منشور تسجيلات الأراضي في الأراضي الزراعية المسجلة وفصل الحصص فيها عن طريق القسمة الإفرازية
منشور تسجيلات الأراضي في الأراضي الزراعية المسجلة وفصل الحصص فيها عن طريق القسمة الإفرازية
منشور تسجيل الأراضي نمرة (39)
الأراضي الزراعية المسجلة وفصل الحصص فيها عن طريق القسمة الإفرازية
1/ يعتقد بعض موظفي مكتب التسجيل بأن القسمة الإفرازية للحصص في أراضي السواقي المسجلة يمكن تقسيمها من بحري إلى قبلي باتفاق أصحاب الحصص وقبول تلك القسمة في السجل وذلك عن طريق الحصول على اتفاقية موقع عليها من كل الأشخاص المسجلين بعد دفع الرسوم القانونية.
2/ وبما أن هذا الاعتقاد يجافي الواقع القانوني ولا يتفق مع العمل المعمول به في كافة مكاتب التسجيل التي تحتفظ بسجل للسواقي فقد رأينا إصدار هذا المنشور ليعمل به الذين يعتقدون نفس الاعتقاد المنوه عنه أعلاه وليتجنبوا الوقوع في خطأ مشابه.
3/ أن الحصص في السواقي المسجلة ينطبق عليها ما ينطبق على الحصص المشاعة "غير معلومة المكان" وأية حصة مشاعة مسجلة يجب ألا تكون مساحتها أقل من القدر الواجب تسجيله مشاعاً حسب ما نصت عليه القاعدة 3(2) (ب) من قواعد التسجيل سنة 1925 والحصة المفروزة ينبغي ألا تقل مساحتها عن القدر المحدود حسب ما نصت عليه القاعدة 3(ب) من قواعد التسجيل سنة 1925.
4/ في حالة طلب تسجيل قسمة الحصص منفصلة تحت نمز السواقي أو القطع يجب أن يصدر أورنيك مساحة كالعادة المتبعة حسب المنشور الحادي عشر الصادر في اليوم الثلاثين من شهر مايو سنة 1945.
5/ إن فصل الحصص كل على حدتها لا يعني أبداً أن تكون لكل حصة نمرة قائمة بذاتها ويصح حسب القانون أن تكون كل الحصص مفرزة ومعلومة الوضع في الأرض وفي نفس الوقت داخل نمرة الساقية الواحدة أو بمعنى آخر الساقية الأم – كما أنه يصح قانوناً أن تسجل كل حصة قابلة للقسمة في نمرة منفصلة أو كل خمسة أو ستة حصص مفرزة ومفصولة تحت نمرة واحدة أو مشتركة تفصل من الساقية الأم – فمثلاً الساقية 16 فصلت منها عشرة حصص تحت نمرة 16/1/ و 16/2/ الخ وتركت خمساً أخرى في الساقية 16.
هذا المنشور لا يؤثر في الأوضاع المعمول بها عرفياً في الحصص المفرزة في السواقي المسجلة من بحري لقبلي .
أرجوا أن يلاحظ ما احتواه هذا المنشور في المستقبل والعمل بموجبه و إتباع المنشورات السابقة في هذا الصدد والعمل بالقانون والله المستعان .
صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي والعشرين من شهر يناير سنة 1960
رئيس عام تسجيلات الأراضي