عملاً بالسلطات المخولة لها بموجب احكام المادتين 304و 305 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م ، اصدرت لجنة القواعد ، القواعد الاتى نصها :-
الفصل الاول
احكام تمهيدية
اسم القواعد وبدء العمل بها
1/ تسمى هذه القواعد ، قواعد تنظيم وضبط التوثيقات لسنة 2000م ، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .
تفسير
2/ فى هذه القواعد ما لم يقتضى السياق معنى آخر :-
تكون الكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعانى المعرفة بها فى قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م .
الادارة : يقصد بها ادارة التوثيقات المنشأة بموجب احكام المادة 4(1)/(هــ) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م .
اللجنة الاتحادية : يقصد بها اللجنة المكونة بموجب احكام المادة 5 (1) من هذه القواعد.
اللجنة الولائية : يقصد بها اللجنة المكونة بموجب احكام المادة 5(2) من هذه القواعد .
مكتب التوثيقات : يقصد به مكتب ابرام العقود والتصديق على المستندات المنشأة بموجب احكام المادة 9(1) من هذه القواعد .
الموثق : يقصد به المحامى أو المستشار القانونى الذى يمنحه رئيس القضاء سلطة التفويض لتحليف اليمين والتصديق على المستندات وفق أحكام المادة 6 من الامر الاول من الجدول الاول الملحق بقانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م .
الوثيقة : يقصد بها أى محرر أعد لاثبات حقوق اطرافه أو تصرفاتهم القانونية .
الغاء
3/ تلغى المنشورات القضائية رقم (1) لسنة 1987م ورقم (1) لسنة 1988م ورقم (3) لسنة 1992م والقرار رقم (153) لسنة 1995م ، على ان تظل جميع الاجراءات والقرارات التى أتخذت بموجبها سارية الى ان تلغى أو تعدل وفق أحكام هذه القواعد .
الفصل الثانى
الاجهزة المختصة بمراقبة اعمال التوثيقات
أدارة التوثيقات
4- تكون الادارة فيما يتعلق بمراقبة أعمال التوثيقات ، جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة (10) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م ، ومع عدم الاخلال بعموم ذلك يكون للادارة الاختصاصات الاتية :-
أ- المصادقة على الوثائق الصادرة من المحاكم ومكاتب التوثيقات والموثقين .
ب- فيما يتعلق بالاعمال المتعلقة بالموثقين :-
أولاً:- الإحتفاظ بنماذج توقيعات وأختام كل موثق ومضاهاة التوقيعات والاختام مع النماذج المودعة لدى الادارة .
ثانياً :- رصد المخالفات لهذه القواعد وإعداد مذكرات بشانها ورفعها لرئيس القضاء .
ثالثاً:- رفع توصيات اللجنة الاتحادية مع ملاحظاتها لرئيس القضاء .
رابعاً: - الاحتفاظ بسجل للموثقين والتاشير على الذين تُسحب سلطاتهم والذين تُعاد لهم تلك السلطات .
خامساً :- إعتماد توقيعات لجنة قبول المحامين على الشهادات والمستندات المراد توثيقها .
لجان مراقبة التوثيقات
5- (1) يكون رئيس القضاء لجنة إتحادية لمراقبة أعمال التوثيقات على نطاق السودان برئاسة رئيس الادارة وتضم فى عضويتها عدداً من القضاة وممثل للمحامين وممثل لوزارة العدل .
(2) يكون رئيس القضاء فى كل ولاية لجنة او لجانا لمراقبة اعمال التوثيقات فى الولاية بتوصية من رئيس الجهاز القضائى ، بعد التشاور مع رئيس الادارة ، وذلك برئاسة احد القضاة وعدد من القضاة وممثل للمحامين وممثل لوزارة العدل ، ويتولى رئيس الجهاز القضائى الاشراف الادارى على اللجنة الولائية .
اختصاص اللجنة الاتحادية
6- تختص اللجنة الاتحادية بالاتى:-
أ - الاشراف على أعمال اللجان الولائية وجدول قيد الموثقين على نطاق السودان .
ب- رفع توصياتها وتوصيات اللجان الولائية ومجلس شكاوى المحامين الخاصة بالتوثيقات مع أى ملاحظات عليها لرئيس القضاء بواسطة الادارة .
ج- إعتماد سجلات الموثقين وإخطار الجهات ذات الصلة بالسجل المعتمد .
