المادة (1): يسمى هذا القانون " قانون مركز تطوي الإدارة لسنة 1968م".
المادة (2): في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر: "الرئيس" يقصد به أي شخص يعين رئيساًَ للمجلس بموجب أحكام هذا القانون، "المجلس" يقصد به مجلس إدارة مركز تطوير الإدارة المنشأ بموجب أحكام المادة 6، "المدير" يقصد به أي شخص يعين مديراً للمركز بموجب أحكام المادة 12، "المركز" يقصد به مركز تطوير الإدارة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون، "الوزير" يقصد به وزير العمل والإصلاح الإداري.
المادة (3)
(1) يكون مركز تطوير الإدارة هيئة قائمة بذاتها لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ويجوز لها أن تقاضي باسمها.
(2) يكون المقر الرئيسي للمركز في ولاية الخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو يؤدي أعمالاً في أية أماكن أخرى في السودان بقصد تحقيق أغراضه.
المادة (4)
(1) على المركز أن يعمل بصفة عامة على المساهمة في تحسين وتنمية الإدارة من جميع نواحيها وعلى كافة مستوياتها بإدخال أحدث الطرق والوسائل الفنية لزيادة الكفاية الإنتاجية في السودان.
(2) دون الإخلال بعموم ما تقدم تكون أغراض المركز على وجه الخصوص كالآتي:
(أ) تنظيم الدراسات في قاعاته أو في مباني الشركات أو الهيئات أو المؤسسات أو غيرها في جميع فروع الإدارة العامة وإدارة شئون العاملين وتدريب المشرفين على إدارة الإنتاج وأساليب الهندسة الصناعية وإدارة التكاليف والحسابات والتسويق، (ب) تنظيم الاشتراك في المؤتمرات والحلقات الدراسية والمناظرات الخاصة بجميع الأمور المتعلقة بالنواحي المختلفة للتنمية الإدارية،
(ج) إنشاء وإدارة مكتبة حديثة تحتوي على أحدث ما نشر عن التنمية الإدارية وكل ما يتعلق بالإدارة ونواحيها المختلفة وإنشاء جهاز للإعلام العام يبرز نشاط المركز وأعماله،
(د) إعداد المطبوعات التي تشمل أحدث المعلومات المفيدة عن الميادين التي يعمل فيها ونشرها أو الاشتراك في ذلك،
(هـ) التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى لتشجيع البحث العلمي والفني في ميادين الإدارة وتدريب الخبراء ورجال الإدارة والفنيين في تلك الميادين،
(و) إجراء الاختبارات والبحوث وتقصي الحقائق والدراسات المتعلقة بالتنمية الإدارية،
(ز) تقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بمشاكل الإدارة العامة وإدارة شئون العاملين وتدريب المشرفين والتكاليف والحسابات وإدارة الإنتاج وأساليب الهندسة الصناعية ودراسات العمل والطرق والتنظيم والتسويق والتنسيق مع مركز السودان للبحوث والاستشارات الصناعية وأية هيئة أخرى تعمل لتحقيق ذات هذه الأغراض.
المادة (5)
(1) يمارس المركز من ناحية عامة جميع السلطات التي تكون ضرورية أو مساعدة أو عرضية لتحقيق الأغراض المبينة في هذا القانون.
(2) بوجه خاص ودون مساس بعموم ما تقدم يمارس المركز السلطات الآتية، وهي أن:
(أ) يحصل بأية كيفية قانونية على أموال ثابتة أو منقولة ويمتلكها ويتصرف فيها، (ب) يحصل رسوماً مقابل خدماته،
(ج) يحصل عن طريق الهبة أو الحوالة أو الوصية أو خلافه على نقود أو أموال وأن يحتفظ بها ويتعامل فيها وينقلها ويدفعها أو يستعملها أو يتصرف فيها بأية كيفية ضرورية أو مناسبة لتحقيق الأغراض المبينة في هذا القانون،
(د) يفتح حسابات ودائع وحسابات جارية في بنك السودان وبموافقته في أي مصرف آخر،
(هـ) يقترض نقوداً أو يتعاقد للحصول على قرض بعد موافقة الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني.
