نبات من أحكام هذا القانون أو من أحكام أي لائحة أو أمر صادر بمقتضى أحكام هذا القانون ،
(هـ) تضيف أو تعدل أو تغير في الجدول الأول الملحق بهذا القانون وأن تعلن عن أي مرض معلن عنه لأغراض هذا القانون أو حذف أي مرض من طائفة الأمراض المعلن عنها .
تعيين المفتشين وضباط حجر النباتات.
5ـ يجوز للجهة المختصة أن تعين وتلغى تعيين المفتشين وضباط حجر النباتات الذين تم تعيينهم بمقتضى أحكام هذا القانون
مباشرة الجهة المختصة سلطة التفتيش.
6ـ يجوز للجهة المختصة مباشرة كل أو من سلطات المفتش المعين بمقتضى أحكام هذا القانون
مسئولية حائزي الزرع عن استئصال الأمراض المعلن عنها.
7ـ (1) يقوم حائز كل زرع في جميع الأوقات بكل ما يكون لازماً لاستئصال
أي مرض معلن عنه من ذلك الزرع ومنع انتشاره.
(2) يرسل حائز أي زرع يظهر فيه أي مرض معلن عنه خلال ثماني وأربعين ساعة
بعد أول مرة يكتشفه فيها أو يعلم بوجوده ، إعلاناً عن ذلك المرض الى ضباط وقاية المحصولات بالولاية أو الى الضابط الإداري في المنطقة التي يوجد فيها الزرع ويكون واجباً على كل إداري شعبي إبلاغ ضابط وقاية المحصولات بالولاية أو الضابط الإداري في المنطقة بوجود أي مرض معلن عنه يصل الى علمهم
(3) بالرغم من أحكام البندين (1) و(2) ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المناطق التي يعلن عن انطباقها فيها بمقتضى أمر من الجهة المختصة ينشر في الجريدة الرسمية أو في حالة الاستعجال بمقتضى إعلان عام يصدره كبير مفتشى الزراعة بالمحلية وذلك فقط فيما يتعلق بالمرض المعلن عنه المذكور صراحة في ذلك الأمر أو الإعلان
سلطة الدخول والتفتيش .
8ـ (1) يجوز لأى مفتش أو ضابط حجر نباتات ، في أي وقت ، دخول أية وسيلة نقل أو زرع أو أرض أو مبنى أو سفينة لغرض تفتيش أي نباتات أو الأوعية التي تحتوى على أية نباتات أو ربما تكون قد اتصلت بها أية نباتات وتكون له كافة السلطات والصلاحيات بما فيها سلطة الحفر لكشف النباتات وفتح الأوعية وما الى ذلك مما قد يكون لازماً لتمكينه من تفتيش وفحص أي نباتات ، على أنه لا يجوز لأى مفتش أو ضابط حجر نباتات في ممارسته للسلطات المخولة له بمقتضى هذا البند أن يدخل في أي مبنى أو جزء من مبنى مستخدم للسكن الخاص دون غيره أو في أي سفينة مبحرة ما لم يكن قد خول ذلك بمقتضى أمر صادر اليه من وكيل النيابة المختص أو ما لم يكن هو نفسه وكيلاً للنيابة .
(2) يجوز لأى مفتش أو ضابط حجر نباتات يعتبر أي نباتات أو أوعية مريضة أو مصابة أن يعطى إعلاناً مكتوباً لمالكها أو للشخص المسئول عنها وبعد إعطاء ذلك الإعلان لا يجوز لأى شخص أن ينقل أو يأمر بنقل أي نبات من وسيلة النقل تلك أو ذلك الزرع أو الأرض أو المبنى أو السفينة دون إذن مكتوب من المفتش أو ضابط حجر النباتات أو من سلطة أعلى ويجب على المالك أو الشخص المسئول أن ينجز فوراً الترتيبات وأن يقوم بما يكون لازماً لاستئصال المرض ومنع انتشاره .
(3) إذا أغفل ذلك المالك أو الشخص المسئول القيام بما تقدم على الوجه الذى يقنع المفتش أو ضابط حجر النباتات يجوز لذلك المفتش أو ضابط حجر النباتات أن يقوم بذلك على نفقة ذلك المالك أو الشخص المسئول والذى لا يعفى ، على الرغم من ذلك ، من مسئولياته الأخرى بمقتضى أحكام هذا القانون .
