قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956
المادة (1): - يسمى هذا القانون "قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956."
المادة (2): يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى أمر يصدره أن يمنح وفقاً لما يحدده ذلك الأمر:
(أ) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون لأية بعثة دبلوماسية لدولة أجنبية أو لأي هيئة دولية.
(ب) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الثاني من الجدول الملحق بهذا القانون لأي ممثل دبلوماسي معتمد لدى جمهورية السودان ولأي عدد من كبار موظفي أية هيئة دولية ولأي شخص يؤدي عملاً نيابة عن أية هيئة دولية، (ج) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون لأية طبقات أخرى من موظفي ومستخدمي أية بعثة دبلوماسية أو أي هيئة دولية على أنه لا يجوز منح تلك الحصانات والامتيازات إذا كان الموظف أو المستخدم سوداني الجنسية أو شخصاً مستوطناً بالسودان.
(د) أية حصانات أو امتيازات أخرى وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة إلى البعثات والمبعوثين والمستخدمين الآخرين أو وفقاً لأي معاهدة أو اتفاق دولي معمول به في جمهورية السودان في شأن المنظمات الدولية وموظفيها.
المادة (3): يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى أمر يصدره أن يمنح وفقاً لما يحدده ذلك الأمر كل أو بعض الحصانات والامتيازات التي تكون قد منحت لأي شخص بمقتضى أحكام الفقرة (ب) أو (ج) من المادة 3 لزوجة ذلك الشخص ولأطفاله الذين لا تزيد أعمارهم على الواحد والعشرين سنة من العمر.
المادة (4): يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى أمر يصدره أن يمنح أية حصانة أو أي امتياز وفقاً لاتفاق دولي معمول به في جمهورية السودان لأي شخص تشمله نصوص ذلك الاتفاق ويكون موفداً إلى جمهورية السودان أو قادماً إليها:
(أ) كمستشار أو خبير أو في أية مهمة خاصة من هيئة دولية أو دولة أجنبية،
(ب) كمندوب أو مستشار أو خبير في وفد أو في مؤتمر أو في أي اجتماع لمنظمة دولية أو وفقاً لما يتفق عليه مع الدول الأخرى
المادة (5): يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر أن يعدل أو يلغي أي أمر سبق أن أصدره بموجب أحكام المادة 3.
المادة (6): أي أمر يصدر بموجب أحكام المادة 3 أو أي أمر تالٍ يصدر بموجب أحكام المادة 5 يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (7): يجوز لوزير العلاقات الخارجية بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر اللوائح اللازمة يقتضيها لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أغراضه
الجدول
(أنظر المادة 2)
القسم الأول حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية.
1- عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي.
2- حصانات المحفوظات الرسمية (الأرشيف) والمباني المستعملة كمكاتب.
3- الإعفاء من الضرائب والرسوم.
4- الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة مباشرة للاستعمال الرسمي.
5- الإعفاء من المنع والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة البضائع المستوردة مباشرة للاستعمال الرسمي.
6- الحق في الاستفادة من أي تخفيض في رسوم المخابرات الخاصة ببرقيات الصحافة على أن يقتصر هذا الحق على الرسائل التي يقصد بها النشر بوساطة الصحافة أو الإذاعة. القسم الثاني حصانات وامتيازات الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين وكبار موظفي الهيئات الدولية
1- عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي.
2- عدم التعرض لأملاكه ولمسكنه.
3- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية. القسم الثالث حصانات وامتيازات بقية موظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية
1- عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي بالنسبة إلى ارتكاب عمل أو بالامتناع عن أداء عمل أثناء القيام بواجباته الرسمية
2- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.