لائحة الشكاوي ومحاسبة المحامين لسنة 2021
لائحة الشكاوي ومحاسبة المحامين لسنة 2021
عملاً بالسلطات المخولة للجنة قبول المحامين بموجب المواد ( 53 54 55 56 72) من قانون المحاماة لسنة 1983م تعديل 2014م والمادة 83 من ميثاق اخلاقيات مهنة المحاماة الملحق بالقانون ذاته وبعد أخذ رأى مجلس النقابة اصدرت لجنة قبول المحامين اللائحة الآتي نصها :
الفصل الأول
إحكام تمهيدية
1. اسم اللائحة وبدء العمل بها
تسمي هذه اللائحة " لائحة الشكاوي ومحاسبة المحامين لسنة 2021م " ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .
2. إلغاء واستثناء
(1) تلغى لائحة الشكاوى ومحاسبة العاملين لسنة 2018م.
(2) علي الرغم من الالغاء الوارد في البند (1) تظل جميع الاجراءات والقرارات التي اتخذت بموجبها سارية الى ان تلغى او تعدل.
3. تطبيق
(1) تطبق أحكام هذه اللائحة علي المحامين المسجلين لدى لجنة قبول المحامين السودانيين.
(2) إذا لم يوجد نص بهذه اللائحة تطبق القواعد العامة على ألا تتعارض مع قانون المحاماة لسنة 1983 تعديل 2014م ومبادئ العدالة والانصاف والوجدان السليم.
4.تفسير
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني الممنوحة لها في قانون المحاماة لسنة 1983م وما لم يقتض السياق معنى اخر :
"القانون" يقصد به قانون المحاماة لسنة 1983م تعديل 2014م .
"الميثاق" يقصد به ميثاق اخلاقيات مهنة المحاماة.
"اللجنة" يقصد بها لجنة الشكاوى المنشأة بموجب احكام المادة 54 من القانون أو اي دوائر تنشؤها اللجنة لنظر الشكاوي.
"المجلس" يقصد به مجلس المحاسبة المشكل بموجب المادة 56 من القانون.
"الرئيس" يقصد به رئيس اللجنة او رئيس الدائرة او رئيس المجلس حسبما يقتضي السياق بهذه اللائحة.
"الشكوى" يقصد بها أي مخالفة لأحكام القانون او الميثاق أو النظام الاساسي لنقابة المحامين السودانيين.
"المشكو ضده" اي محامي تتخذ ضده اي اجراءات بموجب هذه اللائحة.
"المدان" اي محامي تثبت مسؤوليته بمخالفة القانون طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
"الموظف" الشخص المكلف بموجب هذه اللائحة لتبليغ الاعلانات او تنفيذ اي قرارات أو أومر أو تدابير يقررها المجلس.
الفصل الثاني
لجنة الشكاوي
5. تشكيل اللجنة ومقرها واختصاصاتها وسجلاتها
(1) تشكل لجنة قبول المحامين اللجنة وتعين رئيسها من المحامين من بين أعضائها.
(2) يجوز ان يكون من بين اعضاء اللجنة ممثلا للسلطة القضائية بدرجة قاضي استئناف وممثلا لوزارة العدل بدرجة مستشار عام.
(3) تنظر الشكاوى دوائر ، علي ان تتكون كل دائرة من ثلاثة اعضاء.
(4) يتم استلام الشكاوي بمقر لجنة قبول المحامين بالخرطوم او باي من مدن السودان.
(5) عند نظرها للشكاوى تمارس الدوائر كافة اختصاصات اللجنة.
(6) يراعى في تشكيل الدوائر الا يكون رئيس الدائرة اقل خبرة في العمل القانوني من المشكو ضده.
(7)وتنظر الشكاوى اسبوعيا ويجوز لرئيس الدائرة دعوتها في اي وقت متى اقتضت سرعة الفصل العادل
(8)تحتفظ اللجنة بسجل للشكاوى المقدمة والتي تم الفصل فيها .
الفصل الثالث
إجراءات الفصل في الشكوى
6.أجراءات تقديم الشكوى
(1تتسلم اللجنة الشكوى بمقرها بعد ان تفحص صفة مقدمها او وكيله و انها من نسخ كافية ، ويتم تصريح الشكوى وتحدد جلسة.
