المادة (1): يسمى هذا القانون "قانون مركز البحوث والاستشارات الصناعية لسنة 1981".
المادة (2): يلغى قانون مؤسسة الاستشارات الصناعية لسنة 1972، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لها.
المادة (3): في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنىً آخر: "رئيس المجلس" يقصد به رئيس مجلس إدارة المركز، "المجلس" يقصد به مجلس إدارة المركز، "المدير" يقصد به مدير المركز، "المركز" يقصد به مركز البحوث والاستشارات الصناعية المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1)، "الوزير" يقصد به وزير الصناعة.
المادة (4)
: (1) ينشأ مركز يسمى "مركز البحوث والاستشارات الصناعية"، وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله الحق في التقاضي باسمه.
(2) يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة الخرطوم ويجوز أن ينشئ فروعاً له أو يؤدى أعمالاً في أي أماكن أخرى في السودان.
المادة (5): يساهم المركز في تطوير وتنمية الصناعة في السودان وتقديم الدراسات والبحوث والاستشارات والخدمات الصناعية اللازمة ورفع مستوى الوعي الصناعي لتحقيق التقدم التكنولوجي والاقتصادي في مجال الصناعة.
المادة (6): تكون للمركز الاختصاصات الآتية:
(1) في مجال البحوث الصناعية أن يأخذ بزمام المبادرة ويعمل وفقاً لاستراتيجية التصنيع القومي وذلك بإجراء التجارب العلمية والميدانية وتقصي الحقائق التقنية والاقتصادية لتحقيق الآتي:
(أ) استحداث صناعات جديدة أو عمليات إنتاج جديدة أو استغلال الخامات المحلية والمخلفات الصناعية بغرض تصنيعها،
(ب) المشاركة في وضع خطط التصنيع القومية بتوفير المعلومات والإحصائيات الفنية وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية الجديدة في مختلف القطاعات وذلك للتأكد من فوائدها وإمكانية تصنيعها في السودان،
(ج) نقل التكنولوجيا الحديثة وتطويرها وتطويعها واختيار الملائم منها وإنشاء وحدات الصناعة التجريبية والمعامل الحديثة،
(د) المساهمة في إعداد برامج التدريب للعاملين في مختلف مجالات التخصص في الصناعة في مستويات المسئولية المتدرجة والإشراف على تنفيذ تلك البرامج،
(هـ) المساهمة مع وزارة الصناعة في وضع مواصفات قياسية للخدمات والمنتجات الصناعية والتجارية والخامات والعبوات سواءً للتسويق المحلى أو للتصدير والقواعد التي تحكم التعامل فيها على أساس تلك المواصفات القياسية ووضع برامج وتشريعات ضبط الجودة والرقابة على المواصفات،
(و) التعاون والتعامل مع معاهد البحوث والمعاهد العلمية وبيوت الخبرة داخل السودان وخارجه في المسائل التي تتطلب إجراء بحوث صناعية وتطبيقية في مجالات تطوير الصناعة في السودان وتنميتها وفي إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية،
(ز) التعاقد مع أي شخص أو هيئة داخل السودان أو خارجه للقيام بأعمال استشارية أو إجراء بحث خاص بغرض اكتشاف أو اختراع أو تحسين أي عملية أو طريقة إنتاج أي جهاز وفقاً لأي شروط يتفق عليها،
(ح) إنشاء ورعاية مركز للتوثيق الإعلامي الصناعي يكون مرجعاً قومياً فيما يتعلق بفروع الصناعة ومجالاتها الفنية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية على أن يتم ذلك بالتعاون مع برامج الدولة لإنشاء المكتبات ومراكز التوثيق الإعلامي المتخصصة،
(ط) إعداد دراسات اختيارية للتأكد من الفوائد الاقتصادية والفنية للمشروعات الصناعية الجديدة ومشروعات التوسع في الصناعات القائمة ومشروعات استخدام واستغلال الموارد الطبيعية والموارد الخام والمنتجات الثانوية للصناعة والزراعة وذلك لرفع قيمتها الاقتصادية وإيجاد أفضل استخدام صناعي اقتصادي لها،
(ى) العمل على تشجيع المبادرة والابتكار بتوفير الاطمئنان لمستقبل المشاريع الصناعية بما يؤدي إلى تحقيق التعبئة العامة للاستثمار في المجالات الصناعية.
(2) في مجال الاستشارات والخدمات الفنية يقوم المركز بالآتي:
(أ) تقديم النصح والمشورة لعملائه في القطاعين العام والخاص في مجالات التخطيط الصناعي والهندسة الصناعية وإدارة الإنتاج وكفاءته وضبط الجودة والتكاليف الصناعية والتمويل والتسويق ونقل التكنولوجيا الحديثة وتطويرها وتطويعها وفى مجالات إزالة اختناقات التشغيل الفنية والمساعدة في وضع وتطبيق نظم الإدارة الصناعية الحديثة،
(ب) تقديم المشورة فيما يتعلق بالخلافات التي تنشأ بين المصانع المختلفة والأفراد أو بينها وبين الجهات الحكومية وذلك في المسائل الفنية والاقتصادية المتعلقة بالصناعة.
