المادة (1): يسمى هذا القانون "قانون الرقابة على زواج الموظفين والطلبة بغير السودانيات لسنة 1959."
المادة (2): في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر: "خدمة الحكومة" تشمل العمل في الخدمة العامة وفي قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة والحكم المحلي والسلطة القضائية، "طالب" يقصد به أي سوداني:
(أ) يتلقى تعليمه أو تدريبه خارج السودان على نفقة الحكومة كلياًَ أو جزئياً، أو (ب) يتلقى تعليمه أو تدريبه خارج السودان بناءً على تدبير تتخذه الحكومة أو ترعاه، ويشمل الطلبة في قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة، "منصب حساس" يقصد به أي منصب في خدمة الحكومة يعلن مجلس الوزراء أنه منصب حساس، "موظف" يقصد به أي سوداني يعمل في خدمة الحكومة سواء أكان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة.
المادة (3): يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون زواج الموظفين والطلبة بالمصريات
المادة (4): يحظر على أي طالب الزواج بغير السودانيات.
المادة (5)
(1) يحظر على الموظف الذي يقضي فترة دراسية في الخارج الزواج بغير السودانيات أثناء تلك الفترة الدراسية.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للموظف أن يتزوج بغير السودانيات إذا حصل مقدماً على موافقة مكتوبة من الحكومة.
المادة (6): - الطالب الذي يتزوج بغير السودانيات مخالفاً بذلك الحظر المنصوص عليه في المادة 4 والموظف الذي يتزوج بغير السودانيات مخالفاً الحظر المنصوص عليه في المادة 5(1):
(أ) يفقد على الفور أي حق في استمرار أو تكملة تعليمه أو تدريبه أو فترة دراسته خارج السودان كما يفقد أي حق في الحصول على أية منح أو علاوات أو أي مبالغ أخرى تتعلق بشيء من ذلك، و
(ب) يكون ملزماً بأن يرد للحكومة بمجرد الطلب كل التكاليف والمصروفات التي أنفقتها بالنسبة، إلى ذلك التعليم أو التدريب أو الفترة الدراسية،
(ج) يكون ملزماًُ بأن يدفع للحكومة تعويضاً معقولاً عن أية خسارة لحقت بها لإنهاء التعليم أو التدريب أو الفترة الدراسية إنهاء سابقاً لأوانه،
(د) ما لم يقرر مجلس الوزراء في أية حالة خاصة ولأسباب كافية خلاف ذلك، لا يكون للطالب أهلاً للعمل في الحكومة ويكون الموظف عرضة للإحالة للتقاعد من خدمة الحكومة بموجب أحكام المادة 18(1)
(ج) من قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992
المادة (7): ما لم يقرر مجلس الوزراء في أية حالة خاصة ولأسباب كافية خلاف ذلك، يكون الموظف الذي يتزوج بغير السودانيات وبدون حصوله مقدماًَ على موافقة مكتوبة من الحكومة:
(أ) غير أهل للتعيين أو الترقية لأي من المناصب أو الرتب الآتية:
(أولاً) رؤساء الوحدات.
(ثانياً) مناصب الخدمة الدبلوماسية،
(ثالثاً) ضابط قوات الشعب المسلحة،
(رابعاً) ضابط المباحث الجنائية،
(خامساً) المناصب الحساسة،
(ب) يكون عرضة للنقل أو لتخفيض وظيفته أو رتبته إلى وظيفة أو رتبة لم تنص عليها الفقرة (أ) وذلك إذا كان الموظف يشغل بالفعل وظيفة أو يحمل رتبة من الوظائف والرتب المنصوص عليها في تلك الفقرة.