المادة (1): يُسمى هذا القانون " قانون معاشات ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة لسنة 1976"
المادة (2): - يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون:
(أ) قانون معاشات ضباط صف وجنود القوات المسلحة لسنة 1966،
(ب) قانون التعويض الخاص لعساكر القوات المسلحة لسنة 1960، على الرغم من ذلك الإلغاء تظل صحيحة ونافذة جميع التصرفات التي تمت والحقوق التي نشأت واكتُسبت والالتزامات التي ترتبت نتيجة لتطبيق أحكام القانونين المذكورين.
المادة (3) : في هذا القانون ما لم يقتضِ السياق معنى أخر :
"جندي" تشمل جميع الرتب من رتبة جندي حتى رتبة مساعد ،
"خدمة فعلية" يُقصد بها الخدمة المنصوص عليها في المادة 6 ،
"الذخيرة الحية" يُقصد بها كل أنواع الذخيرة والأعيرة النارية والقذائف والمقذوفات والمفرقعات بأنواعها والألغام والمواد الحارقة ، "الراتب السنوي" يُقصد به مجموع ما يستحقه الجندي في الشهر حسب تعريف الراتب مضروباً في اثني عشر شهراً ،
"الشهيد" يُقصد به أي جندي يصاب بسبب العمليات الحربية أو أثنائها أو التدريب ويُتوفى مباشرة أو بعد نقله من مكان الإصابة على ألا يعتبر الجندي شهيداً إذا توفي بعد شفائه من تلك الإصابة ، كما يُقصد به أي جندي يصدر القائد العام قراراً باعتباره شهيداً ،
"عائلة" يُقصد بها أرملة أو أرامل أو أي طفل أو أطفال ممن يكونون ثمرة زواج شرعي أو عقود زواج شرعية لجندي توفي وهو في الخدمة أو لجندي متقاعد توفي وهو بالمعاش وتشمل أياً من الوالدين أو كليهما وتشمل الورثة الشرعيين للولد المجند والأخ أو الأخوان أو الأخت أو الأخوات ،
"عجز" يُقصد به فقدان القوى العقلية أو الضرر العقلي أو الجسماني الذي يحدث نتيجة حادثة أو مرض كما تقرره اللجنة الطبية وفقاً لأحكام هذا القانون ،
"العمليات الحربية" يُقصد بها الخدمة في زمن الحرب أو الخدمة في العمليات الحربية في زمن السلم،
"اللجنة الطبية" يُقصد بها اللجنة الطبية التي تُشكل بمقتضى القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة،
"المجلس" يُقصد به المجلس المنصوص عليه في المادة 8 ،
"مدة" يُقصد بها المدة التي تحددها القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة من حين لآخر ،
"الشفاء" يُقصد به خروج المصاب من المستشفى واستنفاد فترة الإجازة المرضية وفترة نقاهة تُحدد وفقاً لقرار الجهات الطبية المختصة "الراتب" يُقصد به الراتب الأخير الذي تدفعه الحكومة للجندي بفئة محددة أو طبقاً لمقياس مصدق به ويشمل علاوة المدينة والعلاوة الفنية والعلاوة الخاصة وأي علاوات أخرى تُضاف للراتب لأغراض المعاش بموجب أمر يصدره القائد العام ،
"المعامل الحسابي" يُقصد به الرقم الذي يحدد نسبة المعاش إلى الراتب ،
"مفقود" يُقصد به الجندي الذي يؤخذ أسيراً في الحرب أو الجندي الذي يُفقد في عمليات حربية .
المادة (4): تسري أحكام هذا القانون على معاشات ومكافآت:
(أ) الجنود الذين يجندون أو يسجلون في قوات الشعب المسلحة بعد تاريخ العمل بهذا القانون،
(ب) الجنود الذين يكونون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو الذين تعاد خدمتهم بعد تاريخ العمل به،
(ج) الأولاد المجندين أو الذين يجندون في قوات الشعب المسلحة بعد تاريخ العمل بهذا القانون،
(د) عائلات المذكورين في الفقرات من (أ) إلى (ج) شاملة،
(هـ) عائلات المتقاعدين بالمعاش بموجب أحكام قانون المعاشات لصف ضباط وعساكر القوات المسلحة لسنة 1966 أو قانون قوة دفاع السودان لسنة 1929 التي تكون موجودة في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5)
: (1) تنتهي خدمة الجندي أو الولد على الوجه الآتي:
(أ) بانتهاء عقد خدمته،
(ب) بقرار من اللجنة الطبية،
(ج) بالرفت لسوء السلوك،
(د) بالطرد أو الإبعاد أو الرفت،
(هـ) ببلوغه الثامنة والأربعين من العمر أو الخامسة والخمسين منه إذا كان من الفنيين على أنه يجوز لمدير الإدارة لقوات الشعب المسلحة إبقاء الجندي في الخدمة بعد بلوغه تلك الأعمار إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، (و) بالوفاة.
