قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926
المادة (1): يسمى هذا القانون " قانون زواج غير المسلمين لسنة 1926".
المادة (2):
(1) تلغى قوانين زواج غير المسلمين في السودان الصادرة في السنوات 1906، 1907، 1915، 1919 وجميع الأوامر واللوائح والإعلانات الصادرة بموجب تلك القوانين ولا يؤثر هذا الإلغاء في صحة أي زواج عقد على وجهٍ قانوني وفقاً لتلك القوانين أو كان صحيحاً بمقتضاها أو شرعية بنوة أي طفل ولد من ذلك الزواج.
(2) أي إعلان أو شهادة أو إنذار أو أي فعل آخر من الأفعال التمهيدية لزواج يراد عقده يكون قد صدر أو وقع أو حصل أو دون بمقتضي القوانين التي ألغاها هذا القانون يعتبر أنه قد صدر أو وقع أو حصل أو دون بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (3) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر : " المسجل " يقصد به مسجل الزواج وتشمل نائب المسجل عندما يقوم بعمل المسجل، "المسجل العام " يقصد به أي موظف يعينه رئيس القضاء للقيام بعمل المسجل العام لأغراض هذا القانون الي أن يعين المسجل العام، "مركز" يقصد به أي من مراكز الزواج المنشأة بموجب أحكام هذا القانون، "الطائفة المستثناة" يقصد بها أية طائفة دينية صدر بشأنها أمر من رئيس القضاء بموجب أحكام المادة 5 (1) وتشمل أية طائفة من الطوائف الدينية المبينة في القسم الأول من الجدول الثاني صدر بشأنها فعلاً أمر من وزير الداخلية بموجب القوانين التي ألغاها هذا القانون أو أي طائفة يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء .
المادة (4): فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 12 ليس في هذا القانون ما يؤثر في صحة أي زواج عقد بموجب أحكام الشريعة الإسلامية أو وفقاً لها أو لأية شريعة وثنية سائدة أو عرف كما أنه لا يسري بأية حال على الزواج الذي عقد على هذا النحو.
المادة (5):
(1) يجوز لرئيس القضاء بناءً على طلب الرئيس المعترف به لأية طائف دينية في السودان أو ممثلها المعترف به أن يصدر أمراً ينشر في الجريدة الرسمية يقضي بعدم تطبيق هذا القانون على الزواج الذي يبرمه قس تلك الطائفة وفقاً للطقوس المتبعة فيها بين طرفين كلاهما من أفراد تلك الطائفة وفي هذه الحالة تكون جميع عقود الزواج التي أبرمها قس تلك الطائفة بين أولئك الأفراد - وفقاً لمقتضيات قانون أحوالهم الشخصية صحيحة ونافذة وتترتب عليها جميع النتائج المقررة في ذلك القانون.
(2) لرئيس القضاء بأمر يصدره وينشر في الجريدة الرسمية أن يقرر أن أي عدد من الطوائف المستثناة المذكورة في ذلك الأمر يؤلف مجموعة واحدة من الطوائف المستثناة وأن يوجه في الأمر بعدم تطبيق هذا القانون على عقود الزواج التي يبرمها قس لإحدى الطوائف الداخلة في مجموعة الطوائف المستثناة وفقاً للطقوس المتبعة في تلك الطائفة بين طرفين كلاهما من أفراد الطوائف الداخلة في نفس المجموعة وذلك بالرغم من أن الطرفين ليس كلاهما من أفراد نفس الطائفة وأن أيهما ليس من نفس طائفة القس الذي أبرم عقد الزواج وفي هذه الحالة تكون جميع عقود الزواج سالفة الذكر صحيحة ومنتجة لآثارها وتترتب عليها جميع النتائج المقررة في قانون الأحوال الشخصية للزوجين متى أبرمت تلك العقود وفقاً لمقتضيات القانون المذكور. تظل مجموعة الطوائف المبينة في القسم الثاني من الجدول الثاني الملحق بهذا القانون والتي أنشئت بمقتضى أمر بموجب القوانين الملغاة مستمرة باعتبارها مجموعة من الطوائف المستثناة بموجب هذا القانون.
(3) يجب أن يوقع طرفا الزواج على الشهادة أو السجل الخاص بكل زواج مستثنى من أحكام هذا القانون بموجب البندين (1) و (2) ويجب أن يبين في الشهادة أو السجل الطائفة الدينية التي ينتمي إليها كل منهما ومتى كان هذا البيان موقعاً عليه من أحد طرفي العقد بعلمه واختياره وكانت سنه تزيد على الحادية والعشرين فإنه - لأغراض هذه المادة - يعتبر حجة قاطعة على أن ذلك الطرف من أفراد الطائفة الدينية المذكورة.
