ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثاني
رعاية المبدعين
3ـ راعى المبدعين .
4ـ منح لقب مبدع .
5ـ التمتع بالرعاية .
الفصل الثالث
الصندوق
6ـ إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
7ـ أغراض الصندوق .
الفصل الرابع
إدارة الصندوق
8ـ إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته .
9ـ شروط العضوية .
11ـ النصاب القانوني لاجتماعات المجلس .
12ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
13ـ تعيين الأمين العام واختصاصاته .
الفصل الخامس
المالية والحسابات والمراجعة
14ـ موارد الصندوق .
15ـ الموازنة .
16ـ الحسابات .
17ـ المراجعة .
18ـ بيان الحساب الختامي وتقرير المراجعة العامة .
19ـ استخدام موارد الصندوق .
الفصل السادس
أحكام ختامية
20ـ تصفية الصندوق .
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون رعاية المبدعين لسنة 1999″ .
تفسير .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام للصندوق المعين بموجب أحكام المادة 13(1) ,
” الصندوق ” يقصد به الصندوق القومي لرعاية المبدعين المنشأ بموجب أحكام المادة 6,
” اللجنة ” يقصد بها اللجنة الفنية لمنح لقب المبدع المشكلة بموجب أحكام المادة 4 ,
” المبدع ” يقصد به أي شخص يتميز بإبداع أعمال ومؤلفات في ميادين الآداب والفنون والصناعات الثقافية تكون ذات مستوى مبتكر ينتج عنه عطاء قومي إيجابي ،
” المجلس ” يقصد به مجلس أمناء الصندوق المنشأ وفق أحكام المادة 8(1) ,
” الوزير ” يقصد به وزير الثقافة .
الفصل الثاني
رعاية المبدعين
راعى المبدعين .
3ـ (1) يكون الوزير راعياً للمبدعين .
(2) يكون للراعى الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالمبدعين ويجب على إدارة الصندوق تقديم تلك المعلومات .
(3) يجوز للراعى أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة ومحددة في أي أمر يتعلق بالمبدعين .
منح لقب مبدع .
4ـ (1) يشكل الوزير لجاناً فنية تمثل الاتحادات الفنية والأدبية .
(2) توصى اللجان بمنح لقب مبدع وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(3) يمنح الوزير أو من يفوضه لقب مبدع بناءً على توصية اللجان .
التمتع بالرعاية .
5ـ يتمتع كل مبدع وأسرته بالرعاية وفق أحكام هذا القانون إذا :
(أ) منح لقب مبدع وفق أحكام المادة 4 من هذا القانون ,
(ب) كان حاصلاً على بطاقة عضوية الصندوق ,
(ج) قام بسداد ما عليه من اشتراكات عن شخصه وأفراد أسرته وفق اللوائح .
الفصل الثالث
الصندوق
إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
6ـ (1) ينشأ صندوق يسمى ” الصندوق القومي لرعاية المبدعين ” وتكون له الشخصية الاعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسي للصندوق ولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع في أى من الولايات الأخرى وتحدد اللوائح علاقاتها الإدارية والمالية بالصندوق .
(3) يكون الصندوق تحت إشراف الوزير أو من يفوضه .
أغراض الصندوق .
7ـ تكون للصندوق الأغراض الآتية :
(أ) العمل على تامين حياة المبدعين , من طريق التكافل الاجتماعي ,
(ب) تقديم المساعدات المالية للمبدعين في حالة :
(أولاً) العجز عن الإنتاج لأسباب صحية أو لكبر السن ,
(ثانياً) عدم وجود فرص للعمل ،
(ثالثاً) العلاج له ولأفراد أسرته ,
(ج) منح المساعدات التي تعين المبدع على المزيد من العطاء والإنتاج حسبما تحدده اللوائح .
الفصل الرابع
إدارة الصندوق
إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته .
8ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق , يتولى شئونه ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس الاختصاصات التي تمكنه من تحقيق أغراضه .
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير على الوجه الآتي :
(أ) رئيس غير متفرغ ,
(ب) الأمين العام , عضواً ومقرراً ,
(ج) عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص , لا يزيد عن أثنى عشر عضواً ,
(3) تكون مدة العضوية المنصوص عليها في البند (2) (ج) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى فحسب .
شروط العضوية .
9ـ يشترط في عضو المجلس أن :
(أ) يكون سودانياً ,
(ب) يكون محمود السيرة والسمعة ,
(ج) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ,
(د) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
الإعفاء من المنصب وخلوه .
10ـ (1) يعفى أي عضو في المجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية :
(أ) عدم اللياقة الطبية ,
(ب) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية ,
(ج) إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ,
(د) فقدان صفته التمثيلية .