(2) يجوز في حالة إعلان الطوارئ أو في زمن الحرب وقف العمل بأحكام البند (1) (أ) كما يجوز في الحالات الاستثنائية المقررة إبقاء الجندي في الخدمة بعد بلوغه السن المبينة في البند (1) (هـ) لأي مدة أخرى.
(3) يعتبر تقدير سن الجندي المُدون في سجل خدمته بينة قاطعة على عمره ولا يجوز تعديلها.
المادة (6): مع مراعاة أحكام المادة 7 تكون مدة الخدمة التي تعتبر خدمة فعلية لأغراض المعاش أو المكافأة التي يستحقها الجندي هي:
(أ) المدة المسموح بحسابها لتحديد تاريخ رفته منذ تاريخ تعهده الأخير،
(ب) المدة المسموح بحسابها بموجب تعهد سابق على أن يكون ضم تلك الخدمة السابقة قد اعتمد وقت إعادة التجنيد على أن ترد المكافأة التي منحت عن المدة السابقة بموجـب أحكام هذا القانون أو أي قانون كان سارياً وقت الرفت وذلك وفقاً للضوابط المقررة في اللوائح المالية،
(ج) يجوز للقائد العام أو من يفوضه في الأحوال الجديرة بالاعتبار أن يسمح بمحض اختياره بإضافة مدة الجندي السابقة التي لم يسمح بإضافتها وقت إعادة التجنيد عند تقدير معاشه أو مكافأته على أن يكون الجندي قد رد المكافأة السابقة أو تستقطع من المكافأة الحالية المستحقة وفقاً للضوابط المقررة في اللوائح المالية.
المادة (7)
: (1) لأغراض المعاش أو المكافأة تضاف مدد الخدمة الفعلية على الوجه الآتي:
(أ) المدة أو المدد التي خدمها الجندي في زمن الحرب ويحدد رأس الدولة بقرار يصدره مدد الخدمة في زمن الحرب لأغراض هذه الفقرة، على أن يحدد القائد العام الجنود الذين كانت لهم مدد خدمة في زمن الحرب لذات الأغراض،
(ب) المدة أو المدد الإضافية التي قضاها الجندي في الأسر على أن تثبت براءته أو يعتبر متوفى وفقاً للقوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة،
(ج) مدة إضافية تساوي نصف المدة التي يخدمها الجنود الذين يهبطون بالمظلات وجنود الصاعقة وأطقم الطائرات وأفراد الضفادع البشرية وأطقم الغواصات وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة بالسجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم،
(د) مدة إضافية تساوي ربع المدة التي يخدمها الجنود الفــنيون الذين تحتم طبيعة عملهم أداؤه بالطائرات بصفة منتظمة وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة بالسجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم،
(هـ) مدة إضافية تساوي ربع المدة التي يخدمها الجنود الفنيون الذين تحتم طبيعة عملهم التعرض للإشعاعات الضارة وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة بالسجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم،
(و) مدة إضافية تساوي ثلث المدة التي خدمها الجندي بعد 21 سنة بالقوات المسلحة على ألا يكون ضمن الذين تضاف لهم مدد أخرى،
(ز) مدة الخدمة المدنية التي سبق أن خدمها الأفراد قبل استيعابهم بالقوات المسلحة بنسبة المعامل الحسابي شريطة دفع الاشتراكات،
(ح) أي مدة يخدمها الجندي متطوعاً بقرار من القائد العام بعد انتهاء مدة خدمته الرسمية،
(ط) أي مدد أخرى وفقاً لما يقرره المجلس،
(ي) نصف المدة التي يخدمها الأفراد العاملون بالمواعين البحرية وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية في البحر والموضحة بالسجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم.