(4) يجوز لرئيس القضاء إصدار اللوائح بالأمر المشار إليه أو بأمر آخر ينشر في الجريدة الرسمية للأغراض الآتية:
(أ) لحفظ دفاتر شهادات الزواج أو محاضر أو سجلات الزواج التي يعقدها القساوسة لأية طائفة مستثناة ،
(ب) كيفية إصدار شهادات الزواج بوساطة القساوسة والشكل الذي تكون عليه الشهادات وبيان الأشخاص الذين يجب أن يوقعوا عليها وإرسال صورة طبق الأصل من شهادة الزواج إلى مسجل الزواج في المركز الذي حصل فيه الزواج ،
(ج) فرض عقوبات عن الإخلال باللوائح المذكورة لا تجاوز العقوبات المقررة بمقتضي المادة 47،
(د) ليس في أي أمر يصدر على الوجه سالف الذكر ما يعفي أي شخص من العقاب المقرر بموجب المواد من 45 إلى 48 شاملة إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في أي من تلك المواد بشأن زواج تم إبرامه أو يراد إبرامه بموجب ذلك الأمر وبناءً عليه .
المادة (6): الزواج الذي يبرم بموجب هذا القانون يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان أحد طرفيه عند إبرامه متزوجاً من شخصاً آخر غير الشخص المعقود عليه زواجاً صحيحاً سواء بموجب هذا القانون أو أحكام الشريعة الإسلامية أو أية شريعة وثنية سائدة أو عرف أو غير ذلك.
المادة (7):
(1) يكون الزواج الذي يبرم بموجب أحكام هذا القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً بسبب القرابة إذا أبرم بين الأشخاص الآتي ذكرهم:
(أ) الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا،
(ب) الإخوة والأخوات سواءً كانوا لأبوين أو لأب أو لأم
(ج) الذكور وبنات أخواتهم وإخوانهم سواء أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم وبين الإناث وأبناء إخوانهم وأخواتهن سواء أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم.
(2) يكون الزواج بموجب أحكام هذا القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً بسبب المصاهرة إذا كان بين الأشخاص الآتي ذكرهم :
(أ) بين الرجل وإحدى أصول زوجته السابقة مهما علت أو فروعها مهما نزلوا وبين المرأة وأحد أصول زوجها السابق مهما علا أو فروعه مهما نزلوا،
(ب) بين الرجل والزوجة السابقة لأحد أقاربه الآتي ذكرهم : سواءً أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم - بحسب الحال - وهؤلاء هن زوجة أبيه السابقة أو زوجة عمه السابقة أو زوجة خالة السابقة ، وكذلك بين أية امرأة والزوج السابق لأمها أو زوج عمته أو خالتها سواء أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم.
المادة (8) : يكون الزواج بموجب أحكام هذا القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا قبل الطرفان بعلمهما واختيارهما أن يبرم :
(أ) في أي مكان غير مكتب المسجل أو أحد أمكنة العبادة المسجلة ما لم يكن الزواج قد أجيز بترخيص من رئيس القضاء أو أبرمه قس مسجل كمفوض في إبرام عقود الزواج خارج مكان العبادة المسجل أو بمعرفة نائب مسجل مفوضاً من المسجل في إبرام عقود الزواج بموجب المادة 31 ، أو
(ب) دون شهادة إعلان من المسجل أو بغير ترخيص صادر على وجه صحيح من رئيس القضاء ، أو
(ج) أمام شخص ليس قساً معتمداً لطائفة دينية أو مسجل زواج أو نائبه المفوض قانوناً في ذلك.
المادة (9):
(1) يكون الزواج الذي يعقد بموجب أحكام هذا القانون قابلاً للإبطال من المحكمة المختصة إذا كان أحد طرفيه:
(أ) لم يرض بذلك الزواج عن علم به، أو
(ب) قد أكره على عقد هذا الزواج، أو
(ج) قد حمل على الرضا بهذا الزواج عن غلط في شخص الطرف الآخر، أو
(د) كان وقت هذا الزواج غير قادر على إدراك ماهية العقد ونتائجه بسبب عاهة عقلية أو غير ذلك. ولا يبطل الزواج إلا إذا طلب إبطاله بدعوى من الطرف صاحب الشأن أو من وليه الشرعي أو الوصي عليه إذا كان البطلان للسبب الوارد في الفقرة (د).
(2) لا تقبل دعوى إبطال ذلك الزواج إذا حصلت معاشرة بين الزوجين لمدة ستة أشهر متتالية بعد اكتشاف أو زوال الإكراه أو الغلط أو السبب الذي يجعل العقد قابلاً للإبطال.
المادة (10):
(1) يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بإبطال الزواج الذي عقده بموجب هذا القانون ذكر لم يبلغ الخامسة عشر من عمره أو أنثى لم تبلغ الثالثة عشر من عمرها.
(2) لا تقبل دعوى إبطال ذلك الزواج بعد مضي ستة أشهر من بلوغ السن المطلوبة لمن لم يكن يبلغها وقت العقد ولا بعد حمل الزوجة ولو كان أحد طرفي العقد دون السن المطلوبة وكذلك لا تقبل دعوى الإبطال ممن بلغ السن المطلوبة إذا كان في وقت الزواج عالماً بأن الطرف الآخر دون السن المطلوبة في ذلك الوقت.
المادة (11): فيما عدا ما نص عليه في المواد 6 ،10،9،8،7 لا يعتبر الزواج الذي يبرم بموجب أحكام هذا القانون بعد إبرامه غير صحيح بسبب الإخلال أو عدم إتباع أي نص من نصوص القانون.
