(أنظر المادة 68 (2) (أ))من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991
الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام القانون الجنائى لسنة 1991 والتى يجوز فيها القبض بدون أمر من وكالة النيابة أو المحكمة هى كما يلى :
( أ) الباب الخامس:المادتان 55(افشاء واستلام المستندات والمعلومات الرسمية) و57(دخول وتصوير الاعمال والمناطق العسكرية) .
(ب) الباب السادس: كل المواد (58ـ التحريض على التمرد .59ـ التحريض على الهرب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب .60ـ إستعمال الزي والشارات العسكرية والتعامل فيها.61ـ التدريب غير المشروع .62ـ إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام .).
(ج ) الباب السابع :المواد 63 (الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية )، 64(إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها ) و65(منظمات الأجرام والإرهاب ) .
(د ) الباب الثامن :كل المواد(67ـ الشغب .68ـ عقوبة الشغب .69ـ الإخلال بالسلام العام) .
(هـ) الباب التاسع:
الفصل الأول :كل المواد عدا المادة 73(70ـ تلويث موارد المياه .71ـ تلويث البيئة .72ـ تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر.74ـ الإهمال الذي يسبب خطراً على الناس أو الأموال .75ـ الامتناع عن المساعدة الضرورية .76ـ الإخلال بالالتزام القانوني تجاه شخص عاجز.) .
الفصل الثانى :كل المواد عدا المادة 81(77ـ الإزعاج العام .78ـ شرب الخمر والإزعاج .79ـ التعامل في الخمر.80ـ لعب الميسر أو إدارة أماكن للعب الميسر.) .
الفصل الثالث: كل المواد (82ـ بيع أطعمة ضارة بالصحة .83ـ غش الأطعمة والتعامل فيها.84ـ غش الأدوية والتعامل فيها.85ـ بيع الميتة .86ـ عرض طعام أو شراب محرم.).
الفصل الرابع :المادة 87(القسوة على الحيوان ) .
(و ) الباب العاشر: المواد 93(انتحال صفة الموظف العام ) ، 94 (التخلف عن الحضور تلبية لأمر موظف عام )، 95(منع تنفيذ التكليف بالحضور أو نزعه ) ، 96 (الامتناع عن تسليم مستند أو تقديم بيان ) ، 99 (اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته ) ، 100(الامتناع عن مساعدة الموظف العام )،101(مخالفة أمر الإقامة )، 102(مخالفة أمر بشأن مال من موظف عام ) و103(تهديد الموظف العام ) .
(ز ) الباب الحادى عشر: المواد 106(إتلاف البينة أو إخفاؤها ) ، 107(التستر على الجاني أو إيواؤه ) ، 108(قبول جزاء لحماية الجاني من العقوبة ) ، 109(مقاومة القبض المشروع أو تخليص المقبوض ) ، 110(مقاومة الشخص عند القبض عليه أو تعطيل القبض عليه أو هربه ) و113(انتحال شخصية الغير ) .
(ح ) الباب الثانى عشر: المواد 117(تزييف العملة ) ، 118(تزييف طوابع الإيرادات ) ، 119(صنع أدوات التزييف وحيازتها ) ، 120(صنع وتزييف الأختام والعلامات الرسمية ) و121(التعامل بوحدات غير صحيحة للوزن أو الكيل أو القياس ) .
(ط ) الباب الثالث عشر:المواد 125(إهانة العقائد الدينية ) ، 127(تدنيس أماكن العبادة والتشويش عليها ) و128(التعدي على الموتى والقبور ) .
(ى ) الباب الرابع عشر:كل المواد (129ـ القتل وأنواعه .130ـ القتل العمد .131ـ القتل شبه العمد .132ـ القتل الخطأ .133ـ الشروع في الانتحار .134ـ تحريض الصغير أو المجنون على الانتحار .135ـ الإجهاض .136ـ الفعل المؤدى إلي الإجهاض .137ـ تسبيب موت الجنين .138ـ الجراح وأنواعها .139ـ عقوبة تسبيب الجراح العمد .140ـ عقوبة تسبيب الجراح شبه العمد .141ـ عقوبة تسبيب الجراح الخطأ .142ـ الأذى .143ـ القوة الجنائية .144ـ الإرهاب .).
(ك ) الباب الخامس عشر:المواد 145(الزنا )، 148(اللواط ) ، 149( الاغتصاب ) ، 150(مواقعه المحارم ) ، 151(الأفعال الفاحشة ) ، 152(الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة ) ،153(المواد والعروض المخلة بالآداب العامة )، 154(ممارسة الدعارة ) ، 155(إدارة محل للدعارة ) و156(الإغواء ) .
(ل ) الباب السادس عشر:كل المواد عدا المادة 166(161ـ الاستدراج .162ـ الخطف .163ـ السخرة .164ـ الحجز غير المشروع .165ـ الاعتقال غير المشروع .) .
(م ) الباب السابع عشر:المواد 167(الحرابة ) ، 170(السرقة الحدية )، 174 (السرقة ) ، 175 (النهب )، 176(الابتزاز ) ، 181 (استلام المال المسروق ) ،182(2) و (3) (الإتلاف الجنائي )، 183(2)(التعدى الجنائي ) و184(التربص مع القصد الإجرامي ) .