(2) لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين لخدمة فعلية واحدة وفق أحكام البند (1) وتحسب المدة الإضافية التي تكون أطول، على ألا يكون للمدة الإضافـية المنصوص عليها في البند (1) أثر على عقد الخدمة ولكنها تؤخـذ في الاعتبار عند حسـاب المعاش أو المكافأة.
المادة (8): لأغراض هذا القانون يكون مجلس معاشات ضباط وجنود قوات الشعب المسلحة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 5 من قانون معاشات ضباط وجنود قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 مجلساً لمعاشات ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة.
المادة (9): يحسب مقدار كل معاش أو مكافأة على أساس.
(أ) مقدار الراتب،
(ب) طول مدة الخدمة المعاشية،
(ج) إذا كانت خدمة الجندي أقل من 15 سنة يستحق مكافأة تسوى وفقاً لأحكام المادة 13،
(د) إذا كانت مدة خدمة الجندي 15 سنة فأكثر يستحق معاشاً وفقاً لأحكام المادة 16،
(هـ) تعاد تسوية المعاشات لضباط الصف والجنود المتقاعدين بالمعاش وفقاً لما يطرأ من تعديل لرواتب ضباط الصف والجنود بالخدمة وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون مع مراعاة التدرج الآتي:
(أولاً): ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 15 سنة وأقل من 21 سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 60% من الزيادة التي تطرأ على رواتب ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة،
(ثانياً): ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 21 سنة وأقل من 25 سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة تُعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 75% من الزيادة التي تطرأ على راتب ضـباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة،
(ثالثاً): ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 25 سنة وأقل من 29 سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 90% من الزيادة التي تطرأ على راتب ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة،
(رابعاً): ضباط الصف والجنود الذين أكملوا 29 سنة وأقل من 30 سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 100% من الزيادة التي تطرأ على راتب ضباط الصف والجنود في ذات رتبهم بالخدمة.
المادة (10): تدفع المعاشات شهرياً بعد تحديد القسط الشهري وتحديد نصيب أي شخص يستحق نصيباً في ذلك القسط وتحسب كسور القرش قرشاً كاملاً.
المادة (11): يجوز دفع المكافآت دفعة واحدة أو على أقساط وفقاً لما يقرره القائد العام أو أي قائد يفوضه القائد العام في ذلك حسبما تقتضيه الحالة قيد النظر.
المادة (12): أنواع المعاشات والمكافآت التي تمنح للجنود ولعائلاتهم هي:
(أ) المكافأة المستحقة الدفع عند انتهاء عقد خدمة الجندي الذي لا يستحق معاشاً،
(ب) المعاشات والمكافآت التي تمنح للأولاد بناءً على قرار اللجنة الطبية لسبب ناشئ عن الخدمة أو غير ناشئ منها،
(ج) المعاشات والمكافآت التي تمنح للجنود بناءً على قرار اللجنة الطبية لسبب غير ناشئ من الخدمة،
(د) المعاش العادي أو المكافأة اللذان يمنحان في حالة انتهاء خدمة الجندي بعد 15 سنة،
(هـ) المعاش الخاص أو المكافأة اللذان يمنحان في حالة الإصابة الناشئة من الخدمة في العمليات الحربية أو غيرها،
(و) المعاشات والمكافآت التي تمنح بناءً على قرار اللجنة الطبية لسبب غير ناشئ من الخدمة،
(ز) التعويض الذي يمنح للمصابين بإصابات ناشئة من الخدمة ولا تمنع الاستمرار في العمل،
(ح) المعاش العائلي الخاص الذي يمنح في حالة وفاة الجندي الناشئة من الخدمة وأثنائها في العمليات الحربية أو في غيرها أو المعاش العائلي الخاص الذي يمنح في حالة وفاة الجندي المتقاعد بالمعاش،
(ط) المعاش العائلي الخاص الذي يمنح في حالة الجندي المفقود،
(ي) المكافأة التي تمنح للعائلة في حالة وفاة الجندي أثناء الخدمة لسبب غير ناشئ منها،
(ك) مكافأة الاستشهاد،
(ل) المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
المادة (13): الجندي الذي يخدم أقل من 15 سنة خدمة معاشية ويرفت لأي سبب غير اللياقة الصحية أو سوء السلوك يستحق مكافأة تحسب على أساس مدة خدمته وفقاً للآتي:
(أ) الثلاث سنوات الأولى يستحق مكافأة بمعدل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية،
(ب) الثلاث سنوات الثانية يستحق مكافأة بمعدل راتب أربعة أشهر عن كل سنة معاشية إذا أكمل ست سنوات خدمة معاشية، وفي حالة عدم إكماله لمدة الست سنوات يمنح مكافأة وفقاً لأحكام الفقرة (أ)،
(ج) بعد انتهاء السنة السادسة يستحق مكافأة بمعدل راتب ست أشهر عن كل سنة يقضيها في الخدمة إذا أكمل تسع سنوات خدمة معاشية فأكثر، وفي حالة عدم إكماله للمدة المذكورة يمنح مكافأة وفقاً لأحكام الفقرة (ب)، (د) تحسب المكافأة على الراتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه في تاريخ رفته.