المادة (12): كل زواج أبرم أو اعتبر صحيحاً بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب أي قانون من القوانين التي ألغاها، يستمر قائماً ويبقي حتى وفاة أحد الزوجين أو إلى أن يفسخ بحكم من المحكمة المختصة يقضي ببطلانه أو بالطلاق. وطالما كان هذا الزواج قائماً فليس لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً ثانياً سواءً بموجب أحكام هذا القانون أو غيره. على أنه في جميع الحالات إذا اعتنق الزوج الدين الإسلامي وأصبحت الشريعة الإسلامية بسبب ذلك هي التي تحكم أحواله الشخصية فينبني على ذلك :
(أ) أن يستمر هذا الزواج قائماً ولكن يجوز فسخه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية،
(ب) أنه بالرغم من قيام ذلك الزواج يجوز للزوج شرعاً أن يتزوج زوجة أخرى أو زوجات أخريات وفقاً للشريعة الإسلامية، على أنه إذا اعتنق الزوج الدين الإسلامي ولم تعتنقه الزوجة وتزوج من زوجة أخرى أو هم بذلك أثناء قيام ذلك الزواج فيجوز عندئذ للمحكمة العامة أن تقضي بفسخ ذلك الزواج بناءً على طلب الزوجة سواء أصبحت أم لم تصبح الأحوال الشخصية للزوج خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (13): الطفل المولود من زواج غير شرعي يصبح ابنا شرعياً بزواج أبويه اللاحق الذي يبرم بموجب أحكام هذا القانون بشرط أن يكون ذلك الطفل قد ولد في وقت لم يكن فيه ما يمنع قانوناً من زواج أبويه.
المادة (14):
(1) يجوز لرئيس القضاء بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يجعل أي جهات في السودان مراكز للزواج لأغراض هذا القانون ويجوز له من وقت لآخر بموجب أمر مماثل أن يغير هذه المراكز أو أن ينشئ مراكز جديدة.
(2) لأغراض هذا القانون تكون كل ولاية مركزاً للزواج إلى أن ينص بأمر يصدر بموجب البند (1) على خلاف ذلك.
المادة (15):
(1) يجوز لرئيس القضاء بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين شخصاً بالاسم أو أي شاغل وظيفة ليكون مسجلاً للزواج في أي مركز ويجوز له بالطريقة ذاتها تعيين واحد أو أكثر نواباً لمسجل الزواج لأي مركز.
(2) يكون للمسجل ونائبه مكتب في مركز الزواج وفقاً لما يقرره رئيس القضاء.
(3) يجوز لرئيس القضاء إلغاء ذلك التعيين بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ويجوز له عند خلو أية وظيفة بسبب إلغاء التعيين أو لأي سبب آخر أن يعين بالطريقة ذاتها شخصاً لملء الوظيفة الشاغرة.
(4)
(أ) في حالة عدم تعيين مسجل لأي مركز من المراكز، أو
(ب) في أثناء خلوتك الوظيفة، أو
(ج) في حالة غياب المسجل أو أثناء مرضه أو عدم قدرته على العمل، يقوم بواجباته أي من نوابه في ذلك.
المادة (16):
(1) يجوز للمسجل العام بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يسجل أي مكان من الأماكن العامة للعبادة ليكون محلاً لإبرام عقود الزواج ويجوز له إلغاء هذا التسجيل في أي وقت.
(2) يجوز للمسجل العام أن يسجل أي قس لأية طائفة دينية كمفوض في إبرام الزواج خارج مكان العبادة المسجل وله في أي وقت إلغاء هذا التسجيل ويجب عليه أن يعطي للقس صاحب الشأن شهادة بذلك التسجيل والتفويض الممنوح بموجب ذلك التسجيل يكون بالإضافة إلى التفويض الممنوح لكل قس معتمد لطائفة دينية يكون لها مكان أو أمكنة عامة للعبادة مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون لإبرام عقود الزواج فيها.
المادة (17): فيما عدا ما نصت عليه المادة 24 لا يجوز إبرام أي زواج بموجب أحكام هذا القانون إلا إذا كان أحد طرفيه قد أعلن بالطريقة المبينة في المادة 18 عن الزواج المراد إبرامه وأقام على الأقل مدة الخمسة عشر يوماً التالية مباشرة لذلك الإعلان في مركز الزواج الخاص بالمسجل الذي قدم له ذلك الإعلان.
المادة (18): إذا رغب أي شخص في الزواج فيجب على أحد طرفي الزواج المراد إبرامه أن يوقع على إعلان يقدمه وفقاً للأنموذج (أ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون إما باللغة العربية أو باللغة الانجليزية إلى المسجل أو نائبه المفوض لاستلام مثل ذلك الإعلان في المركز الذي ينوي مقدم الإعلان الإقامة فيه مدة الخمسة عشر يوماً المشار إليها في المادة 17 ويجوز للمسجل أن يفوض أي نائب في مركزه لتسلم إعلانات الزواج.