د- النظر فى طلبات الموثقين بالتحويل من ولاية لآخرى وفى الاستئنافات والتظلمات ضد قرارات اللجان الولائية والتوصية بشانها لرئيس القضاء
اختصاصات اللجان الولائية
7- تختص اللجان الولائية بالاتى :-
أ / استلام الطلبات المقدمة من المحامين لمنح سلطة التوثيق وفحصها والتحقق من استيفاء مقدم الطلب للشروط المنصوص عليها فى هذه القواعد ورفع توصية بشانها الى اللجنة الاتحادية .
ب / فحص اعمال الموثقين فى الولاية وتفتيشها ورفع توصيات بشانها للجنة الاتحادية .
ج- تجديد سلطة التوثيق بعد الفحص وسداد الرسوم المقررة وإخطار اللجنة الاتحادية بذلك.
د- التحقيق فى الشكاوى والمخالفات المتعلقة بالتوثيق وإتخاذ الاجراءات المناسبة ورفع توصياتها للجنة الاتحادية .
هــ - استلام الختم مؤقتاً لحين الفصل فى المخالفة .
الفصل الثالث
التوثيق بواسطة المحاكم ومكاتب التوثيقات
اختصاص المحاكم وسلطاتها
8- تكون للمحاكم الاختصاصات والسلطات الاتية :-
أ / توثيق جميع المحررات والوثائق المثبتة والتصرفات التى يكون محلها حقا عينياً أصلياً أو تبعياً أو حقاً شخصياً .
ب/ سماع الاشهادات والاقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على المستندات .
ج/ تصديق و إعتماد صور المحررات الرسمية الواجية التنفيذ .
د/ إعطاء المستخرجات والصور التى تطلب من المحررات الموثقة .
هـ / التصديق على توقيع ذوى الشان فى المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات
و/ إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوثيقات .
مكاتب التوثيقات
9- 1/ ينشأ بكل جهاز قضائي مكتب او اكثر لتوثيق المستندات ، يُخصص له عدد من القضاة يختارهم رئيس الجهاز القضائى المختص مع إخطار الادارة بذلك .
2/ تكون للمكاتب المذكورة فى البند (1) جميع الاختصاصات والسلطات الممنوحة للمحاكم بموجب أحكام المادة (8) من هذه القواعد ما عدا المحررات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية والوقف والهبة ، وتكون لها سلطة ابرام العقود .
إجراءات التوثيق بوساطة المحاكم ومكتب التوثيق
10 – 1/ يجب ان يكون المحرر مكتوباً بخط واضح غير مشتمل على اى اضافة او تحشير أو كشط وأن يتضمن بالاضافة الى المعلومات الخاصة بموضوع المحرر البيانات التالية : -
أ/ السنة والشهر واليوم الذى تم فيه التحرير بالحروف والارقام .
ب/ اسم القاضى ودرجته .
ج/ اسماء ذوى الشان رباعياً ومكان اقامتهم واعمالهم وجنسياتهم وأسماء من ينوب عنهم أو من يلزم وجودهم للمعاونة ويجب فى جميع الاحوال أن يُرفق بالمحرر جميع الوثائق والاوراق التى بُنى عليها أو صور معتمدة منها .
2/ على القاضى أن :-
أ/ يتولى بنفسه تحرير العقد وضبط الحجج والاقرارات والاشهادات بأنواعها المختلفة وتوثيق هذه المحررات ، وله أن يستعين بمن يراه من كتبة المحكمة فى كتاباتها بإملائه وتحت إشرافه ومسئوليته .
ب/ يباشر أعماله فى مقر المحكمة أو مكتب التوثيق ، فاذا كان أحد اطراف العقد فى حالة لا تسمح له بالحضور الى مقر المحكمة أو مكتب التوثيق جاز للقاضى بناء على طلب ذوى الشأن ، الانتقال الى محل اقامته لتوثيق المحرر ويثبت ذلك فى المحرر.
ج/ يتاكد من شخصية المتعاقدين بمستندات رسمية أو بشهادة شهادين بعد ثبوت شخصيتهما وبمستندات رسمية وأن يحتفظ بصورة من تلك المستندات .
د/ يتأكد من المستندات المتعلقة بالوكالة والوصاية والقوامة وإذن البيع وأى مستند آخر يشترطه القانون لصحة التصرف وتحفظ صورة منه فى السجل .
هــ / يوثق المستند بحضور شاهدين بعد ثبوت شخصيتهما .
و/ يتلو على ذوى الشان المحرر ومرفقاته ، ثم يوقع هو وذوو الشان والشهود على المحرر ومرفقاته ،واذا كان المحرر مكونا من عدة صفحات وجب التوقيع على هذه الصفحات وختمها .