المادة (14)
: (1) الجندي الذي يُرفت بناءً على قرار اللجنة الطبية بسبب مرض أو عجز غير ناشئ عن الخدمة العسكرية ولا يكون ناشئاً عن سوء سلوك متعمد أو إهمال شنيع يستحق معاشاً أو مكافأة تُحسب على أساس مدة خدمته وفقاً للقواعد الآتية:
(أ) إذا كانت خدمته أقل من ست سنوات يمنح مكافأة تسوى بمعدل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة تحسب على أساس الراتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه الجندي عند رفته،
(ب) إذا كانت خدمته أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة يمنح مكافأة تسوى بمعدل راتب أربعة أشهر عن كل سنة خدمة تحسب على أساس الراتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه الجندي عند رفته،
(ج) إذا كانت مدة خدمته اثنتي عشرة سنة فأكثر يمنح معاشا يسوى على أساس المعامل الحسابي المنصوص عليه في المادة 16 بالإضافة إلى المنحة المنصوص عليها في المادة 16(د).
(2) إذا انتهت الخدمة بسبب المرض أو العجز الناشئ في رأي القائد العام عن سوء سلوك متعمد أو إهمال شنيع فيجوز له أن يحرم ضابط الصف أو الجندي بما لا يجاوز 50% من المعاش أو المكافأة التي كان يستحقها الجندي لو لم يُنسب إليه سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الشنيع.
المادة (15)
: (1) الولد المجند الذي يرفت بناءً على قرار اللجنة الطبية يستحق مكافأة تسوى كما يلي:
(أ) إذا كانت الإصابة ناشئة من الخدمة ولم تكن ناشئة عن سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الشنيع يستحق الولد المجند معاشاً خاصاً يساوي ¾ راتبه عند الإصابة،
(ب) إذا لم تكن الإصابة ناشئة من الخدمة أو سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الشنيع يستحق مكافأة قدرها 50 ديناراً.
(2) إذا رُفت الولد المجند بسبب المرض أو الضرر الناشئ في رأي قائده العام من سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الشنيع وأيُد هذا الرأي بقرار من اللجنة الطبية يكون للقائد الخيار بين أن يمنح الولد مكافأة بمقتضى البند (1) (ب) أو يحرمه من بعض أو كل المكافأة التي كان يستحقها لو لم يُنسب إليه سوء السلوك أو الإهمال الشنيع.
(3) إذا كانت وفاة الولد ناشئة عن الخدمة وأثنائها تكون ورثته مستحقه لمكافأة قدرها 1.000دينار.
(4) إذا كانت وفاة الولد أثناء الخدمة وغير ناشئة منها تكون ورثته مستحقة للمكافأة التي كان يمكن أن يستحقها الولد المتوفى بموجـب أحكام البند (1) (ب) لو كان على قيد الحياة.
المادة (16): مع مراعاة أحكام المادة 7، أي ضابط صف أو جندي تبلع مدة خدمته المعاشية 15 سنة فأكثر ويرفت لإنهاء عقد خدمته يكون مستحقاً لمعاش شهري يحدد مقداره وفقاً للآتي:
(أ) إذا بلغت مدة خدمته المعاشية من 15 سنة حتى 18 سنة يسوى معاشه وفقاً للقاعدة الآتية: 1/528 × عدد شهور الخدمة × الراتب الشهري الأخير،
(ب) إذا بلغت خدمته من 18سنة وحتى 21 سنة يمنح معاشاً. يساوى ¾ راتبه الشهري الأخير،
(ج) إذا بلغت خدمته من 18 سنة فأكثر يمنح معاشاً يساوى 4/5 راتبه الشهري الأخير،
(د) بالإضافة إلى المعاش المستحق يُمنح ضابط الصف أو الجندي منحة مالية عاجلة تساوي راتب 6 أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات.