المادة (19):
(1) إذا لم يكن الشخص الذي يريد تقديم ذلك الإعلان قادراً على الكتابة جاز له أن يضع على الإعلان علامة أو خطين متقاطعين في حضور شخص يعرف الكتابة ويكون شاهداً على ذلك فإذا لم يكن ملماً إلماماً كافياً باللغة العربية أو الإنجليزية فيجب أن يترجم له الإعلان باللغة التي يفهمها ويضع توقيعه عليه في حضور شخص يعرف اللغة التي كتب بها الإعلان ويكون شاهداً على ذلك.
(2) يجوز أن تحرر الشهادة وفقاً للأنموذج
(ب) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
المادة (20): يجب على كل مسجل أن يعطي نماذج الإعلانات لمن يطلبها مجاناً.
المادة (21):
(1) يجب على المسجل أو نائب المسجل المفوض في تسلم إعلان الزواج أن يأمر عند تسلمه الإعلان بتدوينه في دفتر خاص يسمى " دفتر إعلانات الزواج" ويمكن الاطلاع على هذا الدفتر أثناء ساعات العمل بدون دفع أي رسم ويجب عليه أن ينشر هذا الإعلان بوضع صوره منه خارج مكتبه وإبقائها معروضة في ذلك المكان الي أن تمنح شهادة المسجل المشار إليها في هذا القانون أو إلى أن تنقضي مدة ثلاثة أشهر.
(2) يجب على نائب المسجل الذي يستلم الإعلان أن يرسله فوراً إلى المسجل لتدوينه في دفتر إعلانات الزواج. (3) يجب على المسجل أو نائبه، بحسب الأحوال، عند تسلم إعلان الزواج إرسال صوره منه فوراً إلى السلطات الدينية أو غيرها من السلطات حسبما تنص عليه اللوائح التي يصدرها المسجل العام.
المادة (22) :
(1) يجب على المسجل في أي وقت بعد مضي مدة واحد وعشرين يوماً كاملة وقبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه الإعلان بنفسه أو بوساطة نائبه المفوض في استلامه أن يصدر شهادة على الأنموذج
(ج) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون وذلك عند إبراز الإقرار المشفوع باليمين المشار إليه في البند (2) وبعد دفع الرسم المقرر ، فإذا كان الإعلان قد سلم إلى نائب المسجل المفوض في تسلم إعلانات الزواج فيكون إصدار الشهادة حسبما تقدم متى اقتنع باستيفاء جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون وبعدم وجود مانع من عقد الزواج .
(2) يجب على المسجل قبل إصدار تلك الشهادة أن يتحقق بإقرار مشفوع باليمين مما يأتي:
(أ) أن الإعلان عن الزواج المراد إبرامه قد قدمه أحد الطرفين بالكيفية المبينة في المادة 18 وأن الطرف الذي قدم ذلك الإعلان أقام في مركز المسجل أو نائبه الذي قدم إليه الإعلان مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً مستمرة تالية لتقديم ذلك الإعلان
(ب) أن سن كل من طرفي الزواج المراد إبرامه ( إذا لم يكن أرملاً أو أرملة أو شخصاً مطلقاً) هي إحدى وعشرين سنة أو أنه إذا كانت سن أحدهما أقل من ذلك أن يكون الرضاء المشترط الحصول عليه وفقاً لما هو مبين فيما بعد قد تم كتابة وأرفق بالإقرار المشفوع باليمين سالف الذكر.
(ج) عدم وجود مانع من موانع الزواج بسبب زواج صحيح قائم أو بسبب القرابة أو المصاهرة أو أي مانع قانوني آخر من الزواج بموجب أحكام هذا القانون وإذا كان موطن أحد الطرفين خارج السودان أن يتحقق من عدم وجود مانع قانوني من الزواج بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي يسري عليه أو عليها ويجوز حلف اليمين على ذلك الإقرار المشفوع باليمين أمام المسجل العام أو أمام مسجل أو قاضي من قضاة المحاكم المدنية ويجوز أن يكون على الأنموذج
(د) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
(3) يجب على المسجل أو القاضي الذي يوجه باليمين أن يبين للحالف درجات القرابة والمصاهرة المانعة من الزواج بموجب أحكام هذا القانون والجزاءات المترتبة على مخالفة الطرفين لأحكام هذا القانون.
المادة (23): إذا لم يعقد الزواج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم الإعلان بوساطة المسجل أو نائبه يبطل الإعلان وجميع الإجراءات المترتبة عليه ويجب إعطاء إعلان جديد أو الحصول على ترخيص من رئيس القضاء حسبما هو مبين في المادة 24 قبل عقد زواج الطرفين قانوناً.
المادة (24) : يجوز لرئيس القضاء بناءً على طلب يقدم إليه مصحوب بدليل كاف مؤيد باليمين على عدم وجود مانع قانوني من الزواج المزمع عقده وعلى أن الرضاء اللازم لهذا الزواج ( إن كان هذا الرضاء لازماً ) قد تم الحصول عليه ، أن يتجاوز عن إعطاء الإعلان وعن إصدار شهادة المسجل إذا رأى ذلك مناسباً ويجوز له أن يمنح على الأنموذج (هـ) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون ترخيصه بإبرام الزواج بين الطرفين المذكورين فيه بوساطة مسجل أو نائب مسجل أو قس معتمد لطائفة أو هيئة دينية في المكان المبين في الترخيص ويكون هذا الترخيص الخاص نافذ المفعول لمدة ستين يوماً كاملة من تاريخ منحه.