2)يعلن المشكو ضده لأخذ العلم بالشكوى على ان تعاد نسخة الاعلان بعد تبليغه على الوجه الذي تقرره الدائرة.
(3 يجب ان يتضمن الاعلان الشكوى وبيانا باليوم والشهر والسنة التي حصل فيها الاعلان والموعد المحدد لمثول المشكو ضده امام الدائرة.
(4يسلم الاعلان للمشكو ضده شخصياً او اي محامي او موظف يعمل بمكتبه ، وفي حالة عدم وجود المشكو ضده يجب بيان اسم و صفة من استلم الاعلان وتوقيعه او اثبات الامتناع علي ان تعاد نتيجة الاعلان للدائرة قبل الموعد المحدد للرد علي الشكوى.
(5إذا تعذر اعلان المشكو ضده علي الوجه المقرر بهذه اللائحة يجوز للدائرة تبليغه بالوجه الذي تراه مناسباً
6)يجوز للدائرة في حال رفض الشكوى ان تمنح المشكو ضده الاذن بتحريك اي اجراءات في مواجهة الشاكي متى ظهر ان شكواه يقصد الاضرار و بدون اي اساس معقول.
7.الشطب الايجازي
يجوز لرئيس الدائرة او اي عضو فيها شطب الشكوى ايجازياً لعدم الاختصاص او انعدام السبب .
8.إجراءات نظر الشكوى
(1) عند مثول المشكو ضده امام الدائرة في المكان والزمان المحددين تسير في الاجراءات علي الوجه الاتي: -
(ا)التحقق من شخصية المشكو ضده ومن يمثله.
(ب)إذا حضر المشكو ضده وتغيب الشاكي، فعلى الدائرة شطب الشكوى بعد سماع الرد بالإنكار، وإذا اقر المشكو ضده يؤخذ بإقراره.
(ت)إذا غاب المشكو ضده رغم علمه بموعد الجلسة وكان الشاكي حاضرا، يجوز للدائرة ان تصدر ما تراه مناسباً من اوامر او تدابير.
(ث)علي الرغم من احكام الفقرة (ت) إذا ظهر المشكو ضده خلال اسبوعين من تاريخ اعلانه بالقرار ، فله ان يطلب الغاء الاوامر والتدابير والسماح له بالرد علي الشكوى ، وعندئذ جاز للدائرة وبعد رد الشاكي ان تلغى الاوامر والتدابير التي اصدرتها وتنظر الشكوى.
(ج)إذا شطبت الشكوى وفقا لأحكام الفقرة (ب) يجوز للشاكي تقديم طلب مكتوب لتحريكها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشطب. (
(ح) إذا غاب الشاكي والمشكو ضده عن الحضور رغم علمهما بالموعد المحدد تشطب الشكوى ، وفي هذه الحالة يجوز للشاكي تقديم طلب مكتوب لتحريكها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشطب .
(خ)إذا لم يتقدم الشاكي بطلبه على الوجه المقرر بالفقرات (ج) و (ح) فلا يجوز تقديم شكوى جديدة بذات الاسباب.
(د)يجوز للمشكو ضده طلب تأجيل نظر الشكوى لمدة مناسبة تقدرها الدائرة لتقديم دفاعه.
(ذ)يجب أن يتم الفصل فى الشكاوى على نحو عادل وناجز ولا يجوز بغير مسوغ تأجيل النظر في الشكاوى لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.
(ر)علي الدائرة ان تسمح للشاكي والمشكو ضده بتقديم اي ادعاءات او دفوع او بينات كتابة او شفاهه بوجه يراعي متطلبات العدالة بلا تسويف او تعطيل.
(2) يجوز للدائرة عند نظر الشكاوى أن:
أ) تعلن اي شاهد او تطلب اي بينات تراها ضرورية للفصل العادل في الشكوى .
ب) تدون الاقوال وكافة الوقائع والبينات والاجراءات بمحضر يتضمن زمان ومكان انعقاد الجلسات واسماء وتوقيعات رئيس واعضاء الدائرة.