(4) إذا أعتبر المفتش بعد التفتيش أن النباتات في أي زرع للقطن مصابة إصابة شديدة أو مريضة مرضاً شديداً بدودة القطن (برودينا ليتر والس) أو خنفساء اللوزة المكسيكية (انثنوا غرا نديس) مما يستلزم لأغراض الاستئصال استخدام عدد أكبر من الأشخاص العاملين تحت أمره فيجوز له أن يستدعى كل شخص قادر على العمل للمساعدة في استئصال الآفة ،على أنه لا يجوز استنفار الأشخاص لهذا الغرض ما لم يكونوا مقيمين على مسافة معقولة من المنطقة التي ينبغي القيام فيها بالاستئصال .
(5) يجوز للمفتش أو ضابط حجر النباتات ، عملاً بالسلطات المخولة له بمقتضى أحكام هذه المادة ، أن يزيل أو يعالج أو يطهر أو يبيد أو يتصرف بأية صورة أخرى في أي نباتات أو أوعية بالطريقة التي يراها ملائمة .
(6) يجوز للمفتش أو ضابط حجر النباتات أن يأمر بحجر أي نبات أو وعاء يشتبه في أنه مصاب أو يخشى أنه قد يجلب أو ينشر المرض ويجوز له أن يأمر بنقله وحجزه في مكان حجر النبات أو أي مكان آخر ملائم للفحص أو التطهير أو التصرف فيه بصورة أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون .
حجـز المـواد التي تستورد خلافاً للوائح .
9ـ (1) يجوز لأى مفتش أو ضابط حجر النباتات أو ضابط شرطة جمارك أن يحجز أي نبات أو فطر أو طفيلي أو حشرة أو أي شيء آخر أدخل أو شرع في إدخاله في السودان خلافاً لأى أمر أو لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك أي وعاء يحتوى عليها أو ربما يكون قد اتصل بها ويجوز تطهيرها أو إبادتها أو التصرف فيها بأي صورة أخرى على نفقة مالكها أو الشخص المسئول عنها على النحو الذى يوجه به المفتش أو ضابط شرطة الجمارك .
(2) يكون واجباً على جميع موظفي الهيئة العامة للبريد والبرق وضباط شرطة الجمارك على التوالي أن يساعدوا في تنفيذ أحكام هذه المادة وفى منع إدخال أي شيء للسودان خلافاً لأى أمر أو لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
تكلفة التطهير …الخ
10ـ يدفع مالك أية نباتات أو زرع أو أوعية أو حائزها أو الشخص الذي أرسلت أو عنونت إليه تكاليف تطهيرها أو إبادتها أو أية نفقات تتعلق بذلك ما عدا تكاليف التفتيش أو الحجز بمكان الحجر ويجوز عند عدم الدفع استرداد تلك التكاليف بدعوى أمام المحكمة العامة أو محكمة قاض جزئي من الدرجة الأولى.
ويكون للجهة المختصة ـ بالإضافة الى ذلك ـ حق امتياز على جميع النباتات والأوعية المطهرة لضمان دفع تلك التكاليف ويكون لها الحق في التنفيذ عن طريق البيع في حالة عدم قيام المالك أو الحائز أو الشخص الذي يكون قد أرسلت أو عنونت إليه بدفع تلك التكاليف خلال شهرين من إعلانه أعلاناً رسمياً بالسداد أو إذا تعذر العثور عليه أو على وكيله المخول في ذلك
الإعلانات وكيفية تسليمها.
11ـ يجوز تنفيذ أي إعلان ينبغي إعطاؤه الى أي حائز أو الى أي شخص آخـر بمقتضى أحكـام هذا القـانون إمـا بتسليمه الى ذلك الشخص أو بتركه في آخر مكان معروف يقيم فيه عادة أو يعمل فيه بالسودان أو إرساله اليه بالبريد على ذلك العنوان وإذا كان مجهولاً أو تعذر العثور عليه في السودان يتم تنفيذ الإعلان بلصقه على مكان ظاهر في الأرض أو المبنى الصادر بشأنه ذلك الإعلان.
الإبادة الفورية للنباتات المصابة بمرض معلن عنه.
12ـ يجوز لضابط وقاية المحاصيل في الولاية أن يأمر أو يوجه بتنفيذ الإبادة الفورية لأية نباتات اتضح أنها مصابة بأي مرض معلن عنه
المخالفات.