المادة (17): أي جندي يصاب بعجز ناشئ عن حادث أو مرض ناشئ من الخدمة وفي أثنائها وتقرر اللجنة الطبية أنه غير لائق صحياً للاستمرار في الخدمة العسكرية يكون ذلك الجندي مع مراعاة الأحكام التالية مستحقاً لمعاش خاص بغض النظر عن عمره ومدة خدمته على ألا يكون ذلك الحادث أو المرض ناشئاً من سوء السلوك المتعمـد أو الإهمال الشنيع من جانبه:
(أ) يُعرض ذلك الجندي على اللجنة الطبية للكشف عليه في أقرب وقت ممكن وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة،
(ب) يُقدم قائد ذلك الجندي إلى اللجنة الطبية في حالة العجز الناشئ من مرض بياناً يصف فيه الواجبات التي كان منوطاً بالجندي أداؤها كما يضمنه أية معلومات أخرى يرى أنها متعلقة بموضوع مرض الجندي مع إبداء رأيه فيها إذا كان المرض ناشئاً أو غير ناشئ من سوء سلوك متعمد أو إهمال شنيع من جانب الجندي نفسه حتى تتمكن اللجنة الطبية من إصدار الشهادة الطبية على ضوء ذلك الرأي،
(ج) تحدد اللجنة الطبية في الشهادة درجة العجز باعتبار أن 100 درجة تعادل العجز الكُلي، وذلك بمقارنة حالة الجندي المصاب بحالة شخص صحيح العقل والجسم مساوٍ له في العمر، بغض النظر عن مقدرة الجندي المصاب على الكسب أو أية عوامل أو ظروف أخرى. فإذا كان العجز ناشئاً عن إصابتين أو أكثر تُقدر درجة العجز بالنسبة إلى الإصابات مجتمعة على ألا تجاوز 100 درجة،
(د) لا يكون الجندي مستحقاً لمعاش بمقتضى هذه المادة بصفة نهائية، إلا إذا اقتنع القائد العام بعد الكشف الطبي النهائي عليه بأن العجز مستديم،
(هـ) فيما عدا حالات العمليات الحربية يُشكل مجلس تحقيق وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة فور وقوع الحادث أو المرض للتحقق فيما إذا كان ذلك الحادث أو المرض الذي أصاب الجندي ناشئاً عن خدمته وفي أثنائها أو كان ناشئاً عن سوء سلوك متعمد أو إهمال شنيع من جانبه.
المادة (18): أي جندي يحال إلى التقاعد بالمعاش بسبب عدم اللياقة الصحية لعجز ناشئ من حادث أو مرض ناشئ من الخدمة وفي أثنائها وفق النص الوارد في المادة 17 يكون مستحقاً لمعاش خاص بغض النظر عن مدة خدمته ويسوى ذلك المعاش الخاص من تاريخ تقاعده على الوجه الآتي:
(أ) في حالة الإصابة الناشئة من الخدمة في العمليات الحربية:
(أولاً): إذا كانت درجة العجز 100% يمنح ذلك الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى راتب الرتبة التي تلي رتبته علواً في تاريخ تقاعده،
(ثانياً): إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح ذلك الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى راتب الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ تقاعده، (ب) في حالة الإصابة الناشئة من الخدمة في غير العلميات الحربية:
(أولاً): إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الجندي معاشاً خاصاً يعادل أقصى راتب الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ تقاعده،
(ثانيا): إذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح ذلك الجندي معاشاً خاصاً يعادل 4/5 الراتب الذي كان يتقاضاه في تاريخ تقاعده، (ج) إذا رأى المجلس في حالات استثنائية أن المعاش الخاص المنصوص عليه في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) لم يكن مناسباً يجوز له مع مراعاة كل الظروف أن يمنح معاشاً أعلى حسبما يراه مناسباً.