المادة (25):
(1) كل من يتطلب هذا القانون رضاءه بالزواج وكل من يعلم بوجود سبب صحيح يحول دون عقد الزواج يجوز له أن يعترض على إصدار شهادة المسجل وذلك بأن يكتب في أي وقت قبل إصدار الشهادة كلمة "ممنوع" أمام مكان تدوين الإعلان في دفتر إعلانات الزواج وأن يكتب بالإضافة إلى هذه الكلمة إثمه ومحل إقامته والحجة أو السبب الذي يستند إليه في طلب منع إصدار الشهادة وتاريخ هذه الكتابة وفي هذه الحالة لا يجوز للمسجل إصدار الشهادة إلى أن يزول هذا الاعتراض حسبما هو مبين فيما بعد.
(2) عند عرض صورة إعلان الزواج خارج مكتب نائب المسجل يجوز تقديم الاعتراض على إصدار شهادة المسجل بإعلان مكتوب إلى نائب المسجل أو إلى المسجل وإذا قدم الاعتراض في مكتب نائب المسجل فيجب عليه أن يرسل فوراً إلى المسجل.
(3) يجوز تقديم الاعتراض على الترخيص الذي يصدره رئيس القضاء بإعلان مكتوب يسلم أو يرسل إلى المسجل.
المادة (26): إذا قدم اعتراض على إصدار شهادة فيجب على المسجل استدعاء طرفي الزواج المراد عقده فوراً واستدعاء صاحب الاعتراض لتوضيح السبب الذي يحول دون إصدار الشهادة وتدون أدلة المعترض والطرفين الخاصة بموضوع الاعتراض. فإذا كان الاعتراض قائماً على الادعاء بأن أحد طرفي الزواج المراد عقده ( ليس أرملاً أو أرملة أو شخصاً مطلقاً ) لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره وأن الرضاء المشترط طبقاً للمادة 29 لم يتوفر أو أن ثمة مانع من الزواج بسبب زواج صحيح قائم أو بسبب القرابة أو المصاهرة أو لوجود أي ظرف من الظروف التي تجعل الزواج قابلاً للإبطال بموجب المادة 9 أو لوجود مانع قانوني من الزواج بحسب قانون الأحوال الشخصية الساري على أحد الطرفين فيجب على المسجل في أية حالة من هذه الحالات أن يحيل فوراً الاعتراض المقدم والأدلة التي دونها إلى رئيس القضاء وفي هذه الحالة يصدر رئيس القضاء الأمر الذي يراه عادلاً للفصل في الموضوع أو يصدره قاضٍ يعينه لذلك الغرض. على أنه إذا اقتنع المسجل بأن الاعتراض لا يقوم على سبب من الأسباب السابق بيانها أو إذا اقتنع بما لا يدع مجالاً للشك بأن الاعتراض غير كافٍ أو كان غير مقنع أو لا يمكن تأييده ولو ثبتت ادعاءات المعترض فيجب عليه شطب الاعتراض بالكيفية المقررة، في المادة 27.
المادة (27) : إذا قرر المسجل أو رئيس القضاء أو القاضي الذي يعينه حسبما تقدم وجوب إصدار الشهادة فيجب على المسجل المبادرة فوراً أو إثر تسلمه قرار رئيس القضاء أو القاضي الذي يعينه بحسب الحال بشطب الاعتراض وذلك بأن يشطب كلمة " ممنوع " من دفتر إعلانات الزواج ويكتب في هذا الدفتر وأسفل هذا التدوين والشطب مباشرة عبارة " شطب بأمري" أو شطب بأمر المحكمة بحسب الحال ثم يضع توقيعه تحت التأشير والشطب المذكورين ويجب على المسجل عندئذ وخلال وقت مناسب إصدار شهادته ويجوز الاستمرار بعد ذلك في إجراءات عقد الزواج كما لو لم يقدم اعتراض على أنه لا يحسب الوقت الذي يكون قد انقضى بين تدوين الاعتراض وشطبه في مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 22 .
المادة (28): يجوز الحكم بالتعويض والمصروفات للطرف الذي لحقه ضرر إذا ظهر أن الاعتراض لم يكن مبنياً على أسباب كافية.
المادة (29):
(1) إذا كانت سن أحد طرفي الزواج المراد عقده أقل من إحدى وعشرين سنة ولم يكن أرملاً أو أرملة أو شخصاً مطلقاً وجب الحصول على موافقة مكتوبة موقع عليها من الأب أو من الأم عند وفاة الأب أو جنونه أو غيبته عن السودان أو من الوصي عند وفاة الأب والأم أو جنونهما أو غيبتهما عن السودان ويجب تقديم تلك الموافقة المكتوبة مرفقة بذلك الإقرار المشفوع باليمين السابق الإشارة إليه قبل إعطاء الترخيص أو إصدار الشهادة. (2) في جميع الأحوال إذا لم يكن لذلك الطرف أبوان أو وصي مقيم في السودان مؤهل لمنح الموافقة على الزواج يجوز في هذه الحالة لقاضي المحكمة العامة أن يوافق على ذلك الزواج كتابة متى اقتنع بعد إجراء التحقيق اللازم بأن الزواج مناسب وتكون للموافقة في هذه الحالة نفس الأثر المترتب على موافقة الأب أو الأم.