ج)يلزم اطراف الخصومة بتقديم اي محرر منتج في الشكوى عند طلب الطرف الآخر اظهار أي محرر أو مستند متعلق بالشكوى .
9 .حق الاعتراض
يجوز للمشكو ضده ان يطعن في رئيس اللجنة او أيا من اعضائها لوجود عداوة او مصلحو او صلة قرابة .
10. ضبط الجلسات
(1) يضبط الجلسة رئيس الدائرة وله ان يأمر بإخراج من يخل بنظامها او يتخذ ما يراه مناسبا من اوامر و تدابير.
(2) يلتزم الاطراف بالمثول أمام الدائرة بالزى اللائق ، ويعتبر الظهور امام الدائرة بزى غير لائق اخلالا بنظام الجلسات.
11. الفصل في الشكوى بالمستندات
يجوز للدائرة ان تفصل في الشكوى من واقع المستندات والمذكرات .
12.التقادم
لا تقبل الشكوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الواقعة محل الشكوى .
13 .القرار في الشكوى
(1) على الدائرة بعد سماع الشكوى ان تشطبها.
(2) او ترفع التوصية بشأنها للجنة قبول المحامين لمحاسبة المشكو ضده.
14. شطب الشكوى للتخلي
(1) إذا تأجلت الشكوى لأجل غير مسمي او لحين تقديم طلب بشأنها او صدر قرار بوقفها ، فعلى الدائرة شطبها بعد انقضاء سنة من تاريخ اخر اجراء.
(2) إذا شطبت الشكوى علي الوجه الوارد بالفقرة (1) فلا يجوز تأسيس شكوى علي ذات الاسباب.
الفصل الرابع
مجلس المحاسبة
15.تشكيل المجلس
1/إذا قبلت لجنة قبول المحامين التوصية بمحاسبة المشكو ضده تُشكل مجلسا لمحاسبته.
2/يُشكل المجلس من ثلاثة اعضاء برئاسة محامي وعضوية قاضي و مستشار بوزارة العدل.
3/لا يجوز ان يكون رئيس المجلس او احد اعضائه ممن هم أقل خبرة من المشكو ضده أو ممن لهم عداوة او مصلحة او قرابة بأطراف الشكوى او اى مسوغ مشروع على ان يقدم الطعن للجنة قبول المحامين خلال مدة اقصاها اسبوعين مشفوعاً بالأسباب الكافية وتفصل فيه اللجنة ويكون قرارها نهائياً.
4/لا يجوز انعقاد جلسة المحاسبة الا بحضور جميع اعضاء المجلس الا في حالة الضرورة القصوى حيث يجوز انعقادها بأغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس.
5/تعقد جلسات المجلس بدور المحامين الا إذا قررت لجنة قبول المحامين بأمر التشكيل خلافا لذلك.
16. المحاسبة الإيجازية
(1) يجوز للمجلس السير في إجراءات المحاسبة إيجازيا دون تحرير تهمة او تدوين بينة حتى وان غاب المشكو ضده ، على ان يعلن بذلك الاجراء:
أ) لا يجوز ان يصدر القرار بالإدانة في ذات اليوم الذي وقعت فيه المخالفة
ب) يجب منح المشكو ضده فرصة للرد شفاهه إذا كان حاضرا.
(2) يجب تدوين كافة الاقوال والوقائع والبينات بالمحضر بما فيها: -
ا) اسم المشكو ضده ومقر عمله وإقامته.
ب) اسباب القرار ومنطوقه .
ج) تاريخ صدور القرار .
د) توقيعه رئيس واعضاء المجلس .
17.إجراءات المحاسبة غير الإيجازية
علي المجلس المشكل بموجب احكام قانون المحاماة لسنة 1983م أن يتبع ذات الإجراءات المنصوص عليها في المواد (58، 59، 61،60، 62، 63 ) من القانون واحكام الفصل الثالث من هذه اللائحة .
18. الإجراءات التحفظيه
(1) يجوز للمجلس ان يتخذ اي اجراءات تحفظية مناسبة في مواجهة المشكو ضده في اي مرحلة من مراحل المحاسبة لأغراض تنفيذ القانون.
