قانون لجان التحقيق لسنة 1954
المادة (1): يسمى هذا القانون "قانون لجان التحقيق لسنة 1954".
المادة (2): إلغاء تشريع سابق
المادة (3):
(1) يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتعيين لجنة أو أكثر لتقصي الحقائق في أي حادث أو موضوع يرى أن الصالح العام يقتضي إجراء التحقيق فيه ويجوز لهذه اللجنة أن تحقق في أي وزارة أو ولاية أو أي جهة أخرى.
(2) يجوز لأي وزير مختص أن يعين بذات الطريقة ولذات الأسباب المنصوص عليها في البند (1) لجنة لتقصي الحقائق فيما يقع داخل حدود اختصاص وزارته
المادة (4):
(1) يحدد كل أمر صادر بمقتضى المادة 3:
(أ) اسم عضو أو أعضاء اللجنة،
(ب) الرئيس في حالة اللجان التي تتكون من أكثر من عضو واحد،
(ج) صلاحيات اللجنة،
(د) السلطات التي تمنح للجنة بموجب أحكام هذا القانون،
(هـ) ما إذا كان التحقيق سيجري علانية، مع الاحتفاظ للجنة بالحق في إبعاد أي شخص أو أشخاص إذا اعتبرت أن ذلك مناسباً لإجراء التحقيق بصورة صحيحة أو لحفظ النظام أو لأي سبب آخر،
(و) المواضيع التي تعطي بصفة عامة نتيجة أفضل للتحقيق.
(2) يجب أن ينشر كل أمر صادر بموجب أحكام هذه المادة وكل تعديل له في الجريدة الرسمية.
المادة (5): في حالة موت أي من الأعضاء أو استقالته أو عجزه عن العمل لأي سبب آخر يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أو الوزير المختص أن يعين بموجب أمر يصدره بمقتضى أحكام المادة 3، بديلاً لذلك العضو.
المادة (6):
(1) يجب على كل عضو لجنة يعين بمقتضى هذا القانون أن يؤدي اليمين حسب ديانته أو معتقداته بأنه سوف يؤدي جميع ما تسنده إليه اللجنة من واجبات وبإخلاص وحيدة باذلاً أقصى طاقته.
(2) يجب على كل عضو أن يؤدي ذلك اليمين أمام رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو الوزير المختص أو أمام الشخص الذي يعينه أيٍ منهما.
المادة (7): يجب على أعضاء اللجنة بعد أداء ذلك اليمين أن يقوموا بإجراء تحقيق كامل بإخلاص وحيدة في الموضوع الذي حدد لتلك اللجنة طبقاً للتوجيهات الواجب على اللجنة مراعاتها ويجب على اللجنة أن تقدم في الوقت المناسب تقريراً عن نتيجة ذلك التحقيق إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو الوزير المختص.
المادة (8): إذا تساوت في أية حالة أصوات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بأي مسألة تنشأ أثناء الإجراءات التي تقوم بها اللجنة يكون لرئيس اللجنة صوت مرجح.
المادة (9) : تكون لكل لجنة تعين بموجب أحكام هذا القانون أي من السلطات المبينة فيما بعد حسبما يمنحها أمر التعيين أن:
( أ ) تصدر أوامر تكليف لأي شخص بالحضور أمامها إذا رأت لسبب معقول أن ذلك الشخص يستطيع الإدلاء بأية بينة يمكن أن تساعد في التحقيق، كما يجوز لها أيضاً أن تستجوب مثل ذلك الشخص بعد أن يؤدي اليمين حسب ديانته أو معتقداته،
(ب) تطلب أو تأمر بتقديم كل الدفاتر والأوراق ، والمستندات التي ترى أنها ضرورية لأغراض التحقيق،
(جـ) تصدر أمراً بالقبض على أي شخص كلف بالحضور وتخلف ولم يبد عذراً يقنع اللجنة،
( د ) تمنح أي شخص حضر أي اجتماع للجنة أي مبلغ أو مبالغ ترى أن ذلك الشخص تكبدها على وجه معقول لحضوره،
(هـ) تأذن بتوكيل محامين.
المادة (10):
(1) يجب على كل الأشخاص الذين كلفوا بالحضور للإدلاء بأية بينة أو لتقديم دفاتر أو أوراق أو مستندات أن يحضروا ويقدموا تلك الدفاتر أو الأوراق أو المستندات.
(2) يجب على كل شاهد أن يجيب إجابة كاملة وصادقة إلى مدى علمه واعتقاده على كل الأسئلة التي توجهها إليه اللجنة. على أنه لا يجوز إجبار أي شخص يدلي ببينة أمام اللجنة على تجريم نفسه ويكون لذلك الشخص فيما يتعلق بالأقوال التي يدلي بها أمام اللجنة ذات الامتيازات التي تكون للشاهد فيما يتعلق بالأقوال التي يدلي بها أمام أي محكمة في السودان.
المادة (11) :
(1) كل شخص يرفض أو يمتنع دون سبب كافٍ عن الحضور في الزمان والمكان المحددين في أمر التكليف بالحضور أرسل إليه، وكل شخص يرفض دون سبب كافٍ أن يجيب أو أن يجيب إجابة كاملة وصادقة إلى مدى علمه واعتقاده على كل الأسئلة التي توجهها إليه اللجنة، وكل شخص يرفض أو يمتنع دون سبب كافٍ أن يقدم أي دفاتر أو أوراق أو مستندات تكون في حيازته أو تحت سيطرته وورد ذكره أو أشير إليها في أمر التكليف بالحضور الذي أرسل إليه، وكل شخص يسيء عمداً أي عضو من أعضاء اللجنة أثناء أي جلسة من جلساتها أو يقاطع عمداً الإجراءات التي تقوم بها اللجنة يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تجاز ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً.
(2) يحاكم عن المخالفات المذكورة في البند (1) أمام محكمة جنائية ثانية.
(3) لا يجوز البدء في إجراءات أية مخالفة لأحكام هذا القانون دون إذن مسبق من وزير العدل.
المادة (12): لا يجوز قبول أي أقوال أدلى بها أثناء أي تحقيق يجري بموجب أحكام هذا القانون، كبينة أمام أية محكمة سواءً أكانت مدنية أم جنائية.