(3) في مجال تنمية الوعي الصناعي والفني يعمل المركز على نشر وتبسيط وترويج المعلومات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالصناعة عن طريق إصدار المجلات والنشرات الدورية للعاملين بالقطاع الصناعي وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية المتخصصة في المجالات الصناعية المختلفة واستخدام أي وسائل أخرى تنمي الوعي الصناعي وذلك تطويراً للصناعة وتحقيقاً للاطمئنان على المستقبل الصناعي للبلاد.
المادة (7): ينشأ مجلس يسمى، "مجلس إدارة مركز البحوث والاستشارات الصناعية" للإشراف على إدارة شئون المركز، وتصريف أعماله ويكون مسئولاً عن وضع السياسة العامة التي يسير عليها ويجوز له أن يصدر ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أهداف المركز وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8)
: (1) يتم تشكيل المجلس بقرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير ويجوز لمجلس الوزراء أن يعدل في ذلك التشكيل حسبما يراه مناسباً، على أن يكون تعيين رئيس المجلس بالتشاور مع الوزير.
(2) يعين المجلس شخصاً ذا مؤهل مناسب ليعمل سكرتيراً له.
المادة (9): يخلو منصب عضو المجلس إذا:
(أ) صار غير سليم العقل،
(ب) أدين في جريمة تمس الأمانة أو الشرف،
(ج) أشهر إفلاسه،
(د) قبلت استقالته ولم يكن عضواً بحكم منصبه،
(هـ) توفى،
المادة (10): يكون أعضاء المجلس مستحقين لمكافأة سنوية نظير حضورهم اجتماعات المجلس حسبما يقرره الوزير ويجوز تعويضهم من أموال المركز عن أية مصروفات طارئة تكبدوها.
المادة (11)
: (1) يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في السنة ويجوز له أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا طلب كتابة أربعة أو أكثر من أعضائه أو في الحالات التي يرى فيها رئيس المجلس ضرورة لذلك.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه. (3) في حالة غياب رئيس المجلس يقوم المدير برئاسة اجتماعات المجلس. (4) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص من غير أعضائه لحضور أيٍ من جلساته للاستنارة برأيه على ألا يكون لذلك الشخص الحق في التصويت. (5) تجاز قرارات المجلس وفقاً لما يقرره من إجراءات على أن يكون ذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا في التصويت وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
المادة (12): تكون للمجلس جميع السلطات التي تكون ضرورية أو لازمة لتحقيق أهداف المركز أو أداء اختصاصاته ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات الآتية:
(أ) الحصول بأية كيفية قانونية على أموال ثابتة أو منقولة وتملكها والتصرف فيها،
(ب) إقراض الأموال وتحصيل الرسوم مقابل خدماته،
(ج) الحصول من طريق الهبة أو الحوالة أو الوصية أو خلافه على أموال والاحتفاظ بها والتعامل فيها ونقلها ودفعها أو استخدامها أو التصرف فيها بأية كيفية ضرورية أو مناسبة،
(د) اقتراض الأموال أو التعاقد للحصول على قروض بعد موافقة الوزير ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي،
(هـ) الحصول من السلطات المختصة على أي احتكار أو براءة اختراع أو امتياز أو رخصة تخوله حقوقاً مطلقة أو غير مطلقة أو شراء الاحتكارات أو الرخص أو براءات الاختراع أو الحصول عليها بموجب حوالة أو غيرها وذلك وفقاً لقوانين السودان أو أي بلد آخر بغرض استخدام أي اختراع أو اكتشاف أو معلومات تتعلق بذلك وتطوير أو استخدام أو ممارسة أو نقل أو إلغاء أو منح رخص فيما يتعلق بالحقوق والمعلومات التي يحصل عليها أو الانتفاع بتلك الحقوق والمعلومات.
المادة (13)
: (1) يجوز للوزير أن يصدر للمجلس من وقت لآخر توجيهات ذات صبغة عامة في الأمور التي تتعلق بالمصلحة العامة وعلى المجلس أن يراعي تلك التوجيهات.
(2) يقدم المجلس للوزير أي معلومات يطلبها فيما يتعلق بأوجه نشاط المركز أو ظروفه المالية ويجب عليه أن يرفع للوزير جميع التقارير الدورية المتعلقة بذلك.
(3) يعرض المجلس القرارات الهامة أو التي تنطوي على سياسة جديدة على الوزير فوراً وقبل تنفيذها.
المادة (14): يكون للمركز مدير يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير بعد التشاور مع المجلس.
المادة (15): يتولى المدير تحت إشراف المجلس إدارة المركز وتصريف شئونه وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدرها المجلس. ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير الاختصاصات الآتية:
(أ) تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس،
(ب) تنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس،
(ج) إعداد الميزانية السنوية للمركز وتقديمها للمجلس لإجازاتها،
(د) الإشراف على أعمال الأشخاص الذين يعملون بالمركز،
(هـ) تصريف الشئون المالية للمركز في حدود الميزانية المصدق بها،
(و) حفظ وصيانة سجلات شاملة وصحيحة بتواريخ وإنجازات ونتائج الدراسات والأبحاث والاختبارات التي يقوم بها العاملون والاكتشافات والاختراعات التي يتوصلون إليها،
(ز) تمثيل المركز في صلاته بالهيئات والأشخاص داخل البلاد وخارجها، (ح) تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل بالمركز.