المادة (30):
(1) إذا كان الشخص المطلوب منه التوقيع على تلك الموافقة لا يعرف الكتابة جاز أن يوقع على تلك الموافقة بوضع علامة أو بخطين متقاطعين عليها بحضور واحد من الآتي ذكرهم وبشهادته على ذلك:
(أ) المسجل العام أو المسجل أو نائبه،
(ب) قاض من قضاة المحاكم المدنية،
(ج) طبيب في خدمة الحكومة، (د) قس.
(2) إذا لم يكن الشخص ملماً باللغة العربية أو الانجليزية إلماماً كافياً وجب التوقيع على الموافقة بحضور أحد الأشخاص المشار إليهم في البند (1) ويصدر إشهاد بذلك وبعد أن يوضح لصاحب الشأن باللغة التي يفهمها ما يترتب على تلك الموافقة.
(3) يجوز أن يحرر الإشهاد المشار إليه في البند (2) وفقاً للأنموذج (ب) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
المادة (31): مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز إبرام عقد الزواج في أي مركز من مراكز الزواج في السودان متى سلم القس أو المسجل أو نائب المسجل الذي سوف يبرم عقد الزواج الترخيص الصادر من رئيس القضاء أو الشهادة الصادرة من مسجل المركز بمقتضى أحكام المادة 22 أو المادة 27. (2) يجوز للمسجل أن يفوض نائبه بالمركز في أن يبرم في مكتبه عقد الزواج الذي أصدر المسجل عنه شهادته في مكتب نائب المسجل المذكور.
المادة (32): يجوز إبرام عقود الزواج في أي مكان عام من أمكنة العبادة المسجلة بموجب أحكام البند (1) من المادة 16 وذلك أمام أي قس معتمد للطائفة الدينية التي تستعمل ذلك المكان العام من أمكنة العبادة كما يجوز إبرام العقد في أي مكان أمام قس مسجل بموجب أحكام البند (2) من المادة 16 على أن يراعى في الحالتين وجوب عقد الزواج علناً فيما بين الساعة السادسة صباحاً والساعة السادسة مساءً وبحضور شاهدين أو أكثر إلى جانب القس الذي يباشر العقد.
المادة (33): لا يجوز للقس إبرام أي زواج إذا كان يعلم بوجود مانع صحيح يحول دون ذلك الزواج كما لا يجوز له مباشرة العقد ما لم يقدم إليه الطرفان شهادة المسجل أو ترخيص رئيس القضاء.
المادة (34): لا يجوز لأي قس إبرام عقد أي زواج إلا في مبنى من المباني المسجلة تسجيلاً قانونياً لدى المسجل العام أو في مكان من الأمكنة المبينة في الترخيص الصادر من رئيس القضاء ما لم يكن القس مسجلاً كمفوض في إبرام عقد الزواج في مكان آخر غير مكان العبادة المسجل.
المادة (35): يجب على القس بمجرد إبرام عقد الزواج إعداد ثلاثة صور أصلية لشهادة الزواج متضمنة البيانات المطلوبة وفقاً للأنموذج (و) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
المادة (36):
(1) يجب على القس الذي يباشر العقد وعلى طرفي العقد وشاهدين أو أكثر ممن حضروا الزواج أن يوقعوا أو يختموا على الصور الثلاثة الأصلية من شهادة الزواج وعلى القس أن يسلم عندئذ شهادة واحدة إلى الطرفين ويرسل خلال سبعة أيام شهادة أخرى إلى مسجل الزواج بالمركز الذي تم فيه الزواج ويجب أن يحتفظ المسجل بالشهادة المذكورة في مكتبه وعلى القس أن يحفظ الشهادة الثالثة في الدفتر.
(2) يجوز للقس أن يأخذ من المسجل المبلغ المحدد في القواعد التي يصدرها المسجل بموافقة رئيس القضاء كرسم عن كل شهادة تملأ وترسل على الوجه سالف الذكر.
المادة (37) : بعد إصدار شهادة المسجل أو ترخيص رئيس القضاء يجوز للطرفين عقد الزواج أمام مسجل أو نائب مسجل مفوض في إبرام عقود الزواج فإذا كان العقد بناءً على شهادة المسجل وجب أن يبرم العقد في مكتب المسجل أو مكتب نائبه وإذا كان بناءً على الترخيص وجب إبرام العقد في المكان المبين في الترخيص ويكون ذلك بحضور شاهدين وبطريقة علنية فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والخامسة مساءً وبالكيفية الآتية: يجب على المسجل أو نائبه بعد أن تسلم إليه الشهادة أو الترخيص أن يخاطب طرفي الزواج إما مباشرة أو بوساطة مترجم على الوجه الآتي : " هل أفهم أنكما يا فلان وأنت يا فلانة تقصدان بحضوركما هنا أن تصبحا زوجاً وزوجة ؟" فإذا أجابه الطرفان بالإيجاب استمر في مخاطبتهما قائلاً: " اعلما أنكما بقبولكما علناً أن تكونا زوجاً وزوجة أمامي وبحضور الأشخاص الموجودين في هذا المجلس وبموافقتكما بعد ذلك على الزواج بوضع توقيعاتكما تصبحان زوجين شرعيين سواءً تمت أم لم تتم شعائر أخرى دينية أو مدنية وأن هذا الزواج لا يمكن فسخه أثناء حياتكما إلا بحكم صحيح بالطلاق وأنه إذا عقد أحد قبل وفاة الآخر زواجاً مع قيام هذه الزوجية فإنه يعد مرتكباً جريمة جنائية تستوجب العقاب " ثم بعد ذلك يقول كل من الزوجين للآخر : " أشهد جميع الحاضرين في هذا المكان على أنني أنا فلان (أو فلانة ) قد قبلتك ( أو قبلتك ) زوجة شرعية ( أو زوجاً شرعياً ) .