المادة (6)
(1) ينشأ مجلس لإدارة المركز تكون مهمته الإشراف العام على إدارة المركز وتصريف أعماله وممارسة سلطاته ويكون مسئولاً عن وضع السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أغراض المركز وفقاً لأحكام هذا القانون ويجوز للمجلس أن يفوض لرئيسه ممارسة أيٍ من سلطاته.
(2) يُشكل المجلس على الوجه الآتي
(أ) رئيس المجلس،
(ب) مدير المركز، عضواً
(ج) وكيل وزارة العمل أو من ينوب عنه، عضو بحكم منصبه
(د) مدير إدارة التدريب بوزارة العمل والإصلاح الإداري أو من ينوب عنه، عضو بحكم منصبه
(هـ) وكيل وزارة الصناعة أو من ينوب عنه، عضو بحكم منصبه
(و) ممثل لتنظيمات المخدمين يعينه الوزير عضوا
(ز) ممثل لتنظيمات العاملين يعينه الوزير، عضواً
(ح) ممثل لأساتذة المركز يعينه الوزير، عضواً
(ط) ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة يعينهم الوزير، أعضاء
(3) يشغل كل عضو من أعضاء المجلس الذين يعينهم الوزير، منصبه لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيينه.
(4) تقوم إدارة المركز بأعمال السكرتارية.
المادة (7)
(1) يقدم المجلس أو المدير للوزير أي معلومات يطلبها فيما يتعلق بأوجه نشاط المركز، كما ترفع للوزير التقارير الدورية للاطلاع عليها.
(2) للوزير الحق في الإشراف العام على المركز وله أن يقدم توجيهات عامة أو محددة للمجلس أو للمدير فيما يتعلق بأعمال المركز.
المادة (8): يخلو منصب عضو المجلس إذا:
(أ) أصبح عاجزاً جسمانياً أو عقلياً عن القيام بواجباته،
(ب) أدين بجريمة تنطوي على عدم الأمانة أو السلوك المخل بالآداب،
(ج) قدم استقالته،
(د) غاب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون إذن من الرئيس،
(هـ) توفي.
المادة (9): يجوز للمجلس أن يحدد مكافأة لأعضائه نظير حضورهم لاجتماعاته كما يجوز أن تصرف لهم مصروفات السفر الفعلية ومصروفات الإقامة أو أية مصروفات أخرى طارئه.
المادة (10)
(1) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجتمع أيضاً إذا طلب ذلك أربعة من أعضائه أو أكثر كتابة ويكون النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بأغلبية الأعضاء وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع لتاريخ لاحق يحدده الأعضاء الحاضرون ويشكل نصاباً قانونياً لهذا الاجتماع اللاحق أي أربعة من الأعضاء بشرط أن يكون رئيس المجلس من بينهم.
(2) إذا غاب رئيس المجلس ونائبه فعلى المجلس أن يختار من بين أعضائه رئيساً مؤقتاً.
المادة (11)
(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون يبت المجلس في المسائل المقدمة إليه وفقاً للإجراءات التي يقررها وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت.
(2) يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد فإذا تعادلت أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت فيكون للرئيس صوت مرجح.
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (12)
(1) يعين الوزير بالتشاور مع المجلس وبمقتضى الشروط والمدة التي يحددها المجلس، شخصاً ذا مؤهلات مناسبة ليكون مديراً للمركز ويجوز إعادة تعيينه.
(2) يكون المدير الرئيس التنفيذي للمركز.
المادة (13)
(1) يتولى المدير إدارة المركز وتصريف شئونه وكل النشاط المهني بالمركز وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدرها المجلس وعلى وجه الخصوص ودون إخلال بعموم ما تقدم يختص المدير بما يأتي:
(أ) تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس،
(ب) إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز،
(ج) إعداد موازنة المركز وعرضها على المجلس،
(د) الإشراف على أعمال وسلوك العاملين الذين يعملون لدى المركز،
(هـ) تصريف الشئون المالية للمركز في حدود الموازنة المعتمدة من المجلس وله أن يفوض غيره في ذلك،
(و) ممارسة السلطات والقيام بالواجبات التي يخولها أو يعهد له بها المجلس أو الوزير.
