ترتيب المواد
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ الغاء واستثناء.
3ـ تفسير.
4ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها.
5ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها.
6ـ إنشاء الجهاز ومقره ومقار الأجهزة الولائية.
7ـ العاملون بالجهاز والأجهزة الولائية.
8ـ اختصاصات الجهاز.
9ـ سلطات الجهاز.
10ـ المدير ومديرو الأجهزة الولائية.
11ـ التعاون والتنسيق بين الجهاز والأجهزة الولائية.
12ـ موازنة الجهاز والأجهزة الولائية.
13ـ المخالفات.
14ـ المحكمة المختصة.
15ـ العقوبات.
16ـ سلطة اصدار اللوائح.
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ،” قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988”.
الغاء واستثناء.
2ـ يلغى قانون مراقبة العربات الحكومية لسنة 1982 ، على ألا يترتب على الغائه ، الغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه ، وتظل اللوائح المذكورة سارية ، كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون.
تفسير.
3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
” الجهاز” يقصد به جهاز الرقابة على العربات الحكومية، المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ،
“السائق” يقصد به أي شخص يعمل في الحكومة القومية أو الولائية ، أو المحليات ، أو المؤسسات، أو الهيئات العامة ، أو شركات القطاع العام، أو الجامعات ، أو المعاهد العليا التابعة للدولة ، يتولى قيادة العربة والمسئولية عنها ، سواء كان قد تم تعيينه كسائق لها ، أو خول في ذلك،
” العربة” يقصد بها أي عربة أو مركبة ، ذاتية الحركة ، أو دراجة نارية ، أو جرار ، تملكها الحكومة القومية ، أو الولائية ، أو أي من المحليات، أو المؤسسات ، أو الهيئات العامة ، أو شركات القطاع العام ، أو الجامعات ، أو المعاهد العليا التابعة للدولة ،
” اللجنة” يقصد بها اللجنة القومية للرقابة على العربات الحكومية المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
” المدير” يقصد به مدير جهاز الرقابة على العربات المعين بموجب أحكام المادة 10(1) ،
” الوزارة” يقصد بها وزارة النقل ،
” الوزير” يقصد به وزير النقل.
انشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها.
4ـ (1) تنشأ بموجب قرار، يصدره مجلس الوزراء ، لجنة تسمى ،” اللجنة القومية للرقابة على العربات الحكومية”.
(2) يتم تشكيل اللجنة على الوجه الآتي:
(أ) الوزير، رئيساً
(ب) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، عضواً
(ج) مدير عام مصلحة النقل الميكانيكي، عضواً
(د) مدير عام قوات الشرطة، عضواً
(هـ) المدير، عضواً ومقرراً
(3) تكون اللجنة مسئولة عن أداء أعمالها لدى مجلس الوزراء.
اختصاصات اللجنة وسلطاتها.
5ـ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ) وضع الأسس التي تنظم، بالنسبة الى العربات:
(أولا) شراءها، واصدار القرارات في هذا الصدد،
(ثانيا) صرف الوقود اللازم لها،
(ثالثا) صيانتها، واصلاحها، وصرف قطع الغيار اللازمة لها،
(ب) تحديد أوجه استخدام العربات، وأساليبه،
(ج) الاستيلاء على العربات لمدة محدده، وذلك في المناسبات التي تستدعى المصلحة العامة ذلك لتوظيفها فيها.
انشاء الجهاز ومقره ومقار الأجهزة الولائية.
6ـ (1) ينشأ جهاز مستقل ، يسمى ،” جهاز الرقابة على العربات الحكومية” ، ويخضع للإشراف المباشر للوزير.
(2) يكون مقر الجهاز بولاية الخرطوم ، وتكون له مقار ولائية في عاصمة كل ولاية ، ويجوز للمقار الولائية أن تنشئ فروعاً لها في أي من مدن الولايات المعنية الأخرى ، اذا رأت ضرورة لذلك.
العاملون بالجهاز والأجهزة الولائية.
7ـ تحدد الوزارة ، بالتشاور مع اللجنة ، العدد المناسب من العاملين بالجهاز على أن تحدد اللجنة ، بالتشاور مع والى الولاية المعنى ، العدد المناسب من العاملين بالأجهزة الولائية ، وأن يكون العاملون بالأجهزة المذكورة ، تابعين للجنة ، من الناحية الفنية .
اختصاصات الجهاز.