ز/ يطبق الاجراءات المنصوص عليها فى قانون تسوية الاراضى وتسجيلها لسنة 1925م والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه والمنشورات والتعليمات الصادرة من رئيس القضاء ومسجل عام الاراضى فيما يتعلق بتوثيق المحررات المثبتة للتصرفات التى يكون محلها حقا عقاريا أصليا او تبعيا .
ح/ يحفظ الاختام والاوراق الخاصة بالتوثيقات كعهدة شخصية لديه ويكون مسئولا عن استعمالها وحفظها .
3/ لا يجوز للقاضى توثيق محررات :-
أ/ ظاهرة البطلان أو متضمنة امورا محظورة قانونا او مخالفة للنظام العام او الآداب .
ب/ يكون أحد اقربائه حتى الدرجة الرابعة طرفا أو له مصلحة فيها .
حفظ السجلات وأصول المحررات
11- يجب على المحكمة أو مكتب التوثيق ان يحفظ سجلا يحتوى على ملخص المحررات الى تم توقيعها وتاريخها وتوقيع القاضى والاطراف والشهود على السجل .
الفصل الرابع
التوثيق بواسطة المحامين
الشروط الواجب توفرها فى الموثق
12- يشترط فى الموثق أن :-
أ/ يكون كامل الاهلية ولا يقل عمره عن اثنين وثلاثين عاما .
ب/ يكون محمود السيرة وحسن المعاملة ولم يسبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة .
ج/ يكون لائقاً صحياً لمزاولة العمل .
د/ يكون قد امضى فى مزاولة مهنة المحاماة أو مزاولة مهنة القانون أو فى عضوية هيئة التدريس باحدى الجامعات السودانية مدة لا تقل عن سبع سنوات.
هـ / لا يكون قد صدر قرار تأديبى بشطب اسمه من جدول المحامين .
الشروط الواجب توفرها فى مكتب الموثق
13- يجب ان يكون للموثق مكتب لائق ومناسب وأن يكون للعملاء محل منفصل وذلك وفق ما تقرره الادارة .
إجراءات التقديم للحصول على رخصة التوثيق
14- 1/ يقدم طلب سلطة التوثيق للجنة الولائية المختصة مصحوبا بالمستندات التى تثبت توافر الشروط المذكورة فى المادين (12) و(13) من هذه القواعد .
2/ تقوم اللجنة الولائية أو من تفوضه من اعضائها بزيارة مكتب مقدم الطلب وتحرير تقرير عن مقره ومحتوياته ومدى استيفائه للشروط الواردة فى المادة (13) من هذه القواعد .
3/ فى حالة الموافقة على التفويض ، ترفع اللجنة الولائية توصية للجنة الاتحادية لابداء اى ملاحظات حولها ثم رفعها لرئيس القضاء بواسطة الادارة.
4/ فى حالة عدم موافقة اللجنة الولائية على طلب التفويض يخطر مقدمه بذلك ، ويجوز له ان يستانف قرارها الى اللجنة الاتحادية فاذا رفضت طلبه ، يجوز له ان يستانف قرارها لرئيس القضاء بواسطة الادارة ، ويخطر مقدم الطلب بواسطة الجنة الولائية بقرار رئيس القضاء .
5/ يجوز لمقدم طلب التفويض التقدم بطلب جديد فى حالة رفض طلبه بعد زوال الاسباب التى ادت لذلك .
6/ قبل اصدار رئيس القضاء قراره النهائى بالموافقة يخظر مقدم الطلب باعداد ختم بارز ، تعتمده الادارة مع نماذج توقيعاته باللغتين العربية والانجليزية مختومة بالختم البارز المعتمد وبالعدد الذى تحدده الادارة ، ولايجوز تغيير أو تعديل هذا الختم الا بموافقة الادارة وإعتمادها له .
7/ يجب على الموثق قبل ممارسته لاعماله آداء القسم امام رئيس القضاء أو من يفوضه بالصيغة الاتية : -
" اقسم بالله العظيم ان اؤدى اعمالى بالامانة والشرف وأن احافظ على كلمة الحق والعدل وعلى سر المهنة وأن التزم بالقانون والقواعد والمنشورات الخاصة بضبط سلطة التوثيق . "
اختصاصات الموثق
15- دون الاخلال بما نص عليه فى اى قانون آخر ، ومع مراعاة أحكام هذه القواعد يختص الموثق بالاتى :-
أ / تحليف اليمين وآخذ الاقرارات المشفوعة باليمين وتوثيق جميع المحررات ما عدا تلك المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية للمسلمين أو الوصية أو الوقف أو الهبة أو الزواج لغير المسلمين .
