قانون جلود الحيوانات لسنة 1954
المادة (1): يسمى هذا القانون قانون جلود الحيوانات لسنة 1954.
المادة (2): تسري المواد 6،5 و7 من هذا القانون على ذلك الجزء من السودان الذي يعينه الوزير من وقت لآخر ويأمر بنشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "تاجر" يشمل أي شخص يحمل رخصة بموجب أحكام المادة 5 تخول أن يشتري أو يبيع أو يجهز أو يتجر بأية طريقة أخرى في جلود البقر أو الجلود الأخرى ، "تجهز" تشمل القيام بأية عملية لتنظيف أو إزالة اللحمية أو التمليح أو الغمس في محلول الملح أو معالجة أو تجفيف جلود البقر أو الجلود الأخرى، "الجلود الأخرى" يقصد بها جلد حيوان أليف من فصيلة الضأًن أو الماعز كما تشمل جلود الأسماك والزواحف، "جلود البقر" يقصد بها جلد أي حيوان أليف من فصيلة البقر، "رخصة" تشمل التأشير بموجب أحكام هذا القانون على الرخصة التجارية، "ضابط الترخيص" يقصد به أي شخص يفوض إليه الوكيل سلطة إصدار الرخصة نيابة عنه، "مجفف بالهواء" يقصد به مجفف بدون استعمال الملح، "مصدر" يقصد به أي شخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى المادة 5 تخول له تصدير جلود البقر أو الجلود الأخرى، "مقرر" يقصد به مقرر بموجب اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، "الوزير" يقصد به وزير الثروة الحيوانية، "الوكيل" يقصد به وكيل أول وزارة الثروة الحيوانية ويشمل أي شخص ينوب عنه في غيابه.
المادة (4): لا يجوز تصدير جلود البقر المجففة بالهواء، مضاعفة التطبيق إلا إذا كانت في "الترا نسيت" عن طريق السودان.
المادة (5):
(1) لا يجوز لأي شخص في أي جزء من السودان يكون قد طبقت عليه هذه المادة أن يشتري أي جلد بقر أو أي جلد آخر لغرض بيعه مرة ثانية أو تصديره إلا إذا كانت في حوزته رخصة تخول له في الحالة الأولى أن يشتري أو يبيع أو يجهز أو يتجر بطريقة أخرى داخل السودان في تلك الجلود، وفي الحالة الثانية أن يشتريها ويصدرها من السودان على أنه يجوز أن تشمل الرخصة الواحدة على جميع الأغراض سالفة الذكر.
(2) لا يجوز إصدار أية رخصة أو تجديدها لأي شخص لا تكون في حيازته رخصة تجارة سارية المفعول.
(3) لا يحصل أي رسم نظير إصدار أو تجديد أية رخصة بمقتضى أحكام هذه المادة.
المادة (6): يجب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة أو تجديدها بمقتضى أحكام المادة 5 أن يقدم طلباً بالطريقة المقررة إلى ضابط الترخيص بالجهة التي يرغب أن يرخص له بالشراء منها فإذا اقتنع ضابط الترخيص بـأن الطالب سوف يتبع الشروط المقررة فيما يختص بالرخصة يجب عليه إصدار الرخصة أو تجديدها وفي حالة الرفض يحق لطالب الترخيص أن يقدم طعناً ضد ذلك القرار لدى المحكمة المختصة.
المادة (7): لا يجوز لأي تاجر أو مصدر في أي من السودان تكون قد طبقت عليه هذه المادة أن يشتري أي جلد بقر أو أي جلد آخر إلا في المكان أو الأماكن المقررة للشراء في ذلك الجزء من السودان.
المادة (8):
(1) للتحقق من أن أحكام هذا القانون أو أية لائحة صادرة بموجبه قد رعيت يجوز لأي مفتش بيطري أو أي شخص آخر يفوضه الوكيل في ذلك كتابة أن يدخل في أي وقت مناسب ويفتش أي مكان يباشر فيه أي تاجر أو مصدر أعماله.
(2) يجوز لأي مفتش بيطري أو أي شخص آخر يفوضه في ذلك عندما يكون لديه سبب معقول للاعتقاد بأن هناك مخالفة ارتكبت بموجب أحكام هذا القانون بصدد أي جلد أن يستولي عليه أو يصدر أمراًً كتابياً يمنع الشخص الذي وجد بحيازته وتحت عهدته ذلك الجلد من التصرف فيه دون موافقة كتابية من الوكيل وأي رفض أو تقصير في تنفيذ ذلك الأمر يعد مخالفة تحت هذا القانون.
المادة (9): (1) يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون كل تاجر أو مصدر:
(أ) يستعمل أية مادة أو يتبع أي طريقة غير المواد أو الطرق المقررة،
(ب) يبل أو يغمر أي جلد كان أو ما زال تحت عملية التجفيف بالهواء في أي سائل دون موافقة المفتش البيطري ويستثنى من ذلك عملية الرش بالمطهر،
(ج) يزيل أو يغير أو يشوه أو يتسبب أو يسمح بإزالة أو تغيير أو تشويه أي علامة بطاقة وضعت على الجلد أو ألصقت به بمقتضى أحكام هذا القانون بدون موافقة الوكيل أو المفتش البيطري،
(د) يرتكب أي إخلال أو تقصير في تنفيذ أي من الشروط المقررة والخاصة بأية رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
(2) أي شخص يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو من أية لائحة صادرة بموجب أحكام هذا القانون، يكون عرضة للغرامة التي تحددها المحكمة أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً وإذا كان ذلك الشخص حاملاً لرخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فإنه يكون عرضة لإيقاف رخصته لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
المادة (10): يجوز للوزير أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يجوز له بوجه خاص فيما يتعلق بالجلود التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون:
(أ) يقرر الطريقة التي يقدم بها طلب الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والشروط التي تلحق بها،
(ب) يعين السلطة التي يجوز لها أن تضع القواعد الخاصة بسلخ أو تمليح أو تجفيف أو معالجة أو تخزين أو وضع درجات أو علامات على الجلود أو أي أمر فني آخر، (ج) يمنع وينظم ويراقب شراء وتصدير الجلود التي لم تتبع فيها الطريقة المقررة،
(د) يقرر الأماكن التي يشتري فيها التجار والمصدرون بموجب أحكام المادة 7، (هـ) يقرر موانئ وأماكن التصدير،
(و) ينص على تسجيل وتفتيش المباني التي تعالج أو تخزن فيها الجلود،
(ز) يطلب حفظ سجلات ودفاتر وتقديم كشوفات، وحسبما يراه ضرورياً، لأغراض هذا القانون،
(ح) ينظم بيع الجلود بالمزاد أو أية طريقة أخرى،
(ط) يعين السلطة التي يجوز لها أن تضع القواعد الخاصة بطريقة حزم أو ربط الجلود المراد تصديرها،
(ي) ينظم أو يراقب أو يمنع نقل الجلود من مكان إلى آخر داخل السودان.