(2) يكون للإجراءات التحفظية محضر مستقل على ان تنفذ كافة الاوامر و التدابير المستعجلة بواسطة اي محكمة ترى لجنة قبول المحامين إحالتها لها لتنفيذها.
(3) يجوز للمشكو ضده ان يطعن في الاوامر التحفظية الصادرة عن المجلس امام لجنة قبول المحامين ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تنفيذها ، ولا يجوز احالة الإجراءات التحفظية الي محكمة الا بعد انقضاء القيد الزمني
(4) تنقضي اي تدابير او إجراءات تحفظية بصورة تلقائية متى اصدر المجلس قراره بالبراءة.
(5) على المجلس ان يصدر أوامره بتنفيذ أو الغاء اي تدابير صادرة في الإجراءات التحفظية.
19. الجزاءات التي يصدرها المجلس
(1) يجوز للمجلس عند الادانة ان يوقع أي من الجزاءات والتدابير الاتية:
ا) اللوم.
ب)الغرامة.
ج)الإنذار بسحب الترخيص أو وقفه أو الغائه .
د) وقف الترخيص لمدة لا تجوز ثلاث سنوات .
ه) إلغاء الترخيص والشطب من السجل مع الأمر بإغلاق مكتب المدان.
(2) تحصل اى غرامات بموجب هذه اللائحة لصالح لجنة قبول المحامين.
(3) بالإضافة للإدانة يجوز للمجلس ان يلزم المدان برد ما أخذه دون وجه حق.
(4) يجب أخطار السلطة القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة وكافة الجهات ذات الصلة بأعمال المحاماة بالجزاءات والاوامر متى صارت نهائية.
20. قرارات المجلس المتعلقة بسحب الرخصة او وقف الترخيص أو الغائه او الشطب من السجل و اغلاق المكتب
(1) تصدر القرارات والتدابير الصادرة عن المجلس بالأغلبية علي ان تكون مكتوبة وموقعة من الرئيس و الأعضاء
. (2) يجب ان تكون القرارات مسببة و متضمنة الاوامر مع الادانة او البراءة.
(3) للعضو المخالف إثبات رأيه مسببا و موقعا عليه.
(4) للأطراف أن يطلبوا الاطلاع علي المحضر بدون رسم ، علي ان يسلم الأطراف صورة من القرار.
(5) للمدان أو الشاكي استئناف قرار المجلس طبقا لأحكام المادة 63 من القانون.
21.الإعلان بقرار المحاسبة
يتلى القرار في مواجهة المشكو ضده حضورياً وفى حالة غيابه يعلن المشكو ضده بعنوانه المدون بسجل المحامين أو بالهاتف او باللصق في لوحة اعلانات لجنة قبول المحامين .
22. تنفيذ القرارات
(1) تُنفذ الجزاءات والاوامر والتدابير الصادرة بموجب هذه اللائحة على الوجه الاتي:
ا)إذا كان الجزاء اللوم او الانذار او وقف الترخيص او الغاء الترخيص او الشطب ، يتم اعلان المدان كتابة علي ان تودع نسخة بملفه
ب) يجب اخطار السلطة القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة وكافة الجهات ذات الصلة بأعمال المحاماة بأي قرارات تتعلق بوقف الترخيص او الغائه او الشطب من سجل المحاماة.
ج)للجنة ان تامر المدان باسترداد أي مبالغ للمحكوم له .
(2) ليس في هذه اللائحة ما يمنع لجنة قبول المحامين من ان تتخذ اي تدابير تراها مناسبة لتنفيذ قراراتها بنفسها او احالة القرارات والاوامر والتدابير لأي محكمة يقيم او يعمل بدائرة اختصاصها المدان لإلزامه بالسداد او القيام بأي عمل.
(3) للأطراف ان يحصلوا مجانا علي نسخة موقعة و مختومة من أي قرار او تدبير يصدر بموجب هذه اللائحة.
23 .سجل المحاسبة
تنشئ لحنة قبول المحامين سجلا خاصا بقرارات مجالس محاسبة اي مدان على ان تودع صورة من قرار الادانة النهائي بملفه .
لجنة قبول المحامين