ترتيب المواد
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ إلغاء.
3ـ تفسير.
4ـ إنشاء المجلس.
5ـ تشكيل المجلس.
6ـ سلطات وواجبات المجلس.
7ـ الامتحانات.
8ـ أحكام مالية.
9ـ اللوائح والإجراءات.
10ـ تقييد الاشتغال بالمحاماة أو العمل في الهيئة القضائية أو القضاء العسكري أو كمستشار قانوني.
11ـ الإعفاء من الامتحان.
12ـ حذفت
المادة (1): يسمى هذا القانون "قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966م"
المادة (2): (ألغت تشريع سابق
المادة (3): في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر:
"المجلس" يقصد به مجلس تنظيم مهنة القانون المنشأ بموجب أحكام هذا القانون،
"مهنة القانون" يقصد بها العمل في القضاء أو المحاماة ووزارة العدل والقضاء العسكري أو في أي مرفق آخر يستلزم تقديم الاستشارة القانونية،
"اللوائح" يقصد بها اللوائح الصادرة بموجب أحكام المادة 9.
المادة (4): ينشأ مجلس يسمى "مجلس تنظيم مهنة القانون".
المادة (5):
(1) يشكل المجلس على الوجه الآتي:
(أ) وزير العدل، بحكم منصبه رئيساً
(ب) قاضي محكمة عليا يمثل الهيئة القضائية يرشحه رئيس القضاء عضواً
(ج) نقيب المحامين أو من يمثله من اتحاد المحامين عضواً
(د) أربعة أشخاص من وزارة العدل أعضاء
(2) يظل كل عضو يعينه وزير العدل شاغلاً لمنصبه مدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (6): يجب على المجلس التأكد من أن المشتغلين بمهنة القانون حاصلون على مستوى عالٍ من المقدرة المهنية ومن أجل ذلك تكون للمجلس سلطة تقدير الحد الأدنى للمستويات الأكاديمية والمهنية اللازمة للالتحاق بمهنة القانون عن طريق عقد الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7):
(1) على المجلس وفقاً للسلطة الممنوحة له بموجب أحكام المادة 6، أن يعقد امتحانات في فروع القانون الواردة في البند (4) للأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بمهنة القانون.
(2) تعقد تلك الامتحانات مرتين في السنة على الأقل وفقاً للوائح والشروط التي تقرر بموجبه.
(جحيم3) يكون أي شخص حاصل على درجة جامعية في القانون أهلاً للجلوس لتلك الامتحانات إذا استوفى الشروط الخاصة المنصوص عليها في اللوائح.
(4) يجب الجلوس لفروع القانون الآتي بيانها وذلك وفقاً للمنهج الذي تحدده اللوائح:
(أ) القانون الجنائي،
(ب) قانون الإجراءات الجنائية،
(ج) قانون الإجراءات المدنية،
(د) قانون الإثبات،
(هـ) قانون الأحوال الشخصية،
(و) أصول الفقه المقارن،
(ز) العقود.
المادة (8):
(1) يجوز للمجلس أن يقرر وأن يحصل رسوماً وفقاً للوائح.
(2) يجوز للمجلس أم ينشئ ويحفظ مالاً أو أموالاً من أيٍ من المصادر الآتية:
(أ) المنح الحكومية أو المنح الأخرى،
(ب) الرسوم التي يفرضها المجلس وفقاً للوائح.
(3) تكون للمجلس السلطة في استخدام حصيلة المال أو الأموال المنشأة على الوجه المتقدم لإنجاز أيٍ من الواجبات المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون أو لممارسته أيٍ من السلطات المخولة له بموجبه.
(4) يدرج وزير العدل في موازنة وزارة العدل وتحت عنوان منفصل تفصيل تقدير إيرادات المجلس ومصروفاته وأي عجز في موازنة المجلس يغطى بمنحة من وزارة العدل.
المادة (9):
(1) يجوز لوزير العدل بعد التشاور مع المجلس ومع مراعاة أحكام هذا القانون أن يصدر من اللوائح ما يراه ضرورياً أو ملائماً لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لتقرير أي أمر يتطلب هذا القانون تقريره.
(2) يجوز للمجلس أن يقرر إجراءاته الداخلية على الوجه الذي يراه ملائماً.
المادة (10):
(1) لا يعتبر من يطلب رخصة بموجب قانون المحاماة لسنة 1983م للاشتغال بمهنة المحاماة أمام المحاكم المدنية والجنائية بعد نفاذ هذا القانون أنه حائز على مؤهلات بالمعنى الوارد في ذلك القانون إلا إذا اجتاز الامتحانات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.
(2) لا يُعد مقدم الطلب لائقاً للتعيين في الخدمة المستديمة بالمعاش كعضو في الهيئة القضائية أو القضاء العسكري أو كمستشار قانوني بوزارة العدل أو في أية وزارة أو مصلحة حكومية اتحادية أو مؤسسة شبه حكومية اتحادية أو مستشار قانوني في الوزارة الولائية للإدارة والشئون القانونية والتنسيق أو أي وزارة ولائية أخرى أو مصلحة حكومية ولائية أو مؤسسة شبه حكومية ولائية إلا إذا اجتاز الامتحانات التي يتطلبها هذا القانون.
المادة (11): على الرغم من أحكام المادة 10 يجوز للمجلس أن يمنح الطالب الذي حصل على درجة في القانون من جامعة معترف بها شهادة إعفاء من الامتحان في أيٍ من الحالات الآتية وهي إذا:
(أ) حصل على درجة فوق الجامعية من جامعة معترف بها ثم اشتغل بتدريس القانون لمدة سنتين على الأقل في جامعة في السودان،
(ب) اجتاز أي امتحان مهني في القانون يقدر المجلس أنه يوازي امتحان تنظيم مهنة القانون،
(ج) رأى المجلس أنه اكتسب خبرة عم.
المادة (12): حذفت.