المادة (38): يجب على المسجل أو نائب المسجل أن يقوم بعد ذلك بملء بيانات شهادة الزواج من ثلاث صور أصلية وأن يوقع أو يختم عليها هو والطرفان والشهود ثم يعطي واحدة من إحدى الصور الثلاثة إلى الطرفين ويحتفظ بصورة أخرى في مكتبه وتحفظ الثالثة في الدفتر.
المادة (39):
(1) في جميع الأحوال التي يبرم فيها عقد الزواج:
(أ) في مكان آخر غير المكان العام للعبادة المسجل أمام قس مفوض في مباشرة ذلك الزواج أما بناءً على شهادة بموجب البند (2) من المادة 16 أو بترخيص من رئيس القضاء، أو (ب) في مكان آخر غير مكتب مسجل الزواج وأمام مسجل أو نائب مسجل إما بناءً على ترخيص من رئيس القضاء أو بمقتضي تفويض معطي لنائب المسجل بموجب المادة 31.
(2) يجب على القس أو المسجل أو نائب المسجل الذي يبرم ذلك الزواج أن يتبع بدقة جميع الإجراءات السابق ذكرها بالنسبة إلى الزواج الذي يتم في مكان مسجل من الأمكنة العامة للعبادة أو في مكتب المسجل على حسب الحال وكذلك بالنسبة إلى ملء بيانات في شهادة الزواج وتسليم صور الشهادات إلى طرفي الزواج وإلى المسجل.
(3) في جميع الأحوال إذا استحال أو تعذر على القس أو المسجل أو نائب المسجل أن يستعمل في مكان إبرام الزواج دفتر شهادات الزواج الذي يصدره المسجل العام إلى القس أو إلى المسجل فيجوز أن ينزع من دفتر شهادات الزواج الخاص بمسجل المركز المراد إبرام الزواج فيه صورتين على بياض من شهادات الزواج في هذا الدفتر لاستعمالها في إجراءات الزواج المراد عقده ويجوز تسليم هاتين الصورتين من الشهادات غير المملوءة إلى القس أو المسجل أو نائب المسجل الذي يريد مباشرة عقد الزواج أو إبقاؤهما معه.
(4) يجب ملء صور هذه الشهادات فوراً بعد إبرام الزواج وأن يوقع عليها ويختم ويشهد عليها بالكيفية المقررة للزواج المبرم في أخد أماكن العبادة ومكتب المسجل وبعد ذلك يقوم القس أو المسجل أو نائبه بتسليم صورة من الشهادة إلى طرفي الزواج ويعيد الصورة الأخرى خلال سبعة أيام بعد ذلك إلى مكتب المسجل الذي يجب عليه أن يقوم فوراً بنسخ جميع البيانات الواردة في الصورة المذكورة في الصورة الثالثة لنفس الشهادة والتي تكون باقية في دفتر شهادات الزواج ويشهد على هذه الصورة الثالثة بأنها طبق الأصل للصورة الأصلية ويحتفظ بعد ذلك بالصورة الأصلية في مكتبه.
المادة (40):
(1) يجب على المسجل العام أن يعمل على إعداد دفاتر مطبوعة بشهادات الزواج وفقاً للأنموذج (و) بالجدول الأول الملحق بهذا القانون من ثلاث صور ويوزع الدفاتر على المسجلين والقساوسة المعتمدين لأماكن العبادة العامة المسجلة لإيداعها في أماكن مغلقة بالأقفال تكون تحت حراسة المسجلين أو القساوسة بحسب الحال.
(2) إذا لم يعد المسجل يشغل وظيفته فيحب عليه تسليم تلك الدفاتر إلى المسجل الذي يخلفه في أعماله إلا إذا أمر المسجل العام بخلاف ذلك.
(3) يجب على المسجلين أو القساوسة الموجودة لديهم تلك الدفاتر أن يرسلوها إلى المسجل العام أو إلى المسجل أو القس الذي يعينه المسجل العام لهذا الغرض في الأحوال الآتية:
(أ) بمجرد الانتهاء من استعمال جميع شهادات الزواج الموجودة في الدفاتر،
(ب) إذا لم يعد القس يشغل وظيفته كقس في المكان العام المسجل للعبادة الذي سلم له الدفتر بشأنه أو متى ألغي تسجيل مكان العبادة المذكور،
(ج) كلما أمر بذلك المسجل العام.
