منشور تسجيلات الأراضي في أراضي المدن
منشور تسجيلات الأراضي في أراضي المدن
منشور تسجيل الأراضي نمرة (2)
( منشور عمومي لأراضي المدن )
أولاً: القوانين واللوائح الواجب إتباعها:
(1) لقد طبق قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925 على المدن المشار إليها في الملحوظة في ذيل الصفحة التاسعة والثلاثين بالمجلد السابع من قوانين حكومة السودان (قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925) وقد أنشئت سجلات لجميع هذه المدن.
(2) ألغيت جميع القوانين واللوائح الصادرة في سنة 1937, 1938 الخاصة بالمدن والبلديات والأرياف كما ألغيت جميع التعديلات لهذه القوانين وحل محلها : -
(أ) قانون الحكومة المحلية لسنة 1951.
(ب) قانون تخطيط المدن والقرى لسنة 1961 ( قانون رقم 27 سنة 1961).
وعلى رئيس تسجيلات للأراضي بأن يكون ملماً بالأوامر واللوائح والتعليمات الخاصة بكل مدينة ومحافظة فيما يشتمل على درجات كل الأراضي والحد الأدنى لمساحة كل قطعة في كل درجة –ويمكن الحصول على تلك المعلومات من سلطات الحكومة المحلية المختصة وترفق تلك المعلومات مع نسخة من هذه المنشور.
ثانياً: خرط أراضي المدن:
(أ) خرط الحدود – الحدود الخاصة بأراضي المدن موضحة بخرط مودعة طبقاَ لقانون تخطيط المدن والقرى.
تعدل الخرط المودعة طبقاً للقانون واللوائح بعد موافقة لجنة تخطيط المدن – منشور لجنة تخطيط المدن رقم 3 يفيد بأنه يجب أن ترسل صورة من موافقة لجنة تخطيط المدن مع الخرط إلى رئيس التسجيلات الذي يجب عليه بدوره إصدار أورنيك تسجيل رقم 10.
(ب) الخرط ذات المقاسات الكبيرة: -
تلك الخرط هي التي توضح السجل ولا يجوز إجراء أي تعديل لها ما لم تؤخذ موافقة رئيس تسجيلات الأراضي المسئول عن حفظ السجل (انظر منشور تسجيل الأراضي رقم 10).
أنه من البديهي أن كل قطعة أرض بما في ذلك قطع الأراضي الزراعية الداخلة في المدينة (انظر منشور تسجيل الأراضي رقم 3) يجب أن توضح بخرط المساحة وبذلك يتسنى معرفة القطع المسجلة وبالتالي فإن كل قطعة تحبرت بخرط المساحة – ما عدا القطع الخاصة بمنطقة سكن الأهالي – يجب أن توضح بالسجل.
ثالثا: تنمير القطع :
1/ إعطاء نمر للقطع الجديدة يقع على عاتق ومسئولية رؤساء التسجيلات .
2/ عند الفصل فإن القطعة المفصولة تعطي نمرة فرعية إذا كانت تحمل القطعة المفصولة منها نمرة أصلية – أما إذا كانت القطعة الأصلية تحمل نمرة فرعية ففي هذه الحالة تعطى القطعة الجديدة نمرة فرعية تلي آخر نمرة فرعية.
مثال:
القطعة نمرة 8 قسمت إلى ثلاثة أجزاء فأصبحت نمرة 8 8(1) 8(2) فإذا ما قسمت نمرة 8(1) على جزئيين فسيكون الجزءان نمرة 8(1) 8(3).
3/ المربعات الجديدة أو المرابيع يمكن أن يرمز لها باسم أو حرف أو نمرة أو بها كلها مجتمعة – ولكن يجب أن تعطي كل قطعة نمرة حتى وإن كانت الوحيدة في المربوع – يجب أن تعطى القطع نمر متابعة متتالية بقدر الإمكان- يجب أيضاً أن يؤخذ رأي المساحة وإن لزم الأمر رأي الحكومة المحلية – الحالات التي بها صعوبة والمشكوك فيها ترفع للمسجل العام ( انظر منشور تسجيل الأراضي نمرة 18 المتعلقة بتسمية الشوارع وتنمير المنازل).
رابعاً: القطع المخصصة لأغراض خاصة أو التي منحت لمصالح الحكومة والوزارات:
(أ) تخصيص وتقسيم أراضي المباني لمختلف الدرجات موضح بالخرط المودعة طبقاً للقانون واللوائح الخاصة بالتخطيط.
(ب) في حالة ما إذا كان هناك مربع أو قطعة مخصصة لغرض خاص فينبغي توضيح ذلك الغرض والسلطة التي طلبت ذلك بالقسم (ب) من سجل الملكية مباشرة بعد سجل الملكية المبين باسم حكومة السودان.
(ج) تبعاً لذلك يسجل بسجل الملكية المخصصات المؤقتة أو النهائية التابعة لمصالح الحكومة تطبيقاً للفقرة 1(3) من مشروع قانون أراضي المدن سنة 1947.
(د) توجد مخصصات كثيرة لم تبين بالسجل وفي بعض المدن توجد مؤسسات حكومية لم تنمر وعليه يجب اتخاذ خطوات حثيثة عند سنوح أول فرصة لتكملة هذا النقص.
خامساً: الطرق والميادين العامة:
1/ أن مساحة الشوارع العمومية ليست موضحة بالخرط ولا بالسجل وبالتالي فإنه عند زيادة مساحة قطعة أو نقصانها عند إعادة التنظيم أو فتح شارع جديد قيد واحد بالسجل أي في القطعة التي تأثرت والتي حصلت بها الزيادة أو النقصان بالإيضاح (أ) من سجل القطعة هكذا ”من" أو (للطريق).
(ت) ويطبق ذلك على الميادين العامة التي ليست في الواقع قطعة محددة ولكن في حالة الميادين العامة المخصصة والتي هي في الواقع قطعة محددة منمرة يعمل بها قيد في القسم (ب) من سجل الملكية هكذا(مخصص لاستعمال الجمهور كميدان عام ) ويوضح في الهامش السلطة الآمرة بذلك .
سادساً: التخطيط الجديد للأراضي غير المسجلة :
1/ لقد عملت تسويات لأراضي بعض المدن حتى حدودها ولكن الأماكن غير المعمرة – مثلها كالشوارع – لم تظهر بالسجل مع ملك الحكومة وفي بعض المدن لم تعمل هذه التسويات من الناحية العملية الفنية – يجب أن تعمل التسوية قبل التعمير والتخطيط.
2/ وأني أري أن تعامل كل المدن معاملة واحدة في حالة تعميرها لأول مرة بمعنى أنه يجب إدراج التخطيط الجديد للمساحات المسجلة من قبل بالخريطة وبالسجل معاً – ولكن في الأحوال التي يكون فيها جزء من الأرض داخل المدن مستعملاً لأغراض زراعية ولم يسبق تسجيله أو أن رم المدينة قد امتد ليغمر أرضاً غير مسجلة فإنه في هذه الحالة يصبح عمل التسوية أمراً ضرورياً .
3/ يجب رفع أي حالة مشكوك فيها إلى المسجل العام للأراضي .
الخرطوم 1/10/1961
رئيس عام تسجيلات الأراضي