ب/ التصديق على توقيع ذوى الشأن فى المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات .
ج/ تلقى الوصايا لغير المسلمين وتوثيقها وحفظها وفضها .
د/ حفظ المحررات التى يطلب ذوى الشأن إيداعها لديه وإعطاء شهادات بذلك .
هــ/ إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوثيقات أو اثبات التاريخ فى المحررات العرفية
جدول قيد الموثقين
16 - 1/ ينشأ لدى اللجنة الاتحادية جدول لكل الموثقين فى السودان تُسجل فيه اسماؤهم وتاريخ منحهم رخصة التوثيق وتوقيعاتهم وعناوين مكاتبهم المعتمدة لدى اللجنة الولائية ويؤشر فى هذا الجدول على أى ملاحظات توجّه للموثق أو أى جزاء يوقع عليه .
2/ يجدد التفويض سنويا بعد سداد الرسوم المقررة لتجديده وتجديد رخصة المحاماة ، وعلى الموثق أن يرفق مع طلب التجديد سجل قيد التوثيقات وصور التوثيقات للعام السابق لفحصها ويجوز للجنة الولائية اعادة زيارة مكتبه .
3/ يقفل جدول قيد الموثقين فى اليوم الحادى والثلاثون من شهر مارس من كل عام.
4/ يجوز للجنة الولائية ان توصى لرئيس القضاء عن طريق اللجنة الاتحادية والادارة بعدم اعادة قيد الموثق فى الجدول فى أى من الحالتين : -
أ/ اذا تبين لها وجود اى مخالة لاحكام هذه القواعد .
ب/ اذا تأخر الموثق عن سداد الرسوم .
5/ يجوز لرئيس القضاء فى اى من الحالتين المذكورتين فى البند (4) ان يتخذ ما يراه مناسبا وفق احكام المادة (26) من هذه القواعد .
6/ أ/ فى حال ايقاف سلطة التوثيق الى حين زوال سبب الايقاف بموجب احكام المادة (26 /1/ ج ) يجوز للموثق الموقوف ان يلتمس من رئيس القضاء بناء على توصية من اللجنة الولائية عن طريق اللجنة الاتحادية والادارة اعادة قيده فى الجدول اذا زال سبب الايقاف .
ب/ يكون قرار رئيس القضاء بسحب التفويض بموجب احكام الفقرتين (د) و(هـ) من البند (1) من المادة (26) نهائياً وعلى الادارة ان ترفع القرار لمجلس شكاوى المحامين لإتخاذ ما يراه مناسبا وفق أختصاصاته المنصوص عليها فى قانون المحاماة لسنة 1983م .
7/ فى حال عدم اعادة قيد الموثق فى الجدول لتاخيره فى سداد الرسوم ، يجوز له ان يلتمس من رئيس القضاء بناء على توصية اللجنة الولائية عن طريق اللجنة الاتحادية والادارة باعادة قيده فى الجدول اذا ابدى عذرا مقبولا لذلك .
الفصل الخامس
إجراءات التوثيق بوساطة الموثق
احكام عامة
17- 1/ يجب على الموثق عند التصديق على اى وثيقة التقيد بروح الانضباط والحيطة والحذر اللازم توفرها عند إتخاذ اى إجراء قضائى ، ومراعاة ان تكون محتويات الوثيقة التى يقوم بتوثيقها متفقة مع احكام القوانين السارية وان تسمى بنفس التسميات الواردة فى القانون الذى يحكم موضوع تلك الوثيقة .
2/ يجب ان تكون الوثيقة التى يقوم الموثق بتوثيقها مكتوبة كلها بالالة الكاتبة ، ولا يجوز له توثيق وثائق معدة او محررة بخط اليد أو ترجمة لمستند من لغة الى اخرى ما لم تكن صادرة او معتمدة من جهة مختصة ، ويجب ان تتضمن الوثيقة البيانات الاتية : -
أ/ تاريخ تحريرها وأسماء اطرافها واوراقهم الثبوتية واسماء الشهود واوراقهم الثبوتية ولا يجوز للموثق اثبات معرفته للاطراف أو الشهود كبديل للاوراق الثبوتية ، مع ارفاق صورة شمسية معتمدة من الاوراق الثبويتة مع المحرر المراد توثيقه .