(2) يخلو منصب أي عضو في المجلس في أي من الحالات الآتية :
(أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه , بموجب أحكام البند (1) ,
(ب) قبول استقالته .
(ج) وفاته .
(3) يملأ المنصب في حالة خلوه بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير .
النصاب القانوني لاجتماعات المجلس .
11ـ (1) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(2) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
اختصاصات المجلس وسلطاته .
12ـ (1) يختص المجلس بوضع السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم تكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) اقتراح الهيكل الوظيفى وشروط خدمة العاملين بالصندوق للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ,
(ب) إجازة السياسات العامة وخطط ومشروعات الصندوق لرعاية المبدعين وإيجاد المناخ الملائم الذي يساعد على الإبداع ,
(ج ) إجازة مقترحات الموازنة السنوية ورفعها للوزير,
(د ) تشكيل اللجان التي تساعده على تنفيذ اختصاصاته ,
(هـ) التنسيق والتكامل مع الجهات الأخرى بغرض تحقيق أغراض الصندوق ,
(و ) القيام بمهام التقويم العام لأهداف الصندوق وسياسته وخططه وبرامجه وتطورها على المستوى القومى والولائى,
(ز ) استثمار أموال الصندوق والعمل على تنميتها وتطويرها ,
(ح ) إصدار اللوائح لتنظيم إجراءات اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس تفويض أياً من سلطاته واختصاصاته للامين العام أو إلى أي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .
تعيين الأمين العام واختصاصاته .
13ـ (1) يكون للصندوق أمين عام يعينه ويحدد شروط خدمته مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير .
(2) يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول عن إدارة الصندوق وتصريف شئونه , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
( أ) إعداد الخطط والبرامج والسياسات التي تحقق أغراض الصندوق ,
(ب) إعداد مقترحات الموازنة السنوية ,
(ج ) اقتراح الهياكل والإدارات وشروط خدمة العاملين,
(د ) تمثيل الصندوق داخلياً وخارجياً ,
(هـ) الصرف من أموال الصندوق وفقاً للقوانين واللوائح المالية المنظمة لذلك ,
(و ) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق ,
(ز ) إدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أغراضه وفقاً لما يقرره المجلس ,
(ح ) توفير المعلومات عن المبدعين وتطوير نظمها بحيث تغطى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمبدعين .
الفصل الخامس
المالية والحسابات والمراجعة
موارد الصندوق .
14ـ تتكون الموارد المالية للصندوق من :
( أ) حصيلة الاشتراكات ,
(ب) حصيلة عائد النشاط الإبداعي العام المحلى والأجنبي بالبلاد وفقاً لما تحدده اللوائح ,
(ج ) أرباح الأعمال وأوجه النشاط الاستثماري ,
(د ) الاعتمادات والإعانات التي تخصصها له الدولة ,
(هـ) التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس ,
(و ) عائد الأوقاف المخصصة له .
الموازنة .
15ـ (1) تكـون للصندوق موازنة مستقلة , تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة .
(2) يجب على المجلس أن يرفع للوزير قبل وقت كافي الموازنة السنوية مبيناً فيها تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة توطئة لعرضها على الجهات المختصة .
الحسابات .
16ـ يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
المراجعة .
17ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية .
بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومى.
18ـ يرفع المجلس للوزير سنوياً في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية المستندات الآتية :
(أ ) بيان الحساب الختامي ,
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومى عن حسابات الصندوق ,
(ج ) تقرير يوضح سير العمل بالصندوق أثناء السنة المالية بالإضافة إلى خطط الصندوق وبرامجه في المستقبل .
استخدام موارد الصندوق .
19ـ تستخدم موارد الصندوق لتحقيق أغراضه , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد الصندوق في الآتي :
(أ ) رعاية المبدعين ,
(ب) إدارة وتسيير أعمال الصندوق ,
(ج ) تغذية الاحتياطي العام للصندوق ,
(د ) أي اوجه أخرى للصرف تكون لازمة لتحقيق أغراضه .
الفصل السادس
أحكام ختامية
تصفية الصندوق .
20ـ لا يجوز تصفية الصندوق إلا بمقتضى قانون .
سلطة إصدار اللوائح .
21ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له إصدار لوائح تنظم المسائل الآتية :
( أ) المالية والحسابية للصندوق مع مراعاة أحكام القوانين المالية المنظمة ذلك ،
(ب) أسس استثمار أموال الصندوق وسياساته ,
(ج ) إجراءات العقود التي يبرمها الصندوق .