المادة (41):
(1) يجب على مسجل الزواج في كل مركز أن يسجل فوراً كل شهادة زواج في دفتر يسمى " دفتر تسجيل الزواج" يحتفظ به في مكتبه ويكون الدفتر وفقاً للأنموذج (ز) من الجدول الأول الملحق بهذا القانون وتحفظ هذه الشهادات في مكتب المسجل ويجب أن يكون كل قيد فيه على حسب التواريخ من أول الدفتر إلى نهايته وأن يؤرخ كل قيد بالتاريخ الذي تم فيه ويوقع عليه المسجل وأن يكون للدفتر المذكور فهرس يعد على خير وجه لتيسير الرجوع إليه.
(2) يجب على المسجل أن يسمح بالاطلاع على دفتر تسجيل الزواج في كل الأوقات المناسبة وأن يعطي منه صوراً معتمدة عند دفع الرسم المقرر.
(3) يجب على المسجل خلال العشرة أيام التالية لليوم الأخير من كل شهر أن يرسل إلى المسجل العام صورة معتمدة من جميع القيودات التي أجريت خلال الشهر السابق في دفتر سجل الزواج الخاص بمركزه ويجب أن يحتفظ المسجل العام بهده الصورة في مكتبه.
المادة (42): إذا قدمت إلى المسجل الصورة التي سلمت للطرفين من أية شهادة من الشهادات المحفوظة في مكتبه جاز له بموافقة المسجل العام تصحيح الخطأ الكتابي الموجود في تلك الشهادة أو في صورتها ويجب أن يوثق ذلك التصحيح بتوقيعه مع ذكر تاريخ التصحيح.
المادة (43): كل شهادة زواج محفوظة في مكتب مسجل أي مركز للزواج أو صورتها الموقع عليها من ذلك المسجل والمعتمد منه بأنها صورة صحيحة وكل قيد في دفتر تسجيل الزواج أو صورة من ذلك القيد معتمدة على الوجه المتقدم تقبل كدليل على الزواج الذي تتعلق به أمام أية محكمة قضائية أو أمام أي شخص يخوله القانون أو الطرفان سلطة سماع وقبول وفحص الدليل.
المادة (44): الإجراءات الخاصة بإبطال أو بعدم صحة أي زواج أبرم بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ألغاه هذا القانون أو صححه قانون تصحيح عقود الزواج لسنة 1916 الملغي يجوز اتخاذها أمام المحكمة المدنية العامة أياً كانت الحالة الاجتماعية لطرفي العقد.
المادة (45): كل من حاول منع زواج بالادعاء أن القانون يوجب أخذ موافقته على ذلك الزواج أو بالادعاء بعدم موافقة أي شخص يوجب القانون أخذ موافقته على الزواج أو بالادعاء بوجود مانع قانوني من ذلك الزواج يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً إذا فعل ذلك مع علمه بكذب ادعائه أو مع عدم وجود ما يحمله على الاعتقاد بما ادعاه.
المادة (46) : كل من يبرم أي زواج أو يقيم أية مراسم لزواج أو يوقع أية شهادات زواج كطرف فيه أو كشاهد عليه مع علمه أو مع وجود ما يحمله على الاعتقاد بأنه غير أهل قانوناً أو غير مفوض قانوناً بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب أمر صادر طبقاً له بإجراء شيء مما تقدم أو بوجود مانع قانوني من ذلك الزواج أو بأن مسألة من المسائل التي يتطلبها هذا القانون أو أي أمر صادر بموجبه أو يتطلبها قانون الأحوال الشخصية لأحد طرفي عقد الزواج أو غير ذلك مما هو لازم لصحة ذلك الزواج لم تتم أو لم تنفذ مما يترتب عليه بطلان أو عدم مشروعية الزواج يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً.
المادة (47): كل من يكون ملزم بملء شهادة زواج قام بإبرامه أو إرسال تلك الشهادات إلى مسجل الزواج أو تسليم دفتر شهادات الزواج ويهمل عمداً القيام بذلك الواجب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
المادة (48): كل من ينتحل شخصية غيره في زواج أو يتزوج متخذاً اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة قاصداً بذلك غش الطرف الآخر في الزواج يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز أن يعاقب بالغرامة أيضاً.
المادة (49): تدفع الحكومة جميع المصروفات المتعلقة بإرسال أو تسليم السجلات السابق ذكرها أو غير ذلك من المصروفات الضرورية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (50): يجوز للمسجل العام أن يصدر من وقت لآخر بموافقة رئيس القضاء قواعد لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز له أن يقرر بموجب تلك القواعد الرسوم المستحقة عن أية مسألة أو أمر يجب عمله أو إجراؤه بموجب هذا القانون أو القواعد التي تصدر بموجبه.
المادة (51): يجوز استخدام النماذج المبينة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون في الحالات التي تسري عليها مع التعديلات التي قد تلزم ويجوز للمسجل العام تغيير تلك النماذج أو استبدالها أو إضافة نماذج أخرى إليها حسبما يراه مناسباً.