ب/ رقم تصديق الوثيقة وتاريخ التصديق .
ج/ القيمة او المقابل المتفق عليه بين الاطراف .
3/ يجب على الموثق ان : -
أ/ يتولى بنفسه ابرام العقود والتصديق على الوثائق وان يتاكد من شخصية المتعاقدين واهليتهم وتوافر اركان العقد والتاكد من صحة الوكالة والقوامة والوصاية وجميع الاذونات التى يتطلبها القانون وتدوين كل ذلك ليُصبح جزءاً متمماً للعقد .
ب/ لا يباشر اعماله خارج مكتبه فاذا كان أحد اطراف العقد فى حالة لا تسمح له بالحضور الى مكتبه جاز للموثق بناء على طلب ذوى الشأن الانتقال الى محل اقامته لتوثيق المحرر ويثبت ذلك فى المحرر .
ج/ يتلو محتويات الوثيقة على اطرافها وشهودهم ويتاكد من فهمهم لمضمونها قبل التوقيع عليها وان يثبت ذلك عند التوثيق .
د/ يحرر الوثيقة بعدد من الصور بقدر عدد الاطراف وتسليم صورة لاى طرف وان يحتفظ لديه بصورة من الوثيقة التى قام بتوثيقها .
هـ / يضع الدمغة المقررة على الوثيقة التى يحتفظ بها .
و/ يحتفظ بسجل يعده لهذا الغرض ، ويعتمد رئيس الادارة أو من يفوضه قبل القيد فيه ، ويسجل فيه الاتى :-
(أولاً) ملخصاً وافياً للوثيقة التى قام بتوثيقها يتضمن نوع التصرف وشروطه ومقابله ومحله .
(ثانياً) رقم تصديق الوثيقة فى ارقام متسلسلة كل سنة على حدة ولا يجوز له ان يكرر ارقام الوثائق او يترك ارقاماً خالية فى السجل أو ان يلغى اى وثيقة تم قيدها فى ذلك السجل ، و فى حالة الغاء اى وثيقة تم التصديق عليها يجب على الموثق ان يحصل على اصل وصورة الوثيقة ويؤشر عليها بالالغاء ويحتفظ بصورة الوثيقة الملغاة مع الوثائق التى يحتفظ بها .
(ثالثاً ) تاريخ التوثيق واسماء اطراف الوثيقة وشهودها واوراقهم الثبوتية .
ز/ يعرض على اللجنة الولائية صورة من كل الوثائق التى قام بتوثيقها كلما طلبت اللجنة منه ذلك .
ح/ يحفظ الاختام والاوراق الخاصة بالتوثيقات كعهدة شخصية لديه ويكون مسئولا عن استعمالها وحفظها .
التصديق على الوثائق الخاصة بالعقارات
18- 1/ لا يجوز لاى موثق ان يصدق على وثيقة خاصة بالتصرف فى العقارات الخاضعة لاحكام قانون تسوية الاراضى وتسجيلها لسنة 1925م الا بعد الاطلاع على شهادة بحث لذلك العقار ويجب ان تكون هذه الشهادة مستخرجة فى تاريخ لا يجاوز سبعة ايام من تاريخ التصديق على الوثيقة الخاصة بالتصرف فى ذلك العقار ، ومستخرجة من مكاتب تسجيلات الاراضى بغرض التصرف المطلوب تصديقه .
2/ يجوز للموثق ان يصدق على الوثائق الخاصة بالتصرف فى حيازة عقار بشرط ان يكون ذلك العقار مسجلا بمجلس المحلية المختص او الادارة الشعبية المختصة ومفروضة عليه العوائد او كانت هنالك حيازة فعلية للمتصرف ،وعلى الموثق فى هذه الحالة تدوين اوصاف المبانى المشيدة على تلك القطعة موضحا حدودها الموجودة على الطبيعة .
3/ يجب على الموثق أن :-
أ/ يحتفظ بصورة من شهادة البحث المشار اليها وأن يؤشر على تلك الصورة بما يفيد انها صورة طبق الاصل ويختمها بخاتمه ويرفقها مع صورة الوثيقة المحفوظة لديه .
ب/ يوضح فى الوثيقة التصرف الخاصة بالعقارات المقابل الحقيقى لذلك التصرف .
التصديق على الوثائق الخاصة بالمركبات
19- 1/ لا يجوز للموثق ان يصدق على وثيقة خاصة بالتصرف فى اى مركبة الا اذا كان التصرف صادرا من مالكها او وكيله .