13ـ كل شخص:
( أ) يبيع أي نبات أو وعاء أو يقدمه أو يعرضه للبيع أو يقوم بتوزيعه بأية طريقة
مع علمه بأنه مصاب بأي مرض معلن عنه أو يقوم بإحضاره أو السماح بإحضاره أو بنقله أو السماح بنقله من أي أرض أو مبنى يشغله باستثناء ما يوجه به مفتش أو ضابط حجر النباتات،
(ب) يبيع أي نبات أو شيء أو يقدمه أو يعرضه للبيع أو يقوم بتوزيعه بأية
طريقة مع علمه بأنه أدخل للسودان خلافاً لأي أمر أو لائحة صادرة بمقتضى
أحكام القانون أو يقوم بإحضاره أو السماح بإحضاره أو بنقله أو السماح بنقله من أي أرض أو مبنى يشغله باستثناء ما يوجه به مفتش أو ضابط حجر النباتات،
(ج) يقوم بأي فعل آخر أو يشرع في القيام به مخلاً بأحكام هذا القانون أو لائحة صادرة بمقتضاه،
(د) يقصر في مراعاة أو أداء أي واجب أو التزام يفرضه عليه هذا القانون
أو أمر أو لائحة صادرة بمقتضاه أو أي إعلان بلغ اليه بمقتضاه،
(هـ) يعتبر مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون سواء أكان ذلك بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة وبنفسه أو عن طريق مستخدمه أو وكيله.
العقوبات.
14ـ كل شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب بالغرامة التي
تحددها المحكمة أو بالسجن في حالة عدم الدفع لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
المحاكمة عن المخالفات.
15ـ يجوز أن تنظر المخالفات لأحكام هذا القانون بصورة إيجازيه أغير إيجازيه
أمـام المحكمة الجنائية الأولى أو الثانية بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ولكن لا يجوز البدء في الإجراءات الجنائية دون موافقة الجهة المختصة أو أي مفتش أو أي شخص مفوض من الجهة المختصة في هذا الشأن.
الرســوم.
16ـ تدفع الرسوم الواردة في اللوائح فيما يتعلق بالمسائل المذكورة في هذا القانون.
إصدار اللوائح.
17ـ يجوز للجهة المختصة أن تصدر من وقت لآخر لوائح فيما يتعلق بالمسائل الآتية
ويكون لها عند نشرها في الجريدة الرسمية أثرها كما لو كانت جزءً من هذا القانون
( أ) وجوب تقديم إخطار من أي شخص يدخل الى السودان أي نباتات تحددها تلك اللائحة عن طريق البريد أو خلافه والطريقة التي يقدم بها ذلك الإخطار والشخص الذى يبلغ إليه ،
(ب) الطريقة التي يفحص بها أي مفتش أو ضابط حجر نباتات أي نبات أدخل الى السودان أو أماكن الدخول أو قبل تسليمه عن طريق البريد ،
(ج ) الطريقة التي تعالج أو تنظف أو تباد بها النباتات المريضة والأوعية المصابة أو يتم التصرف فيها بأي صورة أخرى،
(د ) حظر استعمال الأوعية التي سبق استخدامها لنقل أو صون النباتات الى المدى الذى تراه الجهة المختصة ضرورياً ،
(هـ) تحديد وفرض أي رسوم تؤدى بمقتضى أحكام هذا القانون وكذلك تحديد رسوم إضافية أو رسوم أخرى ويتم ذلك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
(و ) وبصفة عامة لأى غرض آخر يكون من الملائم بمقتضى أحكام هذا القانون إصدار لوائح بشأنه أو لتطبيق أحكام هذا القانون على وجه أفضل .
حماية الموظفين العموميين.
18ـ لا يجوز إقامة دعوى مدنية أو فتح دعوى جنائية ضد الجهة المختصة
أو أي مفتش أو ضـابط حجـر نباتات أو أي موظف عام آخر أو أي شخص يتصرف بمقتضى سلطة من الجهة المختصة أو من أي مفتش أو ضابط حجر نباتات أو أي موظف عام آخر عن أي شيء يتم بمقتضى أحكام هذا القانون أو قصد بحسن نية إتمامه بمقتضى أحكام هذا القانون .
عدم مسئولية الحكومة عن الخسارة أو التلف.
19ـ لا تكون الحكومة مسئولة عن أي خسارة أو تلف قد يحدث لأي زرع أو نبات
أو وعاء تنطبق عليه أحكـام هذا القانون إذا حدث التلف أو الإبادة أو الخسارة بسبب أي فعل أو عملية تمت أو نفذت وفقاً لأحكام هذا القانون أو أثناء القيام بذلك.
الجدول الأول
( أنظر المادة 2)
الأمراض المعلن عنها
جميع الحشرات القرمزية أو البق المغير (كوكسيديا) المتلف لأشجار الفاكهة أو الأشجار أو النباتات الأخرى ذات القيمة الاقتصادية.
دودة اللوزة الوردية (بلايت يدرا وسبيلا).
الذراع السوداء أو بقعة الورقة ذات الزاوية (بالسياس مالفاسيرام).
تجعد الورقة أو تغضن الورقة.
ذبابة العسلة.
ثاقبة ساق الذرة (سيساميان كريينا).
الجدول الثاني
ألغى