المادة (16): تتكون إيرادات المركز من الآتي:
(أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات،
(ب) الرسوم التي يحصلها من عملائه مقابل الخدمات التي يقدمها لهم، (ج) ما يؤول إليه من أموال عن طريق الهبات والوصايا والاقتراض وعائد الاحتكار أو البراءات أو الرخص التي يحصل عليها.
المادة (17)
: (1) يودع المجلس أموال المركز في حسابات جارية في بنك السودان أو في أي بنك آخر يوافق عليه بنك السودان، أو بموافقة الوزير في حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات وفقاً للطريقة التي تحددها اللوائح.
(2) يحفظ المركز حسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات. (3) تبدأ السنة المالية للمركز في أول يوليو من كل سنة وتنتهي في آخر يونيو من السنة التالية.
(4) يعد المدير الميزانية السنوية للمركز خلال شهر مارس وذلك على أسس سليمة على أن يرفعها للمجلس لاعتمادها في موعد أقصاه نهاية شهر مارس.
(5) يرفع المجلس للوزير خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية نسخة من التقديرات السنوية لإيرادات ومصروفات السنة المالية القادمة لإقرارها وعرضها على الجهات المختصة ويرفع كذلك نسخة من الحساب الختامي للمركز مشفوعة بنسخة من تقرير المراجع العام بشأنه.
(6) يقوم المراجع العام بمراجعة حسابات المركز على أن تقدم له الحسابات في موعد لا يجاوز شهر سبتمبر من كل سنة.
المادة (18): يرد للخزينة العامة أي فائض يتحقق من أعمال المركز يظهره الحساب الختامي بعد تجنيب نسبة منه يقررها الوزير بتوصية من المجلس كاحتياطي لاستخدامه في تحقيق أهداف المركز أو لمواجهة أي عجز يحتمل أن يظهر في السنة القادمة ويحدد المجلس كيفية استخدام هذا الاحتياطي أو استخدام أي جزء منه.
المادة (19): يقوم سكرتير المجلس بحفظ خاتم المركز ويتم ختم أي وثيقة بحضور وشهادة:
(أ) رئيس المجلس والمدير، أو
(ب) رئيس المجلس أو المدير مع أيٍ من أعضاء المجلس، أو
(ج) في حالة أي وثيقة تتضمن اتفاقاً يقوم المركز بمقتضاه بأي عمل أو يقدم أي خدمة، أي عضو في المجلس أو أيٍ من موظفي المركز يفوضه المجلس في ذلك.
المادة (20)
: (1) يجوز للمركز أن يتعاقد مع أي شخص أو هيئة في داخل السودان أو خارجه للقيام بأعمال استشارية أو لإجراء بحث خاص بغرض اكتشاف أو اختراع أو تحسين أية عملية أو طريقة أو إنتاج جهاز وفقاً لأية شروط يتفق عليها.
(2) تؤول حقوق الاكتشاف أو الاختراع أو التحسين بموجب أي اتفاق يبرمه المركز بموجب البند (1) من هذه المادة إما إلى المركز أو إلى الطرف الآخر أو إليهما معاً وفقاً لما يتفق عليه.
المادة (21)
: (1) توجه الاكتشافات والمخترعات أو التحسينات المتعلقة بالعمليات والمنتجات والأجهزة والآلات التي يملكها المركز لخدمة المصلحة العامة وفقاً لأي شروط يقررها المجلس.
(2) يجوز للمجلس أن يدفع من أموال المركز مكافأة لأيٍ من العاملين بالمركز يتوصل إلى اكتشاف أو اختراع أو تحسين، أو يخصه بأي جزء من الأرباح التي يتحصل عليها المركز من ذلك الاكتشاف أو الاختراع أو التحسين وفقاً لما يقرره.
المادة (22)
: (1) يجوز للعاملين بالمركز بدون أي إجازة أو رخصة أو فحص أو موافقة مما يقتضيه أي قانون آخر أن يحفظوا ويستخدموا بطريقة مشروعة في أي مبانٍ يشغلها المركز، لأغراض العمل أو أغراض تجريبية، أي تركيبات أو معدات أو مواد بأية كيفية يرونها لازمة أو مرغوباً فيها لتلك الأغراض.
(2) لا تعفي أحكام البند (1) المركز من مسئولية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة وحماية الأشخاص والممتلكات أو من مسئوليته عن أفعال العاملين لديه أثناء فترة خدمتهم.
المادة (23): لا يجوز لعضو المجلس أو لأيٍ من العاملين لدى المركز إفشاء أي معلومات تتعلق بالأسرار الصناعية أو المالية لمنشآت القطاع الخاص أو القطاع العام.
المادة (24): يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح على تنظيم الشئون الفنية والإدارية والمالية للمركز.