قانون ناحتي الأختام السوداني لسنة 1903
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الرخصة الضرورية .
3ـ سلطة المحلية .
4ـ قواعد إصدار الرخص .
5ـ القواعد التي يجب أن يراعيها ناحتوا الأختام .
6ـ واجبات مفتشى ناحتي الأختام .
7ـ العقوبات .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ناحتي الأختام لسنة 1903
(2/1903)
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون ناحتي الأختام لسنة 1903 ” .
الرخصة الضرورية.
2ـ لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة نحت الأختام ما لم يكـن قد حصل على رخصة بذلك من المحلية التي يقيم داخل حدودها.
سلطة المحلية.
3ـ تكون للمحلية السلطة في أن:
( أ) تمنح تلك الرخصة،
(ب) تفوض سلطتها في منح تلك الرخصة الى أي قاض من الدرجة الأولى أو الثانية داخل حدود المحلية بصفة عامة أو في أي جزء منها،
(ج) تلغى تلك الرخصة لأي سبب معقول،
(د) تعين في أي مدينة تراها مناسبة مفتشاً لناحتي الأختام تكون واجباته وفق ما هو محدد في هذا القانون.
قواعد إصدار الرخص .
4ـ تطبق القواعد الآتية على إصدار الرخص :
( أ) يتم تقديم الطلب بعريضة مصحوبة بالشهادات الآتية :
(أولا) شهادة من مفتش ناحتي الأختام بالمدينة التي يقيم فيها مقدم الطلب أو إذا لم يكن هناك مثل ذلك المفتش شهادة من ناحت أختام مقتدر بأن مقدم الطلب بارع في مثل هذا النحت ،
(ثانيا) شهادة من شخصين بارزين من المحلية التي يقيم فيها مقدم الطلب بأنه وفقاً لمعرفتهما الخاصة شخص ذو سمعة حسنة ولم يعاقب في أي جريمة مذكورة في البابين (11و12) من القانون الجنائي لسنة 1991 .
(ب) على السلطة المرخصة عند منحها الرخصة وبعد أن يدفع المرخص له ثلاثون جنيهاً أن تعطيه سجلاً مرقوماً على كل صفحة من واحد الى مائة ويجب أن يحمل هذا السجل على الصفحة الأمامية خاتم السلطة المرخصة واسم الشخص الذى أصدر له السجل وتاريخ الإصدار .
القواعد التي يجب أن يراعيها ناحتوا الأختام
5ـ على كل ناحت أختام مرخص له أن يراعى القواعد الآتية :
( أ) عليه في كل مرة يقدم اليه طلب لنحت ختم أن يظهر في السجل المذكور البيانات الآتية :
(أولا) اسم مقدم الطلب كاملاً ،
(ثانيا) مكان إقامة مقدم الطلب ،
(ثالثا) مهنة أو وظيفة مقدم الطلب ،
(رابعا) تاريخ الطلب ،
(خامسا) ما إذا كان مقدم الطلب معروفاً لديه شخصياً أم لا ،
(سادسا) تاريخ تسليم الختم الى مقدم الطلب ،
(سابعا) طابع واضح للختم .
(ب) لا يجوز لأى ناحت أختام أن ينحت ختماً لشخص غير معروف لديه شخصياً ما لم يحضر مقدم الطلب شخصين موثوق بهما يتحملان مسئولية إثبات شخصيته ويوقعان بأختامها على شهادة بهذا المعنى في السجل المذكور فيما تقدم ،
(ج ) لا يجوز لأى ناحت أختام أن ينحت ختماً باسم شخص خلاف مقدم الطلب إلا إذا أبرز مقدم الطلب تفويضاً مكتوباً من ذلك الشخص الآخر مشهوداً عليه من شخصين موثوق بهما يضمنان أن ذلك التفويض قد منح بطريقة صحيحة ويوقعان بأختامهما شهادة بهذا المعنى في السجل المذكور فيما تقدم ،
(د ) على كل ناحت أختام أن يراعى أن تكون كل القيادات في السجل المذكور فيما تقدم مكتوبة بوضوح وأنه ليس هنالك كتابة بين السطور ،
(هـ) على كل ناحت أختام أن يقدم عند الطلب سجله المذكور فيما تقدم الى مفتش ناحتي الأختام للتفتيش ،
(و ) على كل ناحت أختام عند اعتاله العمل أو عند سحب رخصته أن يعيد كل السجلات التي في حيازته الى السلطة التي أصدرتها ،
(ز ) عند وفاة أي ناحت أختام يجب على ورثته أن يعيدوا كل السجلات التي كانت في حيازة الناحة المتوفى الى السلطة التي أصدرتها ، ويجوز إعادة السجلات التي أعيدت بمقتضى أحكام هذا البند الى أي ناحت أختام مرخص له يخلف المتوفى في عمله ،
(ح ) على كل ناحت أختام أن ينحت على كل الأختام التي ينحتها تاريخ السنة التي نحتت فيها .
واجبات مفتشى ناحتي الأختام
6ـ يعتبر مفتش ناحتي الأختام بالنسبة الى واجباته المحددة بموجب أحكام هذا القانون موظفاً عاماً وتكون واجباته كما يلى :
( أ) أن يفتش سجلات أختام كل ناحتي الأختام التابعين له مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ،
(ب) إذا وجد عند التفتيش أن في تلك السجلات قيادات في صورة صحيحة ومنتظمة وجب عليه أن يختمه ويقيد تاريخ تفتيشه مباشرة بعد آخر قيد في ذلك السجل،
(ج ) إذا وجد عند تفتيش أي من تلك السجلات قيادات غير صحيحة أو غير منتظمة أو على صورة غير صحيحة ، أن يأخذ في الحال ذلك السجل في حيازته ويبلغ الأمر الى المحلية .
العقوبات
7ـ كل الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والتي لا يكون معاقباً عليها كجرائم بمقتضى القانون الجنائي لسنة 1991 يعاقب عليها بالسجن مدة لا تجاوز سبعة أيام أو الغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وتكون المحاكمة عنها إما إيجازيه أو غير إيجازيه أمام قاضى المحكمة الجنائية الثالثة أو أي محكمة أعلى.