2/ تثبت ملكية مالك المركبة اذا كانت عربة بشهادة البحث المستخرجة من سجلات شرطة المرور وباقى المركبات بوساطة شهادة بحث من السلطات المختصة ، على الا يكون قد مضى على تاريخ استخراجها أكثر من اسبوعين وقت التصرف المراد توثيقه .
3/ يجب على الموثق عند تصديقه على اى تصرف خاص بمركبة مراعاة الاتى :-
أ/ الاحتفاظ بصورة من شهادة ملكية المركبة .
ب/ التاشير على هذه الصور بانها صورة طبق الاصل .
ج/التوقيع على التاشير وختمه بخاتمه .
د/ ان يوضح بالوثيقة رقم الماكينة والشاسى ونوع العربة وماركتها والموديل ولونها .
التصديق على التوكيلات
20- 1/لا يجوز التصديق على اى توكيل صادر من : -
أ / وكيل لشخص آخر الا بعد التاكد من سلطة الوكيل فى التوكيل الاصلى بتوكيل غيره فيما اوكل اليه ، ويجب اثبات ذلك فى الوثيقة عند التصديق عليها .
ب/ وكيل الوكيل المخول له توكيل غيره .
2/ يجب على الموثق :-
أ اثبات رقم التوكيل الاصلى وتاريخه وجهة الاصدار .
ب/ الاحتفاظ بصورة من التوكيل الاصلى ورقمه مع صورة التوكيل الذى قام بتوثيقه .
الفصل السادس
احكام متنوعة
آداء الموثقين وسلوكهم
21- تعتبر القواعد والاحكام الواردة فى قانون المحاماة لسنة 1983م وميثاق اخلاقيات المهنة والمنشورات والتوجيهات التى يصدرها رئيس القضاء فيما يتعلق بآداء الموثقين وسلوكهم جزءاً من هذه القواعد .
الاختصاص المكانى للموثق
22- يجوز لرئيس القضاء ان : -
أ/ يحدد فى امر التفويض المنطقة التى يباشر فيها الموثق سلطة التوثيق .
ب/ يرفض منح التوثيق فى المنطقة التى يرى ان عدد الموثقين بها كاف .
انتهاء التفويض
23-1/ ينتهى التفويض الممنوح بموجب احكام هذه القواعد فى اى من الحالات الاتية: -
أ/ وفاة الموثق .
ب/انتهاء اجل التفويض او غرضه او بممارسته خارج دائرة الاختصاص .
ج/ انتفاء صفة المحامى عن الموثق
د/ تجميد التفويض بناء على طلب الموثق .
هــ/ توقيع اى من الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرات (ج) و(د) و (هــ) من البند (1) من المادة (26) .
2/ فى حال وفاة الموثق تقوم اللجنة الولائية باستلام الختم البارز وإيداعه لدى الادارة .
3/يجب على الموثق فور انتهاء التفويض بموجب احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ )من البند (1) ، ان يقوم بتسليم الختم البارز للجنة الولائية والتى تقوم بايداعه لدى الادارة .
الرسوم
24- يحدد رئيس القضاء بقرار منه الرسوم الادارية المقررة بموجب احكام هذه القواعد .
اصدار المنشورات
25- يجوز لرئيس القضاء ان يصدر المنشورات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد وتعتبر تلك المنشورات جزءاً من هذه القواعد .
الجــــــــزاءات
26- 1/ دون المساس باى جزاء او عقوبة منصوص عليها فى اى قانون آخر ، يجوز لرئيس القضاء بناء على توصية من اللجنة الولائية ترفع اليه عن طريق اللجنة الاتحادية والادارة ان توقع على كل موثق يخالف أحكام هذه القواعد اياً من الجزاءات الاتية :-
أ/ لفت نظر الموثق .
ب/ انذار الموثق لمرة واحدة .
ج/ ايقاف سلطة التوثيق الى حين زوال سبب الايقاف .
د/ سحب تفويض سلطة التوثيق لمدة لا تجاوز خمس سنوات .
هـ / سحب تفويض سلطة التوثيق نهائيا ً.
صدر تحت توقيعنا فى اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الاولى عام 1421هـ الموافق اليوم الرابع والعشرين من شهر اغسطس عام 2000م
حافظ الشيخ الزاكى رئيس القضاء .
على محمد عثمان يس وزير العدل
شوقى حسين محمد نائب رئيس القضاء
محمد ادريس قاضى المحكمة العليا