المادة (19)
: (1) أي ضابط صف أو جندي يصاب بعجز ناشئ من الخدمة أو في أثنائها ولا يمنعه من الاستمرار في العمل يكون مستحقاً لتعويض ويسوى التعويض على الوجه الآتي:
(أ) إذا كانت الإصابة ناشئة عن الخدمة في العمليات الحربية يمنح تعويضاً يقدر على أساس 10% من الراتب السنوي الأخير عن كل درجة من درجات العجز،
(ب) إذا كانت الإصابة ناشئة عن الخدمة في غير العمليات الحربية يمنح تعويضاً يقدر على أساس 10% من الراتب السنوي الأخير عن كل درجة من درجات العجز على ألا يزيد التعويض عن راتب سنة واحدة.
(2) أي ضابط صف أو جندي يصاب بعجز ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها ويمنعه عن الاستمرار في العمل يكون مستحقاً بالإضافة إلى المعاش المنصوص عليه في المادة 18 تعويضاً يسوى وفقًا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1).
(3) تدفع التعويضات المستحقة بمقتضى البند (1) أثناء خدمة الجندي.
المادة (20): تطبق أحكام الفصول الخاصة بالعائلة من قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 على أفراد عائلة الجندي إلى المدى الذي يمكن تطبيقها عليهم فيما يتعلق بالتوزيع وسقوط الأنصبة وغير ذلك مما يتعلق بالعائلة.
المادة (21): يسوى مقدار المعاش العائلي الخاص على أساس كل المعاش أو ذلك الجزء من المعاش الذي يكون مستحقاً للجندي المتوفى بسبب الخدمة وفي أثنائها ويكون كلاً أو جزءاً من:
(أ) المعاش الذي كان يمكن أن يستحقه الجندي المتوفى إذا أُحيل إلى التقاعد بالمعاش قبل وفاته،
(ب)المعاش الذي كان يتقاضاه الجندي المتقاعد بالمعاش في تاريخ وفاته،
(ج) أي معاش منصوص عليه في هذا القانون باستثناء الفقرتين (أ) و (ب).
المادة (22)
: (1) مع مراعاة أحكام المادة 20 إذا تُوفي الجندي أثناء الخدمة ولسبب ناشئ من الخدمة في غير العمليات الحربية وأثنائها تكون عائلته مستحقة لمعاش خاص يساوي المعاش الذي كان يستحقه الجندي بموجب أحكام المادة 18 (ب) (أولاً) في تاريخ وفاته.
(2) مع مراعاة أحكام المادة 20 إذا تُوفي الجندي أثناء الخدمة ولسبب غير ناشئ منها تكون عائلته مستحقة لمعاش يساوي نصف الراتب الذي كان يتقاضاه في تاريخ وفاته بالإضافة إلى المكافأة المالية المنصوص عليها في المادة 13 (ج).
المادة (23): مع مراعاة أحكام المادة 21 تكون عائلة الجندي الشهيد أو المفقود مستحقة لمعاش يسوى وفق الأسس التالية:
(أ) يرقى ضابط الصف أو الجندي الشهيد أو المفقود ترقية استثنائية إلى رتبتين تلي رتبته علواً من تاريخ فقده أو استشهاده،
(ب) يكون المعاش المستحق لعائلة الجندي الشهيد أو المفقود مساوياً لأقصي راتب الرتبة التي رقى إليها ذلك الجندي إثر ترقية استثنائية.
المادة (24)
: (1) تمنح عائلة الجندي الشهيد منحة تعادل راتب ثلاثة أشهر تحسب على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه في تاريخ استشهاده بالإضافة إلى استحقاقها في المعاش على أن تدفع تلك المنحة دفعة واحدة في حالة الاستشهاد ،
(2) تمنح عائلة الجندي المفقــود منحة على أساس راتبه الشهري الذي يتقاضاه وتصرف شهرياً لمدة ستة أشهر وذلك من تاريخ فقده، ما لم يكن الجندي المفقود قد ظهر قبل ذلك.
المادة (25)
: (1) يدفع لعائلة الجندي المفقود طوال مدة فقده أو أسره معاش شهري مؤقت يعادل صافي راتبه الشهري ويجوز اعتبار الجندي المفقود شهيداً إذا انقضت سنة كاملة على تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسمياً أو وجوده على قيد الحياة ويجوز في تلك الحالة للقائد العام بناءً على توصية من المجلس واستثناءً من القاعدة العامة أن يصدر قراراً باعتبار الجنود المفقودين شهداء من تاريخ فقدهم.