8ـ (1) تكون للجهاز الاختصاصات الآتية:
(أ) الرقابة، بالنسبة الى العربات، على:
(أولا) أوجه استخدامها، وأساليبه،
(ثانيا) صرف الوقود اللازم لها،
(ثالثا) صيانتها، واصلاحها، وصرف قطع الغيار لها، وشراء غير المتوفر من القطع المذكورة، من السوق، وذلك وفقاً للوائح ونظمها،
(ب) تنفيذ القرارات المتعلقة:
(أولا) بحصص الوقود المقررة للعربات، ومتابعتها،
(ثانيا) بالتصديق على استخدام العربات في المأموريات، أو أي أعمال أخرى تتطلب زيادة حصص الوقود المقررة، على أن تتقدم الوحدة المعنية اليه بطلب لذلك، برفعه بدوره الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، للحصول على التصديق المالي اللازم، ومتابعة ذلك
(ثالثا) بأي مسألة تصدرها اللجنة، ومتابعتها،
(ج) تفتيش أماكن حفظ العربات، وصيانتها، واصلاحها، وأماكن حفظ الوقود اللازم لها،
(د) جمع المعلومات والاحصاءات الخاصة بالعربات، ووقودها.
(2) يجوز للجهاز أن يستعين بأي شخص ، أو أي أشخاص ، لمعاونته في أعمال الرقابة ، أو التفتيش ، أو الاحصاء.
سلطات الجهاز.
9ـ (1) تكون للجهاز السلطات الآتية:
(أ) التحقيق، أو طلب التحقيق، مع أي سائق يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح، أو القرارات الصادرة بموجبها،
(ب) تحرير المخالفات وفتح الدعاوى الجنائية، ضد أي سائق يخالف أحكام هذا القانون، أو اللوائح الصادرة بموجب أحكامه، وتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة المختصة،
(ج) حجز أي عربة ترتكب، بشأنها، أي مخالفة لأحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بموجبها.
(2) يجوز للجهاز أن يفوض أي شخص في ممارسة أي من سلطاته المنصوص عليها في البند (1).
المدير ومديرو الأجهزة الولائية.
10ـ (1) يعين مجلس الوزراء بقرار منه مديراً لإدارة الجهـاز وذلك بناءً على توصية الوزير ، على أن يحدد القرار مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور.
(2) يعين كل والٍ في ولايته ، مديراً للجهاز الولائي المعنى ، وذلك بالتشاور مع الوزير وتوصية وزير المالية الولائي.
(3) يكون المدير ، أو مدير الجهاز الولائي ، هو الموظف التنفيذي الأول المسئول عن ادارة الجهاز المعنى.
التعاون والتنسيق بين الجهاز والأجهزة الولائية.
11ـ تحدد اللوائح كيفية التعاون والتنسيق ما بين كل من الجهاز والأجهزة الولائية.
موازنة الجهـاز والأجهزة الولائية.
12ـ تدرج موازنة:
(أ) الجهاز، ضمن موازنة الوزارة،
(ب) الأجهزة الولائية، ضمن موازنة الولاية المعنية.
المخالفات.
13ـ يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون ، كل سائق:
(أ) يستخدم أي عربة:
(أولا) قبل الحصول على الاذن اللازم لاستخدامها، من الجهة المختصة،
(ثانيا) في غير الوجه المخصص لاستخدامها،
(ثالثا) في خط سير، غير ذلك المحدد في اذن الاستخدام،
(رابعا) في ترحيل أي شخص، أو شيء، لم يشمله اذن الاستخدام،
(خامسا) بإهمال، أو يقودها بعدم اكتراث، أو لا يعتنى بها، على الوجه المقرر، بما يؤدى الى تلفها، أو عطلها، أو لا يعرضها للتفتيش الشهري،
(ب) يقود أي عربة، ولا يمتثل لأي أمر يصدره اليه أي من العاملين بالجهاز، بالتوقف أو الذهاب الى أي من نقاط الرقابة،
(ج) يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، أو أي قرار تصدره اللجنة.
المحكمة المختصة.
14ـ لأغراض المادة 9(1)(ب) ، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة الجنائية الأولى .
العقوبات.
15ـ يعاقب كل شخص يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، بأي من العقوبات الآتية:
(أ) السجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة، وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر،
(ب) في حالة تكرار المخالفة لثلاث مرات أو أكثر، السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز سنة واحدة، أو بالغرامة التي تحددها المحكمة، وفى حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
سلطة إصدار اللوائح.
16ـ يجوز للجنة أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز لها أن تضمن تلك اللوائح أياً من المسائل الآتية:
(أ) تحديد تخصصات العاملين بالجهاز، ودرجاتهم الوظيفية ومستواهم،
(ب) أنموذج تذكرة العمل اليومي الخاصة بالعربة.