المادة (1): يسمى هذا القانون، "قانون السلع القطنية لسنة 1924".
المادة (2): لا يجوز لأي شخص أن يستورد إلى السودان أي منسوجات أو أقمشة أو شباك قطنية أو شاش قطني في شكل قطع مطوية ما لم:
(أ) تطوى القطعة بأكملها من طرفها إلى طرفها الآخر طيات متساوية طول كل منها ياردة واحدة أو متر واحد وتوضع علامة مرئية على ظهر كل قطعة توضح عدد الياردات أو الأمتار التي تحتوي عليها سواء أكان ذلك بالطباعة أو بالختم على القطعة ذاتها أم ببطاقات تلصق على القطعة وفقا للعرف التجاري المتعلق بالأنواع المعينة من تلك السلع.
(ب) يوضح مقياسها على وجه صحيح بالبوصات أو السنتيمترات إذا كان عرضها محدداً ويجوز لإجراء ذلك استعمال أي اختصارات للكلمات "ياردات" أو "أمتار" تدل حسب استعمالها العام أو العرف التجاري على مقياس تلك الأقمشة. على أنه يجوز دائماً أن تطوى المخليات القطنية في ثنيات طول كل منها نصف ياردة أو نصف متر إذا كان تعليمها وإعدادها مطابقاً من نواح أخرى لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أو يتعاقد على بيع أي من السلع المطوية المذكورة في المادة 2 ما لم تكن مطوية وعليها علامات وفقاً لأحكام المادة .
المادة (4) : ليس في هذا القانون ما يعتبر مانعاً من استيراد أو بيع أي من السلع المذكورة في المادة 2 إذا كانت ملفوفة وليست مطوية بشرط أن توضع عليها علامات بذات الطريقة المنصوص عليها فيما يتعلق بالسلع المطوية.
المادة (5) : لا يجوز لأي شخص إعادة طي أية سلع ينطبق عليها هذا القانون إذا استوردت مطوية أو طي أي من تلك السلع إذا استوردت ملفوفة مما يجعلها -لو استوردت بتلك الصورة- مخلة بأحكام هذا القانون.
المادة (6) :
(1) أي شخص يخالف أياً من أحكام المواد السابقة يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل مخالفة وتصادر السلع التي ارتكبت بشأنها المخالفة . على أنه لا يجوز لأي محكمة أن تدين أي مستورد أو حائز لسلع خالف أحكام هذا القانون لمجرد:
(أ ) أنه في حالة وجود طول محدد للثنية الواحدة أن الطول الكلي لأي قطعة أقصر من الطول المبين بالعلامة بما لا يجاوز: 4 بوصات في قطعة معلمة 10 ياردات أو أقل، 5 بوصات في قطعة معلمة فوق 10- ياردات ولا تجاوز 23 ياردة، 7 بوصات في قطعة معلمة فوق 23 ياردة ولا تجاوز 36 ياردة، 9 بوصات في قطعة معلمة فوق 36 ياردة ولا تجاوز 47 ياردة، 18 بوصة في قطعة معلمة فوق 47 ياردة . أو بما لا يجاوز: 11 سنتيمتراً في قطعة معلمة 10 أمتار أو أقل، سنتيمتراً في قطعة معلمة فوق 10 أمتار ولا تجاوز 23 متراً، 19 سنتيمترا في قطعة معلمة فوق 23 مترا ولا تجاوز 36 متراً، 25 سنتيمترا في قطعة معلمة فوق 36 متراً ولا تجاوز 47 متراً، 50 سنتيمترا في قطعة معلمة فوق 47 متراً.
(ب) أنه في حالة بيان حد أعلى وحد أدنى للطول أن الحد الأعلى الموضح يزيد على الطول الفعلي بما لا يجاوز: 9 بوصات في قطعة معلمة 35 ياردة أو أقل، 18 بوصة في قطعة معلمة فوق 35 ياردة ولا تجاوز 47 ياردة، 36 بوصة في قطعة معلمة فوق 47 ياردة.أو بما لا يجاوز: 25 سنتيمتراً في قطعة معلمة 35 متراً أو أقل، 50 سنتيمتراً في قطعة معلمة فوق 35 متراً ولا تجاوز 47 متراً، 100 سنتيمتراً في قطعة معلمة فوق 47 متراً، على ألا يكون مقياس تلك القطعة أقل من الحد الأدنى الموضح،
(ج) أنه في حالة السلع القطنية السمراء أو البيضاء أو الملونة أن عرض أي قطعة معلم بطريقة غير صحيحة إذا قل العرض الفعلي عن العرض المعلم بها بما لا يجاوز: 1 بوصة في القطع المعلمة 40 بوصة أو أقل، 1.5 بوصة في القطع المعلمة فوق 40 بوصة وأقل من 59 بوصة،1.75 بوصة في القطع المعلمة 59 بوصة أو أكثر. أو بما لا يجاوز: 13 مليمتراً في القطع المعلمة متراً واحداً أو أقل، 19 مليمتراً في القطع المعلمة فوق المتر أو أقل من 1.5 متراً، 26 مليمتراً في القطع المعلمة ½ 1 متراً أو أكثر،
(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يستحق أي مستورد أو حائز لأقمشة مخالفة لأحكام هذا القانون التبرئة إذا ثبت أن متوسط الطول أو متوسط العرض لكل القطع في رسالة واحدة من السلع يقل عن الطول أو العرض المعلمين أو إذا ثبت بصورة أخرى أن الغش مقصود.
المادة (7) : عند بيع أو التعاقد على بيع أي سلع ينطبق عليها هذا القانون يعتبر البائع أنه قد قدم ضماناً في نطاق الحدود المنصوص عليها في المادة 6 بصحة أي مقاييس معلمة على القماش أو البطاقة أو الغلاف الخاصة بتلك السلع حسبما تكون الحالة.
المادة (8) : يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى قرار ينشر في الجريدة الرسمية أن:
(أ) يستثني أية منسوجات بعينها من أحكام هذا القانون استثناء جزئياً أو كلياً،
(ب) يضيف أية منسوجات مطوية غير تلك المصنوعة من القطن إلى المنسوجات التي ينطبق عليها هذا القانون،
(ج) يعدل أو يغير من وقت لأخر النسب المسموح بها المذكورة في المادة 6،
(د) يصدر من وقت لآخر أي قواعد أو لوائح لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لتنفيذ أغراضه تنفيذاً أوسع وأفضل،
(هـ) يوقف سريان هذا القانون مؤقتاً لفترة لا تجاوز سنة واحدة في المرة الواحدة.
المادة (9) : تجوز المحاكمة عن مخالفات هذا القانون أمام محكمة عامة أو محكمة أعلى.