(2) يدفع معاش دائم لعائلة الجندي المفقود الذي ثبتت وفاته على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان الفقد ناشئاً من الخدمة يسوى ذلك المعاش وفق أحكام المادة 18 (أ) (أولاً)،
(ب) إذا كان الفقد ناشئاً من العمليات الحربية أو اعتبر الجندي شهيداً يسوى المعاش وفق المادتين 23 و24، (ج) في جميع الحالات يكون المعاش مستحقاً من تاريخ الفقد وتدفع لعائلة الجندي كل المبالغ المجمدة،
(د) في حالة وفاة أي من أفراد عائلة ذلك الجندي قبل إجراء التسوية يدفع نصيب لورثته الشرعيين عن طريق الجهة القضائية المختصة.
(3) إذا ثبت في وقت لاحق أن المفقود ما يزال على قيد الحياة يوقف صرف المعاش لعائلته وتسوى حالته وفقاً لما يسفر عنه التحقيق الذي يجري وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة.
المادة (26): تدفع لعائلة الشهيد مكافأة استشهاد حسب الفئات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (27): في حالة عدم وجود مستحق لنصيب في المعاش من عائلة الجندي الشهيد أو المفقود توزع المنحة المنصوص عليها في المادة 24 ومكافأة الاستشهاد المنصوص عليها في المادة 26 على ورثته الشرعيين.
المادة (28): لأغراض المواد من 23 إلى 27 شاملة تعتبر الرتبة الشرفية والرتبة الوقتية والرتبة بالوكالة رتباً أصلية.
المادة (29)
: (1) على الرغم من أي نص مخالف في هذا القانون يجوز للمجلس في حالات معينة بذاتها ولأسباب خاصة أن يمنح أي جندي أو أي من أفراد عائلته بعد وفاته أو كلهم أو بعضهم معاشاً استثنائيا ً أو مكافأة استثنائية أو الاثنين معاً بالقدر ووفق الشروط التي يراها مناسبة.
(2) يجوز للقائد العام أن يمنح أي ضابط صف أو جندي عند نيله وسام الخدمة الطويلة الممتازة مكافأة على الوجه الآتي:
(أ) من تاريخ استحقاق نيله لذلك الوسام راتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أية استقطاعات،
(ب) بعد قضاء ثلاث سنوات خدمة فعلية لاحقة لتاريخ استحقاق نيله لذلك الوسام راتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات،
(ج) بعد قضاء ست سنوات خدمة فعلية من تاريخ استحقاق نيله لذلك الوسام راتب ستة أشهر دون أي استقطاعات،
(د) بعد قضاء أربع وعشرين سنة خدمة فعلية، مرتب شهرين دون أي استقطاعات، عن كل سنة خدمة فعلية لاحقة.
(3) في حالة عمل أي شخص من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ضمن المجهود الحربي في منطقة العمليات الحربية وتوفى نتيجة لتلك العمليات يجوز للقائد العام أن يوصي بمنحه معاشاً أو مكافأة على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان ذلك الشخص يعمل بالخدمة المدنية التوصية للجهات المختصة بمنحه معاشاً استثنائياً وفق أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 وبالإضافة إلى ذلك يجوز للقائد العام منح عائلته مكافأة مالية وفقاً لما يراه مناسباً،
(ب) إذا كان ذلك الشخص لا يعمل بالخدمة المدنية تمنح عائلته مكافأة مالية وفقاً لما يراه مناسباً.
(ت)
المادة (30)
: (1) يخصم شهرياً من راتب كل جندي من رتبة عريف المجزية فأعلى استقطاع بواقع 2% من الراتب يُرد في حالة عدم استحقاقه معاشاً ويجري الاستقطاع من تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) يجوز لمدير فرع الشئون المالية بذات الشروط المنصوص عليها في المادة 59 من قانون معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة لسنة 1976 بناءً على طلب الجندي المتقاعد بالمعاش أن يستبدل ما لا يزيد عن الثلث من المعاش المستحق له بموجب أحكام هذا القانون على أن يتم الاستبدال مرة واحدة في خلال مدة لا تزيد على العام من تاريخ الإحالة للمعاش.
(3) التاريخ الذي يستحق فيه صرف المعاش للجندي هو اليوم الأول من الشهر التالي الذي يتقاعد فيه الجندي بالمعاش، وفي حالة وفاة الجندي المتقاعد بالمعاش هو اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي يُتوفى فيه ذلك الجندي.