(2) يمثل المدير المركز في معاملاته مع الأشخاص والهيئات وعليه أن يقدم للمجلس في فترات دورية يحددها المجلس تقريراً عن سير العمل بالمركز.
المادة (14)
(1) يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة خاصة به يقابل بها مصروفاته خصماً على منحة تقدمها له الحكومة.
(2) السنة المالية للمركز هي الاثنا عشر شهراً المنتهية في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية.
المادة (15): يحتفظ المدير بحسابات دقيقة ويقدم هذه الحسابات لديوان المراجعة العامة سنوياً لإعداد تقرير شامل بشأنها ولعرضها على المجلس.
المادة (16)
(1) يكون للمركز خاتم يحتفظ به مدير المركز أو من يفوضه.
(2) يكون ختم أي وثيقة بحضور وشهادة المدير واحد موظفي المركز يفوضه المجلس في ذلك، على أن تختم أية وثيقة تتضمن اتفاقاً يقوم المركز بمقتضاه بأي عمل أو خدمة بحضور وشهادة المدير أو في حالة غيابه بحضور أحد موظفي المركز يخول له المجلس أن يعمل نيابة عن المدير في تلك الحالة.
المادة (17): يجوز للمركز أن يتعاقد مع أي شخص أو هيئة لإجراء أية دراسة أو بحث خاص أو استشارة أو أية خدمة أخرى تساعد على تحقيق أغراضه وتوسيع مجال نشاطه.
المادة (18): يجوز لمجلس الوزراء أن يخصص بناءً على طلب من المجلس أي أرض حكومية أو أي مبنى حكومي ليستعمله المركز أو أن ينقل ملكيته إليه لأي غرض من أغراضه أو لإقامة أيٍ من العاملين تابع له.
المادة (19): يجوز لمجلس الوزراء أن يأمر بنقل ملكية أي ممتلكات حكومية منقولة إلى المركز لتطوير أغراض المركز وتصبح أي ممتلكات نُقلت ملكيتها إلى المركز كما تقدم من ممتلكات المركز اعتباراً من تاريخ ذلك الأمر.
المادة (20)
(1) ضع المجلس بموافقة الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني شروط خدمة العاملين بالمركز.
(2) يحدد المجلس التاريخ الذي تصبح فيه شروط الخدمة الجديدة سارية المفعول. (3) تطبق شروط الخدمة التي يضعها المجلس بموجب أحكام البند (1) على كل عامل ابتداءً من التاريخ المشار إليه في البند (2).
المادة (21): يستمر جميع العاملين الذين كانوا في خدمة المركز عند تاريخ العمل بهذا القانون في خدمة المركز بذات الشروط والأوضاع التي كانت مطبقة عليهم وذلك لحين وضع شروط الخدمة بالمركز بموجب أحكام المادة 20
المادة (22): لا تقع المسئولية على أي عضو في المجلس أو أيٍ من العاملين تابع للمركز فيما يتعلق بأي:
(أ) كسر أو تلف أو ضياع لممتلكات المركز ما لم يكن هذا الكسر أو التلف أو الضياع راجعاً إلى الإهمال أو سوء التصرف،
(ب) شيء يقوم به أو يفعله أيٍ من العاملين بحسن نية أثناء الأداء السليم لوجباته.
المادة (23): لا يجوز لأي شخص يعمل في خدمة المركز ويحصل بحكم عمله على أية معلومات مالية أو صناعية أو فنية خاصة تتعلق بأعمال أي شخص أو شخصية اعتبارية سواءً في القطاع العام أو الخاص أن يفضي بتلك المعلومات لأي شخص.
المادة (24)
(1) جوز للمجلس بوجه عام أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(2) دون إخلال بعموم ما تقدم يجوز أن ينص في تلك اللوائح على ما يأتي:
(أ) تنظيم الشئون الفنية والإدارية والمالية بالمركز،
(ب) شروط تعيين العاملين بالمركز ورواتبهم وكذلك إجراءات ندبهم وإعارتهم ونقلهم وإجراءات محاسبتهم وفصلهم،
(ج) شروط استخدام الموظفين والمستشارين الأجانب.