المادة (1): يسمى هذا القانون "قانون الطبعة المراجعة للقوانين لسنة 1974.
المادة (2): يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون الطبعة المراجعة لسنة 1954.
المادة (3): يقوم النائب العام بمراجعة وإعداد طبعة مراجعة للقوانين المعمول بها في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر 1974والقوانين الصادرة قبل ذلك التاريخ حتى لو لم تصبح سارية المفعول في ذلك التاريخ.
المادة (4): لا يفسر أي نص في هذا القانون على أنه يخول للنائب العام السلطة في إجراء أي تعديل أو تغيير في محتوى أو مادة أي قانون دون موافقة الجهاز التشريعي.
المادة (5): لا يفسر أي نص من نصوص هذا القانون بطريقة تفترض شرعية أي قانون مضمن في الطبعة المراجعة إذا كان ذلك القانون يتعارض مع أحكام الدستور.
المادة (6): تكون للنائب العام في إعداد وتحرير الطبعة المراجعة السلطات الآتية:
(1) أن يحذف:
(أ) جميع القوانين التي تكون قد ألغيت صراحة وبالتحديد أو التي تكون قد أدت أو استنفذت أغراضها، (ب)جميع القوانين الصادرة بإلغاء قوانين أخرى والجداول أو القوائم الملحقة بها،
(ج) جميع تعديلات القوانين التي تم تضمينها في تلك القوانين بموجب السلطة التي يخولها هذا القانون للنائب العام،
(د)أي قانون تم إلغاؤه بعد اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر 1981م وقبل نشر الطبعة المراجعة،
(هـ)أي ديباجة لأي قانون إذا كان حذفها مناسباً في رأي النائب العام،
(و)أي نص يحدد تاريخاً لسريان أي قانون أو أي جزء منه إذا كان حذفه مناسباً في رأي النائب العام،
(ز)أي صيغة إصدار.
(2) أن يدمج في قانون واحد أي قانون أو أكثر يتعرضان لنفس الموضوع مع التعديلات الضرورية التي يقتضيها الحال وأن يحدد التاريخ المناسب لسريان القانون الموحد.
(3) أن يضمن في أي قانون جميع التعديلات الصادرة فيه منذ تاريخ إصداره وحتى تاريخ إعداد الطبعة المراجعة.
(4) أن يجري أي تنسيق أو تغيير في أي قانون يكون ضرورياً أو لائقاً كنتيجة لأي تغيير في الأوضاع الدستورية أو لإعادة التنظيم الإداري المترتب عليها.
(5) أن يعدل في ترتيب مواد أي قانون وأن يعيد ترقيم المواد كلما كان ذلك ضرورياً.
(6) أن يعدل في شكل أو تنظيم مواد أي قانون بأن ينقل أي كلمات أو أن يجمع أي مواد أو أي أجزاء منها مع مواد أخرى أو أن يقسم أي مادة إلى بندين أو أكثر.
(7) أن يقسم أي قانون أو قانون موحد إلى أبواب أو أقسام.
(8) أن ينقل أي أحكام من أي قانون إلى قانون آخر يرى النائب العام أنه أكثر ملائمة لها.
(9) أن ينظم أي قانون أو قانون موحد في أي مجموعة أو ترتيب يكون مناسباً.
(10) أن يضيف أي عنوان مختصر لأي قانون يتطلب ذلك وأن يعدل أي عنوان أو عنوان مختصر في أي قانون. (11) أن يضيف أو يعدل أي ملحوظات هامشية في أي قانون.
(12) أن يضيف أو يعدل أي فهرس أو جدول في أي قانون.
(13) أن يصحح أي إسناد في أي قانون.
(14) أن يختصر أو يقوم بتبسيط صياغة أي قانون.
(15) أن يصحح أي خطأ لغوي أو غلطة مطبعية في أي قانون وأن يقوم من أجل ذلك الغرض بإضافة أو حذف أي كلمات أو إجراء أي تغيير لا يؤثر على المعنى في أي قانون.
(16) أن يضمن في الطبعة المراجعة أي اتفاق أو معاهدة يرى ضرورة تضمينها فيها.
(17) أن يجري التعديلات الضرورية في تسمية أو عناوين التشريعات الفرعية.
(18) أن يعد ترجمة عربية معتمدة لأي قانون يكون قد صدر أصلاً باللغة الإنجليزية.
(19) أن يعمل كل ما يراه مناسباً وضرورياً لتحسين الطبعة المراجعة فيما يتعلق بالشكل والأسلوب.
المادة (7): يحدد النائب العام بموجب أمر ينشره في الجريدة الرسمية تاريخ نفاذ الطبعة المراجعة وتصبح الطبعة المراجعة منذ ذلك التاريخ ولجميع الأغراض النسخة المعتمدة للقوانين المضمنة فيها.