المادة (31)
: (1) يدفع مدير فرع الشئون المالية المعاشات على أقساط شهرية متساوية مؤجلة أو في نهاية فترات أطول وفقاً لما يقرره القائد العام بناءً على طلب يقدمه الجندي المتقاعد بالمعاش.
(2) لا يجوز مطلقاً صرف أي مبلغ مقدماً من تلك المعاشات
المادة (32)
: (1) لا يجوز إجراء أي استقطاع من المعاش أو المكافأة ولا يجوز تحويل المعاش أو المكافأة إلى الغير ولا يجوز التنفيذ على أيٍ منهما أو اتخاذ أي إجراء قضائي بشأنه.
(2) بالرغم من النص الوارد في البند (1) يجوز للقائد العام إجراء استقطاعات شهرية لا تزيد في مجموعها على ربع جملة المعاش الشهري وإجراء استقطاعات من المكافأة لا يزيد على ربع مقدار المكافأة وذلك:
(أ) للوفاة بمديونية الجندي للحكومة،
(ب) لدفع نفقة المعيشة أو النفقة الشرعية أو أي راتب عائلي آخر تأمر بدفعه محكمة ذات اختصاص.
المادة (33): إذا دفع لأي شخص أي مبلغ لا يستحقه وفق أحكام هذا القانون أو أحكام اللوائح الصادرة بمقتضاه يعتبر ذلك المبلغ قد قبض دون وجه حق ويصبح ديناً على من قبضه ولا يقبل الدفع بأن ذلك المبلغ دفعه موظف مفوض في دفع المعاشات والمكافآت بموجب هذا القانون ولا يكون لذلك الشخص أي حق في ذلك المبلغ.
المادة (34)
: (1) لا يجوز حرمان ضابط الصف أو الجندي من المعاش أو المكافأة إلا في حدود النصف وذلك بقرار من محكمة عسكرية مختصة وبموافقة القائد العام.
(2) في الحالة التي يعتبر فيها ضابط الصف أو الجندي متمرداً أو مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى بناءً على قرار يصدر من القائد العام بعد إجراءات التحري اللازمة يحرم هو أو ورثته من المعاش أو المكافأة، ما لم يقرر القائد العام منحه هو أو ورثته ذلك المعاش أو تلك المكافأة.
(3) يحرم ضابط الصف أو الجندي المتقاعد بالمعاش، هو أو ورثته من المعاش أو المكافأة، في حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى، وذلك بناءً على قرار يصدر من القائد العام، بعد إجراء التحريات اللازمة.
المادة (35): يجوز للقائد العام، بموجب أمر، أن يطبق على ضباط الصف والجنود ما يُستحدث من أحكام في قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 متى كانت تلك الأحكام هي الأفضل
المادة (36)
: (1) عند إعادة تجنيد الجندي السابق الذي يتقاضى معاشاً يُراعى الآتي:
(أ) الجندي الذي أكمل خمسة عشرة سنة خدمة معاشية سابقة ولم يكمل ثمان عشرة سنة تتم إعادة تسوية معاشه وفق أحكام هذا القانون شريطة أن يخدم لست سنوات تالية متصلة تبدأ من تاريخ إعادة التجنيد،
(ب) الجندي الذي أكمل ثمان عشرة سنة خدمة معاشية سابقة فأكثر تعادل تسوية معاشه وفـق أحكام هذا القانون شريطة أن يخدم لثلاث سنوات تالية متصلة تبدأ من تاريخ إعادة التجنيد،
(ج) يوقف المعاش الذي كان يتقاضاه الجندي فور إعادة التجنيد،
(د) تُرد المكافأة واستبدال المعاش الذي سبق أن قبضه ضابط الصف أو الجندي في مدة لا تجاوز المدة التي يستحق فيها إعادة تسوية المعاش،
(هـ) لا تُعاد تسوية المعاش إذا لم يكمل الجندي المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) ويستحق مكافأة فقط عن الفترة الجديدة.
(2) على الرغم من الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم يُلغى الشرط الخاص بالمدة في حالة الوفاة أو الاستشهاد.
المادة (37): على الرغم من الأحكام التي ترد في أي قانون آخر معمول به يعفى من ضريبة الدخل كل جندي أكمل خمس عشرة سنة خدمة فعلية.
المادة (38): يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.