منشور تسجيلات الأراضي في أحكام المحاكم المدنية في الأراضي غير المسجلة
منشور تسجيلات الأراضي في أحكام المحاكم المدنية في الأراضي غير المسجلة
منشور تسجيل الأراضي نمرة (41)
أحكام المحاكم المدنية في الأراضي غير المسجلة
1- أرجو مراعاة العمل مستقبلاً حسب الفقرة من هذه المذكرة التي وافق عليها سعادة السيد رئيس القضاء 10/2/1960 على ألا تحصل رسوم كما أرجو الاطلاع على الفقرات الأخرى لمتابعة الأسباب التي دعت لإصدار هذا التوجيه وهذا هو نص المذكرة " أن الصعوبة التي اكتنفت أحكام المحاكم المدنية المختصة في أحكام تسجيل الأراضي غير المسجلة منذ أمد بعيدة مازالت هي الصعوبة بنفسها في الوقت الحاضر ".
2- أن المحاكم المدنية مازالت ترسل لنا أحكامها للتسجيل في هذه الأراضي ومكاتب التسجيل ترد على أن هذه الأحكام لا يمكن تسجيلها دون أن تذكر الأسباب في اغلب الاحايين .
3- المحاكم المدنية تستمد سلطتها في إصدار هذه الأحكام على ما يبدو من المادة 35 (ب) من الفصل الرابع من القانون المدني ومن المادة 46 من الجزء الرابع من الفصل السادس من القانون المدني ومن قانون وضع اليد .
4- ولا صعوبة في غير هذه الأحكام إذ أن قانون التسجيل كفل التسجيل هذه الأحكام.
5- الأحكام في الأرضي غير المسجلة كانت تسجل في دفتر فولسكاب في مكاتب التسجيل حسب المنشور القضائي القديم نمرة 12 الصادر في سنة 1913 والمعدل بالمنشور نمرة 20سنة 1914 – هذا المنشور والتعديل لم يلغيا حتى الان عندما ألغت اللوائح القضائية بعض المنشورات.
6- أن قانون التسجيل لا يسمح قط بتسجيل هذه الأحكام في الأراضي غير المسجلة حسب المادة 23 (1)و(2) من الجزء الثالث – وهذه المادة صريحة عندما اشترطت إنشاء السجل من سجل التسوية نفسها وليس من أحكام المحاكم المدنية .
7- إذا كنتم لا ترون مانعا فاني سأصدر تعليمات إلى مكاتب التسجيل بتسجيل هذه الأحكام في دفتر فولسكاب خاص حسب النظام القديم إلى أن تسجل هذه الدعاوى بواسطة تسوية عمومية حسب المادتين 4و5 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925واشكركم .
سعادة رئيس القضاء
24/1/1960 (إمضاء) محمد احمد رنات
رئيس القضاء
صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن عشر من شهر فبراير سنة 1960
رئيس عام تسجيلات الأراضي